أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩١ - قاعدة العدل والإنصاف
بيتها متاع، فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما ...» [١]
الحديث.
٨- ما عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثمّ مات على تلك الحال، فقال:
«على أيّهما أقام البيّنة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان» [٢].
٩ و ١٠ و ١١- ما ورد في روايات ثلاث في باب إرث الخنثى، وكلّها تدلّعلى أنّ ميراث الخنثى المشكل نصف ميراث الرجل والانثى، وليس ذلكإلّا لجريان قاعدة العدل والإنصاف [٣].
١٢- ما عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام:
قال «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكراً، فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان، فأمر المجروحين؛ فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ...» [٤]
الحديث.
وهناك روايات اخرى في هذا المعنى رواها في «المستدرك» [٥].
ومن هذا كلّه وأمثاله- ممّا لعلّه يعثر عليه المتتبّع، مع ضمّ بعضه إلى بعض، وإلغاء الخصوصية منه- يمكن الحصول على قاعدة كلّية في أبواب الأموال إذا تردّدت بين أفراد مختلفة، فيؤخذ فيها بهذه القاعدة، ولا يرجع إلى القرعة.
والعجب من سيّدنا الاستاذ الحكيم قدس سره حيث اعترف بورود النصوص الدالّة عليها
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ٢١٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٨، الحديث ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ١٩: ٣٢٣، كتاب الوصايا، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٣]. وسائلالشيعة ٢٦: ٢٨٥، كتاب الفرائض و المواريث، أبواب ميراث الخنثى، الباب ٢، الحديث ١، ٢ و ٦.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٩: ٢٣٣، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ١، الحديث ١.
[٥]. راجع: مستدرك الوسائل ١٨: ٣١٢، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان، الباب ٢، الحديث ١، ٢ و ٣، و ١٧: ٣٧٢، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٠، الحديث ١، و ١٣: ٤٤٤، كتاب الصلح، الباب ٥، الحديث ١ ... إلى غير ذلك. [منه دام ظلّه]