أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٠ - قاعدة العدل والإنصاف
في يد واحد منهما، وأقاما البيّنة؟ فقال: «فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين» [١].
٢- ما عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:
«أنّ أميرالمؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابّة، وكلاهما أقاما بيّنة أنّه انتجها، فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين» [٢].
٣- ما عن تميم بن طرفة: أنّ رجلين ادّعيا بعيراً، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة، فجعله أميرالمؤمنين عليه السلام بينهما [٣].
٤- ما عن عبداللَّه بن المغيرة، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:
في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك، فقال:
«أمّا الذي قال: هما بيني وبينك، فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له؛ وأنّه لصاحبه، ويقسّم الآخر بينهما» [٤].
٥- ما عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام: في رجل استودع رجلًا دينارين، فاستودعه آخر ديناراً، فضاع دينار منها، قال:
«يعطى صاحب الدينارين ديناراً، ويقسم الآخر بينهما نصفين» [٥].
٦- ما عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال:
«ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شيء منه فهو له» [٦].
٧- ما عن رفاعة النخّاس، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«إذا طلّق الرجل امرأته وفي
[١]. وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٠، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٠، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢، الحديث ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥١، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢، الحديث ٤.
[٤]. وسائل الشيعة ١٨: ٤٥٠، كتاب الصلح، الباب ٩، الحديث ١.
[٥]. وسائل الشيعة ١٨: ٤٥٢، كتاب الصلح، الباب ١٢، الحديث ١.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٨، الحديث ٣.