وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٨٣ - (مسألة ٢٢) لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه
[ (مسألة ١٨): لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما]
(مسألة ١٨): لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما، و كذا الخراج (١) الذي يأخذه السلطان. و في توزيعها على التبن و الحبّ وجه، إلّا أنّ الأوجه خلافه (٢).
[ (مسألة ١٩): إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة]
(مسألة ١٩): إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه (٣) من مئونة السنة الأُولى، فيكون غيرها بلا مئونة، كما أنّه يجوز التوزيع على السنين.
[ (مسألة ٢٠): إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا]
(مسألة ٢٠): إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا، لم يحسب منها.
[المطلب الثالث: كلّما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا]
المطلب الثالث:
كلّما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا و هو ما يشرب بعروقه أو عذياً و هو ما يسقى بالمطر ففيه العشر، و ما يسقى بالعلاج بالدلو و الدوالي و النواضح و نحوها من العلاجات ففيه نصف العشر، و إن سقي بهما فالحكم للأكثر (٤) الذي يسند السقي إليه عرفاً، و إن تساويا بحيث لم يتحقّق الإسناد المزبور بل يصدق أنّه سقي بهما، ففي نصفه العشر و في نصفه الآخر نصف العشر، و مع الشكّ فالواجب الأقلّ (٥) و الأحوط الأكثر.
[ (مسألة ٢١): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه]
(مسألة ٢١): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلّا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما.
[ (مسألة ٢٢): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه]
(مسألة ٢٢): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه يجب العشر على الأقوى، و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بل و كذا إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أُخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه.
______________________________
(١) إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع، لا خصوص الزكوي.
(٢) غير معلوم.
(٣) لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها، و بين ما إذا عمل للسنة الأُولى و إن انتفع منه في سائر السنين قهراً، فيحسب من مئونة الاولى.
(٤) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر، إذا كان الأكثر بغير علاج و لو مع صدق السقي بهما.
(٥) إلّا في المسبوق بالسقي بغير علاج، و الشكّ في سلب ذلك فيجب الأكثر.