أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٨١ - جواز كلّ شرط سائغ في النكاح المنقطع
ولكن يمكن القول بلزوم مهر المثل عليه مضافاً إلى مهر المتعة، أو القول بوجوب أرش البكارة لها في هذا الحال.
ثانيهما: أنّ قول المصنّف قدس سره: «يجوز أن يشترط عليها وعليه ...» لا يخلو من إشكال وإن وافق ما ذكره في «الجواهر» وكأنّه أخذه منه؛ فإنّ الزوج لايحتاج إلى هذه الشروط، فله عند الإطلاق أن يأتيها في أيّ زمان، أو لايأتيها؛ لعدم إجباره على ذلك، وكذا بالنسبة إلى المرّة والمرّات، فله إتيانها، أو عدم إتيانها، والمحتاج إلى الشرط إنّما هي المرأة، لا غير.
نعم، بعض الشروط الزائدة على العقد، لايجب على الزوجة الوفاء بها، إلّاإذا اشترطها الزوج عند النكاح، مثل أن يشترط عليها طبخ الغذاء، وغسل الثياب، وأمثال ذلك.
والحاصل: أنّ الشرطين المذكورين في العبارة، حاصلان للزوج من دون اشتراط، فاشتراطهما من قبيل تحصيل الحاصل.
نعم، على تقدير تعميم البحث لجميع الشروط- كما ذكرنا- توجد شروط لايقتضيها العقد، فلابدّ من اشتراطها عند الحاجة إليها.