أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣١ - الفرع الثاني حرمة الربيبة جمعاً مع عدم الدخول بامّها
١- ما عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام:
«أنّ علياً عليه السلام كان يقول ...»
إلى أن قال:
«هنّ في الحجور وغير الحجور سواء» [١].
٢- ما عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام:
«أنّ علياً عليه السلام ... قال:
الربائب عليكم حرام؛ كنّ في الحجر، أو لم يكنّ» [٢].
٣- ما عن الصدوق قدس سره قال: قال علي عليه السلام:
«الربائب عليكم حرام؛ كنّ في الحجور، أو لم يكنّ» [٣].
ولكن يعارضها ما عن الحميري، عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام: أنّه كتب إليه:
هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته؟ فأجاب عليه السلام:
«إن كانت ربّيت في حجره فلا يجوز، وإن لم تكن ربّيت في حجره وكانت امّها في غير حباله، فقد روي: أنّه جائز» [٤].
الفرع الثاني: حرمة الربيبة جمعاً مع عدم الدخول بامّها
وهذا الفرع؛ أعني حرمة الربيبة جمعاً بلا دخول بالامّ، فهي أيضاً مجمع عليها بين علماء الإسلام، كما يظهر بمراجعة «الجواهر» [٥] وغيره.
ويشهد لذلك ما مرّ من رواية «الاحتجاج» عن الحميري، عن مولانا صاحب الزمان أرواحنا فداه ... إلى أن قال:
«وإن لم تكن ربّيت في حجره وكانت امّها في غير حباله، فقد روي: أنّه جائز».
فإنّ قوله عليه السلام:
«وكانت امّها في غير حباله»
دليل على أنّها لو كانت في حباله لايجوز جمعاً، لا عيناً.
[١]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٨، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٦.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٥٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٨، الحديث ٧.
[٥]. جواهر الكلام ٢٩: ٣٥٠.