وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره)
(١)
مقدمة الناشر
٧ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٨ ص
(٣)
مقدّمة في الاجتهاد و التقليد
٩ ص
(٤)
(مسألة 1) يجوز العمل بالاحتياط
٩ ص
(٥)
(مسألة 2) التقليد المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن
٩ ص
(٦)
(مسألة 3) يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه
٩ ص
(٧)
(مسألة 4) لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ في المسائل التي عمل بها
١٠ ص
(٨)
(مسألة 5) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط
١٠ ص
(٩)
(مسألة 6) إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يتمكّن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط
١٠ ص
(١٠)
(مسألة 7) يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم
١٠ ص
(١١)
(مسألة 8) إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما
١٠ ص
(١٢)
(مسألة 9) يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط
١٠ ص
(١٣)
(مسألة 10) يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها
١٠ ص
(١٤)
(مسألة 11) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره
١٠ ص
(١٥)
(مسألة 12) إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول
١١ ص
(١٦)
(مسألة 13) لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً
١١ ص
(١٧)
(مسألة 14) إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره
١١ ص
(١٨)
(مسألة 15) المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد
١١ ص
(١٩)
(مسألة 16) إذا عمل عملًا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد
١١ ص
(٢٠)
(مسألة 17) إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعاً للشرائط
١١ ص
(٢١)
(مسألة 18) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
١٢ ص
(٢٢)
(مسألة 19) يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم
١٢ ص
(٢٣)
(مسألة 20) عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل
١٢ ص
(٢٤)
(مسألة 21) كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة
١٢ ص
(٢٥)
(مسألة 22) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما
١٢ ص
(٢٦)
(مسألة 23) يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو و غيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً
١٣ ص
(٢٧)
(مسألة 24) إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره
١٣ ص
(٢٨)
(مسألة 25) إذا كان أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنّه كان عن تقليد صحيح أم فاسد
١٣ ص
(٢٩)
(مسألة 26) إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
١٣ ص
(٣٠)
(مسألة 27) يعتبر في المفتي و القاضي العدالة
١٣ ص
(٣١)
(مسألة 28) العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى
١٣ ص
(٣٢)
(مسألة 29) تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر
١٣ ص
(٣٣)
(مسألة 30) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه
١٣ ص
(٣٤)
(مسألة 31) إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها
١٤ ص
(٣٥)
(مسألة 32) الوكيل في عمل عن الغير
١٤ ص
(٣٦)
(مسألة 33) إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلّداً
١٤ ص
(٣٧)
(مسألة 34) الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه
١٤ ص
(٣٨)
كتاب الطهارة
١٥ ص
(٣٩)
فصل في المياه
١٥ ص
(٤٠)
(مسألة 1) الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهّر
١٥ ص
(٤١)
(مسألة 2) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق
١٥ ص
(٤٢)
(مسألة 3) إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة يبني عليها
١٥ ص
(٤٣)
(مسألة 4) الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه
١٥ ص
(٤٤)
(مسألة 5) المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس
١٦ ص
(٤٥)
(مسألة 6) المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة
١٦ ص
(٤٦)
(مسألة 7) لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيّره بوصف النجس تنجّس
١٦ ص
(٤٧)
(مسألة 8) الماء الجاري و هو النابع السائل لا يتنجّس بملاقاة النجس
١٦ ص
(٤٨)
(مسألة 9) الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري
١٦ ص
(٤٩)
(مسألة 10) يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره
١٦ ص
(٥٠)
(مسألة 11) الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكرّ
١٦ ص
(٥١)
(مسألة 12) إذا كان الماء قليلًا و شكّ في أنّ له مادّة أم لا
١٦ ص
(٥٢)
(مسألة 13) الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة
١٦ ص
(٥٣)
(مسألة 14) الكرّ له تقديران أحدهما بحسب الوزن و الآخر بحسب المساحة
١٧ ص
(٥٤)
(مسألة 15) الماء المشكوك الكرّية إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة
١٧ ص
(٥٥)
(مسألة 16) إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً و قد علم ملاقاته للنجاسة
١٧ ص
(٥٦)
(مسألة 17) ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغيّر
١٧ ص
(٥٧)
(مسألة 18) المراد بماء المطر الذي لا يتنجّس إلّا بالتغيّر
١٧ ص
(٥٨)
(مسألة 19) يُطهّر المطر كلّما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير
١٨ ص
(٥٩)
(مسألة 20) الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر و نفذ في جميعه يطهر جميعه
١٨ ص
(٦٠)
(مسألة 21) إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهراً
١٨ ص
(٦١)
(مسألة 22) الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه
١٨ ص
(٦٢)
(مسألة 23) الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً و مطهّراً
١٨ ص
(٦٣)
(مسألة 24) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر
١٩ ص
(٦٤)
(مسألة 25) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر
١٩ ص
(٦٥)
(مسألة 26) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
١٩ ص
(٦٦)
(مسألة 27) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع
١٩ ص
(٦٧)
(مسألة 28) لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر
١٩ ص
(٦٨)
فصل في أحكام التخلّي
١٩ ص
(٦٩)
(مسألة 1) يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
١٩ ص
(٧٠)
(مسألة 2) يكفي الستر بكلّ ما يستر
٢٠ ص
(٧١)
(مسألة 3) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج
٢٠ ص
(٧٢)
(مسألة 4) لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير
٢٠ ص
(٧٣)
(مسألة 5) يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه
٢٠ ص
(٧٤)
فصل في الاستنجاء
٢٠ ص
(٧٥)
(مسألة 1) يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط
٢٠ ص
(٧٦)
(مسألة 2) يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر
٢١ ص
(٧٧)
(مسألة 3) إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء
٢١ ص
(٧٨)
(مسألة 4) يحرم الاستنجاء بالمحترمات
٢١ ص
(٧٩)
(مسألة 5) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و إن احتمل خروج المذي معه
٢١ ص
(٨٠)
فصل في الاستبراء
٢١ ص
(٨١)
(مسألة 1) لا يلزم المباشرة في الاستبراء
٢٢ ص
(٨٢)
(مسألة 2) إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه
٢٢ ص
(٨٣)
(مسألة 3) إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه
٢٢ ص
(٨٤)
(مسألة 4) إذا علم أنّ الخارج منه مذي و لكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا
٢٢ ص
(٨٥)
(مسألة 5) إذا بال و توضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ
٢٢ ص
(٨٦)
فصل في الوضوء
٢٢ ص
(٨٧)
القول في الواجبات
٢٢ ص
(٨٨)
(مسألة 1) الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين
٢٢ ص
(٨٩)
(مسألة 2) يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه
٢٣ ص
(٩٠)
(مسألة 3) لا يجب غسل ما استرسل من اللحية
٢٣ ص
(٩١)
(مسألة 4) لا يجب غسل شيء من البواطن
٢٣ ص
(٩٢)
(مسألة 5) الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته
٢٣ ص
(٩٣)
(مسألة 6) إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع
٢٣ ص
(٩٤)
(مسألة 7) الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد
٢٣ ص
(٩٥)
(مسألة 8) ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق
٢٣ ص
(٩٦)
(مسألة 9) يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
٢٤ ص
(٩٧)
(مسألة 10) يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه
٢٤ ص
(٩٨)
(مسألة 11) ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه
٢٤ ص
(٩٩)
(مسألة 12) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته
٢٤ ص
(١٠٠)
(مسألة 13) لا يجب كون المسح على البشرة فيجوز على الشعر النابت على المقدّم
٢٤ ص
(١٠١)
(مسألة 14) يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ
٢٤ ص
(١٠٢)
(مسألة 15) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح
٢٥ ص
(١٠٣)
(مسألة 16) إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها
٢٥ ص
(١٠٤)
(مسألة 17) إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء
٢٥ ص
(١٠٥)
(مسألة 18) لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح
٢٥ ص
(١٠٦)
(مسألة 19) لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا
٢٥ ص
(١٠٧)
(مسألة 20) يجوز المسح على القناع و الخفّ و الجورب و غيرها عند الضرورة
٢٥ ص
(١٠٨)
القول في شرائط الوضوء
٢٥ ص
(١٠٩)
منها طهارة الماء و إطلاقه
٢٥ ص
(١١٠)
(مسألة 2) المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس
٢٦ ص
(١١١)
(مسألة 3) إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه
٢٦ ص
(١١٢)
(مسألة 4) لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء
٢٦ ص
(١١٣)
(مسألة 5) المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به
٢٦ ص
(١١٤)
(مسألة 6) طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل
٢٦ ص
(١١٥)
(مسألة 7) يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة
٢٧ ص
(١١٦)
(مسألة 8) إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقاً
٢٧ ص
(١١٧)
(مسألة 9) يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
٢٧ ص
(١١٨)
(مسألة 10) الظاهر أنّه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس و نحوهما
٢٧ ص
(١١٩)
(مسألة 11) الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة
٢٧ ص
(١٢٠)
(مسألة 12) إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص
٢٨ ص
(١٢١)
(مسألة 13) إذا كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا
٢٨ ص
(١٢٢)
و منها المباشرة اختياراً
٢٨ ص
(١٢٣)
و منها الترتيب في الأعضاء
٢٨ ص
(١٢٤)
و منها الموالاة بين الأعضاء
٢٨ ص
(١٢٥)
(مسألة 14) إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان
٢٩ ص
(١٢٦)
(مسألة 15) لو لم يتابع في الأفعال و مع ذلك بقي الرطوبة
٢٩ ص
(١٢٧)
(مسألة 16) إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه
٢٩ ص
(١٢٨)
(مسألة 17) لو لم يبق من الرطوبة إلّا في مسترسل اللحية
٢٩ ص
(١٢٩)
و منها النيّة
٢٩ ص
(١٣٠)
(مسألة 18) لا يعتبر في النيّة التلفّظ بها و لا الإخطار بها في القلب
٢٩ ص
(١٣١)
(مسألة 19) كما يجب النيّة في أوّل العمل كذلك يجب استدامتها إلى آخره
٢٩ ص
(١٣٢)
(مسألة 20) يكفي في النيّة قصد القربة
٣٠ ص
(١٣٣)
(مسألة 21) لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث
٣٠ ص
(١٣٤)
فصل في موجبات الوضوء و غاياته
٣٠ ص
(١٣٥)
(مسألة 1) الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أُمور
٣٠ ص
(١٣٦)
(مسألة 2) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء
٣٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 3) المسلوس و المبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة
٣١ ص
(١٣٨)
(مسألة 4) يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن و نحوه
٣١ ص
(١٣٩)
(مسألة 5) لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما
٣١ ص
(١٤٠)
فصل غايات الوضوء
٣١ ص
(١٤١)
أمّا الأوّل و هو ما كان الوضوء شرطاً لصحّته
٣٢ ص
(١٤٢)
و أمّا الثاني فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن
٣٢ ص
(١٤٣)
(مسألة 1) لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً و باطناً
٣٢ ص
(١٤٤)
و أمّا الثالث فهو أقسام كثيرة
٣٢ ص
(١٤٥)
(مسألة 2) يستحبّ للتوضّي أن يجدّد وضوءه
٣٢ ص
(١٤٦)
القول في أحكام الخلل
٣٢ ص
(١٤٧)
(مسألة 1) لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر
٣٢ ص
(١٤٨)
(مسألة 2) إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين
٣٣ ص
(١٤٩)
(مسألة 3) إذا توضّأ وضوءين و صلّى صلاة واحدة
٣٣ ص
(١٥٠)
فصل في وضوء الجبيرة
٣٤ ص
(١٥١)
(مسألة 1) من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نَزَعها
٣٤ ص
(١٥٢)
(مسألة 2) يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل
٣٤ ص
(١٥٣)
(مسألة 3) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد
٣٤ ص
(١٥٤)
(مسألة 4) إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة
٣٤ ص
(١٥٥)
(مسألة 5) إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها
٣٤ ص
(١٥٦)
(مسألة 6) الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله
٣٥ ص
(١٥٧)
(مسألة 7) إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم
٣٥ ص
(١٥٨)
(مسألة 8) في الرمد الذي يضرّه الوضوء يتعيّن التيمّم
٣٥ ص
(١٥٩)
(مسألة 9) إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته
٣٥ ص
(١٦٠)
(مسألة 10) الوضوء الجبيريّ رافع للحدث لا مبيح فقط
٣٥ ص
(١٦١)
(مسألة 11) من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة
٣٥ ص
(١٦٢)
(مسألة 12) من كان تكليفه التيمّم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها
٣٥ ص
(١٦٣)
(مسألة 13) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها
٣٥ ص
(١٦٤)
(مسألة 14) يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره
٣٥ ص
(١٦٥)
فصل في الأغسال
٣٦ ص
(١٦٦)
و الواجب منها ستّة
٣٦ ص
(١٦٧)
فصل في غسل الجنابة
٣٦ ص
(١٦٨)
فصل في غسل الجنابة
٣٦ ص
(١٦٩)
(مسألة 1) سبب الجنابة أمران
٣٦ ص
(١٧٠)
أحدهما خروج المنيّ و ما في حكمه
٣٦ ص
(١٧١)
ثانيهما الجماع و إن لم ينزل
٣٦ ص
(١٧٢)
(مسألة 2) إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده
٣٧ ص
(١٧٣)
(مسألة 3) إذا تحرّك المنيّ عن محلّه في اليقظة أو في النوم بالاحتلام
٣٧ ص
(١٧٤)
القول في أحكام الجنب
٣٧ ص
(١٧٥)
فصل يحرم على الجنب أُمور
٣٨ ص
(١٧٦)
الأوّل مسّ كتابة القرآن
٣٨ ص
(١٧٧)
الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
٣٨ ص
(١٧٨)
الثالث المكث في غير المسجدين من المساجد
٣٨ ص
(١٧٩)
الرابع وضع شيء في المساجد
٣٨ ص
(١٨٠)
الخامس قراءة سور العزائم الأربع
٣٨ ص
(١٨١)
(مسألة 1) إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا
٣٨ ص
(١٨٢)
(مسألة 2) إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم
٣٨ ص
(١٨٣)
فصل يكره على الجنب أُمور
٣٨ ص
(١٨٤)
القول في واجبات الغسل
٣٩ ص
(١٨٥)
الأوّل النيّة
٣٩ ص
(١٨٦)
(مسألة 2) إذا دخل الحمّام بنيّة الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل
٣٩ ص
(١٨٧)
(مسألة 3) إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل و بعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا
٣٩ ص
(١٨٨)
الثاني غسل ظاهر البشرة
٣٩ ص
(١٨٩)
(مسألة 4) لا يجب غسل الشعر
٣٩ ص
(١٩٠)
الثالث الترتيب في الترتيبي
٤٠ ص
(١٩١)
(مسألة 5) لا ترتيب في العضو
٤٠ ص
(١٩٢)
(مسألة 6) اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد
٤٠ ص
(١٩٣)
(مسألة 7) لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل من رأس في الارتماسيّ
٤١ ص
(١٩٤)
(مسألة 8) لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي
٤١ ص
(١٩٥)
(مسألة 9) يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً
٤١ ص
(١٩٦)
الرابع من الواجبات إطلاق الماء و طهارته
٤١ ص
(١٩٧)
(مسألة 10) إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي
٤١ ص
(١٩٨)
(مسألة 11) يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبّل
٤١ ص
(١٩٩)
(مسألة 12) الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها
٤١ ص
(٢٠٠)
(مسألة 13) يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً
٤٢ ص
(٢٠١)
(مسألة 14) لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر
٤٢ ص
(٢٠٢)
(مسألة 15) ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل
٤٢ ص
(٢٠٣)
(مسألة 16) المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ و البول
٤٢ ص
(٢٠٤)
(مسألة 17) إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ و غيره
٤٢ ص
(٢٠٥)
(مسألة 18) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به
٤٣ ص
(٢٠٦)
(مسألة 19) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى
٤٣ ص
(٢٠٧)
(مسألة 20) إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي
٤٣ ص
(٢٠٨)
(مسألة 21) إذا صلّى المجنب ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا
٤٣ ص
(٢٠٩)
(مسألة 22) إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة
٤٣ ص
(٢١٠)
فصل في غسل الحيض
٤٤ ص
(٢١١)
مسائل
٤٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 1) إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض
٤٤ ص
(٢١٣)
(مسألة 2) الحيض يجتمع مع الإرضاع
٤٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 3) لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج
٤٤ ص
(٢١٥)
(مسألة 4) لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه
٤٥ ص
(٢١٦)
(مسألة 5) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة
٤٥ ص
(٢١٧)
(مسألة 6) الظاهر أنّ التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة
٤٥ ص
(٢١٨)
(مسألة 7) لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة
٤٥ ص
(٢١٩)
(مسألة 8) أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره كأقلّ الطهر عشرة
٤٦ ص
(٢٢٠)
(مسألة 9) الأقرب عدم اعتبار التوالي
٤٦ ص
(٢٢١)
(مسألة 10) المراد من اليوم النهار
٤٦ ص
(٢٢٢)
(مسألة 11) الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها
٤٧ ص
(٢٢٣)
(مسألة 12) لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة
٤٧ ص
(٢٢٤)
(مسألة 13) ذات العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة
٤٧ ص
(٢٢٥)
(مسألة 14) ذات العادة الوقتيّة إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها
٤٧ ص
(٢٢٦)
(مسألة 15) إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متوالية و انقطع بأقلّ من عشرة
٤٧ ص
(٢٢٧)
(مسألة 16) ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
٤٨ ص
(٢٢٨)
(مسألة 17) إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل
٤٨ ص
(٢٢٩)
(مسألة 18) المبتدأة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة
٤٨ ص
(٢٣٠)
(مسألة 19) إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلًا كان أو كثيراً فقد اختلط حيضها بطهرها
٤٩ ص
(٢٣١)
(مسألة 20) الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميّز سبعة التحيّض في أوّل رؤية الدم
٥٠ ص
(٢٣٢)
(مسألة 21) ذات العادة الوقتيّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها
٥٠ ص
(٢٣٣)
القول في أحكام الحيض
٥٠ ص
(٢٣٤)
منها عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف لها
٥٠ ص
(٢٣٥)
و منها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها
٥٠ ص
(٢٣٦)
و منها حرمة ما يحرم على الجنب عليها
٥١ ص
(٢٣٧)
و منها حرمة الوطء بها على الرجل و عليها
٥١ ص
(٢٣٨)
(مسألة 1) لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة
٥١ ص
(٢٣٩)
(مسألة 2) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية
٥١ ص
(٢٤٠)
و منها ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط
٥١ ص
(٢٤١)
(مسألة 3) المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثاني
٥١ ص
(٢٤٢)
(مسألة 4) إذا وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه
٥٢ ص
(٢٤٣)
(مسألة 5) إذا اتّفق حيضها حال المقاربة
٥٢ ص
(٢٤٤)
(مسألة 6) يجوز إعطاء قيمة الدينار
٥٢ ص
(٢٤٥)
(مسألة 7) تعطى كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين
٥٢ ص
(٢٤٦)
(مسألة 8) تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء إذا وقع في أوقات مختلفة
٥٢ ص
(٢٤٧)
و منها بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة و لم تكن حاملًا و كان زوجها حاضراً أو بحكمه
٥٢ ص
(٢٤٨)
(مسألة 9) إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها
٥٢ ص
(٢٤٩)
و منها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر
٥٢ ص
(٢٥٠)
(مسألة 10) لو لم يكن عندها الماء إلّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل
٥٣ ص
(٢٥١)
(مسألة 11) إذا تيمّمت بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل تيمّمها
٥٣ ص
(٢٥٢)
و منها وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب
٥٣ ص
(٢٥٣)
(مسألة 12) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
٥٣ ص
(٢٥٤)
(مسألة 13) إذا ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت
٥٣ ص
(٢٥٥)
(مسألة 14) إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر
٥٣ ص
(٢٥٦)
(مسألة 15) إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها
٥٤ ص
(٢٥٧)
(مسألة 16) يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت كلّ صلاة
٥٤ ص
(٢٥٨)
فصل في الاستحاضة
٥٤ ص
(٢٥٩)
الكلام في دم الاستحاضة و أحكامها
٥٤ ص
(٢٦٠)
دم الاستحاضة
٥٤ ص
(٢٦١)
و أمّا أحكامها
٥٤ ص
(٢٦٢)
فالأُولى القليلة
٥٤ ص
(٢٦٣)
و الثانية المتوسطة
٥٥ ص
(٢٦٤)
و الثالثة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٦٥)
مسائل
٥٥ ص
(٢٦٦)
(مسألة 1) يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة بإدخال قطنة و نحوها
٥٥ ص
(٢٦٧)
(مسألة 2) إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم
٥٥ ص
(٢٦٨)
(مسألة 3) يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة
٥٦ ص
(٢٦٩)
(مسألة 4) يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم
٥٦ ص
(٢٧٠)
(مسألة 5) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
٥٦ ص
(٢٧١)
(مسألة 6) يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة
٥٦ ص
(٢٧٢)
(مسألة 7) إذا انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلّت
٥٧ ص
(٢٧٣)
(مسألة 8) وظيفة المستحاضة بالنسبة إلى غير الصلاة و الصيام من الأحكام
٥٧ ص
(٢٧٤)
فصل في النفاس
٥٨ ص
(٢٧٥)
(مسألة 1) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس
٥٨ ص
(٢٧٦)
(مسألة 2) لو رأت الدم في تمام العشرة و استمرّ إلى أن تجاوزها
٥٩ ص
(٢٧٧)
(مسألة 3) يعتبر فصل أقلّ الطهر و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخّر
٥٩ ص
(٢٧٨)
(مسألة 4) إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أقلّ أو أزيد
٥٩ ص
(٢٧٩)
(مسألة 5) إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار
٥٩ ص
(٢٨٠)
فصل في غسل مسّ الميّت
٦٠ ص
(٢٨١)
(مسألة 1) القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها
٦٠ ص
(٢٨٢)
(مسألة 2) الشهيد كالمغسّل
٦٠ ص
(٢٨٣)
(مسألة 3) إذا مسّ ميّتاً و شكّ في أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل
٦٠ ص
(٢٨٤)
(مسألة 4) إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل
٦٠ ص
(٢٨٥)
(مسألة 5) مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط
٦١ ص
(٢٨٦)
(مسألة 6) يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
٦١ ص
(٢٨٧)
(مسألة 7) يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها
٦١ ص
(٢٨٨)
(مسألة 8) تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث
٦١ ص
(٢٨٩)
فصل في أحكام الأموات
٦١ ص
(٢٩٠)
يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيّاً أو خالقيّاً
٦١ ص
(٢٩١)
(مسألة 1) لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله الصغار
٦١ ص
(٢٩٢)
القول فيما يتعلّق بحال الاحتضار
٦١ ص
(٢٩٣)
(مسألة 1) يجب كفايةً في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة
٦١ ص
(٢٩٤)
(مسألة 2) يستحبّ تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمّة الاثني عشر و كلمات الفرج
٦٢ ص
(٢٩٥)
القول في غسل الميّت
٦٢ ص
(٢٩٦)
مسائل
٦٢ ص
(٢٩٧)
(مسألة 1) يسقط الغسل عن الشهيد
٦٢ ص
(٢٩٨)
(مسألة 2) القطعة المنفصلة من الحيّ أو الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها
٦٣ ص
(٢٩٩)
(مسألة 3) تغسيل الميّت كتكفينه
٦٣ ص
(٣٠٠)
(مسألة 4) المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كلّ من يرثه
٦٤ ص
(٣٠١)
(مسألة 5) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها
٦٤ ص
(٣٠٢)
(مسألة 6) إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأقوى صحّة الوصيّة
٦٤ ص
(٣٠٣)
(مسألة 7) يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميّت في الذكوريّة و الأُنوثيّة
٦٤ ص
(٣٠٤)
(مسألة 8) لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل
٦٤ ص
(٣٠٥)
(مسألة 9) يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة و لا معتدّة
٦٥ ص
(٣٠٦)
(مسألة 10) الميّت المشتبه بين الذكر و الأُنثى و لو من جهة كونه خنثى
٦٥ ص
(٣٠٧)
(مسألة 11) يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار
٦٥ ص
(٣٠٨)
(مسألة 12) لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى
٦٥ ص
(٣٠٩)
(مسألة 13) الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل
٦٥ ص
(٣١٠)
القول في كيفيّة غُسل الميّت
٦٥ ص
(٣١١)
(مسألة 1) يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما
٦٦ ص
(٣١٢)
(مسألة 2) إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غسّل بالماء الخالص
٦٦ ص
(٣١٣)
(مسألة 3) إذا فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة
٦٦ ص
(٣١٤)
(مسألة 4) إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد غسّله غسلًا واحداً
٦٦ ص
(٣١٥)
(مسألة 5) إذا كان الميّت محرماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ
٦٧ ص
(٣١٦)
(مسألة 6) إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر
٦٧ ص
(٣١٧)
(مسألة 7) لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما
٦٧ ص
(٣١٨)
(مسألة 8) إذا دفن الميّت بلا غسل و لو نسياناً وجب نبشه
٦٧ ص
(٣١٩)
(مسألة 9) لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت
٦٨ ص
(٣٢٠)
(مسألة 10) إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة
٦٨ ص
(٣٢١)
(مسألة 11) اللوح أو السرير الذي يغسّل عليه الميّت لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة
٦٨ ص
(٣٢٢)
(مسألة 12) الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر
٦٨ ص
(٣٢٣)
(مسألة 13) لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ
٦٨ ص
(٣٢٤)
القول في آداب الغُسل
٦٨ ص
(٣٢٥)
(مسألة) إذا سقط من بدن الميّت شيء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ
٦٩ ص
(٣٢٦)
القول في تكفين الميّت
٦٩ ص
(٣٢٧)
مسائل
٦٩ ص
(٣٢٨)
(مسألة 1) لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لا بالحرير الخالص
٦٩ ص
(٣٢٩)
(مسألة 2) يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار
٦٩ ص
(٣٣٠)
(مسألة 3) لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه
٦٩ ص
(٣٣١)
(مسألة 4) يخرج الكفن من أصل التركة مقدّماً على الديون و الوصايا و الميراث
٧٠ ص
(٣٣٢)
(مسألة 5) كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها
٧٠ ص
(٣٣٣)
(مسألة 6) إذا تبرّع متبرّع بكفنها سقط عن الزوج
٧٠ ص
(٣٣٤)
(مسألة 7) إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال إلّا بمقدار كفن واحد قدّم عليها
٧٠ ص
(٣٣٥)
(مسألة 8) إذا كان الزوج معسراً فكفّن الزوجة من تركتها
٧٠ ص
(٣٣٦)
(مسألة 9) لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب
٧١ ص
(٣٣٧)
القول في مستحبّات الكفن و آداب التكفين
٧١ ص
(٣٣٨)
القول في الحنوط
٧٢ ص
(٣٣٩)
(مسألة 1) لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط
٧٢ ص
(٣٤٠)
(مسألة 2) يستحبّ خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة
٧٢ ص
(٣٤١)
القول في الجريدتين
٧٢ ص
(٣٤٢)
القول في تشييع الجنازة
٧٣ ص
(٣٤٣)
القول في الصلاة على الميّت
٧٤ ص
(٣٤٤)
مسائل
٧٤ ص
(٣٤٥)
(مسألة 1) محلّ الصلاة بعد الغسل و التكفين فلا تجزي قبلهما
٧٥ ص
(٣٤٦)
(مسألة 2) يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً
٧٥ ص
(٣٤٧)
(مسألة 3) الصلاة على الميّت و إن كان فرضاً على الكفاية
٧٥ ص
(٣٤٨)
(مسألة 4) تستحبّ فيها الجماعة
٧٥ ص
(٣٤٩)
(مسألة 5) يجوز أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادى
٧٥ ص
(٣٥٠)
(مسألة 6) يجوز للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء
٧٦ ص
(٣٥١)
القول في كيفيّة صلاة الميّت
٧٦ ص
(٣٥٢)
(مسألة 1) في كلّ من الرجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنّه ميّت أو شخص
٧٧ ص
(٣٥٣)
(مسألة 2) إذا شكّ في التكبيرات
٧٧ ص
(٣٥٤)
القول في شرائط صلاة الميّت
٧٧ ص
(٣٥٥)
(مسألة 1) لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة
٧٨ ص
(٣٥٦)
(مسألة 2) إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط
٧٨ ص
(٣٥٧)
(مسألة 3) إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً
٧٨ ص
(٣٥٨)
(مسألة 4) من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه
٧٨ ص
(٣٥٩)
(مسألة 5) لا يسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح
٧٨ ص
(٣٦٠)
(مسألة 6) يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لا بعده
٧٩ ص
(٣٦١)
(مسألة 7) يجوز تكرار الصلاة على الميّت على كراهية
٧٩ ص
(٣٦٢)
(مسألة 8) إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة فإن لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة
٧٩ ص
(٣٦٣)
(مسألة 9) إذا اجتمعت جنازات متعدّدة فالأولى انفراد كلّ واحدة منها بصلاة
٧٩ ص
(٣٦٤)
(مسألة 10) إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة الأُولى جنازة أُخرى
٨٠ ص
(٣٦٥)
القول في آداب الصلاة على الميّت
٨٠ ص
(٣٦٦)
القول في الدفن
٨١ ص
(٣٦٧)
مسائل
٨١ ص
(٣٦٨)
(مسألة 1) راكب البحر مع تعذّر البرّ لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسّره
٨١ ص
(٣٦٩)
(مسألة 2) يجب كون الدفن مستقبل القبلة
٨١ ص
(٣٧٠)
(مسألة 3) مئونة الدفن حتّى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه
٨١ ص
(٣٧١)
(مسألة 4) إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ
٨١ ص
(٣٧٢)
(مسألة 5) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر و السنّ و الظفر
٨٢ ص
(٣٧٣)
(مسألة 6) إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلّى على حاله
٨٢ ص
(٣٧٤)
(مسألة 7) إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصّل إلى إخراجه
٨٢ ص
(٣٧٥)
(مسألة 8) لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً
٨٢ ص
(٣٧٦)
(مسألة 9) لا يجوز أن يدفن الكفّار و أولادهم في مقبرة المسلمين
٨٢ ص
(٣٧٧)
القول في مستحبّات الدفن و مكروهاته
٨٣ ص
(٣٧٨)
أمّا المستحبّات فهي أُمور
٨٣ ص
(٣٧٩)
و أمّا المكروهات
٨٥ ص
(٣٨٠)
خاتمة تشتمل على مسائل
٨٥ ص
(٣٨١)
(مسألة 1) يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية
٨٥ ص
(٣٨٢)
(مسألة 2) يجوز البكاء على الميّت
٨٦ ص
(٣٨٣)
(مسألة 3)
٨٦ ص
(٣٨٤)
يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه
٨٦ ص
(٣٨٥)
و يجوز النبش في موارد
٨٧ ص
(٣٨٦)
(مسألة 4) يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميّتها
٨٨ ص
(٣٨٧)
(مسألة 5) إذا أُخرج الميّت عن قبره في مكان مباح عصياناً أو بنحو مباح
٨٨ ص
(٣٨٨)
ختامٌ فيه أمران
٨٨ ص
(٣٨٩)
أحدهما من المستحبّات الأكيدة التعزية لأهل المصيبة و تسليتهم
٨٨ ص
(٣٩٠)
ثانيهما يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهديّة للميّت
٨٩ ص
(٣٩١)
القول في الأغسال المندوبة
٨٩ ص
(٣٩٢)
أمّا الزمانيّة
٨٩ ص
(٣٩٣)
و أمّا المكانيّة
٩١ ص
(٣٩٤)
و أمّا الفعليّة
٩١ ص
(٣٩٥)
أحدهما ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه
٩١ ص
(٣٩٦)
ثانيهما ما يكون لأجل الفعل الذي فعله
٩٢ ص
(٣٩٧)
مسائل
٩٢ ص
(٣٩٨)
(مسألة 1) وقت إيقاع الأغسال المكانيّة
٩٢ ص
(٣٩٩)
(مسألة 2) لا ينتقض الأغسال الزمانيّة
٩٢ ص
(٤٠٠)
(مسألة 3) إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة
٩٢ ص
(٤٠١)
(مسألة 4) في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل و إشكال
٩٢ ص
(٤٠٢)
فصل في التيمّم
٩٣ ص
(٤٠٣)
القول في مسوّغاته
٩٣ ص
(٤٠٤)
منها عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته
٩٣ ص
(٤٠٥)
(مسألة 2) الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب
٩٣ ص
(٤٠٦)
(مسألة 3) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة
٩٣ ص
(٤٠٧)
(مسألة 4) المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل
٩٣ ص
(٤٠٨)
(مسألة 5) إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم و صلّى و صحّت صلاته
٩٣ ص
(٤٠٩)
(مسألة 6) إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجده فتيمّم و صلّى، ثمّ ظفر بالماء
٩٣ ص
(٤١٠)
(مسألة 7) يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله
٩٤ ص
(٤١١)
(مسألة 8) الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة
٩٤ ص
(٤١٢)
(مسألة 9) إذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت
٩٤ ص
(٤١٣)
(مسألة 10) لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط
٩٤ ص
(٤١٤)
و منها الخوف من الوصول إليه
٩٤ ص
(٤١٥)
و منها خوف الضرر المانع من استعماله
٩٤ ص
(٤١٦)
و منها الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم
٩٥ ص
(٤١٧)
و منها الحرج و المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء
٩٥ ص
(٤١٨)
و منها توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده
٩٥ ص
(٤١٩)
و منها ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله
٩٥ ص
(٤٢٠)
و منها وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة و نحوه ممّا لا يقوم غير الماء مقامه
٩٥ ص
(٤٢١)
مسائل
٩٥ ص
(٤٢٢)
(مسألة 11) لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمّم بين المؤدّي إلى الهلاك أو المرض
٩٥ ص
(٤٢٣)
(مسألة 12) إذا كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائيّة، فأخّر حتّى ضاق الوقت
٩٥ ص
(٤٢٤)
(مسألة 13) إذا شكّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل
٩٥ ص
(٤٢٥)
(مسألة 14) إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء
٩٦ ص
(٤٢٦)
(مسألة 15) التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به
٩٦ ص
(٤٢٧)
(مسألة 16) لا فرق بين عدم الماء أصلًا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء
٩٦ ص
(٤٢٨)
(مسألة 17) لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة
٩٦ ص
(٤٢٩)
(مسألة 18) يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكّن من الماء
٩٦ ص
(٤٣٠)
القول فيما يتيمّم به
٩٧ ص
(٤٣١)
(مسألة 1) يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً
٩٧ ص
(٤٣٢)
(مسألة 2) إذا شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به
٩٧ ص
(٤٣٣)
(مسألة 3) لا يجوز التيمّم بالخزف و الجصّ و النورة
٩٧ ص
(٤٣٤)
(مسألة 4) لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس و إن كان جاهلًا بنجاسته
٩٧ ص
(٤٣٥)
(مسألة 5) المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال
٩٨ ص
(٤٣٦)
(مسألة 6) لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته
٩٨ ص
(٤٣٧)
(مسألة 7) لا يصحّ التيمّم بالثلج
٩٨ ص
(٤٣٨)
(مسألة 8) يكره التيمّم بالرمل و كذا بالسبخة
٩٨ ص
(٤٣٩)
القول في كيفيّة التيمّم
٩٩ ص
(٤٤٠)
(مسألة 1) كيفيّة التيمّم مع الاختيار
٩٩ ص
(٤٤١)
(مسألة 2) لو تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر
٩٩ ص
(٤٤٢)
القول فيما يعتبر في التيمّم
١٠٠ ص
(٤٤٣)
(مسألة 1) يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما سمعته في الوضوء
١٠٠ ص
(٤٤٤)
(مسألة 2) يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل
١٠٠ ص
(٤٤٥)
(مسألة 3) العاجز ييمّمه غيره
١٠٠ ص
(٤٤٦)
(مسألة 4) من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة
١٠٠ ص
(٤٤٧)
(مسألة 5) في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
١٠١ ص
(٤٤٨)
القول في أحكام التيمّم
١٠١ ص
(٤٤٩)
(مسألة 1) لا يصحّ التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها
١٠١ ص
(٤٥٠)
(مسألة 2) لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أُخرى
١٠١ ص
(٤٥١)
(مسألة 3) المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين
١٠٢ ص
(٤٥٢)
(مسألة 4) لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه
١٠٢ ص
(٤٥٣)
(مسألة 5) ينتقض التيمّم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر
١٠٢ ص
(٤٥٤)
(مسألة 6) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيمّمه
١٠٢ ص
(٤٥٥)
(مسألة 7) المجنب المتيمّم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيمّمه
١٠٣ ص
(٤٥٦)
(مسألة 8) إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمّت و صحّت
١٠٣ ص
(٤٥٧)
(مسألة 9) إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن و بنى على الصحّة
١٠٣ ص
(٤٥٨)
فصل في النجاسات
١٠٣ ص
(٤٥٩)
القول في النجاسات
١٠٣ ص
(٤٦٠)
الأوّل و الثاني البول و الخرء
١٠٣ ص
(٤٦١)
(مسألة 2) إذا كان خرء حيوان و شكّ في كونه من مأكول اللحم أو من محرّمة
١٠٤ ص
(٤٦٢)
الثالث المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم
١٠٤ ص
(٤٦٣)
الرابع ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة
١٠٤ ص
(٤٦٤)
(مسألة 3) فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهر بلا إشكال
١٠٥ ص
(٤٦٥)
(مسألة 4) ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد
١٠٥ ص
(٤٦٦)
(مسألة 5) إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار
١٠٥ ص
(٤٦٧)
(مسألة 6) إذا أُخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم و لم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره
١٠٥ ص
(٤٦٨)
الخامس دم ذي النفس السائلة
١٠٥ ص
(٤٦٩)
(مسألة 7) الدم المتخلّف في الذبيحة طاهر
١٠٦ ص
(٤٧٠)
(مسألة 8) ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر
١٠٦ ص
(٤٧١)
(مسألة 9) الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه
١٠٦ ص
(٤٧٢)
(مسألة 10) الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس
١٠٦ ص
(٤٧٣)
السادس و السابع الكلب و الخنزير البرّيان عيناً و لعاباً و جميع أجزائهما
١٠٧ ص
(٤٧٤)
الثامن المسكر المائع بالأصل دون الجامد
١٠٧ ص
(٤٧٥)
(مسألة 11) لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش إذا غليا في الدهن
١٠٧ ص
(٤٧٦)
التاسع الفقّاع
١٠٧ ص
(٤٧٧)
العاشر الكافر
١٠٧ ص
(٤٧٨)
(مسألة 12) غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة و سبّ
١٠٧ ص
(٤٧٩)
الحادي عشر عرق الإبل الجلّالة
١٠٨ ص
(٤٨٠)
القول في أحكام النجاسات
١٠٨ ص
(٤٨١)
(مسألة 1) يشترط في صحّة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن
١٠٨ ص
(٤٨٢)
(مسألة 2) حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه
١٠٩ ص
(٤٨٣)
(مسألة 3) لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة
١٠٩ ص
(٤٨٤)
(مسألة 4) إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد
١٠٩ ص
(٤٨٥)
(مسألة 5) كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس
١٠٩ ص
(٤٨٦)
(مسألة 6) من صلّى بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته و وجبت إعادتها
١٠٩ ص
(٤٨٧)
(مسألة 7) إذا انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلّى
١٠٩ ص
(٤٨٨)
(مسألة 8) إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما
١١٠ ص
(٤٨٩)
القول في كيفيّة التنجيس بها
١١٠ ص
(٤٩٠)
(مسألة 1) لا ينجّس الملاقي لها مع اليبوسة في كلّ منهما
١١٠ ص
(٤٩١)
(مسألة 2) مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس
١١٠ ص
(٤٩٢)
(مسألة 3) لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّا باليقين
١١٠ ص
(٤٩٣)
(مسألة 4) العلم الإجمالي كالتفصيلي
١١١ ص
(٤٩٤)
(مسألة 5) إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشكّ في زوالها
١١١ ص
(٤٩٥)
(مسألة 6) المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً عليه
١١١ ص
(٤٩٦)
(مسألة 7) إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته
١١١ ص
(٤٩٧)
(مسألة 8) لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً
١١١ ص
(٤٩٨)
(مسألة 9) المتنجّس منجّس على الأقوى
١١٢ ص
(٤٩٩)
(مسألة 10) ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجّسه
١١٢ ص
(٥٠٠)
القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة
١١٢ ص
(٥٠١)
الأوّل دم الجروح و القروح في البدن و اللباس
١١٢ ص
(٥٠٢)
الثاني الدم في البدن و اللباس إذا كان سعته أقلّ من الدرهم البغلي
١١٣ ص
(٥٠٣)
(مسألة 2) لو كان الدم متفرّقاً في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه
١١٣ ص
(٥٠٤)
(مسألة 3) لو اشتبه الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنيات
١١٣ ص
(٥٠٥)
(مسألة 4) المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم
١١٣ ص
(٥٠٦)
الثالث كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً كالتكّة و الجورب و نحوهما فإنّه معفوّ عنه
١١٣ ص
(٥٠٧)
الرابع ما صار من البواطن و التوابع
١١٣ ص
(٥٠٨)
الخامس ثوب المربّية للطفل
١١٤ ص
(٥٠٩)
القول في المطهّرات
١١٤ ص
(٥١٠)
أوّلها الماء
١١٤ ص
(٥١١)
(مسألة 1) لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب
١١٦ ص
(٥١٢)
(مسألة 2) يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ و لشرب الخنزير
١١٦ ص
(٥١٣)
(مسألة 3) تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيّقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح
١١٦ ص
(٥١٤)
(مسألة 4) إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت
١١٧ ص
(٥١٥)
(مسألة 5) إذا تنجّس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في و صلة و يغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر
١١٧ ص
(٥١٦)
(مسألة 6) اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير بل و القليل
١١٧ ص
(٥١٧)
(مسألة 7) إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الأُشنان لا يضرّ
١١٧ ص
(٥١٨)
(مسألة 8) إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته
١١٧ ص
(٥١٩)
ثانيها الأرض
١١٨ ص
(٥٢٠)
ثالثها الشمس
١١٨ ص
(٥٢١)
(مسألة 9) إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة و أُريد تطهيرها بالشمس
١١٨ ص
(٥٢٢)
(مسألة 10) الحصى و التراب و الطين و الأحجار ما دامت واقعة على الأرض
١١٩ ص
(٥٢٣)
رابعها الاستحالة إلى جسم آخر
١١٩ ص
(٥٢٤)
خامسها ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما
١١٩ ص
(٥٢٥)
سادسها الانتقال
١١٩ ص
(٥٢٦)
سابعها الإسلام
١٢٠ ص
(٥٢٧)
ثامنها التبعيّة
١٢٠ ص
(٥٢٨)
تاسعها زوال عين النجاسة
١٢٠ ص
(٥٢٩)
عاشرها الغيبة
١٢٠ ص
(٥٣٠)
حادي عشرها استبراء الجلّال من الحيوان المحلّل
١٢٠ ص
(٥٣١)
القول في الأواني
١٢١ ص
(٥٣٢)
(مسألة 1) أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة
١٢١ ص
(٥٣٣)
(مسألة 2) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الطهارة
١٢١ ص
(٥٣٤)
(مسألة 3) الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن
١٢٢ ص
(٥٣٥)
(مسألة 4) كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة بوضعها على فمه
١٢٢ ص
(٥٣٦)
(مسألة 5) الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل
١٢٢ ص
(٥٣٧)
كتاب الصلاة
١٢٣ ص
(٥٣٨)
فصل في مقدّمات الصلاة
١٢٣ ص
(٥٣٩)
المقدّمة الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليوميّة و نوافلها
١٢٣ ص
(٥٤٠)
(مسألة 1) الصلاة واجبة و مندوبة
١٢٣ ص
(٥٤١)
(مسألة 2) الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة و ليست من الرواتب
١٢٤ ص
(٥٤٢)
(مسألة 3) يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالساً حتّى في حال الاختيار
١٢٤ ص
(٥٤٣)
(مسألة 4) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع
١٢٤ ص
(٥٤٤)
(مسألة 5) لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة
١٢٤ ص
(٥٤٥)
(مسألة 6) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب
١٢٥ ص
(٥٤٦)
(مسألة 7) المراد باختصاص الوقت عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح
١٢٥ ص
(٥٤٧)
(مسألة 8) لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه
١٢٦ ص
(٥٤٨)
(مسألة 9) إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث أو أكثر قدّم الظهر
١٢٦ ص
(٥٤٩)
(مسألة 10) يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة
١٢٦ ص
(٥٥٠)
(مسألة 11) إذا كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلًا
١٢٦ ص
(٥٥١)
(مسألة 12) يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت
١٢٧ ص
(٥٥٢)
(مسألة 13) الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق
١٢٧ ص
(٥٥٣)
(مسألة 14) إذا تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على الظنّ المعتبر كشهادة العدلين
١٢٧ ص
(٥٥٤)
(مسألة 15) إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض
١٢٧ ص
(٥٥٥)
(مسألة 16) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة
١٢٧ ص
(٥٥٦)
المقدّمة الثانية في القبلة
١٢٨ ص
(٥٥٧)
(مسألة 1) يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليوميّة و غيرها من الفرائض حتّى صلاة الجنائز
١٢٨ ص
(٥٥٨)
(مسألة 2) يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة
١٢٨ ص
(٥٥٩)
(مسألة 3) المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان
١٢٨ ص
(٥٦٠)
(مسألة 4) من صلّى إلى جهة؛ قطع أو ظنّ بها في مقام الاكتفاء بالظنّ
١٢٨ ص
(٥٦١)
المقدّمة الثالثة في الستر و الساتر
١٢٩ ص
(٥٦٢)
(مسألة 1) يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
١٢٩ ص
(٥٦٣)
(مسألة 2) لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا يعلم بها
١٢٩ ص
(٥٦٤)
(مسألة 3) عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر
١٢٩ ص
(٥٦٥)
(مسألة 4) يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها
١٢٩ ص
(٥٦٦)
(مسألة 5) الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة
١٣٠ ص
(٥٦٧)
(مسألة 6) لا يجب التستّر من جهة التحت
١٣٠ ص
(٥٦٨)
(مسألة 7) الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر
١٣٠ ص
(٥٦٩)
(مسألة 8) يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي أُمور
١٣٠ ص
(٥٧٠)
الأوّل الطهارة
١٣٠ ص
(٥٧١)
الثاني الإباحة
١٣٠ ص
(٥٧٢)
(مسألة 9) لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلّقاً لحقّ الغير
١٣٠ ص
(٥٧٣)
(مسألة 10) إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب
١٣٠ ص
(٥٧٤)
الثالث أن يكون مذكّى مأكول اللحم
١٣١ ص
(٥٧٥)
(مسألة 11) لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و أجزاء مثل البقّ
١٣١ ص
(٥٧٦)
(مسألة 12) استثني ممّا لا يؤكل الخزّ و السنجاب
١٣١ ص
(٥٧٧)
(مسألة 13) لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه
١٣٢ ص
(٥٧٨)
الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة
١٣٢ ص
(٥٧٩)
(مسألة 14) لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب
١٣٢ ص
(٥٨٠)
الخامس أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
١٣٢ ص
(٥٨١)
(مسألة 15) الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه
١٣٢ ص
(٥٨٢)
(مسألة 16) قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض
١٣٢ ص
(٥٨٣)
(مسألة 17) لبس لباس الشهرة و إن كان حراماً
١٣٣ ص
(٥٨٤)
(مسألة 18) لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره
١٣٣ ص
(٥٨٥)
(مسألة 19) لا بأس بلبس الصبيّ الحرير
١٣٣ ص
(٥٨٦)
(مسألة 20) إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الورق و الحشيش
١٣٣ ص
(٥٨٧)
(مسألة 21) يجب تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
١٣٣ ص
(٥٨٨)
المقدّمة الرابعة المكان
١٣٤ ص
(٥٨٩)
(مسألة 1) كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّا المغصوب عيناً أو منفعة
١٣٤ ص
(٥٩٠)
(مسألة 2) الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها
١٣٤ ص
(٥٩١)
(مسألة 3) لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب
١٣٤ ص
(٥٩٢)
(مسألة 4) إذا اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة
١٣٤ ص
(٥٩٣)
(مسألة 5) المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه
١٣٤ ص
(٥٩٤)
(مسألة 6) يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة
١٣٥ ص
(٥٩٥)
(مسألة 7) المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ عليه المصلّي
١٣٥ ص
(٥٩٦)
(مسألة 8) الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة
١٣٥ ص
(٥٩٧)
(مسألة 9) الأحوط أن لا يتقدّم في الصلاة على قبر المعصوم
١٣٦ ص
(٥٩٨)
(مسألة 10) لا تعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة
١٣٦ ص
(٥٩٩)
(مسألة 11) يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه
١٣٧ ص
(٦٠٠)
(مسألة 12) إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهّد يتلطّخ به بدنه و ثيابه
١٣٧ ص
(٦٠١)
(مسألة 13) إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه
١٣٧ ص
(٦٠٢)
(مسألة 14) إذا فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة
١٣٨ ص
(٦٠٣)
(مسألة 15) يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب
١٣٨ ص
(٦٠٤)
(مسألة 16) يستحبّ الصلاة في المساجد
١٣٨ ص
(٦٠٥)
(مسألة 17) يكره تعطيل المسجد
١٣٨ ص
(٦٠٦)
(مسألة 18) من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد
١٣٩ ص
(٦٠٧)
(مسألة 19) المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً
١٣٩ ص
(٦٠٨)
(مسألة 20) تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه
١٣٩ ص
(٦٠٩)
المقدّمة الخامسة في الأذان و الإقامة
١٤٠ ص
(٦١٠)
(مسألة 1) الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكّد رجحانهما للصلوات الخمس
١٤٠ ص
(٦١١)
(مسألة 2) يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب
١٤٠ ص
(٦١٢)
(مسألة 3) يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع
١٤٠ ص
(٦١٣)
المقدّمة السادسة إحضار القلب في الصلاة
١٤١ ص
(٦١٤)
(مسألة 1) ينبغي للمصلّي إحضار قلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها
١٤١ ص
(٦١٥)
فصل في أفعال الصلاة
١٤٢ ص
(٦١٦)
القول في النيّة
١٤٢ ص
(٦١٧)
(مسألة 1) النيّة عبارة عن قصد الفعل قربة إلى اللَّه تعالى و امتثالًا لأمره
١٤٢ ص
(٦١٨)
(مسألة 2) يعتبر الإخلاص في النيّة
١٤٢ ص
(٦١٩)
فائدة
١٤٣ ص
(٦٢٠)
(مسألة 3) غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودة تبعاً و كان الداعي و الغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي
١٤٣ ص
(٦٢١)
(مسألة 4) إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير
١٤٣ ص
(٦٢٢)
(مسألة 5) يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالًا
١٤٣ ص
(٦٢٣)
(مسألة 6) لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء و الأداء
١٤٣ ص
(٦٢٤)
(مسألة 7) لا يجب نيّة القصر و الإتمام في موضع تعيّنهما
١٤٤ ص
(٦٢٥)
(مسألة 8) لا يجب قصد الوجوب و الندب
١٤٤ ص
(٦٢٦)
(مسألة 9) لا يجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا بل يكفي الإجمال
١٤٤ ص
(٦٢٧)
(مسألة 10) لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع
١٤٤ ص
(٦٢٨)
(مسألة 11) لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً و يدري أنّه لم يأت بالظهر قبل ذلك
١٤٥ ص
(٦٢٩)
(مسألة 12) يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى في مواضع
١٤٥ ص
(٦٣٠)
(مسألة 13) لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض
١٤٦ ص
(٦٣١)
(مسألة 14) إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلًا بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوّلتين
١٤٦ ص
(٦٣٢)
القول في تكبيرة الإحرام
١٤٦ ص
(٦٣٣)
(مسألة 1) الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء
١٤٧ ص
(٦٣٤)
(مسألة 2) يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع
١٤٧ ص
(٦٣٥)
(مسألة 3) يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام
١٤٧ ص
(٦٣٦)
(مسألة 4) يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين أو إلى حيال وجهه مبتدئاً بالتكبير
١٤٧ ص
(٦٣٧)
(مسألة 5) إذا كبّر ثمّ شكّ في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع
١٤٧ ص
(٦٣٨)
القول في القيام
١٤٧ ص
(٦٣٩)
(مسألة 1) القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة
١٤٧ ص
(٦٤٠)
(مسألة 2) يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلّي
١٤٨ ص
(٦٤١)
(مسألة 3) يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين
١٤٨ ص
(٦٤٢)
(مسألة 4) لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد
١٤٨ ص
(٦٤٣)
(مسألة 5) إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً
١٤٨ ص
(٦٤٤)
(مسألة 6) إذا تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً
١٤٨ ص
(٦٤٥)
(مسألة 7) إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع
١٤٩ ص
(٦٤٦)
(مسألة 8) يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة
١٤٩ ص
(٦٤٧)
القول في القراءة و الذكر
١٤٩ ص
(٦٤٨)
(مسألة 1) يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها
١٤٩ ص
(٦٤٩)
(مسألة 2) يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض
١٤٩ ص
(٦٥٠)
(مسألة 3) الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة
١٤٩ ص
(٦٥١)
(مسألة 4) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
١٤٩ ص
(٦٥٢)
(مسألة 5) البسملة جزء من كلّ سورة
١٥٠ ص
(٦٥٣)
(مسألة 6) سورتا «الفيل» و «لإيلاف» سورة واحدة
١٥٠ ص
(٦٥٤)
(مسألة 7) يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط
١٥٠ ص
(٦٥٥)
(مسألة 8) يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف
١٥٠ ص
(٦٥٦)
(مسألة 9) يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر
١٥٠ ص
(٦٥٧)
(مسألة 10) يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة
١٥١ ص
(٦٥٨)
(مسألة 11) مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه
١٥١ ص
(٦٥٩)
(مسألة 12) يجب القراءة الصحيحة
١٥١ ص
(٦٦٠)
(مسألة 13) المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها
١٥١ ص
(٦٦١)
(مسألة 14) الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع
١٥٢ ص
(٦٦٢)
(مسألة 15) يجوز قراءة «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ»
١٥٢ ص
(٦٦٣)
(مسألة 16) من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك
١٥٢ ص
(٦٦٤)
(مسألة 17) يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من فرائضه بين الذكر و الفاتحة
١٥٢ ص
(٦٦٥)
(مسألة 18) لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة
١٥٢ ص
(٦٦٦)
(مسألة 19) إذا قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الأُوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين
١٥٣ ص
(٦٦٧)
(مسألة 20) الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات إلّا بقصد الذكر المطلق
١٥٣ ص
(٦٦٨)
(مسألة 21) يستحبّ قراءة «عَمَّ يَتسائَلُون» أو «هَلْ أتى» أو «الغاشية» أو «القيامة» و أشباهها في صلاة الصبح
١٥٣ ص
(٦٦٩)
(مسألة 22) قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار
١٥٣ ص
(٦٧٠)
(مسألة 23) إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز
١٥٣ ص
(٦٧١)
القول في الركوع
١٥٣ ص
(٦٧٢)
(مسألة 1) يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد
١٥٣ ص
(٦٧٣)
(مسألة 2) من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد
١٥٤ ص
(٦٧٤)
(مسألة 3) يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع
١٥٤ ص
(٦٧٥)
(مسألة 4) من كان كالراكع خلقةً أو لعارض إن تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد
١٥٤ ص
(٦٧٦)
(مسألة 5) إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكّر قبل وضع جبهته على الأرض
١٥٤ ص
(٦٧٧)
(مسألة 6) لو انحنى بقصد الركوع فلمّا وصل إلى حدّه نسي
١٥٤ ص
(٦٧٨)
(مسألة 7) يجب الذكر في الركوع
١٥٥ ص
(٦٧٩)
(مسألة 8) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب
١٥٥ ص
(٦٨٠)
(مسألة 9) يستحبّ التكبير للركوع و هو قائم منتصب
١٥٥ ص
(٦٨١)
القول في السجود
١٥٦ ص
(٦٨٢)
مسائل
١٥٦ ص
(٦٨٣)
(مسألة 1) يجب في كلّ ركعة سجدتان
١٥٦ ص
(٦٨٤)
(مسألة 2) الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة فلا يجزي مجرّد المماسّة
١٥٧ ص
(٦٨٥)
(مسألة 3) المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة
١٥٧ ص
(٦٨٦)
(مسألة 4) لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
١٥٨ ص
(٦٨٧)
(مسألة 5) لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه جرّاً إلى ما يجوز السجود عليه
١٥٨ ص
(٦٨٨)
(مسألة 6) من كان بجبهته علّة كالدمل
١٥٨ ص
(٦٨٩)
(مسألة 7) إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً و عادت إليها قهراً لم يتكرّر السجدة
١٥٨ ص
(٦٩٠)
(مسألة 8) من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكّن
١٥٩ ص
(٦٩١)
(مسألة 9) يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود و للرفع منه
١٥٩ ص
(٦٩٢)
القول في سجدتي التلاوة و الشكر
١٦٠ ص
(٦٩٣)
(مسألة 1) يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع
١٦٠ ص
(٦٩٤)
(مسألة 2) يتكرّر السجود مع تكرّر السبب مع التعاقب و تخلّل السجود قطعاً
١٦٠ ص
(٦٩٥)
(مسألة 3) إذا قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع
١٦٠ ص
(٦٩٦)
(مسألة 4) الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة و قصد القرآنيّة
١٦١ ص
(٦٩٧)
(مسألة 5) يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات
١٦١ ص
(٦٩٨)
(مسألة 6) يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النيّة و إباحة المكان
١٦١ ص
(٦٩٩)
(مسألة 7) ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم
١٦١ ص
(٧٠٠)
(مسألة 8) السجود للَّه عزّ و جلّ في نفسه من أعظم العبادات
١٦١ ص
(٧٠١)
القول في التشهّد
١٦٢ ص
(٧٠٢)
(مسألة 1) يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة
١٦٢ ص
(٧٠٣)
(مسألة 2) يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان
١٦٣ ص
(٧٠٤)
القول في التسليم
١٦٣ ص
(٧٠٥)
(مسألة 1) التسليم واجب في الصلاة و جزء منها على إشكال
١٦٣ ص
(٧٠٦)
(مسألة 2) يجب في التسليم بكلّ من الصيغتين العربيّة و الإعراب
١٦٣ ص
(٧٠٧)
القول في الترتيب
١٦٤ ص
(٧٠٨)
(مسألة 1) يجب الترتيب في أفعال الصلاة
١٦٤ ص
(٧٠٩)
القول في الموالاة
١٦٤ ص
(٧١٠)
(مسألة 1) يجب الموالاة في أفعال الصلاة
١٦٤ ص
(٧١١)
(مسألة 2) كما يجب الموالاة في أفعال الصلاة بالنسبة إلى بعضها مع بعض يجب الموالاة في القراءة
١٦٤ ص
(٧١٢)
بقي أمران القنوت و التعقيب
١٦٥ ص
(٧١٣)
القول في القنوت
١٦٥ ص
(٧١٤)
(مسألة 1) يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة
١٦٥ ص
(٧١٥)
(مسألة 2) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص
١٦٥ ص
(٧١٦)
(مسألة 3) لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال
١٦٥ ص
(٧١٧)
(مسألة 4) يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون مادّة أو إعراباً
١٦٥ ص
(٧١٨)
القول في التعقيب
١٦٦ ص
(٧١٩)
(مسألة 1) يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة
١٦٦ ص
(٧٢٠)
(مسألة 2) يعتبر في التعقيب أن يكون متّصلًا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشيء آخر
١٦٦ ص
(٧٢١)
و منها
١٦٧ ص
(٧٢٢)
و منها
١٦٧ ص
(٧٢٣)
و منها
١٦٧ ص
(٧٢٤)
و منها
١٦٧ ص
(٧٢٥)
و منها
١٦٧ ص
(٧٢٦)
و منها
١٦٧ ص
(٧٢٧)
و منها
١٦٧ ص
(٧٢٨)
(مسألة 3) تختصّ المرأة في الصلاة بآداب
١٦٧ ص
(٧٢٩)
القول في مبطلات الصلاة
١٦٧ ص
(٧٣٠)
أحدها الحدث الأصغر و الأكبر
١٦٧ ص
(٧٣١)
ثانيها التكفير
١٦٨ ص
(٧٣٢)
ثالثها الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال
١٦٨ ص
(٧٣٣)
رابعها تعمّد الكلام و لو بحرفين مهملين
١٦٨ ص
(٧٣٤)
(مسألة 1) لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن
١٦٨ ص
(٧٣٥)
(مسألة 2) يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة
١٦٩ ص
(٧٣٦)
(مسألة 3) لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً
١٦٩ ص
(٧٣٧)
(مسألة 4) لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجوز بل يجب الردّ
١٦٩ ص
(٧٣٨)
(مسألة 5) لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ
١٦٩ ص
(٧٣٩)
(مسألة 6) يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غيرها
١٦٩ ص
(٧٤٠)
(مسألة 7) يجب الفوريّة العرفيّة في الجواب
١٧٠ ص
(٧٤١)
(مسألة 8) الابتداء بالسلام مستحبّ كفائيّ
١٧٠ ص
(٧٤٢)
(مسألة 9) إذا سلّم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنّه أيّهما أراد
١٧٠ ص
(٧٤٣)
(مسألة 10) إذا سلّم شخصان كلّ على الآخر يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر
١٧٠ ص
(٧٤٤)
خامسها القهقهة و لو اضطراراً
١٧٠ ص
(٧٤٥)
سادسها تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي
١٧٠ ص
(٧٤٦)
سابعها كلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها على وجه يصحّ سلب الاسم عنها
١٧١ ص
(٧٤٧)
ثامنها الأكل و الشرب و إن كانا قليلين
١٧١ ص
(٧٤٨)
تاسعها تعمّد قول «آمّين» بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة
١٧٢ ص
(٧٤٩)
عاشرها الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض
١٧٢ ص
(٧٥٠)
حادي عشرها زيادة جزء فيها أو نقصانه
١٧٢ ص
(٧٥١)
(مسألة 11) يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً نفخ موضع السجود و العبث و البصاق
١٧٢ ص
(٧٥٢)
(مسألة 12) لا يجوز قطع الفريضة اختياراً
١٧٢ ص
(٧٥٣)
القول في صلاة الآيات
١٧٢ ص
(٧٥٤)
(مسألة 1) سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر
١٧٢ ص
(٧٥٥)
(مسألة 2) الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه
١٧٣ ص
(٧٥٦)
(مسألة 3) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى تمام الانجلاء
١٧٣ ص
(٧٥٧)
(مسألة 4) يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية
١٧٣ ص
(٧٥٨)
(مسألة 5) تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم
١٧٣ ص
(٧٥٩)
(مسألة 6) تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف
١٧٣ ص
(٧٦٠)
(مسألة 7) من لم يعلم بالكسوف حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء و لم يحترق جميع القرص
١٧٤ ص
(٧٦١)
(مسألة 8) إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف
١٧٤ ص
(٧٦٢)
(مسألة 9) صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمس ركوعات
١٧٤ ص
(٧٦٣)
(مسألة 10) يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و غيرها
١٧٥ ص
(٧٦٤)
(مسألة 11) يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً
١٧٥ ص
(٧٦٥)
(مسألة 12) يستحبّ فيها الجماعة
١٧٦ ص
(٧٦٦)
القول في الخلل الواقع في الصلاة
١٧٦ ص
(٧٦٧)
مسائل
١٧٦ ص
(٧٦٨)
(مسألة 1) من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل
١٧٦ ص
(٧٦٩)
(مسألة 2) من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً و لم يذكره إلّا بعد تجاوز محلّه
١٧٦ ص
(٧٧٠)
(مسألة 3) من نسي الركعة الأخيرة مثلًا فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام و أتى بها
١٧٨ ص
(٧٧١)
(مسألة 4) لو علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع
١٧٨ ص
(٧٧٢)
(مسألة 5) إذا علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين و لم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين
١٧٨ ص
(٧٧٣)
(مسألة 6) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد، و لا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا
١٧٩ ص
(٧٧٤)
القول في الشكّ
١٧٩ ص
(٧٧٥)
مسائل
١٧٩ ص
(٧٧٦)
(مسألة 1) من شكّ في الصلاة فلم يدر أنّه صلّى أم لا
١٧٩ ص
(٧٧٧)
(مسألة 2) لو علم أنّه صلّى العصر و لم يدر أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا
١٧٩ ص
(٧٧٨)
(مسألة 3) إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء
١٧٩ ص
(٧٧٩)
(مسألة 4) لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا
١٧٩ ص
(٧٨٠)
(مسألة 5) إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منهما
١٧٩ ص
(٧٨١)
(مسألة 6) إنّما لا يلتفت بالشكّ في الصلاة بعد الوقت و يبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده
١٨٠ ص
(٧٨٢)
(مسألة 7) إذا شكّ و اعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن بعد الوقت أنّ شكّه كان في أثناء الوقت
١٨٠ ص
(٧٨٣)
(مسألة 8) حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره
١٨٠ ص
(٧٨٤)
القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة
١٨٠ ص
(٧٨٥)
(مسألة 1) من شكّ في شيء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه
١٨٠ ص
(٧٨٦)
(مسألة 2) إنّما لا يلتفت إلى الشكّ بعد الدخول في الغير
١٨٠ ص
(٧٨٧)
(مسألة 3) لو شكّ في صحّة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت
١٨١ ص
(٧٨٨)
(مسألة 4) لو شكّ في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب
١٨١ ص
(٧٨٩)
(مسألة 5) كلّ مشكوك أتى به لأنّه في المحلّ ثمّ ذكر أنّه فعله
١٨١ ص
(٧٩٠)
(مسألة 6) لو شكّ و هو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا
١٨١ ص
(٧٩١)
القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
١٨١ ص
(٧٩٢)
(مسألة 1) لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك
١٨١ ص
(٧٩٣)
(مسألة 2) إذا شكّ بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس
١٨٣ ص
(٧٩٤)
(مسألة 3) في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين إذا شكّ في الإكمال و عدمه
١٨٣ ص
(٧٩٥)
(مسألة 4) الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان
١٨٣ ص
(٧٩٦)
(مسألة 5) لو علم و هو في الصلاة أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث
١٨٣ ص
(٧٩٧)
(مسألة 6) لو شكّ بعد الفراغ أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين
١٨٤ ص
(٧٩٨)
(مسألة 7) إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة
١٨٤ ص
(٧٩٩)
(مسألة 8) لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر
١٨٤ ص
(٨٠٠)
(مسألة 9) إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ
١٨٥ ص
(٨٠١)
(مسألة 10) لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث
١٨٥ ص
(٨٠٢)
(مسألة 11) من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة
١٨٥ ص
(٨٠٣)
(مسألة 12) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها
١٨٥ ص
(٨٠٤)
(مسألة 13) في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع
١٨٥ ص
(٨٠٥)
(مسألة 14) لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شكّ في الركعات بطلت
١٨٥ ص
(٨٠٦)
(مسألة 15) إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث
١٨٥ ص
(٨٠٧)
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها
١٨٦ ص
(٨٠٨)
منها الشكّ بعد تجاوز المحلّ
١٨٦ ص
(٨٠٩)
و منها الشكّ في الصلاة بعد الوقت
١٨٦ ص
(٨١٠)
و منها الشكّ بعد الفراغ من الصلاة
١٨٦ ص
(٨١١)
و منها شكّ كثير الشكّ
١٨٦ ص
(٨١٢)
(مسألة 1) المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف
١٨٦ ص
(٨١٣)
(مسألة 2) لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا
١٨٦ ص
(٨١٤)
(مسألة 3) لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه
١٨٧ ص
(٨١٥)
و منها شكّ كلّ من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر
١٨٧ ص
(٨١٦)
(مسألة 4) إذا عرض الشكّ لكلّ من الإمام و المأموم فإن اتّحد شكّهما
١٨٧ ص
(٨١٧)
و منها الشكّ في ركعات النافلة
١٨٧ ص
(٨١٨)
(مسألة 5) النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة
١٨٨ ص
(٨١٩)
القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة و ركعاتها
١٨٨ ص
(٨٢٠)
(مسألة 1) الظنّ في عدد الركعات إذا كان متعلّقاً بالركعتين الأخيرتين من الرباعية كاليقين
١٨٨ ص
(٨٢١)
(مسألة 2) لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً
١٨٨ ص
(٨٢٢)
القول في ركعات الاحتياط
١٨٩ ص
(٨٢٣)
(مسألة 1) ركعات الاحتياط واجبة
١٨٩ ص
(٨٢٤)
(مسألة 2) لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرّاً
١٨٩ ص
(٨٢٥)
(مسألة 3) لو نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت
١٨٩ ص
(٨٢٦)
(مسألة 4) لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها
١٨٩ ص
(٨٢٧)
(مسألة 5) لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط
١٩٠ ص
(٨٢٨)
(مسألة 6) لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ
١٩٠ ص
(٨٢٩)
(مسألة 7) إذا نسيها و دخل في صلاة أُخرى من نافلة أو فريضة قطعها
١٩٠ ص
(٨٣٠)
القول في الأجزاء المنسيّة
١٩١ ص
(٨٣١)
(مسألة 1) قد عرفت أنّه لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهّد
١٩١ ص
(٨٣٢)
(مسألة 2) لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ
١٩١ ص
(٨٣٣)
(مسألة 3) لا يجب التسليم في التشهّد القضائي
١٩١ ص
(٨٣٤)
(مسألة 4) لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما
١٩١ ص
(٨٣٥)
(مسألة 5) لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ
١٩١ ص
(٨٣٦)
(مسألة 6) لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في صلاة أُخرى
١٩٢ ص
(٨٣٧)
(مسألة 7) لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر
١٩٢ ص
(٨٣٨)
القول في سجود السهو
١٩٢ ص
(٨٣٩)
(مسألة 1) يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظنّ الخروج
١٩٢ ص
(٨٤٠)
(مسألة 2) التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة و لو بجميع صيغه
١٩٢ ص
(٨٤١)
(مسألة 3) لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسيّة و ركعات احتياطيّة أخّر السجود عنهما
١٩٢ ص
(٨٤٢)
(مسألة 4) يجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الصلاة
١٩٢ ص
(٨٤٣)
(مسألة 5) يجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه
١٩٣ ص
(٨٤٤)
(مسألة 6) لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه
١٩٣ ص
(٨٤٥)
القول في صلاة القضاء
١٩٣ ص
(٨٤٦)
مسائل
١٩٣ ص
(٨٤٧)
(مسألة 1) يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه
١٩٤ ص
(٨٤٨)
(مسألة 2) إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء
١٩٤ ص
(٨٤٩)
(مسألة 3) فاقد الطهورين يجب عليه القضاء
١٩٤ ص
(٨٥٠)
(مسألة 4) يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين
١٩٤ ص
(٨٥١)
(مسألة 5) يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر
١٩٤ ص
(٨٥٢)
(مسألة 6) إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير
١٩٥ ص
(٨٥٣)
(مسألة 7) يستحبّ قضاء النوافل الرواتب
١٩٥ ص
(٨٥٤)
(مسألة 8) إذا تعدّدت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها
١٩٥ ص
(٨٥٥)
(مسألة 9) لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين
١٩٥ ص
(٨٥٦)
(مسألة 10) إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح مثلًا مرّات و لم يعلم عددها
١٩٧ ص
(٨٥٧)
(مسألة 11) لا يجب الفور في القضاء
١٩٧ ص
(٨٥٨)
(مسألة 12) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر
١٩٧ ص
(٨٥٩)
(مسألة 13) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
١٩٧ ص
(٨٦٠)
(مسألة 14) يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
١٩٧ ص
(٨٦١)
(مسألة 15) يجوز الإتيان بالقضاء جماعة
١٩٧ ص
(٨٦٢)
(مسألة 16) يجب على الوليّ و هو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلاة
١٩٧ ص
(٨٦٣)
القول في صلاة الاستئجار
١٩٨ ص
(٨٦٤)
(مسألة 1) يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره
١٩٩ ص
(٨٦٥)
(مسألة 2) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به
١٩٩ ص
(٨٦٦)
(مسألة 3) يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل
١٩٩ ص
(٨٦٧)
(مسألة 4) لا يشترط عدالة الأجير بل يكفي كونه أميناً
١٩٩ ص
(٨٦٨)
(مسألة 5) لا يجوز استئجار ذوي الأعذار
١٩٩ ص
(٨٦٩)
(مسألة 6) لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده
١٩٩ ص
(٨٧٠)
(مسألة 7) يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر
٢٠٠ ص
(٨٧١)
(مسألة 8) أنّه لا يجب الترتيب في القضاء
٢٠٠ ص
(٨٧٢)
(مسألة 9) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر
٢٠٠ ص
(٨٧٣)
(مسألة 10) إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدّة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها
٢٠٠ ص
(٨٧٤)
(مسألة 11) إذا تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المثل بعمله
٢٠١ ص
(٨٧٥)
(مسألة 12) إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة
٢٠١ ص
(٨٧٦)
القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
٢٠١ ص
(٨٧٧)
(مسألة 1) لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة
٢٠٢ ص
(٨٧٨)
(مسألة 2) إذا شكّ في التكبيرات أو القنوتات بنى على الأقلّ
٢٠٢ ص
(٨٧٩)
(مسألة 3) إذا أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط إتيانه
٢٠٢ ص
(٨٨٠)
(مسألة 4) ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة، نعم يستحبّ أن يقول المؤذّن «الصلاة» ثلاثاً
٢٠٢ ص
(٨٨١)
القول في بعض الصلوات المندوبة
٢٠٢ ص
(٨٨٢)
فمنها صلاة جعفر بن أبي طالب
٢٠٢ ص
(٨٨٣)
(مسألة 1) يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا
٢٠٣ ص
(٨٨٤)
(مسألة 2) لو سها عن بعض التسبيحات في محلّها فإن تذكّرها في بعض المحالّ الأُخر
٢٠٣ ص
(٨٨٥)
(مسألة 3) يستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
٢٠٣ ص
(٨٨٦)
و منها صلاة الغفيلة
٢٠٤ ص
(٨٨٧)
و منها صلاة أوّل كلّ شهر
٢٠٤ ص
(٨٨٨)
و منها صلاة ليلة الدفن
٢٠٥ ص
(٨٨٩)
و منها صلاة الحاجة
٢٠٥ ص
(٨٩٠)
و منها ما عن «الأمالي» بإسناده إلى الحذّاء
٢٠٦ ص
(٨٩١)
(مسألة 1) يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالساً اختياراً
٢٠٦ ص
(٨٩٢)
فصل في صلاة المسافر
٢٠٦ ص
(٨٩٣)
و يشترط في التقصير للمسافر أُمور
٢٠٦ ص
(٨٩٤)
أحدها المسافة
٢٠٦ ص
(٨٩٥)
(مسألة 1) الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد
٢٠٦ ص
(٨٩٦)
(مسألة 2) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر
٢٠٦ ص
(٨٩٧)
(مسألة 3) لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب
٢٠٧ ص
(٨٩٨)
(مسألة 4) مبدأ حساب المسافة سور البلد
٢٠٧ ص
(٨٩٩)
(مسألة 5) إذا كان قاصداً للرواح إلى بلد، و كان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم
٢٠٧ ص
(٩٠٠)
(مسألة 6) تثبت المسافة بالعلم و بالبيّنة
٢٠٧ ص
(٩٠١)
(مسألة 7) لو اعتقد كونه مسافة فقصّر
٢٠٧ ص
(٩٠٢)
(مسألة 8) في المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى المقصد
٢٠٧ ص
(٩٠٣)
ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج
٢٠٨ ص
(٩٠٤)
(مسألة 9) المدار على قصد قطع المسافة
٢٠٨ ص
(٩٠٥)
(مسألة 10) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا
٢٠٨ ص
(٩٠٦)
(مسألة 11) إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك
٢٠٨ ص
(٩٠٧)
ثالثها استمرار القصد
٢٠٨ ص
(٩٠٨)
(مسألة 12) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع
٢٠٩ ص
(٩٠٩)
(مسألة 13) لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجزم
٢٠٩ ص
(٩١٠)
رابعها أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثنائها
٢٠٩ ص
(٩١١)
(مسألة 14) لو كان حين الشروع قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن
٢٠٩ ص
(٩١٢)
(مسألة 15) لو لم يكن من نيّته الإقامة و قطع مقداراً من المسافة
٢١٠ ص
(٩١٣)
خامسها أن يكون السفر سائغاً
٢١٠ ص
(٩١٤)
(مسألة 16) التابع للجائر يقصّر إذا كان مجبوراً في سفره
٢١٠ ص
(٩١٥)
(مسألة 17) لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معاً يقصّر
٢١٠ ص
(٩١٦)
(مسألة 18) لو كان ابتداء سفره طاعة ثمّ قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه
٢١١ ص
(٩١٧)
(مسألة 19) لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم
٢١١ ص
(٩١٨)
(مسألة 20) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة
٢١١ ص
(٩١٩)
(مسألة 21) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً
٢١١ ص
(٩٢٠)
سادسها أن لا يكون كبعض أهل البوادي
٢١٢ ص
(٩٢١)
سابعها أن لا يتّخذ السفر عملًا له
٢١٢ ص
(٩٢٢)
(مسألة 22) من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس
٢١٢ ص
(٩٢٣)
(مسألة 23) يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام
٢١٣ ص
(٩٢٤)
(مسألة 24) إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة يقصّر
٢١٣ ص
(٩٢٥)
(مسألة 25) و ممّن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص
٢١٣ ص
(٩٢٦)
ثامنها أن يضرب في الأرض حتّى يصل إلى محلّ الترخّص فلا يقصّر قبله
٢١٣ ص
(٩٢٧)
(مسألة 26) كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده
٢١٣ ص
(٩٢٨)
(مسألة 27) كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص
٢١٣ ص
(٩٢٩)
(مسألة 28) المدار في عين الرائي و اذُن السامع و صوت المؤذّن
٢١٤ ص
(٩٣٠)
(مسألة 29) يكفي في خفاء الأذان عدم تميّز فصوله
٢١٤ ص
(٩٣١)
(مسألة 30) إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير
٢١٤ ص
(٩٣٢)
(مسألة 31) إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه
٢١٤ ص
(٩٣٣)
(مسألة 32) إذا كان في السفينة و نحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ وصل إليه في الأثناء
٢١٤ ص
(٩٣٤)
القول في قواطع السفر
٢١٥ ص
(٩٣٥)
أحدها الوطن
٢١٥ ص
(٩٣٦)
(مسألة 1) إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ و توطّن في غيره
٢١٥ ص
(٩٣٧)
(مسألة 2) يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان واحد
٢١٥ ص
(٩٣٨)
(مسألة 3) الظاهر أنّ الأولاد الصغار تابعون لأبويهم
٢١٦ ص
(٩٣٩)
(مسألة 4) إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة
٢١٦ ص
(٩٤٠)
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات
٢١٦ ص
(٩٤١)
(مسألة 5) الليالي المتوسّطة داخلة دون الليلة الاولى و الأخيرة
٢١٦ ص
(٩٤٢)
(مسألة 6) يشترط وحدة محلّ الإقامة
٢١٦ ص
(٩٤٣)
(مسألة 7) لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد
٢١٧ ص
(٩٤٤)
(مسألة 8) لا يكفي القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة
٢١٧ ص
(٩٤٥)
(مسألة 9) إذا عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام
٢١٧ ص
(٩٤٦)
(مسألة 10) لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها
٢١٧ ص
(٩٤٧)
(مسألة 11) إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم
٢١٨ ص
(٩٤٨)
(مسألة 12) لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها
٢١٨ ص
(٩٤٩)
(مسألة 13) إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة
٢١٨ ص
(٩٥٠)
(مسألة 14) إذا قصد الإقامة و استقرّ حكم التمام
٢١٨ ص
(٩٥١)
(مسألة 15) إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام
٢١٩ ص
(٩٥٢)
(مسألة 16) لو دخل في الصلاة بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها
٢١٩ ص
(٩٥٣)
الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً
٢١٩ ص
(٩٥٤)
(مسألة 17) الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً
٢١٩ ص
(٩٥٥)
(مسألة 18) يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة
٢١٩ ص
(٩٥٦)
(مسألة 19) حكم المتردّد ثلاثين يوماً
٢١٩ ص
(٩٥٧)
(مسألة 20) لو تردّد في مكان تسعة و عشرين مثلًا أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر و بقي متردّداً فيه
٢١٩ ص
(٩٥٨)
القول في أحكام المسافر
٢٢٠ ص
(٩٥٩)
(مسألة 1) لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً
٢٢٠ ص
(٩٦٠)
(مسألة 2) يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر
٢٢٠ ص
(٩٦١)
(مسألة 3) لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً
٢٢٠ ص
(٩٦٢)
(مسألة 4) إذا تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة
٢٢٠ ص
(٩٦٣)
(مسألة 5) إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلّي
٢٢٠ ص
(٩٦٤)
(مسألة 6) إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماماً
٢٢١ ص
(٩٦٥)
(مسألة 7) إذا فاتت منه الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً
٢٢١ ص
(٩٦٦)
(مسألة 8) يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة
٢٢١ ص
(٩٦٧)
(مسألة 9) التخيير في هذه الأماكن استمراريّ
٢٢١ ص
(٩٦٨)
(مسألة 10) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور
٢٢١ ص
(٩٦٩)
(مسألة 11) يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة
٢٢١ ص
(٩٧٠)
فصل في صلاة الجماعة
٢٢٢ ص
(٩٧١)
مسائل
٢٢٢ ص
(٩٧٢)
(مسألة 1) لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيّة
٢٢٢ ص
(٩٧٣)
(مسألة 2) أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان
٢٢٢ ص
(٩٧٤)
(مسألة 3) لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين
٢٢٢ ص
(٩٧٥)
(مسألة 4) لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم
٢٢٣ ص
(٩٧٦)
(مسألة 5) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو
٢٢٣ ص
(٩٧٧)
(مسألة 6) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء
٢٢٣ ص
(٩٧٨)
(مسألة 7) يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة
٢٢٣ ص
(٩٧٩)
(مسألة 8) إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة
٢٢٣ ص
(٩٨٠)
(مسألة 9) لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام
٢٢٣ ص
(٩٨١)
(مسألة 10) إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر
٢٢٣ ص
(٩٨٢)
(مسألة 11) الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة
٢٢٤ ص
(٩٨٣)
(مسألة 12) لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً
٢٢٤ ص
(٩٨٤)
(مسألة 13) الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلّا مع الاطمئنان بإدراكه
٢٢٤ ص
(٩٨٥)
(مسألة 14) لو نوى الائتمام و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع
٢٢٤ ص
(٩٨٦)
(مسألة 15) إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبّر
٢٢٤ ص
(٩٨٧)
القول في شرائط الجماعة
٢٢٥ ص
(٩٨٨)
(مسألة 1) ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة
٢٢٥ ص
(٩٨٩)
(مسألة 2) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة
٢٢٦ ص
(٩٩٠)
(مسألة 3) لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين له
٢٢٦ ص
(٩٩١)
(مسألة 4) إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلًا و وقف صفّ في خارج المسجد
٢٢٦ ص
(٩٩٢)
(مسألة 5) لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء
٢٢٦ ص
(٩٩٣)
(مسألة 6) لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان
٢٢٦ ص
(٩٩٤)
(مسألة 7) إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم يشكل اقتداء المتأخّر
٢٢٦ ص
(٩٩٥)
(مسألة 8) إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل
٢٢٦ ص
(٩٩٦)
(مسألة 9) يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين
٢٢٧ ص
(٩٩٧)
القول في أحكام الجماعة
٢٢٧ ص
(٩٩٨)
(مسألة 1) لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك
٢٢٧ ص
(٩٩٩)
(مسألة 2) إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً
٢٢٧ ص
(١٠٠٠)
(مسألة 3) إذا شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره
٢٢٧ ص
(١٠٠١)
(مسألة 4) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك
٢٢٧ ص
(١٠٠٢)
(مسألة 5) لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما
٢٢٧ ص
(١٠٠٣)
(مسألة 6) إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، تحمّل عنه القراءة فيها و يتابع الإمام في القنوت و التشهّد
٢٢٨ ص
(١٠٠٤)
(مسألة 7) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، أو استحباباً
٢٢٨ ص
(١٠٠٥)
(مسألة 8) إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة
٢٢٨ ص
(١٠٠٦)
(مسألة 9) يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال
٢٢٨ ص
(١٠٠٧)
(مسألة 10) لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد كبّر كان منفرداً
٢٢٨ ص
(١٠٠٨)
(مسألة 11) إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً
٢٢٨ ص
(١٠٠٩)
(مسألة 12) لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة
٢٢٩ ص
(١٠١٠)
(مسألة 13) لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية
٢٢٩ ص
(١٠١١)
(مسألة 14) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة
٢٢٩ ص
(١٠١٢)
(مسألة 15) إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها جاز
٢٢٩ ص
(١٠١٣)
القول في شرائط إمام الجماعة
٢٣٠ ص
(١٠١٤)
(مسألة 1) الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة
٢٣١ ص
(١٠١٥)
(مسألة 2) الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته
٢٣١ ص
(١٠١٦)
(مسألة 3) تثبت عدالة الإمام بالبيّنة و الشياع الموجب للاطمئنان
٢٣١ ص
(١٠١٧)
(مسألة 4) لا يجوز إمامة القاعد للقائمين و لا المضطجع للقاعدين
٢٣١ ص
(١٠١٨)
(مسألة 5) لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله
٢٣١ ص
(١٠١٩)
(مسألة 6) إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة
٢٣٢ ص
(١٠٢٠)
(مسألة 7) إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه
٢٣٢ ص
(١٠٢١)
(مسألة 8) إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجّح من قدّمه المأمومون
٢٣٢ ص
(١٠٢٢)
(مسألة 9) يكره إمامة الأجذم و الأبرص
٢٣٣ ص
(١٠٢٣)
(مسألة 10) إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً
٢٣٣ ص
(١٠٢٤)
(مسألة 11) إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها
٢٣٣ ص
(١٠٢٥)
(مسألة 12) إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا
٢٣٣ ص
(١٠٢٦)
كتاب الصوم
٢٣٤ ص
(١٠٢٧)
فصل في النيّة
٢٣٤ ص
(١٠٢٨)
(مسألة 1) يشترط في الصوم النيّة
٢٣٤ ص
(١٠٢٩)
(مسألة 2) يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة و لو لم يكن في ذمّته صوم آخر لنفسه
٢٣٤ ص
(١٠٣٠)
(مسألة 3) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً كان أو ندباً
٢٣٤ ص
(١٠٣١)
(مسألة 4) محلّ النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره مع التنبّه المقارنة لطلوع الفجر الصادق
٢٣٥ ص
(١٠٣٢)
(مسألة 5) يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبنى على أنّه من شعبان فلا يجب صومه
٢٣٥ ص
(١٠٣٣)
(مسألة 6) لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان
٢٣٥ ص
(١٠٣٤)
(مسألة 7) لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسياناً و تبيّن بعد ذلك
٢٣٦ ص
(١٠٣٥)
(مسألة 8) كما يجب النيّة في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه
٢٣٦ ص
(١٠٣٦)
القول فيما يجب الإمساك عنه
٢٣٦ ص
(١٠٣٧)
الأوّل و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٢٣٦ ص
(١٠٣٨)
(مسألة 2) المدار على صدق الأكل و الشرب و لو كان على النحو الغير المتعارف
٢٣٦ ص
(١٠٣٩)
الثالث الجماع
٢٣٦ ص
(١٠٤٠)
الرابع إنزال المنيّ باستمناء
٢٣٧ ص
(١٠٤١)
(مسألة 3) لا بأس بالاستبراء
٢٣٧ ص
(١٠٤٢)
الخامس تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان و قضائه
٢٣٧ ص
(١٠٤٣)
(مسألة 4) من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم
٢٣٧ ص
(١٠٤٤)
(مسألة 5) لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة
٢٣٨ ص
(١٠٤٥)
(مسألة 6) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر
٢٣٨ ص
(١٠٤٦)
(مسألة 7) فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه
٢٣٨ ص
(١٠٤٧)
(مسألة 8) لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت
٢٣٨ ص
(١٠٤٨)
(مسألة 9) من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم و لو لضيق الوقت
٢٣٨ ص
(١٠٤٩)
(مسألة 10) لو استيقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم أنّ جنابته كانت ليلًا صحّ صومه
٢٣٨ ص
(١٠٥٠)
(مسألة 11) من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال
٢٣٩ ص
(١٠٥١)
السادس تعمّد الكذب على اللَّه و رسوله و الأئمّة (عليهم السّلام) و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء على الأحوط
٢٣٩ ص
(١٠٥٢)
(مسألة 12) إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ
٢٤٠ ص
(١٠٥٣)
(مسألة 13) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره
٢٤٠ ص
(١٠٥٤)
السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن
٢٤٠ ص
(١٠٥٥)
(مسألة 14) إذا ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل
٢٤٠ ص
(١٠٥٦)
(مسألة 15) لو ارتمس الصائم مغتسلًا
٢٤٠ ص
(١٠٥٧)
الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٢٤١ ص
(١٠٥٨)
التاسع الحقنة بالمائع
٢٤١ ص
(١٠٥٩)
العاشر تعمّد القيء
٢٤١ ص
(١٠٦٠)
(مسألة 16) لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم
٢٤١ ص
(١٠٦١)
(مسألة 17) لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
٢٤٢ ص
(١٠٦٢)
(مسألة 18) كلّ ما عرفت أنّه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ تفصيل الكلام فيه إنّما يفسده إذا وقع عن عمد
٢٤٢ ص
(١٠٦٣)
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
٢٤٣ ص
(١٠٦٤)
(مسألة 1) يكره للصائم أُمور
٢٤٣ ص
(١٠٦٥)
منها مباشرة النساء
٢٤٣ ص
(١٠٦٦)
و منها الاكتحال
٢٤٣ ص
(١٠٦٧)
و منها إخراج الدم المضعف
٢٤٣ ص
(١٠٦٨)
و منها دخول الحمّام
٢٤٣ ص
(١٠٦٩)
و منها السعوط
٢٤٣ ص
(١٠٧٠)
و منها شمّ الرياحين
٢٤٣ ص
(١٠٧١)
(مسألة 2) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
٢٤٣ ص
(١٠٧٢)
القول فيما يترتّب على الإفطار
٢٤٤ ص
(١٠٧٣)
(مسألة 1) الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء يوجب الكفّارة
٢٤٤ ص
(١٠٧٤)
(مسألة 2) كفّارة إفطار صوم شهر رمضان أُمور ثلاثة
٢٤٤ ص
(١٠٧٥)
(مسألة 3) الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يوم واحد في غير الجماع
٢٤٤ ص
(١٠٧٦)
(مسألة 4) لا تجب الكفّارة إلّا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعيّن
٢٤٤ ص
(١٠٧٧)
(مسألة 5) إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر لم تسقط عنه الكفّارة
٢٤٤ ص
(١٠٧٨)
(مسألة 6) إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان
٢٤٥ ص
(١٠٧٩)
(مسألة 7) إذا كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً مثلًا و كانت زوجته صائمة
٢٤٥ ص
(١٠٨٠)
(مسألة 8) مصرف كفّارة إطعام الفقراء
٢٤٥ ص
(١٠٨١)
(مسألة 9) يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت
٢٤٦ ص
(١٠٨٢)
(مسألة 10) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني
٢٤٦ ص
(١٠٨٣)
(مسألة 11) من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان
٢٤٦ ص
(١٠٨٤)
(مسألة 12) يجب القضاء دون الكفّارة في موارد
٢٤٦ ص
(١٠٨٥)
أحدها فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم
٢٤٦ ص
(١٠٨٦)
الثاني إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة
٢٤٦ ص
(١٠٨٧)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة
٢٤٦ ص
(١٠٨٨)
الرابع إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه
٢٤٦ ص
(١٠٨٩)
الخامس الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل
٢٤٧ ص
(١٠٩٠)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر
٢٤٧ ص
(١٠٩١)
(مسألة 13) يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص
٢٤٧ ص
(١٠٩٢)
السابع الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل
٢٤٧ ص
(١٠٩٣)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل
٢٤٧ ص
(١٠٩٤)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق
٢٤٧ ص
(١٠٩٥)
القول في شرائط صحّة الصوم و وجوبه
٢٤٨ ص
(١٠٩٦)
(مسألة 1) شرائط صحّة الصوم أُمور الإسلام، و الإيمان، و العقل، و الخلوّ من الحيض و النفاس
٢٤٨ ص
(١٠٩٧)
(مسألة 2) يشترط في صحّة الصوم المندوب
٢٤٨ ص
(١٠٩٨)
(مسألة 3) كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام و الإيمان
٢٤٩ ص
(١٠٩٩)
(مسألة 4) إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار
٢٤٩ ص
(١١٠٠)
(مسألة 5) المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه
٢٤٩ ص
(١١٠١)
(مسألة 6) يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان
٢٤٩ ص
(١١٠٢)
(مسألة 7) يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار
٢٥٠ ص
(١١٠٣)
(مسألة 8) يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم
٢٥٠ ص
(١١٠٤)
(مسألة 9) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة
٢٥٠ ص
(١١٠٥)
(مسألة 10) يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
٢٥٠ ص
(١١٠٦)
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال
٢٥٠ ص
(١١٠٧)
(مسألة 1) لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية
٢٥١ ص
(١١٠٨)
(مسألة 2) لا يعتبر في حجّية البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعيّ
٢٥١ ص
(١١٠٩)
(مسألة 3) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء
٢٥١ ص
(١١١٠)
(مسألة 4) لا فرق أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علّة
٢٥١ ص
(١١١١)
(مسألة 5) لا يختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه
٢٥١ ص
(١١١٢)
(مسألة 6) إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى
٢٥١ ص
(١١١٣)
(مسألة 7) لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية
٢٥٢ ص
(١١١٤)
القول في قضاء صوم شهر رمضان
٢٥٢ ص
(١١١٥)
(مسألة 1) قد عرفت سابقاً وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً
٢٥٢ ص
(١١١٦)
(مسألة 2) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر
٢٥٢ ص
(١١١٧)
(مسألة 3) المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه
٢٥٢ ص
(١١١٨)
(مسألة 4) لا يجب الفور في القضاء
٢٥٢ ص
(١١١٩)
(مسألة 5) لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيّام
٢٥٢ ص
(١١٢٠)
(مسألة 6) لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخيّر بين تقديم السابق و تأخيره
٢٥٢ ص
(١١٢١)
(مسألة 7) إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه
٢٥٣ ص
(١١٢٢)
(مسألة 8) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر
٢٥٣ ص
(١١٢٣)
(مسألة 9) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر
٢٥٣ ص
(١١٢٤)
(مسألة 10) لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين
٢٥٣ ص
(١١٢٥)
(مسألة 11) يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
٢٥٣ ص
(١١٢٦)
(مسألة 12) يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق
٢٥٣ ص
(١١٢٧)
(مسألة 13) الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عنه لعذر
٢٥٤ ص
(١١٢٨)
القول في أقسام الصوم
٢٥٤ ص
(١١٢٩)
القول في صوم الكفّارة
٢٥٤ ص
(١١٣٠)
منها ما يجب مع غيره
٢٥٤ ص
(١١٣١)
و منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
٢٥٤ ص
(١١٣٢)
و منها ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره
٢٥٥ ص
(١١٣٣)
(مسألة 1) يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير
٢٥٦ ص
(١١٣٤)
و أمّا المندوب من الصوم
٢٥٦ ص
(١١٣٥)
و أمّا المكروه
٢٥٧ ص
(١١٣٦)
(مسألة 1) يستحبّ للصائم ندباً أو موسّعاً الإفطار
٢٥٧ ص
(١١٣٧)
و أمّا المحظور
٢٥٧ ص
(١١٣٨)
خاتمة في الاعتكاف
٢٥٨ ص
(١١٣٩)
القول في شروطه
٢٥٨ ص
(١١٤٠)
يشترط في صحّته أُمور
٢٥٨ ص
(١١٤١)
الأوّل العقل
٢٥٨ ص
(١١٤٢)
الثاني النيّة
٢٥٨ ص
(١١٤٣)
الثالث الصوم
٢٥٨ ص
(١١٤٤)
الرابع أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة
٢٥٨ ص
(١١٤٥)
الخامس أن يكون في مسجد جامع
٢٥٩ ص
(١١٤٦)
السادس إذن من يعتبر إذنه كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه مطلقاً
٢٥٩ ص
(١١٤٧)
السابع استدامة اللبث في المسجد
٢٥٩ ص
(١١٤٨)
(مسألة 1) لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ
٢٥٩ ص
(١١٤٩)
(مسألة 2) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر
٢٥٩ ص
(١١٥٠)
(مسألة 3) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين
٢٦٠ ص
(١١٥١)
(مسألة 4) لا بدّ من كون الأيّام الثلاثة متّصلة
٢٦٠ ص
(١١٥٢)
(مسألة 5) لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً
٢٦٠ ص
(١١٥٣)
(مسألة 6) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٢٦٠ ص
(١١٥٤)
(مسألة 7) سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد
٢٦٠ ص
(١١٥٥)
(مسألة 8) إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن
٢٦٠ ص
(١١٥٦)
(مسألة 9) من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة، و حضور الجماعة
٢٦٠ ص
(١١٥٧)
(مسألة 10) لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه
٢٦١ ص
(١١٥٨)
(مسألة 11) لو غصب مكاناً في المسجد بأن دفع من سبق إليه و جلس فيه بطل
٢٦١ ص
(١١٥٩)
(مسألة 12) لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل
٢٦١ ص
(١١٦٠)
(مسألة 13) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث
٢٦١ ص
(١١٦١)
القول في أحكام الاعتكاف
٢٦٢ ص
(١١٦٢)
يحرم على المعتكف أُمور
٢٦٢ ص
(١١٦٣)
منها مباشرة النساء
٢٦٢ ص
(١١٦٤)
و منها الاستمناء
٢٦٢ ص
(١١٦٥)
و منها شمّ الطيب و الريحان متلذّذاً
٢٦٢ ص
(١١٦٦)
و منها البيع و الشراء
٢٦٢ ص
(١١٦٧)
و منها المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة و إظهار الفضيلة
٢٦٢ ص
(١١٦٨)
(مسألة 1) لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف
٢٦٣ ص
(١١٦٩)
(مسألة 2) يفسد الاعتكاف كلّما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به فبطلانه يوجب بطلانه
٢٦٣ ص
(١١٧٠)
(مسألة 3) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفّارة
٢٦٣ ص
(١١٧١)
(مسألة 4) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان
٢٦٣ ص
(١١٧٢)
كتاب الزكاة
٢٦٤ ص
(١١٧٣)
المقصد الأوّل في زكاة المال
٢٦٤ ص
(١١٧٤)
القول فيمن تجبُ عليه الزكاة
٢٦٥ ص
(١١٧٥)
(مسألة 1) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أُمور
٢٦٥ ص
(١١٧٦)
أحدها البلوغ
٢٦٥ ص
(١١٧٧)
ثانيها العقل
٢٦٥ ص
(١١٧٨)
ثالثها الحرّيّة
٢٦٥ ص
(١١٧٩)
رابعها الملك
٢٦٥ ص
(١١٨٠)
خامسها تمام التمكّن من التصرّف
٢٦٥ ص
(١١٨١)
سادسها بلوغ النصاب
٢٦٦ ص
(١١٨٢)
(مسألة 2) لو شكّ في البلوغ حين التعلّق أو في التعلّق حين البلوغ لم يجب الإخراج
٢٦٦ ص
(١١٨٣)
(مسألة 3) يعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول
٢٦٦ ص
(١١٨٤)
(مسألة 4) ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة
٢٦٦ ص
(١١٨٥)
(مسألة 5) إنّما لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه
٢٦٦ ص
(١١٨٦)
(مسألة 6) زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده
٢٦٦ ص
(١١٨٧)
(مسألة 7) إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ وجوب الزكاة
٢٦٦ ص
(١١٨٨)
(مسألة 8) إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع
٢٦٧ ص
(١١٨٩)
(مسألة 9) لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب
٢٦٧ ص
(١١٩٠)
(مسألة 10) الكافر تجب عليه الزكاة و إن لم تصحّ منه لو أدّاها
٢٦٧ ص
(١١٩١)
القول فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحبّ
٢٦٧ ص
(١١٩٢)
و الكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول
٢٦٨ ص
(١١٩٣)
الفصل الأوّل في زكاة الأنعام
٢٦٨ ص
(١١٩٤)
القول في النصاب
٢٦٨ ص
(١١٩٥)
(مسألة 1) في الإبل اثنا عشر نصاباً
٢٦٨ ص
(١١٩٦)
(مسألة 2) تجب الزكاة في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس
٢٦٩ ص
(١١٩٧)
(مسألة 3) بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية و كذا التبيع و التبيعة
٢٦٩ ص
(١١٩٨)
(مسألة 4) من وجب عليه سنّ من الإبل كبنت المخاض مثلًا و لم تكن عنده و كان عنده أعلى منها بسنّ
٢٦٩ ص
(١١٩٩)
(مسألة 5) لا يضمّ مال إنسان إلى غيره و إن كان مشتركاً أو مختلطاً
٢٧٠ ص
(١٢٠٠)
القول في السوم؛ أي الرعي
٢٧٠ ص
(١٢٠١)
(مسألة 1) يعتبر السوم تمام الحول
٢٧٠ ص
(١٢٠٢)
(مسألة 2) لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العَلْفُ بنفسها أو علّفها مالكها أو غيره
٢٧٠ ص
(١٢٠٣)
القول في الحول
٢٧١ ص
(١٢٠٤)
(مسألة 1) يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر شهراً
٢٧١ ص
(١٢٠٥)
(مسألة 2) لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال
٢٧١ ص
(١٢٠٦)
(مسألة 3) مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد
٢٧٢ ص
(١٢٠٧)
القول في الشرط الرابع؛ أي عدم كونها عوامل
٢٧٢ ص
(١٢٠٨)
(مسألة 1) يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول
٢٧٢ ص
(١٢٠٩)
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
٢٧٢ ص
(١٢١٠)
(مسألة 2) لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم
٢٧٣ ص
(١٢١١)
(مسألة 3) الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر
٢٧٣ ص
(١٢١٢)
(مسألة 4) إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة
٢٧٣ ص
(١٢١٣)
الفصل الثاني في زكاة النقدين
٢٧٣ ص
(١٢١٤)
و يعتبر فيها مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور
٢٧٣ ص
(١٢١٥)
الأوّل النصاب
٢٧٣ ص
(١٢١٦)
الثاني كونهما منقوشين بسكّة المعاملة
٢٧٤ ص
(١٢١٧)
الثالث الحول
٢٧٤ ص
(١٢١٨)
(مسألة 1) تضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب
٢٧٤ ص
(١٢١٩)
(مسألة 2) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو الرديئة
٢٧٥ ص
(١٢٢٠)
(مسألة 3) لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة
٢٧٥ ص
(١٢٢١)
(مسألة 4) لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟
٢٧٥ ص
(١٢٢٢)
(مسألة 5) إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول
٢٧٥ ص
(١٢٢٣)
الفصل الثالث في زكاة الغلّات
٢٧٥ ص
(١٢٢٤)
المطلب الأوّل يعتبر في الزكاة أمران
٢٧٦ ص
(١٢٢٥)
الأوّل بلوغ النصاب
٢٧٦ ص
(١٢٢٦)
(مسألة 1) المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف
٢٧٦ ص
(١٢٢٧)
(مسألة 2) إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض
٢٧٧ ص
(١٢٢٨)
الأمر الثاني التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع
٢٧٧ ص
(١٢٢٩)
(مسألة 3) المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع
٢٧٧ ص
(١٢٣٠)
(مسألة 4) وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب
٢٧٧ ص
(١٢٣١)
(مسألة 5) لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً
٢٧٧ ص
(١٢٣٢)
(مسألة 6) يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر
٢٧٨ ص
(١٢٣٣)
(مسألة 7) إذا ملك نخلًا مثلًا قبل أن يبدو صلاح ثمرته
٢٧٨ ص
(١٢٣٤)
(مسألة 8) إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق
٢٧٨ ص
(١٢٣٥)
(مسألة 9) إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته
٢٧٨ ص
(١٢٣٦)
(مسألة 10) لو مات الزارع أو مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين
٢٧٩ ص
(١٢٣٧)
(مسألة 11) في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك و العامل
٢٨٠ ص
(١٢٣٨)
(مسألة 12) في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر و يكون أُجرة الأرض و العامل من المؤن
٢٨٠ ص
(١٢٣٩)
(مسألة 13) إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك
٢٨٠ ص
(١٢٤٠)
(مسألة 14) يجوز تعيين مقدار ثمر النخل و الكرم و تقدير ما يجيء منهما
٢٨٠ ص
(١٢٤١)
المطلب الثاني إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة
٢٨١ ص
(١٢٤٢)
(مسألة 15) الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدّعى للخلافة و الولاية
٢٨١ ص
(١٢٤٣)
(مسألة 16) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلّق و اللاحقة
٢٨٢ ص
(١٢٤٤)
(مسألة 17) الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله
٢٨٢ ص
(١٢٤٥)
(مسألة 18) لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما
٢٨٣ ص
(١٢٤٦)
(مسألة 19) إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة
٢٨٣ ص
(١٢٤٧)
(مسألة 20) إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا
٢٨٣ ص
(١٢٤٨)
المطلب الثالث كلّما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا
٢٨٣ ص
(١٢٤٩)
(مسألة 21) الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
٢٨٣ ص
(١٢٥٠)
(مسألة 22) لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه
٢٨٣ ص
(١٢٥١)
القول فيما يستحبّ فيه الزكاة
٢٨٤ ص
(١٢٥٢)
الأوّل مال التجارة
٢٨٤ ص
(١٢٥٣)
الثاني ممّا تستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن
٢٨٥ ص
(١٢٥٤)
الثالث الخيل الإناث بشرط كونها سائمة و حال عليها الحول
٢٨٥ ص
(١٢٥٥)
الرابع حاصل العقار المتّخذة للنماء
٢٨٥ ص
(١٢٥٦)
الخامس الحليّ
٢٨٥ ص
(١٢٥٧)
القول في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها
٢٨٥ ص
(١٢٥٨)
الأوّل و الثاني الفقراء و المساكين
٢٨٥ ص
(١٢٥٩)
(مسألة 1) مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكيّة مئونتها و عدمها هو زمان إعطاء الزكاة
٢٨٥ ص
(١٢٦٠)
(مسألة 2) لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه
٢٨٦ ص
(١٢٦١)
(مسألة 3) يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته
٢٨٦ ص
(١٢٦٢)
(مسألة 4) دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
٢٨٦ ص
(١٢٦٣)
(مسألة 5) إذا كان قادراً على التكسّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه
٢٨٦ ص
(١٢٦٤)
(مسألة 6) إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلًا
٢٨٦ ص
(١٢٦٥)
(مسألة 7) يجوز لطالب العلم القادر على التكسّب اللائق بشأنه أخذ الزكاة
٢٨٦ ص
(١٢٦٦)
(مسألة 8) لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة
٢٨٦ ص
(١٢٦٧)
(مسألة 9) لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
٢٨٦ ص
(١٢٦٨)
(مسألة 10) لو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به
٢٨٧ ص
(١٢٦٩)
(مسألة 11) لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة
٢٨٧ ص
(١٢٧٠)
(مسألة 12) لو دفع الزكاة إلى شخص على أنّه فقير فبان غنيّاً ارتجعت منه مع بقاء العين
٢٨٧ ص
(١٢٧١)
الثالث العاملون عليها
٢٨٧ ص
(١٢٧٢)
الرابع المؤلّفة قلوبهم
٢٨٧ ص
(١٢٧٣)
الخامس في الرقاب
٢٨٨ ص
(١٢٧٤)
السادس الغارمون
٢٨٨ ص
(١٢٧٥)
(مسألة 13) المراد بالدين كلّ ما اشتغلت به الذمّة
٢٨٨ ص
(١٢٧٦)
(مسألة 14) لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضاء الدين تدريجاً
٢٨٨ ص
(١٢٧٧)
(مسألة 15) لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه
٢٨٨ ص
(١٢٧٨)
(مسألة 16) كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف
٢٨٨ ص
(١٢٧٩)
(مسألة 17) إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص، و كان لذلك الشخص دين على فقير
٢٨٨ ص
(١٢٨٠)
(مسألة 18) قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية
٢٨٩ ص
(١٢٨١)
السابع في سبيل اللَّه
٢٨٩ ص
(١٢٨٢)
الثامن ابن السبيل
٢٨٩ ص
(١٢٨٣)
(مسألة 19) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً يتعيّن
٢٨٩ ص
(١٢٨٤)
القول في أوصاف المستحقّين للزكاة
٢٩٠ ص
(١٢٨٥)
الأوّل الإيمان
٢٩٠ ص
(١٢٨٦)
الثاني العدالة على الأحوط
٢٩٠ ص
(١٢٨٧)
الوصف الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك
٢٩٠ ص
(١٢٨٨)
(مسألة 1) الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل فقرهم
٢٩١ ص
(١٢٨٩)
(مسألة 2) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه
٢٩١ ص
(١٢٩٠)
الوصف الرابع أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره
٢٩١ ص
(١٢٩١)
القول في بقيّة أحكام الزكاة
٢٩٢ ص
(١٢٩٢)
(مسألة 1) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية
٢٩٢ ص
(١٢٩٣)
(مسألة 2) تجب النيّة في الزكاة و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين
٢٩٢ ص
(١٢٩٤)
(مسألة 3) لو كان له مال غائب و دفع إلى الفقير مقدار زكاته و نوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته
٢٩٣ ص
(١٢٩٥)
(مسألة 4) الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تأخير إخراج الزكاة
٢٩٣ ص
(١٢٩٦)
(مسألة 5) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة
٢٩٣ ص
(١٢٩٧)
(مسألة 6) يستحبّ ترجيح الأقارب على الأجانب
٢٩٣ ص
(١٢٩٨)
(مسألة 7) يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص
٢٩٤ ص
(١٢٩٩)
(مسألة 8) لو أتلف الزكاة المعزولة متلف
٢٩٤ ص
(١٣٠٠)
(مسألة 9) إذا اتّجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير
٢٩٤ ص
(١٣٠١)
(مسألة 10) يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أو لم يوجد
٢٩٤ ص
(١٣٠٢)
(مسألة 11) إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمّة المالك
٢٩٤ ص
(١٣٠٣)
(مسألة 12) إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك
٢٩٤ ص
(١٣٠٤)
(مسألة 13) من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة
٢٩٤ ص
(١٣٠٥)
(مسألة 14) يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة
٢٩٥ ص
(١٣٠٦)
المقصد الثاني في زكاة الأبدان
٢٩٥ ص
(١٣٠٧)
القول فيمن تجب عليه
٢٩٥ ص
(١٣٠٨)
(مسألة 1) تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّةً
٢٩٥ ص
(١٣٠٩)
(مسألة 2) إنّما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد
٢٩٦ ص
(١٣١٠)
(مسألة 3) يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمّن يعول به
٢٩٦ ص
(١٣١١)
(مسألة 4) كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه
٢٩٦ ص
(١٣١٢)
(مسألة 5) الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم
٢٩٧ ص
(١٣١٣)
(مسألة 6) الظاهر أنّ المدار في العيال على العيلولة الفعليّة لا على وجوب النفقة
٢٩٧ ص
(١٣١٤)
(مسألة 7) لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما
٢٩٧ ص
(١٣١٥)
(مسألة 8) يحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ
٢٩٧ ص
(١٣١٦)
(مسألة 9) يجب فيها النيّة كغيرها من العبادات
٢٩٧ ص
(١٣١٧)
القول في جنسها
٢٩٨ ص
(١٣١٨)
(مسألة 1) الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس
٢٩٨ ص
(١٣١٩)
(مسألة 2) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً
٢٩٨ ص
(١٣٢٠)
(مسألة 3) الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب قوت البلد
٢٩٨ ص
(١٣٢١)
القول في قدرها
٢٩٩ ص
(١٣٢٢)
القول في وقت وجوبها
٢٩٩ ص
(١٣٢٣)
(مسألة 1) لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان
٢٩٩ ص
(١٣٢٤)
(مسألة 2) يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها
٢٩٩ ص
(١٣٢٥)
(مسألة 3) الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ و عدم تأخيرها كذلك
٣٠٠ ص
(١٣٢٦)
القول في مصرفها
٣٠٠ ص
(١٣٢٧)
كتاب الخمس
٣٠١ ص
(١٣٢٨)
القول فيما يجب فيه الخمس
٣٠١ ص
(١٣٢٩)
الأوّل ما يغتنم قهراً من أهل الحرب
٣٠١ ص
(١٣٣٠)
الثاني المعدِن
٣٠٢ ص
(١٣٣١)
(مسألة 1) لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة
٣٠٣ ص
(١٣٣٢)
(مسألة 2) قد عرفت أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً
٣٠٣ ص
(١٣٣٣)
الثالث الكنز الذي يرجع في مسمّاه إلى العرف إذا لم يعرف صاحبه
٣٠٤ ص
(١٣٣٤)
الرابع الغوص
٣٠٤ ص
(١٣٣٥)
(مسألة 1) إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط
٣٠٤ ص
(١٣٣٦)
(مسألة 2) لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة
٣٠٤ ص
(١٣٣٧)
(مسألة 3) إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه
٣٠٥ ص
(١٣٣٨)
(مسألة 4) العنبر
٣٠٥ ص
(١٣٣٩)
(مسألة 5) إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه
٣٠٥ ص
(١٣٤٠)
الخامس ما يفضل عن مئونته له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات
٣٠٥ ص
(١٣٤١)
(مسألة 1) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة
٣٠٥ ص
(١٣٤٢)
(مسألة 2) إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة و بعضها ديناً على الناس
٣٠٦ ص
(١٣٤٣)
(مسألة 3) الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح
٣٠٦ ص
(١٣٤٤)
(مسألة 4) المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم
٣٠٦ ص
(١٣٤٥)
(مسألة 5) إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد
٣٠٧ ص
(١٣٤٦)
(مسألة 6) الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة
٣٠٧ ص
(١٣٤٧)
(مسألة 7) إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس
٣٠٧ ص
(١٣٤٨)
(مسألة 8) لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مراراً
٣٠٧ ص
(١٣٤٩)
(مسألة 9) إذا اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة
٣٠٨ ص
(١٣٥٠)
(مسألة 10) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا و لا يمكن شراؤها إلّا بإبقاء فضلة سنين متعدّدة
٣٠٨ ص
(١٣٥١)
(مسألة 11) لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة على فرض حياته
٣٠٩ ص
(١٣٥٢)
(مسألة 12) لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح دون المخمّس خاصّة
٣٠٩ ص
(١٣٥٣)
(مسألة 13) إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمّة
٣٠٩ ص
(١٣٥٤)
(مسألة 14) الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات
٣٠٩ ص
(١٣٥٥)
(مسألة 15) إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة
٣٠٩ ص
(١٣٥٦)
(مسألة 16) الخمس متعلّق بالعين
٣١٠ ص
(١٣٥٧)
(مسألة 17) لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها
٣١٠ ص
(١٣٥٨)
السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم
٣١٠ ص
(١٣٥٩)
(مسألة 1) إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض
٣١١ ص
(١٣٦٠)
(مسألة 2) لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة
٣١١ ص
(١٣٦١)
(مسألة 3) إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب عليه
٣١١ ص
(١٣٦٢)
السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا
٣١١ ص
(١٣٦٣)
(مسألة 1) لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و إن لم يعلم مقداره
٣١٢ ص
(١٣٦٤)
(مسألة 2) إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس
٣١٢ ص
(١٣٦٥)
(مسألة 3) لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ
٣١٢ ص
(١٣٦٦)
(مسألة 4) لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس
٣١٢ ص
(١٣٦٧)
(مسألة 5) لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه
٣١٣ ص
(١٣٦٨)
(مسألة 6) لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمّته
٣١٣ ص
(١٣٦٩)
القول في قسمته و مستحقّه
٣١٤ ص
(١٣٧٠)
(مسألة 1) يقسّم الخمس ستّة أسهم
٣١٤ ص
(١٣٧١)
(مسألة 2) يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس
٣١٤ ص
(١٣٧٢)
(مسألة 3) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى
٣١٤ ص
(١٣٧٣)
(مسألة 4) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه
٣١٤ ص
(١٣٧٤)
(مسألة 5) لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه
٣١٤ ص
(١٣٧٥)
(مسألة 6) الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنة و لو دفعة
٣١٤ ص
(١٣٧٦)
(مسألة 7) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك
٣١٥ ص
(١٣٧٧)
(مسألة 8) الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر
٣١٥ ص
(١٣٧٨)
(مسألة 9) لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعيّن نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه
٣١٥ ص
(١٣٧٩)
(مسألة 10) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر
٣١٥ ص
(١٣٨٠)
(مسألة 11) إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً
٣١٦ ص
(١٣٨١)
(مسألة 12) لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال
٣١٦ ص
(١٣٨٢)
(مسألة 13) إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار
٣١٦ ص
(١٣٨٣)
القول في الأنفال
٣١٦ ص
(١٣٨٤)
و هي أُمور
٣١٦ ص
(١٣٨٥)
منها الأرض التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب
٣١٦ ص
(١٣٨٦)
و منها الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّا بتعميرها
٣١٦ ص
(١٣٨٧)
و منها سيف البحار و شطوط الأنهار
٣١٧ ص
(١٣٨٨)
و منها رؤوس الجبال
٣١٧ ص
(١٣٨٩)
و منها ما كان للملوك من قطائع و صفايا
٣١٧ ص
(١٣٩٠)
و منها صفو الغنيمة
٣١٧ ص
(١٣٩١)
و منها الغنائم
٣١٧ ص
(١٣٩٢)
و منها إرث من لا وارث له
٣١٧ ص
(١٣٩٣)
و منها المعادن
٣١٧ ص
(١٣٩٤)
(مسألة 1) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة
٣١٧ ص
(١٣٩٥)
كتاب المكاسب و المتاجِر
٣١٨ ص
(١٣٩٦)
(مسألة 1) لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها
٣١٨ ص
(١٣٩٧)
(مسألة 2) الأعيان النجسة عدا ما استثني
٣١٨ ص
(١٣٩٨)
(مسألة 3) لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة
٣١٩ ص
(١٣٩٩)
(مسألة 4) لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة
٣١٩ ص
(١٤٠٠)
(مسألة 5) لا إشكال في جواز بيع المتنجّس الذي يقبل التطهير
٣١٩ ص
(١٤٠١)
(مسألة 6) لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي
٣١٩ ص
(١٤٠٢)
(مسألة 7) يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا إشكال
٣٢٠ ص
(١٤٠٣)
(مسألة 8) يحرم بيع كلّ ما كان آلةً للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه
٣٢٠ ص
(١٤٠٤)
(مسألة 9) الدراهم الخارجة و المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها
٣٢٠ ص
(١٤٠٥)
(مسألة 10) يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً أو الخشب مثلًا ليعمل صنماً
٣٢٠ ص
(١٤٠٦)
(مسألة 11) يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين
٣٢١ ص
(١٤٠٧)
(مسألة 12) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسّمة
٣٢١ ص
(١٤٠٨)
(مسألة 13) الغناء حرام فعله و سماعه و التكسّب به
٣٢٢ ص
(١٤٠٩)
(مسألة 14) معونة الظالمين في ظلمهم
٣٢٢ ص
(١٤١٠)
(مسألة 15) يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها
٣٢٢ ص
(١٤١١)
(مسألة 16) عمل السحر و تعليمه و تعلّمه و التكسّب به حرام
٣٢٣ ص
(١٤١٢)
(مسألة 17) يحرم الغشّ بما يخفى في البيع و الشراء
٣٢٣ ص
(١٤١٣)
(مسألة 18) يحرم أخذ الأُجرة على ما يجب عليه فعله و لو كفائيّاً كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم
٣٢٤ ص
(١٤١٤)
(مسألة 19) كما أنّ في الشرع معاملات و مكاسب محرّمة يجب الاجتناب عنها
٣٢٤ ص
(١٤١٥)
(مسألة 20) لا ريب أنّ التكسّب و تحصيل المعيشة بالكدّ و التعب محبوب عند الربّ
٣٢٥ ص
(١٤١٦)
(مسألة 21) يجب على كلّ من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب
٣٢٦ ص
(١٤١٧)
(مسألة 22) للتجارة و التكسّب آداب مستحبّة و مكروهة
٣٢٦ ص
(١٤١٨)
أمّا المستحبّة
٣٢٦ ص
(١٤١٩)
و أمّا المكروهة
٣٢٧ ص
(١٤٢٠)
(مسألة 23) الاحتكار
٣٢٨ ص
(١٤٢١)
(مسألة 24) لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر
٣٢٩ ص
(١٤٢٢)
(مسألة 25) ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي
٣٣٠ ص
(١٤٢٣)
(مسألة 26) يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة
٣٣١ ص
(١٤٢٤)
(مسألة 27) إذا دفع إنسان مالًا إلى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع إليه بصفتهم
٣٣١ ص
(١٤٢٥)
كتاب البيع
٣٣٢ ص
(١٤٢٦)
مسائل
٣٣٢ ص
(١٤٢٧)
(مسألة 1) عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول
٣٣٢ ص
(١٤٢٨)
(مسألة 2) الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريتُ»
٣٣٢ ص
(١٤٢٩)
(مسألة 3) يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول
٣٣٢ ص
(١٤٣٠)
(مسألة 4) يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٣٣٢ ص
(١٤٣١)
(مسألة 5) يقوم مقام اللفظ مع التعذّر لخرس و نحوه
٣٣٣ ص
(١٤٣٢)
(مسألة 6) الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة
٣٣٣ ص
(١٤٣٣)
(مسألة 7) الأقوى أنّه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي
٣٣٤ ص
(١٤٣٤)
(مسألة 8) البيع العقدي لازم من الطرفين إلّا مع وجود أحد الخيارات الآتية
٣٣٤ ص
(١٤٣٥)
(مسألة 9) البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشروط
٣٣٤ ص
(١٤٣٦)
(مسألة 10) هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات
٣٣٤ ص
(١٤٣٧)
(مسألة 11) كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين
٣٣٤ ص
(١٤٣٨)
(مسألة 12) لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد
٣٣٥ ص
(١٤٣٩)
(مسألة 13) لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضموناً عليه
٣٣٥ ص
(١٤٤٠)
القول في شروط البيع
٣٣٥ ص
(١٤٤١)
القول في شرائط المتعاقدين
٣٣٥ ص
(١٤٤٢)
الأوّل البلوغ
٣٣٥ ص
(١٤٤٣)
(مسألة 1) ظاهر المشهور أنّه كما لا تصحّ معاملة الصبيّ لنفسه كذلك لا تصحّ لغيره أيضاً إذا كان وكيلًا عنه
٣٣٥ ص
(١٤٤٤)
الثاني العقل
٣٣٦ ص
(١٤٤٥)
الثالث القصد
٣٣٦ ص
(١٤٤٦)
الرابع الاختيار
٣٣٦ ص
(١٤٤٧)
(مسألة 2) الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية
٣٣٦ ص
(١٤٤٨)
(مسألة 3) لو أكرهه على أحد أمرين إمّا بيع داره أو عمل آخر، فباع داره
٣٣٦ ص
(١٤٤٩)
(مسألة 4) لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكلّ ما وقع منه يقع مكرَهاً عليه
٣٣٦ ص
(١٤٥٠)
الخامس كونهما مالكين للتصرّف
٣٣٧ ص
(١٤٥١)
(مسألة 5) معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمّى بالفضولي أو المحجور عليه
٣٣٧ ص
(١٤٥٢)
(مسألة 6) لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك
٣٣٧ ص
(١٤٥٣)
(مسألة 7) الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف
٣٣٧ ص
(١٤٥٤)
(مسألة 8) هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه
٣٣٧ ص
(١٤٥٥)
(مسألة 9) إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً
٣٣٨ ص
(١٤٥٦)
(مسألة 10) لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة
٣٣٨ ص
(١٤٥٧)
(مسألة 11) لو باع شيئاً فضولًا ثمّ ملكه إمّا باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صحّ بإجازته
٣٣٨ ص
(١٤٥٨)
(مسألة 12) لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد
٣٣٨ ص
(١٤٥٩)
(مسألة 13) لو وقعت بيوع متعدّدة على مال الغير، فإمّا أن تقع على نفس مال الغير، أو على عوضه
٣٣٨ ص
(١٤٦٠)
(مسألة 14) الردّ الذي يكون مانعاً عن تأثير الإجازة
٣٣٩ ص
(١٤٦١)
(مسألة 15) حيثما لم تتحقّق الإجازة من المالك سواء تحقّق منه الردّ أم لا كالمتردّد له انتزاع عين ماله مع بقائه
٣٣٩ ص
(١٤٦٢)
(مسألة 16) لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً
٣٤٠ ص
(١٤٦٣)
(مسألة 17) لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره
٣٤١ ص
(١٤٦٤)
(مسألة 18) طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن أن يقوّم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة
٣٤١ ص
(١٤٦٥)
(مسألة 19) يجوز للأب و الجدّ للأب و إن علا أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها
٣٤١ ص
(١٤٦٦)
(مسألة 20) و كما للأب و الجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيّم عليه بعد وفاتهما
٣٤١ ص
(١٤٦٧)
(مسألة 21) إذا فقد الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما يكون للحاكم الشرعي
٣٤٢ ص
(١٤٦٨)
القول في شروط العوضين
٣٤٢ ص
(١٤٦٩)
الأوّل يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموّلًا
٣٤٢ ص
(١٤٧٠)
الثاني تعيين مقدار ما كان مقدّراً بالكيل أو الوزن
٣٤٢ ص
(١٤٧١)
(مسألة 1) يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع فيشتريه مبنيّاً على ما أخبر به
٣٤٢ ص
(١٤٧٢)
(مسألة 2) الظاهر أنّه يكفي المشاهدة في بيع الحطب قبل أن يحلّ حمله و صار كومة منه
٣٤٣ ص
(١٤٧٣)
(مسألة 3) الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدّر ماليّتها
٣٤٣ ص
(١٤٧٤)
(مسألة 4) إذا اختلفت البلدان في شيء؛ بأن كان موزوناً في بلد مثلًا و معدوداً في آخر
٣٤٣ ص
(١٤٧٥)
الثالث معرفة جنس العوضين و أوصافهما التي تتفاوت بها القيمة و تختلف لها الرغبات
٣٤٣ ص
(١٤٧٦)
الرابع كون العوضين ملكاً طلقاً
٣٤٣ ص
(١٤٧٧)
(مسألة 5) يجوز بيع الوقف في مواضع
٣٤٤ ص
(١٤٧٨)
(مسألة 6) إنّما لا يجوز بيع أُمّ الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيّدها
٣٤٤ ص
(١٤٧٩)
(مسألة 7) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة
٣٤٤ ص
(١٤٨٠)
الخامس القدرة على التسليم
٣٤٥ ص
(١٤٨١)
القول في الخيارات
٣٤٥ ص
(١٤٨٢)
و هي أقسام
٣٤٥ ص
(١٤٨٣)
الأوّل خيار المجلس
٣٤٥ ص
(١٤٨٤)
الثاني خيار الحيوان
٣٤٥ ص
(١٤٨٥)
(مسألة 1) لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا
٣٤٥ ص
(١٤٨٦)
(مسألة 2) لو تلف الحيوان في مدّة الخيار كان من مال البائع
٣٤٦ ص
(١٤٨٧)
(مسألة 3) العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الردّ
٣٤٦ ص
(١٤٨٨)
الثالث خيار الشرط
٣٤٦ ص
(١٤٨٩)
(مسألة 4) يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار و الاستشارة
٣٤٦ ص
(١٤٩٠)
(مسألة 5) لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ عقد لازم
٣٤٦ ص
(١٤٩١)
(مسألة 6) يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو ما يعمّ مثله إلى مدّة معيّنة
٣٤٦ ص
(١٤٩٢)
(مسألة 7) نماء المبيع و منافعه في هذه المدّة للمشتري
٣٤٧ ص
(١٤٩٣)
(مسألة 8) الثمن المشروط ردّه إذا كان كلّيّاً في ذمّة البائع
٣٤٧ ص
(١٤٩٤)
(مسألة 9) إذا لم يقبض البائع الثمن أصلًا سواءً كان كلّيّاً في ذمّة المشتري أو عيناً موجوداً عنده فهل له هذا الخيار
٣٤٧ ص
(١٤٩٥)
(مسألة 10) كما أنّه يتحقّق ردّ الثمن بردّه إلى نفس المشتري يتحقّق أيضاً بإيصاله إلى وكيله في خصوص ذلك
٣٤٧ ص
(١٤٩٦)
(مسألة 11) لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره
٣٤٧ ص
(١٤٩٧)
(مسألة 12) إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته
٣٤٨ ص
(١٤٩٨)
(مسألة 13) كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ له عند ردّ المثمن
٣٤٨ ص
(١٤٩٩)
الرابع خيار الغبن
٣٤٨ ص
(١٥٠٠)
(مسألة 14) ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة
٣٤٩ ص
(١٥٠١)
(مسألة 15) الخيار ثابت للمغبون من حين العقد
٣٤٩ ص
(١٥٠٢)
(مسألة 16) إذا اطّلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقاء خياره
٣٤٩ ص
(١٥٠٣)
(مسألة 17) المدار في الغبن على القيمة حال العقد
٣٤٩ ص
(١٥٠٤)
(مسألة 18) يسقط هذا الخيار بأُمور
٣٤٩ ص
(١٥٠٥)
أحدها اشتراط سقوطه و عدمه في ضمن العقد
٣٤٩ ص
(١٥٠٦)
الثاني إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته
٣٥٠ ص
(١٥٠٧)
الثالث تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه
٣٥٠ ص
(١٥٠٨)
(مسألة 19) إذا اطّلع البائع المغبون على الغبن و فسخ البيع
٣٥١ ص
(١٥٠٩)
(مسألة 20) بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً له
٣٥١ ص
(١٥١٠)
(مسألة 21) إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة و كان مغبوناً في أحدهما دون الآخر
٣٥٢ ص
(١٥١١)
الخامس خيار التأخير
٣٥٢ ص
(١٥١٢)
(مسألة 22) لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصيّاً
٣٥٣ ص
(١٥١٣)
(مسألة 23) الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور
٣٥٣ ص
(١٥١٤)
(مسألة 24) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بإسقاطه بعد الثلاثة
٣٥٣ ص
(١٥١٥)
(مسألة 25) المراد بثلاثة أيّام هو بياض اليوم
٣٥٣ ص
(١٥١٦)
(مسألة 26) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات
٣٥٣ ص
(١٥١٧)
(مسألة 27) لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة
٣٥٣ ص
(١٥١٨)
(مسألة 28) إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً
٣٥٣ ص
(١٥١٩)
السادس خيار الرؤية
٣٥٣ ص
(١٥٢٠)
(مسألة 29) الخيار هنا بين الردّ و الإمساك مجّاناً
٣٥٤ ص
(١٥٢١)
(مسألة 30) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة
٣٥٤ ص
(١٥٢٢)
(مسألة 31) هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور
٣٥٤ ص
(١٥٢٣)
(مسألة 32) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٣٥٤ ص
(١٥٢٤)
السابع خيار العيب
٣٥٤ ص
(١٥٢٥)
(مسألة 33) يثبت الخيار بمجرّد وجود العيب واقعاً حين العقد
٣٥٥ ص
(١٥٢٦)
(مسألة 34) كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض
٣٥٥ ص
(١٥٢٧)
(مسألة 35) لو كان معيوباً عند العقد و زال العيب قبل ظهوره
٣٥٥ ص
(١٥٢٨)
(مسألة 36) كيفيّة أخذ الأرش
٣٥٥ ص
(١٥٢٩)
(مسألة 37) لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما
٣٥٥ ص
(١٥٣٠)
(مسألة 38) لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع
٣٥٦ ص
(١٥٣١)
(مسألة 39) قد عرفت أنّ العيب الموجب للخيار ما كان موجوداً حال العقد أو حدث بعده قبل القبض
٣٥٦ ص
(١٥٣٢)
خاتمة في أحكام الخيار
٣٥٦ ص
(١٥٣٣)
(مسألة 1) لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً، و أمّا إذا تعدّد
٣٥٧ ص
(١٥٣٤)
(مسألة 2) إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم
٣٥٧ ص
(١٥٣٥)
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
٣٥٧ ص
(١٥٣٦)
(مسألة 1) من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل
٣٥٧ ص
(١٥٣٧)
(مسألة 2) إذا باع الأُصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي
٣٥٨ ص
(١٥٣٨)
(مسألة 3) إذا باع بستاناً و استثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها
٣٥٨ ص
(١٥٣٩)
(مسألة 4) الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها
٣٥٨ ص
(١٥٤٠)
القول في القبض و التسليم
٣٥٩ ص
(١٥٤١)
(مسألة 1) يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد
٣٥٩ ص
(١٥٤٢)
(مسألة 2) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع
٣٥٩ ص
(١٥٤٣)
(مسألة 3) لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف
٣٥٩ ص
(١٥٤٤)
(مسألة 4) يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة
٣٥٩ ص
(١٥٤٥)
(مسألة 5) من اشترى شيئاً و لم يقبضه فإن كان ممّا لا يكال أو يوزن
٣٦٠ ص
(١٥٤٦)
القول في النقد و النسيئة
٣٦٠ ص
(١٥٤٧)
(مسألة 1) من باع شيئاً و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً و حالًا
٣٦٠ ص
(١٥٤٨)
(مسألة 2) لو باع شيئاً بثمن حالّا و بأزيد منه إلى أجل
٣٦٠ ص
(١٥٤٩)
(مسألة 3) لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ
٣٦١ ص
(١٥٥٠)
(مسألة 4) إذا باع شيئاً نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن
٣٦١ ص
(١٥٥١)
القول في الربا
٣٦١ ص
(١٥٥٢)
و كيف كان شرطه أمران
٣٦٢ ص
(١٥٥٣)
أحدهما اتّحاد الجنس
٣٦٢ ص
(١٥٥٤)
الثاني كون العوضين من المكيل أو الموزون
٣٦٢ ص
(١٥٥٥)
(مسألة 1) الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد
٣٦٢ ص
(١٥٥٦)
(مسألة 2) كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد و إن اختلفا في الاسم كالسمسم و الشيرج
٣٦٣ ص
(١٥٥٧)
(مسألة 3) اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان
٣٦٣ ص
(١٥٥٨)
(مسألة 4) لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة و الموزونيّة
٣٦٣ ص
(١٥٥٩)
(مسألة 5) إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف
٣٦٣ ص
(١٥٦٠)
(مسألة 6) التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار
٣٦٣ ص
(١٥٦١)
(مسألة 7) يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين
٣٦٣ ص
(١٥٦٢)
(مسألة 8) لو كان شيء يباع جزافاً في بلد و موزوناً في آخر
٣٦٤ ص
(١٥٦٣)
(مسألة 9) لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين السيّد و عبده، و لا بين الرجل و زوجته، و لا بين المسلم و الحربي
٣٦٤ ص
(١٥٦٤)
القول في بيع الصرف
٣٦٤ ص
(١٥٦٥)
(مسألة 1) لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع
٣٦٤ ص
(١٥٦٦)
(مسألة 2) إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع
٣٦٤ ص
(١٥٦٧)
(مسألة 3) إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الإسكناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفين
٣٦٤ ص
(١٥٦٨)
(مسألة 4) الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة و لا يحتاج إلى قبض آخر
٣٦٥ ص
(١٥٦٩)
(مسألة 5) إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير
٣٦٥ ص
(١٥٧٠)
(مسألة 6) إذا كان له عليه دراهم
٣٦٥ ص
(١٥٧١)
(مسألة 7) الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس مع علمهم
٣٦٦ ص
(١٥٧٢)
(مسألة 8) حيث إنّ الذهب و الفضّة من الربوي فإذا بيع كلّ منهما بجنسه
٣٦٦ ص
(١٥٧٣)
(مسألة 9) يكفي في الضميمة وجود الغشّ في الذهب أو الفضّة
٣٦٦ ص
(١٥٧٤)
(مسألة 10) إذا اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب مثلًا
٣٦٦ ص
(١٥٧٥)
(مسألة 11) لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة
٣٦٧ ص
(١٥٧٦)
(مسألة 12) لو كان له على زيد دنانير كالليرات و أخذ منه بعوضها دراهم كالروبيّات شيئاً فشيئاً
٣٦٨ ص
(١٥٧٧)
(مسألة 13) إذا أقرض زيداً نقداً معيّناً، أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى أجل معلوم
٣٦٨ ص
(١٥٧٨)
(مسألة 14) يجوز أن يبيع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ مثلًا بمثقال من فضّة فيها غشّ متموّل
٣٦٨ ص
(١٥٧٩)
(مسألة 15) لو باع عشر روبيّات مثلًا بليرة واحدة إلّا روبيّة واحدة صحّ
٣٦٩ ص
(١٥٨٠)
القول في السلف
٣٦٩ ص
(١٥٨١)
و يشترط فيه أُمور
٣٦٩ ص
(١٥٨٢)
الأوّل ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة
٣٦٩ ص
(١٥٨٣)
الثاني قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد
٣٧٠ ص
(١٥٨٤)
الثالث تقدير المبيع
٣٧٠ ص
(١٥٨٥)
الرابع تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام، أو الشهور، أو السنين و نحو ذلك
٣٧٠ ص
(١٥٨٦)
الخامس إمكان وجوده وقت الحلول
٣٧٠ ص
(١٥٨٧)
(مسألة 1) هل يجب تعيين بلد التسليم؟ الأحوط ذلك
٣٧٠ ص
(١٥٨٨)
(مسألة 2) إذا جعل الأجل شهراً، أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلاليّاً، أو شهرين هلاليّين
٣٧٠ ص
(١٥٨٩)
(مسألة 3) إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما
٣٧٠ ص
(١٥٩٠)
(مسألة 4) إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل
٣٧٠ ص
(١٥٩١)
(مسألة 5) إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار
٣٧١ ص
(١٥٩٢)
(مسألة 6) إذا حلّ الأجل و لم يتمكّن البائع على أداء المسلم فيه لعارض
٣٧١ ص
(١٥٩٣)
القول في المرابحة و المواضعة و التولية
٣٧١ ص
(١٥٩٤)
(مسألة 1) إذا قال البائع في المرابحة بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كلّ عشرة مثلًا
٣٧٢ ص
(١٥٩٥)
(مسألة 2) إذا تعدّدت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بدّ من ذكر النقد و الصرف
٣٧٢ ص
(١٥٩٦)
(مسألة 3) إذا اشترى متاعاً بثمن معيّن و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن
٣٧٢ ص
(١٥٩٧)
(مسألة 4) يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه
٣٧٣ ص
(١٥٩٨)
(مسألة 5) لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر بأنّ رأس المال مائة و باعه بربح عشرة فظهر أنّه كان تسعين
٣٧٣ ص
(١٥٩٩)
(مسألة 6) لو سلّم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن
٣٧٣ ص
(١٦٠٠)
(مسألة 7) إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه
٣٧٤ ص
(١٦٠١)
القول في بيع الثمار
٣٧٤ ص
(١٦٠٢)
(مسألة 1) لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها
٣٧٤ ص
(١٦٠٣)
(مسألة 2) بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره
٣٧٤ ص
(١٦٠٤)
(مسألة 3) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك
٣٧٤ ص
(١٦٠٥)
(مسألة 4) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع
٣٧٥ ص
(١٦٠٦)
(مسألة 5) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين، الظاهر أنّه يكون المرّتان بمنزلة عامين
٣٧٥ ص
(١٦٠٧)
(مسألة 6) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد، ثمّ باع الأُصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة
٣٧٥ ص
(١٦٠٨)
(مسألة 7) إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبضها الذي هو التخلية
٣٧٥ ص
(١٦٠٩)
(مسألة 8) يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع أو مقداراً معيّناً
٣٧٥ ص
(١٦١٠)
(مسألة 9) يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود
٣٧٥ ص
(١٦١١)
(مسألة 10) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه به أو نقصان
٣٧٦ ص
(١٦١٢)
(مسألة 11) لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره
٣٧٦ ص
(١٦١٣)
(مسألة 12) لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبّه
٣٧٦ ص
(١٦١٤)
(مسألة 13) لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطّيخ و نحوها قبل ظهورها
٣٧٧ ص
(١٦١٥)
(مسألة 14) إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق
٣٧٧ ص
(١٦١٦)
(مسألة 15) إذا كان الخضر ممّا كان المقصود منه مستوراً في الأرض كالجزر و الشلجم و الثوم يشكل جواز بيعها قبل قلعها
٣٧٧ ص
(١٦١٧)
(مسألة 16) يجوز بعد الظهور بيع ما يجزّ ثمّ ينمو كالرطبة و الكرّاث و النعناع جزّة و جزّات معيّنة
٣٧٧ ص
(١٦١٨)
(مسألة 17) إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلًا بالمناصفة
٣٧٧ ص
(١٦١٩)
(مسألة 18) من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرعمارّاً مجتازاً لا قاصداً إليها لأجل الأكل
٣٧٧ ص
(١٦٢٠)
القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته
٣٧٨ ص
(١٦٢١)
(مسألة 1) يجوز استرقاق الحربي؛ أعني الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام
٣٧٨ ص
(١٦٢٢)
(مسألة 2) يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر الأب و الامّ و الأجداد و الجدّات و إن علوا
٣٧٨ ص
(١٦٢٣)
(مسألة 3) الكافر لا يملك المسلم ابتداءً
٣٧٨ ص
(١٦٢٤)
(مسألة 4) كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة حكم عليه بها مع شرائط الإقرار
٣٧٨ ص
(١٦٢٥)
(مسألة 5) لو اشترى عبداً فادّعى الحرّية لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة
٣٧٨ ص
(١٦٢٦)
(مسألة 6) إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها و قد وطئها يجب عليه أن يستبرئها
٣٧٨ ص
(١٦٢٧)
(مسألة 7) لا يختصّ وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء
٣٧٩ ص
(١٦٢٨)
(مسألة 8) إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبراؤها
٣٧٩ ص
(١٦٢٩)
(مسألة 9) الأقوى أنّ العبد يملك و إن كان محجوراً عليه لا ينفذ تصرّفاته فيما ملكه بدون إذن مولاه
٣٧٩ ص
(١٦٣٠)
(مسألة 10) كلّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع
٣٧٩ ص
(١٦٣١)
(مسألة 11) لو قال شخص لآخر اشتر حيواناً مثلًا بشركتي
٣٨٠ ص
(١٦٣٢)
القول في الإقالة
٣٨٠ ص
(١٦٣٣)
(مسألة 1) لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان
٣٨١ ص
(١٦٣٤)
(مسألة 2) لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة
٣٨١ ص
(١٦٣٥)
(مسألة 3) تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة
٣٨١ ص
(١٦٣٦)
(مسألة 4) التلف غير مانع عن صحّة الإقالة كالفسخ
٣٨١ ص
(١٦٣٧)
كتاب الشفعة
٣٨٢ ص
(١٦٣٨)
(مسألة 1) إذا باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حقّ أن يتملّكها
٣٨٢ ص
(١٦٣٩)
(مسألة 2) لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إذا كان قابلًا للقسمة
٣٨٢ ص
(١٦٤٠)
(مسألة 3) إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة فلا شفعة بالجوار
٣٨٢ ص
(١٦٤١)
(مسألة 4) لو باع عرضاً و شقصاً من دار
٣٨٣ ص
(١٦٤٢)
(مسألة 5) يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلى الأجنبي بالبيع
٣٨٣ ص
(١٦٤٣)
(مسألة 6) إنّما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين فلا شفعة فيما إذا كانت بين ثلاثة و ما فوقها
٣٨٣ ص
(١٦٤٤)
(مسألة 7) لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف، و بيع الطلق
٣٨٣ ص
(١٦٤٥)
(مسألة 8) يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن
٣٨٤ ص
(١٦٤٦)
(مسألة 9) يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً
٣٨٤ ص
(١٦٤٧)
(مسألة 10) تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع
٣٨٤ ص
(١٦٤٨)
(مسألة 11) تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلّا بإذن الوليّ أو إجازته
٣٨٤ ص
(١٦٤٩)
(مسألة 12) إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه، فباع حصّته من أجنبي
٣٨٤ ص
(١٦٥٠)
(مسألة 13) الأخذ بالشفعة إمّا بالقول كأن يقول أخذت بالشفعة، أو تملّكت الحصّة
٣٨٤ ص
(١٦٥١)
(مسألة 14) ليس للشفيع تبعيض حقّه
٣٨٥ ص
(١٦٥٢)
(مسألة 15) الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد
٣٨٥ ص
(١٦٥٣)
(مسألة 16) لو كان الثمن مثليّا كالذهب و الفضّة و نحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله
٣٨٥ ص
(١٦٥٤)
(مسألة 17) إذا اطّلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال
٣٨٥ ص
(١٦٥٥)
(مسألة 18) لمّا كانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع لها
٣٨٥ ص
(١٦٥٦)
(مسألة 19) لو تصرّف المشتري فيما اشتراه فإن كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل
٣٨٦ ص
(١٦٥٧)
(مسألة 20) لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحيث لم يبق منها شيء أصلًا سقطت الشفعة
٣٨٦ ص
(١٦٥٨)
(مسألة 21) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط
٣٨٦ ص
(١٦٥٩)
(مسألة 22) الشفعة موروث على إشكال
٣٨٦ ص
(١٦٦٠)
(مسألة 23) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة
٣٨٧ ص
(١٦٦١)
(مسألة 24) يصحّ أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه
٣٨٧ ص
(١٦٦٢)
(مسألة 25) لو كانت دار مثلًا بين حاضر و غائب و كانت حصّة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه
٣٨٧ ص
(١٦٦٣)
كتاب الصلح
٣٨٨ ص
(١٦٦٤)
(مسألة 1) الحقّ أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه و عنوان برأسه و ليس كما قيل راجعاً إلى سائر العقود
٣٨٨ ص
(١٦٦٥)
(مسألة 2) لمّا كان الصلح عقداً من العقود يحتاج إلى الإيجاب و القبول مطلقاً
٣٨٨ ص
(١٦٦٦)
(مسألة 3) لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة
٣٨٨ ص
(١٦٦٧)
(مسألة 4) عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلّا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في البين
٣٨٩ ص
(١٦٦٨)
(مسألة 5) متعلّق الصلح إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ
٣٨٩ ص
(١٦٦٩)
(مسألة 6) الصلح إذا تعلّق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح
٣٨٩ ص
(١٦٧٠)
(مسألة 7) يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء
٣٨٩ ص
(١٦٧١)
(مسألة 8) إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقّي الشفعة و الخيار
٣٨٩ ص
(١٦٧٢)
(مسألة 9) يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين
٣٩٠ ص
(١٦٧٣)
(مسألة 10) الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح كما تجري في البيع
٣٩٠ ص
(١٦٧٤)
(مسألة 11) يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها و لو في عام واحد و بلا ضميمة
٣٩٠ ص
(١٦٧٥)
(مسألة 12) لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عنه
٣٩٠ ص
(١٦٧٦)
(مسألة 13) إذا كان لغيره عليه دين، أو كان منه عنده عين
٣٩٠ ص
(١٦٧٧)
(مسألة 14) إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمّل
٣٩٠ ص
(١٦٧٨)
(مسألة 15) يصحّ الصلح عن دين بدين؛ حالّين أو مؤجّلين أو بالاختلاف
٣٩١ ص
(١٦٧٩)
(مسألة 16) يجوز أن يصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال و الربح للآخر و الخسران عليه
٣٩١ ص
(١٦٨٠)
(مسألة 17) يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر
٣٩١ ص
(١٦٨١)
(مسألة 18) إذا قال المدّعى عليه للمدّعي صالحني
٣٩٢ ص
(١٦٨٢)
(مسألة 19) إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً مثلًا و لآخر ثوب بثلاثين و اشتبها
٣٩٢ ص
(١٦٨٣)
(مسألة 20) لو كان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعيّ أو غيره
٣٩٢ ص
(١٦٨٤)
(مسألة 21) يجوز إحداث الروشن المسمّى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة
٣٩٣ ص
(١٦٨٥)
(مسألة 22) لو بنى روشناً على الجادّة ثمّ انهدم أو هدم
٣٩٣ ص
(١٦٨٦)
(مسألة 23) لو أحدث شخص روشناً على الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟
٣٩٣ ص
(١٦٨٧)
(مسألة 24) كما يجوز إحداث الرواشن على الجادّة يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها
٣٩٣ ص
(١٦٨٨)
(مسألة 25) لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط
٣٩٤ ص
(١٦٨٩)
(مسألة 26) لا يجوز لأحد أن يبني بناءً، أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلّا بإذنه و رضاه
٣٩٤ ص
(١٦٩٠)
(مسألة 27) لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة أو وتد
٣٩٤ ص
(١٦٩١)
(مسألة 28) لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره
٣٩٥ ص
(١٦٩٢)
(مسألة 29) لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره، و لم يعلم على أيّ وجه وضعت
٣٩٥ ص
(١٦٩٣)
(مسألة 30) إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق
٣٩٥ ص
(١٦٩٤)
كتاب الإجارة
٣٩٦ ص
(١٦٩٥)
(مسألة 1) عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدالّ بالظهور العرفي على تمليك
٣٩٦ ص
(١٦٩٦)
(مسألة 2) يشترط في صحّة الإجارة أُمور
٣٩٧ ص
(١٦٩٧)
(مسألة 3) إذا استأجر دابّة للحمل، فلا بدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها
٣٩٨ ص
(١٦٩٨)
(مسألة 4) ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان لا بدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة
٣٩٨ ص
(١٦٩٩)
(مسألة 5) لو قال كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار مثلًا بطل
٣٩٨ ص
(١٧٠٠)
(مسألة 6) إذا استأجر دابّة لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن
٣٩٨ ص
(١٧٠١)
(مسألة 7) إذا كان وقت زيارة عرفة، و استأجر دابّة للزيارة فلم يصل و فاتت منه الزيارة
٣٩٩ ص
(١٧٠٢)
(مسألة 8) لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد فلو آجر داره في شهر مستقبل صحّ
٣٩٩ ص
(١٧٠٣)
(مسألة 9) عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين
٣٩٩ ص
(١٧٠٤)
(مسألة 10) لا تبطل الإجارة بالبيع و لا يكون فسخاً لها
٣٩٩ ص
(١٧٠٥)
(مسألة 11) الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر و لا بموت المستأجر
٣٩٩ ص
(١٧٠٦)
(مسألة 12) لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو ملّكه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة
٤٠٠ ص
(١٧٠٧)
(مسألة 13) إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً، كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة
٤٠٠ ص
(١٧٠٨)
(مسألة 14) إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خيار الغبن إلّا إذا شرطا سقوطه
٤٠١ ص
(١٧٠٩)
(مسألة 15) يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في إجارة النفس على الأعمال
٤٠١ ص
(١٧١٠)
(مسألة 16) إذا تعلّقت الإجارة بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين
٤٠١ ص
(١٧١١)
(مسألة 17) إذا بذل المستأجر الأُجرة، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب شرطهما و امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة
٤٠١ ص
(١٧١٢)
(مسألة 18) لو آجر دابّة من زيد فشردت بطلت الإجارة
٤٠٢ ص
(١٧١٣)
(مسألة 19) إذا تسلّم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة
٤٠٢ ص
(١٧١٤)
(مسألة 20) إذا غصب العين المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استيفاء المنفعة
٤٠٢ ص
(١٧١٥)
(مسألة 21) إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
٤٠٢ ص
(١٧١٦)
(مسألة 22) إذا آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع بالمرّة
٤٠٣ ص
(١٧١٧)
(مسألة 23) كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة، ثبت للمؤجر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه
٤٠٣ ص
(١٧١٨)
(مسألة 24) يجوز إجارة المشاع؛ سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين فآجره
٤٠٤ ص
(١٧١٩)
(مسألة 25) إذا استأجر عيناً و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة
٤٠٤ ص
(١٧٢٠)
(مسألة 26) إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها
٤٠٤ ص
(١٧٢١)
(مسألة 27) الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة
٤٠٥ ص
(١٧٢٢)
(مسألة 28) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت
٤٠٥ ص
(١٧٢٣)
(مسألة 29) إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو في وقت معيّن
٤٠٥ ص
(١٧٢٤)
(مسألة 30) إذا استأجر دابّة للحمل إلى بلد
٤٠٦ ص
(١٧٢٥)
(مسألة 31) لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه
٤٠٦ ص
(١٧٢٦)
(مسألة 32) يجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أيضاً
٤٠٦ ص
(١٧٢٧)
(مسألة 33) إذا استؤجر لعمل من بناء أو خياطة ثوب معيّن أو غير ذلك لا بقيد المباشرة
٤٠٦ ص
(١٧٢٨)
(مسألة 34) لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً
٤٠٧ ص
(١٧٢٩)
(مسألة 35) يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين
٤٠٧ ص
(١٧٣٠)
(مسألة 36) إذا طلب من أحد أن يعمل له عملًا فعمل، استحقّ عليه اجرة مثل عمله
٤٠٧ ص
(١٧٣١)
(مسألة 37) لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب
٤٠٧ ص
(١٧٣٢)
(مسألة 38) لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة
٤٠٨ ص
(١٧٣٣)
(مسألة 39) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة
٤٠٨ ص
(١٧٣٤)
(مسألة 40) الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ و إن كان حاذقاً
٤٠٨ ص
(١٧٣٥)
(مسألة 41) الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج
٤٠٨ ص
(١٧٣٦)
(مسألة 42) إذا عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا ضمن
٤٠٨ ص
(١٧٣٧)
(مسألة 43) إذا استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط
٤٠٨ ص
(١٧٣٨)
(مسألة 44) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير
٤٠٩ ص
(١٧٣٩)
(مسألة 45) صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إذا سرقت
٤٠٩ ص
(١٧٤٠)
(مسألة 46) إذا استأجر أرضاً للزراعة، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة
٤٠٩ ص
(١٧٤١)
(مسألة 47) يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدّة معلومة
٤٠٩ ص
(١٧٤٢)
كتاب الجعالة
٤١٠ ص
(١٧٤٣)
(مسألة 1) الفرق بين الإجارة على العمل و الجعالة
٤١٠ ص
(١٧٤٤)
(مسألة 2) إنّما تصحّ الجعالة على كلّ عمل محلّل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة
٤١٠ ص
(١٧٤٥)
(مسألة 3) كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينيّة و الكفائيّة
٤١٠ ص
(١٧٤٦)
(مسألة 4) يعتبر في الجاعل أهليّة الاستئجار
٤١١ ص
(١٧٤٧)
(مسألة 5) يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة
٤١١ ص
(١٧٤٨)
(مسألة 6) كلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل اجرة المثل
٤١١ ص
(١٧٤٩)
(مسألة 7) لا يعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل
٤١٢ ص
(١٧٥٠)
(مسألة 8) لو عيّن الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل
٤١٢ ص
(١٧٥١)
(مسألة 9) إذا جعل الجعل على عمل، و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرّع و عدم أخذ العوض
٤١٢ ص
(١٧٥٢)
(مسألة 10) إنّما يستحقّ العامل الجعل المقرّر لو كان عمله لأجل ذلك
٤١٢ ص
(١٧٥٣)
(مسألة 11) لو قال من دلّني على مالي فله كذا
٤١٢ ص
(١٧٥٤)
(مسألة 12) إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل
٤١٢ ص
(١٧٥٥)
(مسألة 13) لو قال من ردّ دابّتي مثلًا فله كذا، فردّها جماعة، اشتركوا في الجعل المقرّر بالسوية
٤١٣ ص
(١٧٥٦)
(مسألة 14) لو جعل جعلًا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل
٤١٣ ص
(١٧٥٧)
(مسألة 15) الجعالة قبل تماميّة العمل جائزة من الطرفين
٤١٣ ص
(١٧٥٨)
(مسألة 16) ما ذكرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على كلّ حال
٤١٣ ص
(١٧٥٩)
كتاب العارية
٤١٥ ص
(١٧٦٠)
(مسألة 1) يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة
٤١٥ ص
(١٧٦١)
(مسألة 2) لا يشترط في المعير ملكيّة العين
٤١٥ ص
(١٧٦٢)
(مسألة 3) يعتبر في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالعين
٤١٥ ص
(١٧٦٣)
(مسألة 4) يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها
٤١٦ ص
(١٧٦٤)
(مسألة 5) يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها
٤١٦ ص
(١٧٦٥)
(مسألة 6) لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها
٤١٦ ص
(١٧٦٦)
(مسألة 7) لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة
٤١٦ ص
(١٧٦٧)
(مسألة 8) العين التي تعلّقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة
٤١٦ ص
(١٧٦٨)
(مسألة 9) العارية جائزة من الطرفين
٤١٧ ص
(١٧٦٩)
(مسألة 10) تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه
٤١٧ ص
(١٧٧٠)
(مسألة 11) يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير
٤١٧ ص
(١٧٧١)
(مسألة 12) لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع
٤١٧ ص
(١٧٧٢)
(مسألة 13) العارية أمانة بيد المستعير
٤١٨ ص
(١٧٧٣)
(مسألة 14) لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلّا بإذن المالك
٤١٨ ص
(١٧٧٤)
(مسألة 15) إذا تلفت العارية بفعل المستعير
٤١٨ ص
(١٧٧٥)
(مسألة 16) إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردّها إلى مالكها
٤١٨ ص
(١٧٧٦)
(مسألة 17) إذا استعار عيناً من الغاصب، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب
٤١٨ ص
(١٧٧٧)
كتاب الوديعة
٤١٩ ص
(١٧٧٨)
مسائل
٤١٩ ص
(١٧٧٩)
(مسألة 1) لو طرح ثوباً مثلًا عند أحد
٤١٩ ص
(١٧٨٠)
(مسألة 2) إنّما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادراً على حفظها
٤١٩ ص
(١٧٨١)
(مسألة 3) الوديعة جائزة من الطرفين
٤١٩ ص
(١٧٨٢)
(مسألة 4) يعتبر في كلّ من المستودع و المودع البلوغ و العقل
٤٢٠ ص
(١٧٨٣)
(مسألة 5) لو أرسل شخص كامل مالًا بواسطة الصبيّ أو المجنون إلى شخص
٤٢٠ ص
(١٧٨٤)
(مسألة 6) لو أودع عند الصبيّ و المجنون مالًا لم يضمناه بالتلف
٤٢٠ ص
(١٧٨٥)
(مسألة 7) يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به
٤٢٠ ص
(١٧٨٦)
(مسألة 8) لو عيّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة اقتصر عليه
٤٢١ ص
(١٧٨٧)
(مسألة 9) لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه و لا تفريط لم يضمنها
٤٢١ ص
(١٧٨٨)
(مسألة 10) لو تمكّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب
٤٢١ ص
(١٧٨٩)
(مسألة 11) إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدّية إلى الضرر على بدنه من جرح
٤٢١ ص
(١٧٩٠)
(مسألة 12) لو توقّف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره
٤٢١ ص
(١٧٩١)
(مسألة 13) لو كانت الوديعة دابّة يجب عليه سقيها و علفها
٤٢٢ ص
(١٧٩٢)
(مسألة 14) تبطل الوديعة بموت كلّ واحد من المودع و المستودع أو جنونه
٤٢٢ ص
(١٧٩٣)
(مسألة 15) يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في أوّل وقت الإمكان و إن كان المودع كافراً محترم المال
٤٢٣ ص
(١٧٩٤)
(مسألة 16) لو أودع اللصّ ما سرقه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه
٤٢٣ ص
(١٧٩٥)
(مسألة 17) و كما يجب ردّ الوديعة عند مطالبة المالك
٤٢٣ ص
(١٧٩٦)
(مسألة 18) إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره
٤٢٣ ص
(١٧٩٧)
(مسألة 19) يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله و عياله
٤٢٤ ص
(١٧٩٨)
(مسألة 20) المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيّبت بيده
٤٢٤ ص
(١٧٩٩)
(مسألة 21) معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدّي، كون ضمانها عليه لو تلفت
٤٢٥ ص
(١٨٠٠)
(مسألة 22) لو نوى التصرّف في الوديعة و لم يتصرّف فيها، لم يضمن بمجرّد النيّة
٤٢٥ ص
(١٨٠١)
(مسألة 23) لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلًا ففتحها و أخذ بعضها ضمن الجميع
٤٢٥ ص
(١٨٠٢)
(مسألة 24) لو سلّمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن، إلّا أن يكونوا كالآلة
٤٢٦ ص
(١٨٠٣)
(مسألة 25) إذا فرّط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه؛ بأن جعلها في الحرز المضبوط و قام بما يوجب حفظها
٤٢٦ ص
(١٨٠٤)
(مسألة 26) لو أنكر الوديعة، أو اعترف بها و ادّعى التلف أو الردّ و لا بيّنة، فالقول قوله بيمينه
٤٢٦ ص
(١٨٠٥)
(مسألة 27) لو دفعها إلى غير المالك و ادّعى الإذن من المالك فأنكر المالك و لا بيّنة
٤٢٦ ص
(١٨٠٦)
(مسألة 28) إذا أنكر الوديعة، فلمّا أقام المالك البيّنة عليها صدّقها لكن ادّعى كونها تالفة
٤٢٦ ص
(١٨٠٧)
(مسألة 29) إذا أقرّ بالوديعة ثمّ مات، فإن عيّنها في عين شخصيّة معيّنة موجودة حال موته أُخرجت من التركة
٤٢٦ ص
(١٨٠٨)
خاتمة الأمانة على قسمين مالكيّة و شرعيّة
٤٢٧ ص
(١٨٠٩)
أمّا الأوّل فهو ما كان باستئمان من المالك و إذنه
٤٢٧ ص
(١٨١٠)
و أمّا الثاني فهو ما لم يكن الاستيلاء على العين
٤٢٧ ص
(١٨١١)
كتاب المضاربة
٤٢٩ ص
(١٨١٢)
(مسألة 1) يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار
٤٢٩ ص
(١٨١٣)
(مسألة 2) يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة
٤٣٠ ص
(١٨١٤)
(مسألة 3) الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة
٤٣٠ ص
(١٨١٥)
(مسألة 4) إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه
٤٣٠ ص
(١٨١٦)
(مسألة 5) لو دفع إليه عروضاً و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة، لم يصحّ
٤٣٠ ص
(١٨١٧)
(مسألة 6) إذا دفع إليه شبكة مثلًا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث
٤٣٠ ص
(١٨١٨)
(مسألة 7) لو دفع إليه مالًا ليشتري نخيلًا أو أغناماً على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما
٤٣٠ ص
(١٨١٩)
(مسألة 8) يصحّ المضاربة على المشاع كالمفروز
٤٣٠ ص
(١٨٢٠)
(مسألة 9) لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قرضاً و لكلّ منّا نصف الربح
٤٣١ ص
(١٨٢١)
(مسألة 10) يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل في مال واحد
٤٣١ ص
(١٨٢٢)
(مسألة 11) المضاربة جائزة من الطرفين
٤٣١ ص
(١٨٢٣)
(مسألة 12) الظاهر جريان المعاطاة و الفضوليّة في المضاربة فتصحّ بالمعاطاة
٤٣٢ ص
(١٨٢٤)
(مسألة 13) تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل
٤٣٢ ص
(١٨٢٥)
(مسألة 14) العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلّا مع التعدّي أو التفريط
٤٣٢ ص
(١٨٢٦)
(مسألة 15) يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته
٤٣٢ ص
(١٨٢٧)
(مسألة 16) مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة
٤٣٢ ص
(١٨٢٨)
(مسألة 17) لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك
٤٣٣ ص
(١٨٢٩)
(مسألة 18) لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة
٤٣٣ ص
(١٨٣٠)
(مسألة 19) ليس للعامل أن يسافر بالمال برّاً و بحراً و الاتّجار به في بلاد أُخر
٤٣٣ ص
(١٨٣١)
(مسألة 20) ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً و إن قلّ
٤٣٣ ص
(١٨٣٢)
(مسألة 21) المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي
٤٣٣ ص
(١٨٣٣)
(مسألة 22) لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد، أو عاملًا لنفسه و غيره توزّع النفقة
٤٣٤ ص
(١٨٣٤)
(مسألة 23) لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال و إن لم يكن ربح
٤٣٤ ص
(١٨٣٥)
(مسألة 24) الظاهر أنّه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة بأن يعيّن دراهم شخصيّة
٤٣٤ ص
(١٨٣٦)
(مسألة 25) لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلًا في الاتّجار
٤٣٥ ص
(١٨٣٧)
(مسألة 26) الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا
٤٣٥ ص
(١٨٣٨)
(مسألة 27) الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره
٤٣٥ ص
(١٨٣٩)
(مسألة 28) لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية
٤٣٥ ص
(١٨٤٠)
(مسألة 29) و كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف
٤٣٦ ص
(١٨٤١)
(مسألة 30) إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة، فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدّماته فلا إشكال
٤٣٦ ص
(١٨٤٢)
(مسألة 31) لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها
٤٣٦ ص
(١٨٤٣)
(مسألة 32) لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
٤٣٧ ص
(١٨٤٤)
(مسألة 33) إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك
٤٣٧ ص
(١٨٤٥)
(مسألة 34) لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضوليّاً
٤٣٧ ص
(١٨٤٦)
(مسألة 35) إذا أخذ العامل رأس المال، ليس له ترك الاتّجار به
٤٣٨ ص
(١٨٤٧)
(مسألة 36) إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمّة المالك
٤٣٨ ص
(١٨٤٨)
(مسألة 37) لو ضاربه على خمسمائة مثلًا فدفعها إليه و عامل بها و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى للمضاربة
٤٣٨ ص
(١٨٤٩)
(مسألة 38) إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد الشريكين
٤٣٨ ص
(١٨٥٠)
(مسألة 39) إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بيّنة
٤٣٨ ص
(١٨٥١)
(مسألة 40) لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضموناً عليه
٤٣٩ ص
(١٨٥٢)
(مسألة 41) لو اختلفا في الربح و لم يكن بيّنة قدّم قول العامل
٤٣٩ ص
(١٨٥٣)
(مسألة 42) لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و أنّه النصف مثلًا أو الثلث و لم يكن بيّنة
٤٣٩ ص
(١٨٥٤)
(مسألة 43) إذا تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة
٤٣٩ ص
(١٨٥٥)
(مسألة 44) إذا ادّعى ردّ المال إلى المالك و أنكره قدّم قول المالك
٤٣٩ ص
(١٨٥٦)
(مسألة 45) إذا اشترى العامل سلعة، فظهر فيها ربح
٤٣٩ ص
(١٨٥٧)
(مسألة 46) إذا حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه، و ادّعى العامل أنّه قارضه
٤٣٩ ص
(١٨٥٨)
(مسألة 47) لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحقّ العامل شيئاً من الربح، و ادّعى العامل المضاربة
٤٤٠ ص
(١٨٥٩)
(مسألة 48) يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال و جعل الجعل حصّة من الربح
٤٤٠ ص
(١٨٦٠)
(مسألة 49) يجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة
٤٤٠ ص
(١٨٦١)
(مسألة 50) إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال
٤٤٠ ص
(١٨٦٢)
كتاب الشركة
٤٤٢ ص
(١٨٦٣)
مسائل
٤٤٢ ص
(١٨٦٤)
(مسألة 1) الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعيّة الحقيقيّة
٤٤٢ ص
(١٨٦٥)
(مسألة 2) لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين
٤٤٣ ص
(١٨٦٦)
(مسألة 3) كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم و هو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد
٤٤٣ ص
(١٨٦٧)
(مسألة 4) يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة
٤٤٣ ص
(١٨٦٨)
(مسألة 5) لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال
٤٤٤ ص
(١٨٦٩)
(مسألة 6) لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأُجرة معيّنة، كانت الأُجرة مشتركة بينهما
٤٤٤ ص
(١٨٧٠)
(مسألة 7) حيث إنّ الشركة العنانيّة هي العقد على المعاملة و التكسّب بالمال
٤٤٤ ص
(١٨٧١)
(مسألة 8) إطلاق عقد الشركة يقتضي جواز تصرّف كلّ منهما بالتكسّب برأس المال
٤٤٥ ص
(١٨٧٢)
(مسألة 9) حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر
٤٤٦ ص
(١٨٧٣)
(مسألة 10) إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما
٤٤٦ ص
(١٨٧٤)
(مسألة 11) العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إذا لم يكن تعدٍّ منه و لا تفريط
٤٤٦ ص
(١٨٧٥)
(مسألة 12) عقد الشركة جائز من الطرفين
٤٤٦ ص
(١٨٧٦)
(مسألة 13) لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه
٤٤٧ ص
(١٨٧٧)
(مسألة 14) إذا تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة
٤٤٧ ص
(١٨٧٨)
القول في القسمة
٤٤٧ ص
(١٨٧٩)
(مسألة 1) لا بدّ في القسمة من تعديل السهام
٤٤٧ ص
(١٨٨٠)
(مسألة 2) الأموال المشتركة قد لا يتأتّى فيها إلّا قسمة الإفراز
٤٤٨ ص
(١٨٨١)
(مسألة 3) لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة
٤٤٩ ص
(١٨٨٢)
(مسألة 4) إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها
٤٤٩ ص
(١٨٨٣)
(مسألة 5) إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل
٤٥٠ ص
(١٨٨٤)
(مسألة 6) لو كانت دار ذات بيوت، أو خان ذات حجر بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة
٤٥٠ ص
(١٨٨٥)
(مسألة 7) إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار، فقسمتها بأشجارها و نخيلها بالتعديل قسمة إجبار
٤٥٠ ص
(١٨٨٦)
(مسألة 8) إذا كانت بينهما أرض مزروعة، يجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع قصيلًا كان أو سنبلًا على حدة
٤٥٠ ص
(١٨٨٧)
(مسألة 9) إذا كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة
٤٥٠ ص
(١٨٨٨)
(مسألة 10) إذا كان بينهما حمّام و شبهه ممّا لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر
٤٥١ ص
(١٨٨٩)
(مسألة 11) لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا
٤٥١ ص
(١٨٩٠)
(مسألة 12) يكفي في الضرر المانع عن الإجبار
٤٥١ ص
(١٨٩١)
(مسألة 13) لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة
٤٥١ ص
(١٨٩٢)
(مسألة 14) الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة
٤٥٢ ص
(١٨٩٣)
(مسألة 15) الأقوى أنّه إذا بنوا على التقسيم و عدّلوا السهام و أوقعوا القرعة
٤٥٢ ص
(١٨٩٤)
(مسألة 16) إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة إمّا بحسب الزمان
٤٥٣ ص
(١٨٩٥)
(مسألة 17) القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمّت لزمت
٤٥٣ ص
(١٨٩٦)
(مسألة 18) لا تشرع القسمة في الديون المشتركة
٤٥٣ ص
(١٨٩٧)
(مسألة 19) لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر
٤٥٣ ص
(١٨٩٨)
(مسألة 20) إذا قسّم الشريكان فصار في حصّة هذا بيت و في حصّة الآخر بيت آخر
٤٥٣ ص
(١٨٩٩)
(مسألة 21) لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم
٤٥٤ ص
(١٩٠٠)
كتاب المزارعة
٤٥٥ ص
(١٩٠١)
(مسألة 1) يعتبر فيها زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و الرشد أُمور
٤٥٥ ص
(١٩٠٢)
أحدها جعل الحاصل مشاعاً بينهما
٤٥٥ ص
(١٩٠٣)
ثانيها تعيين حصّة الزارع
٤٥٥ ص
(١٩٠٤)
ثالثها تعيين المدّة بالأشهر أو السنين
٤٥٥ ص
(١٩٠٥)
رابعها أن تكون الأرض قابلة للزرع
٤٥٥ ص
(١٩٠٦)
خامسها تعيين المزروع
٤٥٦ ص
(١٩٠٧)
سادسها تعيين الأرض
٤٥٦ ص
(١٩٠٨)
سابعها أن يعيّنا كون البذر و سائر المصارف
٤٥٦ ص
(١٩٠٩)
(مسألة 2) لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع
٤٥٦ ص
(١٩١٠)
(مسألة 3) إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً
٤٥٦ ص
(١٩١١)
(مسألة 4) إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج
٤٥٦ ص
(١٩١٢)
(مسألة 5) إذا انقضت المدّة المعيّنة و لم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه
٤٥٦ ص
(١٩١٣)
(مسألة 6) لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة
٤٥٦ ص
(١٩١٤)
(مسألة 7) إذا زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلًا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر
٤٥٧ ص
(١٩١٥)
(مسألة 8) إذا عيّن المالك له نوعاً من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره
٤٥٧ ص
(١٩١٦)
(مسألة 9) الظاهر أنّه يعتبر في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما و العمل من الآخر
٤٥٧ ص
(١٩١٧)
(مسألة 10) يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته
٤٥٧ ص
(١٩١٨)
(مسألة 11) المزارعة عقد لازم من الطرفين
٤٥٨ ص
(١٩١٩)
(مسألة 12) لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين
٤٥٨ ص
(١٩٢٠)
(مسألة 13) إذا تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض
٤٥٨ ص
(١٩٢١)
(مسألة 14) كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بينهما
٤٥٩ ص
(١٩٢٢)
(مسألة 15) خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع
٤٥٩ ص
(١٩٢٣)
(مسألة 16) يجوز لكلّ من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن
٤٦٠ ص
(١٩٢٤)
(مسألة 17) إذا بقيت في الأرض أُصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة
٤٦٠ ص
(١٩٢٥)
(مسألة 18) يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها
٤٦٠ ص
(١٩٢٦)
كتاب المساقاة
٤٦١ ص
(١٩٢٧)
(مسألة 1) لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
٤٦٢ ص
(١٩٢٨)
(مسألة 2) لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه
٤٦٢ ص
(١٩٢٩)
(مسألة 3) يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة
٤٦٢ ص
(١٩٣٠)
(مسألة 4) إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء
٤٦٢ ص
(١٩٣١)
(مسألة 5) إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل
٤٦٢ ص
(١٩٣٢)
(مسألة 6) من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين و النخيل
٤٦٢ ص
(١٩٣٣)
(مسألة 7) المساقاة لازمة من الطرفين
٤٦٣ ص
(١٩٣٤)
(مسألة 8) لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه
٤٦٣ ص
(١٩٣٥)
(مسألة 9) يجوز أن يشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شيئاً آخر من ذهب أو فضّة أو غيرهما
٤٦٣ ص
(١٩٣٦)
(مسألة 10) كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل اجرة مثل عمله
٤٦٣ ص
(١٩٣٧)
(مسألة 11) يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره
٤٦٣ ص
(١٩٣٨)
(مسألة 12) المغارسة باطلة
٤٦٣ ص
(١٩٣٩)
(مسألة 13) بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع
٤٦٤ ص
(١٩٤٠)
(مسألة 14) الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي الخراجيّة على المالك
٤٦٤ ص
(١٩٤١)
(مسألة 15) لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره
٤٦٤ ص
(١٩٤٢)
كتاب الدين و القرض
٤٦٥ ص
(١٩٤٣)
القول في أحكام الدين
٤٦٥ ص
(١٩٤٤)
(مسألة 1) الدين إمّا حالّ
٤٦٥ ص
(١٩٤٥)
(مسألة 2) إذا كان الدين حالّا أو مؤجّلًا و قد حلّ الأجل
٤٦٥ ص
(١٩٤٦)
(مسألة 3) قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن أخذه
٤٦٦ ص
(١٩٤٧)
(مسألة 4) يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً
٤٦٦ ص
(١٩٤٨)
(مسألة 5) لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين و لا يصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه
٤٦٦ ص
(١٩٤٩)
(مسألة 6) يحلّ الدين المؤجّل إذا مات المديون قبل حلول الأجل
٤٦٦ ص
(١٩٥٠)
(مسألة 7) لا يجوز بيع الدين بالدين
٤٦٧ ص
(١٩٥١)
(مسألة 8) يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي
٤٦٧ ص
(١٩٥٢)
(مسألة 9) لا يجوز قسمة الدين
٤٦٧ ص
(١٩٥٣)
(مسألة 10) يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكلّ وسيلة
٤٦٨ ص
(١٩٥٤)
(مسألة 11) لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه
٤٦٨ ص
(١٩٥٥)
(مسألة 12) لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي
٤٦٨ ص
(١٩٥٦)
(مسألة 13) إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً
٤٦٨ ص
(١٩٥٧)
(مسألة 14) معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه
٤٦٨ ص
(١٩٥٨)
(مسألة 15) لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات لا تباع إلّا بأقلّ من قيمتها
٤٦٩ ص
(١٩٥٩)
(مسألة 16) و كما لا يجب على المُعسر الأداء و القضاء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء
٤٦٩ ص
(١٩٦٠)
(مسألة 17) مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة
٤٦٩ ص
(١٩٦١)
القول في القرض
٤٧٠ ص
(١٩٦٢)
(مسألة 1) يكره الاقتراض مع عدم الحاجة
٤٧٠ ص
(١٩٦٣)
(مسألة 2) إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة
٤٧٠ ص
(١٩٦٤)
(مسألة 3) حيث إنّ القرض عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب
٤٧٠ ص
(١٩٦٥)
(مسألة 4) يعتبر في المال أن يكون عيناً (1) مملوكاً
٤٧١ ص
(١٩٦٦)
(مسألة 5) لا بدّ من أن يقع القرض على معيّن
٤٧١ ص
(١٩٦٧)
(مسألة 6) يشترط في صحّة القرض القبض و الإقباض
٤٧١ ص
(١٩٦٨)
(مسألة 7) الأقوى أنّ القرض عقد لازم
٤٧١ ص
(١٩٦٩)
(مسألة 8) لو كان المال المقترض مثليّا
٤٧١ ص
(١٩٧٠)
(مسألة 9) لا يجوز شرط الزيادة؛ بأن يقرض مالًا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه
٤٧٢ ص
(١٩٧١)
(مسألة 10) إذا أقرضه شيئاً و شرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته
٤٧٢ ص
(١٩٧٢)
(مسألة 11) إنّما تحرم الزيادة مع الشرط
٤٧٢ ص
(١٩٧٣)
(مسألة 12) إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض
٤٧٢ ص
(١٩٧٤)
(مسألة 13) المال المقترض إن كان مثليّا كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير كان وفاؤه و أداؤه
٤٧٣ ص
(١٩٧٥)
(مسألة 14) يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض
٤٧٣ ص
(١٩٧٦)
(مسألة 15) الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ و لزم العمل به
٤٧٤ ص
(١٩٧٧)
(مسألة 16) لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معيّن صحّ
٤٧٤ ص
(١٩٧٨)
(مسألة 17) يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل
٤٧٤ ص
(١٩٧٩)
(مسألة 18) لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها
٤٧٤ ص
(١٩٨٠)
كتاب الرهن
٤٧٥ ص
(١٩٨١)
(مسألة 1) يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٤٧٥ ص
(١٩٨٢)
(مسألة 2) يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه
٤٧٥ ص
(١٩٨٣)
(مسألة 3) إنّما يعتبر القبض في الابتداء و لا يعتبر استدامته
٤٧٥ ص
(١٩٨٤)
(مسألة 4) يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يمكن قبضه و يصحّ بيعه
٤٧٦ ص
(١٩٨٥)
(مسألة 5) لو رهن ما يملك و ما لا يملك في عقد واحد، صحّ في ملكه
٤٧٦ ص
(١٩٨٦)
(مسألة 6) لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجيّة لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلا
٤٧٦ ص
(١٩٨٧)
(مسألة 7) لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين
٤٧٦ ص
(١٩٨٨)
(مسألة 8) لو كان الرهن على الدين المؤجّل و كان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل
٤٧٦ ص
(١٩٨٩)
(مسألة 9) لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً
٤٧٧ ص
(١٩٩٠)
(مسألة 10) يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة
٤٧٧ ص
(١٩٩١)
(مسألة 11) كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأُجرة التي في ذمّة المستأجر
٤٧٧ ص
(١٩٩٢)
(مسألة 12) الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة
٤٧٧ ص
(١٩٩٣)
(مسألة 13) لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن
٤٧٨ ص
(١٩٩٤)
(مسألة 14) لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً
٤٧٨ ص
(١٩٩٥)
(مسألة 15) لو رهن شيئاً عند زيد، ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين، كان رهناً على الحقّين
٤٧٨ ص
(١٩٩٦)
(مسألة 16) لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً، ثمّ رهنا عنده مالًا مشتركاً بينهما و لو بعقد واحد
٤٧٨ ص
(١٩٩٧)
(مسألة 17) لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل
٤٧٨ ص
(١٩٩٨)
(مسألة 18) الرهن لازم من جهة الراهن، جائز من طرف المرتهن
٤٧٩ ص
(١٩٩٩)
(مسألة 19) لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن
٤٧٩ ص
(٢٠٠٠)
(مسألة 20) لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن
٤٧٩ ص
(٢٠٠١)
(مسألة 21) منافع الرهن كالسكنى و الخدمة و كذا نماءاته المنفصلة
٤٧٩ ص
(٢٠٠٢)
(مسألة 22) لو رهن الأصل و الثمرة، أو الثمرة منفردة صحّ
٤٧٩ ص
(٢٠٠٣)
(مسألة 23) إذا كان الدين حالّا أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه
٤٨٠ ص
(٢٠٠٤)
(مسألة 24) إذا لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه
٤٨٠ ص
(٢٠٠٥)
(مسألة 25) لو وفى بيع بعض الرهن بالدين، اقتصر عليه على الأحوط
٤٨٠ ص
(٢٠٠٦)
(مسألة 26) إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابّة ركوبه جاز
٤٨٠ ص
(٢٠٠٧)
(مسألة 27) إذا كان الراهن مفلّساً أو مات و عليه ديون للناس
٤٨٠ ص
(٢٠٠٨)
(مسألة 28) الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ أو تفريط
٤٨١ ص
(٢٠٠٩)
(مسألة 29) لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن
٤٨١ ص
(٢٠١٠)
(مسألة 30) إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصيّة بالرهن
٤٨١ ص
(٢٠١١)
(مسألة 31) لو كان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته
٤٨١ ص
(٢٠١٢)
(مسألة 32) لو اقترض من شخص ديناراً مثلًا برهن و ديناراً آخر منه بلا رهن
٤٨٢ ص
(٢٠١٣)
كتاب الحجر
٤٨٣ ص
(٢٠١٤)
القول في الصغر
٤٨٣ ص
(٢٠١٥)
(مسألة 1) الصغير و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ محجور عليه شرعاً
٤٨٣ ص
(٢٠١٦)
(مسألة 2) كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى ماله، كذلك محجور بالنسبة إلى ذمّته
٤٨٣ ص
(٢٠١٧)
(مسألة 3) يعرف البلوغ في الذكر و الأُنثى بأحد أُمور ثلاثة
٤٨٣ ص
(٢٠١٨)
(مسألة 4) لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ
٤٨٤ ص
(٢٠١٩)
(مسألة 5) ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه و جدّه لأبيه
٤٨٤ ص
(٢٠٢٠)
(مسألة 6) الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما
٤٨٤ ص
(٢٠٢١)
(مسألة 7) الأب و الجدّ مشتركان في الولاية
٤٨٤ ص
(٢٠٢٢)
(مسألة 8) الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد
٤٨٤ ص
(٢٠٢٣)
(مسألة 9) يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة
٤٨٤ ص
(٢٠٢٤)
(مسألة 10) يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته
٤٨٤ ص
(٢٠٢٥)
(مسألة 11) يجوز للوليّ تسليم الصبيّ إلى أمين يعلّمه الصنعة
٤٨٥ ص
(٢٠٢٦)
(مسألة 12) يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله
٤٨٥ ص
(٢٠٢٧)
(مسألة 13) إذا كان للصغير مال على غيره، جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة
٤٨٥ ص
(٢٠٢٨)
(مسألة 14) المجنون كالصغير في جميع ما ذكر
٤٨٥ ص
(٢٠٢٩)
(مسألة 15) ينفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد
٤٨٥ ص
(٢٠٣٠)
(مسألة 16) لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق
٤٨٥ ص
(٢٠٣١)
القول في السفه
٤٨٥ ص
(٢٠٣٢)
(مسألة 1) ولاية السفيه للأب و الجدّ و وصيّهما إذا بلغ سفيهاً
٤٨٦ ص
(٢٠٣٣)
(مسألة 2) كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله، كذلك في ذمّته بأن يتعهّد مالًا أو عملًا
٤٨٦ ص
(٢٠٣٤)
(مسألة 3) معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله
٤٨٦ ص
(٢٠٣٥)
(مسألة 4) لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته
٤٨٦ ص
(٢٠٣٦)
(مسألة 5) لو وكّل السفيه أجنبيّ في بيع أو هبة أو إجارة مثلًا جاز و لو كان وكيلًا في أصل المعاملة
٤٨٦ ص
(٢٠٣٧)
(مسألة 6) إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله
٤٨٦ ص
(٢٠٣٨)
(مسألة 7) لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه
٤٨٧ ص
(٢٠٣٩)
(مسألة 8) إذا اطّلع الوليّ على بيع أو شراء مثلًا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته
٤٨٧ ص
(٢٠٤٠)
(مسألة 9) لو أودع إنسان وديعة عند السفيه، فأتلفها ضمنها على الأقوى
٤٨٧ ص
(٢٠٤١)
(مسألة 10) لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده
٤٨٧ ص
(٢٠٤٢)
(مسألة 11) الصبيّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ، يجب اختباره قبله
٤٨٨ ص
(٢٠٤٣)
القول في المفلّس
٤٨٨ ص
(٢٠٤٤)
(مسألة 1) من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله، يجوز له التصرّف فيها بأنواعه
٤٨٨ ص
(٢٠٤٥)
(مسألة 2) لا يجوز الحجر على المفلس إلّا بشروط أربعة
٤٨٨ ص
(٢٠٤٦)
(مسألة 3) بعد ما تمّت الشرائط الأربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك
٤٨٨ ص
(٢٠٤٧)
(مسألة 4) إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه
٤٨٩ ص
(٢٠٤٨)
(مسألة 5) لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صحّ
٤٨٩ ص
(٢٠٤٩)
(مسألة 6) لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص، لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه
٤٨٩ ص
(٢٠٥٠)
(مسألة 7) بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص
٤٨٩ ص
(٢٠٥١)
(مسألة 8) إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها
٤٨٩ ص
(٢٠٥٢)
(مسألة 9) قيل هذا الخيار على الفور
٤٨٩ ص
(٢٠٥٣)
(مسألة 10) يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع
٤٩٠ ص
(٢٠٥٤)
(مسألة 11) لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر
٤٩٠ ص
(٢٠٥٥)
(مسألة 12) المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض
٤٩٠ ص
(٢٠٥٦)
(مسألة 13) لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّته من الدين
٤٩٠ ص
(٢٠٥٧)
(مسألة 14) لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل
٤٩٠ ص
(٢٠٥٨)
(مسألة 15) لو تعيّبت العين عند المشتري مثلًا فإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها
٤٩٠ ص
(٢٠٥٩)
(مسألة 16) لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه
٤٩١ ص
(٢٠٦٠)
(مسألة 17) لو خلط المشتري مثلًا ما اشتراه بماله، فإن كان بغير جنسه ليس للبائع الرجوع في ماله و بطل
٤٩١ ص
(٢٠٦١)
(مسألة 18) لو اشترى غزلًا فنسجه، أو دقيقاً فخبزه
٤٩١ ص
(٢٠٦٢)
(مسألة 19) غريم الميّت كغريم المفلّس
٤٩٢ ص
(٢٠٦٣)
(مسألة 20) يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته
٤٩٢ ص
(٢٠٦٤)
(مسألة 21) لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين غرمائه، ثمّ ظهر غريم آخر لم ينتقض
٤٩٢ ص
(٢٠٦٥)
القول في المرض
٤٩٢ ص
(٢٠٦٦)
(مسألة 1) لا إشكال و لا خلاف في أنّ الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته
٤٩٣ ص
(٢٠٦٧)
(مسألة 2) البيع و الإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه
٤٩٣ ص
(٢٠٦٨)
(مسألة 3) و إن كانت الصدقة من المنجّزات كما أشرنا إليه
٤٩٣ ص
(٢٠٦٩)
(مسألة 4) لو قلنا بكون المنجّزات تنفذ من الثلث، يشكل القول به في المرض
٤٩٣ ص
(٢٠٧٠)
(مسألة 5) لا يبعد أن يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر و الهلاك
٤٩٣ ص
(٢٠٧١)
(مسألة 6) لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ
٤٩٤ ص
(٢٠٧٢)
(مسألة 7) إذا لم يعلم حال المقرّ و أنّه كان متّهماً أو مأموناً
٤٩٤ ص
(٢٠٧٣)
(مسألة 8) إنّما يحسب الثلث في مسألتي المنجّزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته
٤٩٤ ص
(٢٠٧٤)
(مسألة 9) ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة و في المنجّزات على القول به
٤٩٤ ص
(٢٠٧٥)
(مسألة 10) لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث
٤٩٤ ص
(٢٠٧٦)
كتاب الضمان
٤٩٥ ص
(٢٠٧٧)
(مسألة 1) يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً
٤٩٥ ص
(٢٠٧٨)
(مسألة 2) يشترط في صحّة الضمان أُمور
٤٩٥ ص
(٢٠٧٩)
(مسألة 3) إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن
٤٩٦ ص
(٢٠٨٠)
(مسألة 4) الضمان لازم من طرف الضامن، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقاً
٤٩٦ ص
(٢٠٨١)
(مسألة 5) يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن و المضمون له على الأقوى
٤٩٦ ص
(٢٠٨٢)
(مسألة 6) يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا
٤٩٦ ص
(٢٠٨٣)
(مسألة 7) إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه
٤٩٦ ص
(٢٠٨٤)
(مسألة 8) إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه
٤٩٦ ص
(٢٠٨٥)
(مسألة 9) لو ضمن بالإذن الدين المؤجّل مؤجّلًا، فمات قبل انقضاء الأجلين و حلّ ما عليه
٤٩٧ ص
(٢٠٨٦)
(مسألة 10) لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته
٤٩٧ ص
(٢٠٨٧)
(مسألة 11) يجوز الترامي في الضمان
٤٩٧ ص
(٢٠٨٨)
(مسألة 12) لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك
٤٩٧ ص
(٢٠٨٩)
(مسألة 13) ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال لا يمكن إلّا بإيقاع الضمانين دفعة
٤٩٨ ص
(٢٠٩٠)
(مسألة 14) يجوز الضمان بغير جنس الدين
٤٩٨ ص
(٢٠٩١)
(مسألة 15) كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم
٤٩٨ ص
(٢٠٩٢)
(مسألة 16) لو ادّعى شخص على شخص ديناً، فقال ثالث للمدّعي علىّ ما عليه، فرضي به المدّعى صحّ الضمان
٤٩٩ ص
(٢٠٩٣)
(مسألة 17) الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة
٤٩٩ ص
(٢٠٩٤)
(مسألة 18) لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع
٤٩٩ ص
(٢٠٩٥)
(مسألة 19) إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان على إشكال
٤٩٩ ص
(٢٠٩٦)
(مسألة 20) لو كان على أحد دين
٤٩٩ ص
(٢٠٩٧)
كتاب الحوالة و الكفالة
٥٠٠ ص
(٢٠٩٨)
أمّا الحوالة
٥٠٠ ص
(٢٠٩٩)
(مسألة 1) يشترط في صحّة الحوالة مضافاً إلى ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه
٥٠٠ ص
(٢١٠٠)
(مسألة 2) لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدين للمحيل
٥٠١ ص
(٢١٠١)
(مسألة 3) لا فرق في المحال به بين كونه عيناً ثابتاً في ذمّة المحيل، و بين كونه منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة
٥٠١ ص
(٢١٠٢)
(مسألة 4) لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه
٥٠١ ص
(٢١٠٣)
(مسألة 5) إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحيل عن الدين
٥٠١ ص
(٢١٠٤)
(مسألة 6) لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كان على غنيّ غير مماطلٍ
٥٠٢ ص
(٢١٠٥)
(مسألة 7) الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة
٥٠٢ ص
(٢١٠٦)
(مسألة 8) يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه و اتّحاد المحتال
٥٠٢ ص
(٢١٠٧)
(مسألة 9) إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه
٥٠٢ ص
(٢١٠٨)
(مسألة 10) إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه، فهل له الرجوع على المحيل بمجرّد القبول
٥٠٢ ص
(٢١٠٩)
(مسألة 11) إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري
٥٠٢ ص
(٢١١٠)
(مسألة 12) إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال
٥٠٣ ص
(٢١١١)
القول في الكفالة
٥٠٣ ص
(٢١١٢)
(مسألة 1) يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكّن من الإحضار
٥٠٣ ص
(٢١١٣)
(مسألة 2) لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له
٥٠٣ ص
(٢١١٤)
(مسألة 3) كلّ من عليه حقّ ماليّ صحّت الكفالة ببدنه، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال
٥٠٣ ص
(٢١١٥)
(مسألة 4) يصحّ إيقاع الكفالة حالّة
٥٠٤ ص
(٢١١٦)
(مسألة 5) عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلّا بالإقالة
٥٠٤ ص
(٢١١٧)
(مسألة 6) إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط، جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلًا
٥٠٤ ص
(٢١١٨)
(مسألة 7) إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأُخذ منه المال
٥٠٥ ص
(٢١١٩)
(مسألة 8) إذا عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن
٥٠٥ ص
(٢١٢٠)
(مسألة 9) يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
٥٠٥ ص
(٢١٢١)
(مسألة 10) تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره
٥٠٥ ص
(٢١٢٢)
(مسألة 11) إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة
٥٠٥ ص
(٢١٢٣)
(مسألة 12) لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره
٥٠٦ ص
(٢١٢٤)
(مسألة 13) من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً و إجباراً
٥٠٦ ص
(٢١٢٥)
(مسألة 14) يجوز ترامي الكفالات
٥٠٦ ص
(٢١٢٦)
(مسألة 15) يكره التعرّض للكفالات
٥٠٦ ص
(٢١٢٧)
كتاب الوكالة
٥٠٧ ص
(٢١٢٨)
(مسألة 1) يشترط فيها التنجيز
٥٠٧ ص
(٢١٢٩)
(مسألة 2) يشترط في كلّ من الموكّل و الوكيل البلوغ
٥٠٧ ص
(٢١٣٠)
(مسألة 3) لا يشترط في الوكيل الإسلام
٥٠٨ ص
(٢١٣١)
(مسألة 4) تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه
٥٠٨ ص
(٢١٣٢)
(مسألة 5) لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله
٥٠٨ ص
(٢١٣٣)
(مسألة 6) ما كان شرطاً في الموكّل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة
٥٠٨ ص
(٢١٣٤)
(مسألة 7) يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه
٥٠٨ ص
(٢١٣٥)
(مسألة 8) إذا لم يتمكّن شرعاً أو عقلًا من إيقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل
٥٠٩ ص
(٢١٣٦)
(مسألة 9) يشترط في الموكّل فيه أن يكون قابلًا للنيابة
٥٠٩ ص
(٢١٣٧)
(مسألة 10) يصحّ التوكيل في جميع العقود
٥٠٩ ص
(٢١٣٨)
(مسألة 11) يصحّ التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما
٥١٠ ص
(٢١٣٩)
(مسألة 12) يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً
٥١٠ ص
(٢١٤٠)
(مسألة 13) يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح
٥١٠ ص
(٢١٤١)
(مسألة 14) يشترط في الموكّل فيه التعيين
٥١٠ ص
(٢١٤٢)
(مسألة 15) الوكالة إمّا خاصّة و إمّا عامّة و إمّا مطلقة
٥١٠ ص
(٢١٤٣)
(مسألة 16) قد مرّ أنّه يعتبر في الموكّل فيه التعيين و لو بالإطلاق أو التعميم
٥١١ ص
(٢١٤٤)
(مسألة 17) لو خالف الوكيل عمّا عيّن له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة
٥١١ ص
(٢١٤٥)
(مسألة 18) يجوز للوليّ كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه
٥١٢ ص
(٢١٤٦)
(مسألة 19) لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه لا عن نفسه
٥١٢ ص
(٢١٤٧)
(مسألة 20) لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكّل
٥١٢ ص
(٢١٤٨)
(مسألة 21) يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد
٥١٢ ص
(٢١٤٩)
(مسألة 22) الوكالة عقد جائز من الطرفين
٥١٢ ص
(٢١٥٠)
(مسألة 23) تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكّل
٥١٣ ص
(٢١٥١)
(مسألة 24) يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة
٥١٣ ص
(٢١٥٢)
(مسألة 25) الوكيل بالخصومة إن كان وكيلًا عن المدّعى كان وظيفته بثّ الدعوى على المدّعى عليه عند الحاكم
٥١٣ ص
(٢١٥٣)
(مسألة 26) لو ادّعى منكر الدين مثلًا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء
٥١٣ ص
(٢١٥٤)
(مسألة 27) لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله
٥١٣ ص
(٢١٥٥)
(مسألة 28) الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ و لا الإبراء منه
٥١٤ ص
(٢١٥٦)
(مسألة 29) يجوز أن يوكّل اثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الأُمور
٥١٤ ص
(٢١٥٧)
(مسألة 30) إذا وكّل الرجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصيّة
٥١٤ ص
(٢١٥٨)
(مسألة 31) إذا وكّله في الدعوى و تثبيت حقّه على خصمه و ثبّته
٥١٤ ص
(٢١٥٩)
(مسألة 32) لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره، فجحده من عليه الحقّ
٥١٤ ص
(٢١٦٠)
(مسألة 33) يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و إنّما يستحقّ الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكّل فيه
٥١٤ ص
(٢١٦١)
(مسألة 34) لو وكّله في قبض دينه من شخص، فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه
٥١٥ ص
(٢١٦٢)
(مسألة 35) لو وكّله في استيفاء دينه من زيد، فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل
٥١٥ ص
(٢١٦٣)
(مسألة 36) الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التعدّي
٥١٥ ص
(٢١٦٤)
(مسألة 37) لو وكّله في إيداع مال، فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل
٥١٥ ص
(٢١٦٥)
(مسألة 38) إذا وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال
٥١٥ ص
(٢١٦٦)
(مسألة 39) إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها
٥١٥ ص
(٢١٦٧)
كتاب الإقرار
٥١٧ ص
(٢١٦٨)
(مسألة 1) يعتبر في صحّة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقرّ بإقراره كونه دالّاً على الإخبار المزبور
٥١٧ ص
(٢١٦٩)
(مسألة 2) لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً و كونه مقصوداً بالإفادة
٥١٧ ص
(٢١٧٠)
(مسألة 3) يشترط في المقرّ به أن يكون أمراً لو كان المقرّ صادقاً في إخباره
٥١٨ ص
(٢١٧١)
(مسألة 4) إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ و يمضى عليه فيما يكون ضرراً عليه
٥١٨ ص
(٢١٧٢)
(مسألة 5) يصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم و يقبل من المقرّ و يلزم و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام
٥١٨ ص
(٢١٧٣)
(مسألة 6) لو قال لك عليّ أحد هذين، ممّا كان تحت يده، أو لك عليّ إمّا وزنة من حنطة أو شعير
٥١٨ ص
(٢١٧٤)
(مسألة 7) و كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا يضرّان في المقرّ له
٥١٩ ص
(٢١٧٥)
(مسألة 8) يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٥١٩ ص
(٢١٧٦)
(مسألة 9) السفيه إن أقرّ بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل
٥١٩ ص
(٢١٧٧)
(مسألة 10) المملوك لا يقبل إقراره بما يوجب حدّا عليه
٥١٩ ص
(٢١٧٨)
(مسألة 11) يقبل إقرار المفلّس بالدين سابقاً و لاحقاً و يشارك المقرّ له مع الغرماء
٥٢٠ ص
(٢١٧٩)
(مسألة 12) إذا ادّعى الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرّد دعواه
٥٢٠ ص
(٢١٨٠)
(مسألة 13) يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق
٥٢٠ ص
(٢١٨١)
(مسألة 14) إذا كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره، فإن كان المقرّ به ديناً أو حقّا لم يطالب به المقرّ
٥٢٠ ص
(٢١٨٢)
(مسألة 15) إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه يؤخذ بإقراره
٥٢٠ ص
(٢١٨٣)
(مسألة 16) ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي
٥٢١ ص
(٢١٨٤)
(مسألة 17) لو أقرّ بعين لشخص، ثمّ أقرّ بها لشخص آخر كما إذا قال هذه الدار لزيد
٥٢١ ص
(٢١٨٥)
(مسألة 18) من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوّة و الاخوّة و غيرهما
٥٢١ ص
(٢١٨٦)
(مسألة 19) إذا أقرّ بولد صغير، فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره
٥٢٢ ص
(٢١٨٧)
(مسألة 20) إذا أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به
٥٢٢ ص
(٢١٨٨)
(مسألة 21) لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له، كان لها الثمن
٥٢٢ ص
(٢١٨٩)
(مسألة 22) إذا مات صبيّ مجهول النسب
٥٢٢ ص
(٢١٩٠)
(مسألة 23) ينفذ إقرار المريض كالصحيح
٥٢٢ ص
(٢١٩١)
(مسألة 24) لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت
٥٢٢ ص
(٢١٩٢)
كتاب الهبة
٥٢٣ ص
(٢١٩٣)
(مسألة 1) يعتبر في كلّ من الواهب و الموهوب له البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٥٢٣ ص
(٢١٩٤)
(مسألة 2) يشترط في الموهوب أن يكون عيناً
٥٢٣ ص
(٢١٩٥)
(مسألة 3) يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له
٥٢٤ ص
(٢١٩٦)
(مسألة 4) القبض في الهبة كالقبض في البيع
٥٢٤ ص
(٢١٩٧)
(مسألة 5) يجوز هبة المشاع
٥٢٤ ص
(٢١٩٨)
(مسألة 6) لا يعتبر الفوريّة في القبض و لا كونه في مجلس العقد
٥٢٤ ص
(٢١٩٩)
(مسألة 7) لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و انتقل الموهوب إلى ورثته
٥٢٤ ص
(٢٢٠٠)
(مسألة 8) إذا تمّت الهبة بالقبض
٥٢٤ ص
(٢٢٠١)
(مسألة 9) يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع و الهبة أو المغيّر للعين
٥٢٥ ص
(٢٢٠٢)
(مسألة 10) فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ و البعض
٥٢٥ ص
(٢٢٠٣)
(مسألة 11) الهبة إمّا معوّضة أو غير معوّضة
٥٢٥ ص
(٢٢٠٤)
(مسألة 12) إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض
٥٢٥ ص
(٢٢٠٥)
(مسألة 13) إذا شرط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض
٥٢٥ ص
(٢٢٠٦)
(مسألة 14) لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن
٥٢٦ ص
(٢٢٠٧)
(مسألة 15) الظاهر أنّه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض
٥٢٦ ص
(٢٢٠٨)
(مسألة 16) لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض
٥٢٦ ص
(٢٢٠٩)
(مسألة 17) لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب، لزمت الهبة و إن كانت لأجنبيّ
٥٢٦ ص
(٢٢١٠)
(مسألة 18) لو باع الواهب العين الموهوبة، فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوّضة
٥٢٦ ص
(٢٢١١)
(مسألة 19) الرجوع إمّا بالقول كأن يقول رجعت، و ما يفيد معناه و إمّا بالفعل كاسترداد العين
٥٢٧ ص
(٢٢١٢)
(مسألة 20) لا يشترط في الرجوع اطّلاع المتّهب
٥٢٧ ص
(٢٢١٣)
(مسألة 21) يستحبّ العطيّة للأرحام الذين أمر اللَّه تعالى أكيداً بصلتهم
٥٢٧ ص
(٢٢١٤)
(مسألة 22) يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة على كراهية
٥٢٧ ص
(٢٢١٥)
كتاب الوقف و أخواته
٥٢٨ ص
(٢٢١٦)
القول في الوقف
٥٢٨ ص
(٢٢١٧)
(مسألة 1) يعتبر في الوقف الصيغة
٥٢٨ ص
(٢٢١٨)
(مسألة 2) لا بدّ في وقف المسجد قصد عنوان المسجديّة
٥٢٨ ص
(٢٢١٩)
(مسألة 3) الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر
٥٢٨ ص
(٢٢٢٠)
(مسألة 4) ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد، إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء و التعمير في المسجد بقصد المسجديّة
٥٢٩ ص
(٢٢٢١)
(مسألة 5) لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف
٥٢٩ ص
(٢٢٢٢)
(مسألة 6) الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة
٥٢٩ ص
(٢٢٢٣)
(مسألة 7) الأحوط قصد القربة في الوقف
٥٣٠ ص
(٢٢٢٤)
(مسألة 8) يشترط في صحّة الوقف القبض
٥٣٠ ص
(٢٢٢٥)
(مسألة 9) لو وقف مسجداً أو مقبرة، كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد
٥٣٠ ص
(٢٢٢٦)
(مسألة 10) لو وقف الأب على أولاده الصغار، لم يحتج إلى قبض جديد
٥٣٠ ص
(٢٢٢٧)
(مسألة 11) فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي
٥٣١ ص
(٢٢٢٨)
(مسألة 12) لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية
٥٣١ ص
(٢٢٢٩)
(مسألة 13) لا يشترط في القبض الفوريّة
٥٣١ ص
(٢٢٣٠)
(مسألة 14) لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف
٥٣١ ص
(٢٢٣١)
(مسألة 15) يشترط في الوقف الدوام
٥٣١ ص
(٢٢٣٢)
(مسألة 16) إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو بطون ممّن ينقرض غالباً
٥٣١ ص
(٢٢٣٣)
(مسألة 17) الفرق بين الوقف و الحبس
٥٣١ ص
(٢٢٣٤)
(مسألة 18) إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف، فهل يرجع إلى ورثته حين الموت
٥٣٢ ص
(٢٢٣٥)
(مسألة 19) و من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام
٥٣٢ ص
(٢٢٣٦)
(مسألة 20) الوقف المنقطع الأوّل إمّا بجعل الواقف
٥٣٢ ص
(٢٢٣٧)
(مسألة 21) إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صحّ
٥٣٣ ص
(٢٢٣٨)
(مسألة 22) يشترط في صحّة الوقف التنجيز
٥٣٣ ص
(٢٢٣٩)
(مسألة 23) لو قال «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه في متفاهم العرف أنّه وصيّة بالوقف صحّ
٥٣٣ ص
(٢٢٤٠)
(مسألة 24) و من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عن الوقف
٥٣٣ ص
(٢٢٤١)
(مسألة 25) لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلًا
٥٣٣ ص
(٢٢٤٢)
(مسألة 26) لو شرط أكل أضيافه و من يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز
٥٣٤ ص
(٢٢٤٣)
(مسألة 27) إذا آجر عيناً ثمّ وقفها، صحّ الوقف و بقيت الإجارة على حالها
٥٣٤ ص
(٢٢٤٤)
(مسألة 28) لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامّة
٥٣٤ ص
(٢٢٤٥)
(مسألة 29) يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه فلا يصحّ وقف الصبيّ
٥٣٥ ص
(٢٢٤٦)
(مسألة 30) لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً
٥٣٥ ص
(٢٢٤٧)
(مسألة 31) يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً مملوكاً
٥٣٥ ص
(٢٢٤٨)
(مسألة 32) لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا
٥٣٥ ص
(٢٢٤٩)
(مسألة 33) المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة
٥٣٥ ص
(٢٢٥٠)
(مسألة 34) ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين
٥٣٥ ص
(٢٢٥١)
(مسألة 35) يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف
٥٣٦ ص
(٢٢٥٢)
(مسألة 36) لا يعتبر في الوقف على العنوان العامّ وجوده في كلّ زمان
٥٣٦ ص
(٢٢٥٣)
(مسألة 37) يشترط في الموقوف عليه التعيين
٥٣٧ ص
(٢٢٥٤)
(مسألة 38) لا يصحّ الوقف على الكافر الحربي و المرتدّ عن فطرة
٥٣٧ ص
(٢٢٥٥)
(مسألة 39) لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة و ما فيه إعانة على المعصية
٥٣٧ ص
(٢٢٥٦)
(مسألة 40) إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين
٥٣٧ ص
(٢٢٥٧)
(مسألة 41) إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة
٥٣٧ ص
(٢٢٥٨)
(مسألة 42) إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرّقين لم يقتصر على الحاضرين
٥٣٧ ص
(٢٢٥٩)
(مسألة 43) إذا وقف على المسلمين كان لكلّ من أقرّ بالشهادتين
٥٣٨ ص
(٢٢٦٠)
(مسألة 44) إذا وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون و صلة إلى الثواب
٥٣٨ ص
(٢٢٦١)
(مسألة 45) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف
٥٣٨ ص
(٢٢٦٢)
(مسألة 46) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأُنثى و الخنثى و يكون التقسيم بينهم على السواء
٥٣٨ ص
(٢٢٦٣)
(مسألة 47) إذا قال «وقفت على ذرّيّتي» عمّ الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكوراً و إناثاً
٥٣٨ ص
(٢٢٦٤)
(مسألة 48) إذا قال «وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن» الظاهر المتبادر منه عند العرف أنّه وقف ترتيب
٥٣٨ ص
(٢٢٦٥)
(مسألة 49) إذا قال «وقفت على ذرّيّتي» أو قال «على أولادي و أولاد أولادي» و لم يذكر أنّه وقف تشريك أو وقف ترتيب
٥٣٨ ص
(٢٢٦٦)
(مسألة 50) لو قال «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل» يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات
٥٣٩ ص
(٢٢٦٧)
(مسألة 51) إذا كان الوقف ترتيبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف
٥٣٩ ص
(٢٢٦٨)
(مسألة 52) لو قال «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده»
٥٣٩ ص
(٢٢٦٩)
(مسألة 53) لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة
٥٣٩ ص
(٢٢٧٠)
(مسألة 54) لو وقف على أهل مشهدٍ كالنجف مثلًا اختصّ بالمتوطّنين و المجاورين
٥٣٩ ص
(٢٢٧١)
(مسألة 55) لو وقف على المشتغلين في النجف
٥٣٩ ص
(٢٢٧٢)
(مسألة 56) لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه و فرشه و خادمه
٥٣٩ ص
(٢٢٧٣)
(مسألة 57) لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه و خدّامه
٥٣٩ ص
(٢٢٧٤)
(مسألة 58) لو وقف على الحسين (عليه السّلام) يصرف في إقامة تعزيته من اجرة القارئ
٥٣٩ ص
(٢٢٧٥)
(مسألة 59) لا إشكال في أنّه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه
٥٤٠ ص
(٢٢٧٦)
(مسألة 60) إذا علم وقفيّة شيء و لم يعلم مصرفه
٥٤٠ ص
(٢٢٧٧)
(مسألة 61) إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجدّدة و ثمرات متنوّعة
٥٤٠ ص
(٢٢٧٨)
(مسألة 62) لو وقف على مصلحة فبطل رسمها
٥٤١ ص
(٢٢٧٩)
(مسألة 63) إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجديّة
٥٤١ ص
(٢٢٨٠)
(مسألة 64) لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة
٥٤١ ص
(٢٢٨١)
(مسألة 65) الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم
٥٤٢ ص
(٢٢٨٢)
(مسألة 66) لو قال «وقفت على أولادي و أولاد أولادي» شمل جميع البطون
٥٤٢ ص
(٢٢٨٣)
(مسألة 67) لا ينبغي الإشكال في أنّ الوقف بعد ما تمّ يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة
٥٤٢ ص
(٢٢٨٤)
(مسألة 68) لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان آخر
٥٤٣ ص
(٢٢٨٥)
(مسألة 69) لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه
٥٤٣ ص
(٢٢٨٦)
(مسألة 70) إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها
٥٤٣ ص
(٢٢٨٧)
(مسألة 71) الأوقاف على الجهات العامّة التي قد مرّ أنّه لا يملكها أحد
٥٤٣ ص
(٢٢٨٨)
(مسألة 72) كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها
٥٤٤ ص
(٢٢٨٩)
(مسألة 73) الأوقاف الخاصّة كالوقف على الأولاد
٥٤٤ ص
(٢٢٩٠)
(مسألة 74) لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة
٥٤٥ ص
(٢٢٩١)
(مسألة 75) إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه
٥٤٦ ص
(٢٢٩٢)
(مسألة 76) لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق
٥٤٦ ص
(٢٢٩٣)
(مسألة 77) لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة
٥٤٦ ص
(٢٢٩٤)
(مسألة 78) يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه
٥٤٧ ص
(٢٢٩٥)
(مسألة 79) إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف
٥٤٧ ص
(٢٢٩٦)
(مسألة 80) لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه
٥٤٧ ص
(٢٢٩٧)
(مسألة 81) لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول
٥٤٧ ص
(٢٢٩٨)
(مسألة 82) لو شرط التولية لاثنين، فإن صرّح باستقلال كلّ منهما استقلّ
٥٤٨ ص
(٢٢٩٩)
(مسألة 83) لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي و شغله فهو المتّبع
٥٤٨ ص
(٢٣٠٠)
(مسألة 84) لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع تعيّن و كان ذلك اجرة عمله
٥٤٨ ص
(٢٣٠١)
(مسألة 85) ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره
٥٤٨ ص
(٢٣٠٢)
(مسألة 86) يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي
٥٤٨ ص
(٢٣٠٣)
(مسألة 87) إذا لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا
٥٤٨ ص
(٢٣٠٤)
(مسألة 88) في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبة، مع فقده و عدم الوصول إليه توليتها لعدول المؤمنين
٥٤٩ ص
(٢٣٠٥)
(مسألة 89) لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً و بين ما إذا عيّن
٥٤٩ ص
(٢٣٠٦)
(مسألة 90) لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا و لم يكن فيهم إلّا عدل واحد
٥٤٩ ص
(٢٣٠٧)
(مسألة 91) إذا احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه
٥٤٩ ص
(٢٣٠٨)
(مسألة 92) تثبت الوقفيّة بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان
٥٤٩ ص
(٢٣٠٩)
(مسألة 93) إذا أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة يسمع منه
٥٤٩ ص
(٢٣١٠)
(مسألة 94) كما أنّ معاملة المتصرّفين معاملة الوقفيّة دليل على أصل الوقفيّة
٥٤٩ ص
(٢٣١١)
(مسألة 95) إذا كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكية
٥٥٠ ص
(٢٣١٢)
(مسألة 96) إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلًا بيد شخص
٥٥٠ ص
(٢٣١٣)
(مسألة 97) لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف و أنّه وقع القبض و الإقباض
٥٥٠ ص
(٢٣١٤)
(مسألة 98) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة
٥٥٠ ص
(٢٣١٥)
(مسألة 99) الوقف المتداول بين الأعراب و بعض الطوائف من غيرهم
٥٥٠ ص
(٢٣١٦)
خاتمة تشتمل على أمرين أحدهما في الحبس و ما يلحق به، ثانيهما في الصدقة
٥٥١ ص
(٢٣١٧)
القول في الحبس و أخواته
٥٥١ ص
(٢٣١٨)
(مسألة 1) يجوز للإنسان أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه
٥٥١ ص
(٢٣١٩)
(مسألة 2) إذا جعل لأحد سكنى داره مثلًا بأن سلّطه على إسكانها مع بقائها على ملكه
٥٥١ ص
(٢٣٢٠)
(مسألة 3) يحتاج كلّ من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك و قبول من الساكن
٥٥١ ص
(٢٣٢١)
(مسألة 4) يشترط في كلّ من الثلاثة قبض الساكن
٥٥٢ ص
(٢٣٢٢)
(مسألة 5) هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها
٥٥٢ ص
(٢٣٢٣)
(مسألة 6) إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص
٥٥٢ ص
(٢٣٢٤)
(مسألة 7) لو جعل المدّة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى
٥٥٢ ص
(٢٣٢٥)
(مسألة 8) إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده
٥٥٣ ص
(٢٣٢٦)
(مسألة 9) كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره
٥٥٣ ص
(٢٣٢٧)
القول في الصدقة
٥٥٣ ص
(٢٣٢٨)
(مسألة 1) يعتبر في الصدقة قصد القربة
٥٥٤ ص
(٢٣٢٩)
(مسألة 2) لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و إن كانت على أجنبيّ على الأصحّ
٥٥٤ ص
(٢٣٣٠)
(مسألة 3) تحلّ صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقاً
٥٥٤ ص
(٢٣٣١)
(مسألة 4) يعتبر في المتصدّق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه
٥٥٤ ص
(٢٣٣٢)
(مسألة 5) لا يعتبر في المتصدّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان
٥٥٤ ص
(٢٣٣٣)
(مسألة 6) الصدقة المندوبة سرّاً أفضل
٥٥٤ ص
(٢٣٣٤)
(مسألة 7) يستحبّ المساعدة و التوسّط في إيصال الصدقة إلى المستحقّ
٥٥٥ ص
(٢٣٣٥)
(مسألة 8) يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به بشراء أو اتّهاب أو بسبب آخر
٥٥٥ ص
(٢٣٣٦)
(مسألة 9) يكره ردّ السائل و لو ظنّ غناه
٥٥٥ ص
(٢٣٣٧)
(مسألة 10) يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج
٥٥٥ ص
(٢٣٣٨)
كتاب الوصيّة
٥٥٦ ص
(٢٣٣٩)
(مسألة 1) إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس
٥٥٦ ص
(٢٣٤٠)
(مسألة 2) إذا كان عنده أموال الناس، أو كان عليه حقوق و واجبات، لكن يعلم أو يطمئنّ بأنّ أخلافه يوصلون الأموال
٥٥٦ ص
(٢٣٤١)
(مسألة 3) يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان
٥٥٦ ص
(٢٣٤٢)
(مسألة 4) الوصيّة التمليكيّة لها أركان ثلاثة
٥٥٧ ص
(٢٣٤٣)
(مسألة 5) لا إشكال في أنّ الوصيّة العهديّة لا يحتاج إلى قبول
٥٥٧ ص
(٢٣٤٤)
(مسألة 6) يكفي في القبول بناءً على اعتباره كلّ ما دلّ على الرضا
٥٥٧ ص
(٢٣٤٥)
(مسألة 7) بناءً على اعتبار القبول، لا فرق بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته
٥٥٧ ص
(٢٣٤٦)
(مسألة 8) لو ردّ بعضاً و قبل بعضاً، صحّ
٥٥٧ ص
(٢٣٤٧)
(مسألة 9) لو مات الموصى له في حياة الموصي، أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول
٥٥٨ ص
(٢٣٤٨)
(مسألة 10) الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال الموصى به من الموصي ابتداءً
٥٥٨ ص
(٢٣٤٩)
(مسألة 11) إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم، صحّت الوصيّة فيمن قبل
٥٥٨ ص
(٢٣٥٠)
(مسألة 12) يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرّية
٥٥٨ ص
(٢٣٥١)
(مسألة 13) يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر- أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً
٥٥٨ ص
(٢٣٥٢)
(مسألة 14) لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء و الجنون للموصي
٥٥٨ ص
(٢٣٥٣)
(مسألة 15) يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة
٥٥٨ ص
(٢٣٥٤)
(مسألة 16) تصحّ الوصيّة للذمّي
٥٥٩ ص
(٢٣٥٥)
(مسألة 17) لا تصحّ الوصيّة لمملوك الغير و إن أجاز المالك
٥٥٩ ص
(٢٣٥٦)
(مسألة 18) يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل
٥٥٩ ص
(٢٣٥٧)
(مسألة 19) لا بدّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة
٥٥٩ ص
(٢٣٥٨)
(مسألة 20) لا تصحّ الوصيّة بمال الغير و إن أجاز المالك
٥٥٩ ص
(٢٣٥٩)
(مسألة 21) يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلّق به
٥٥٩ ص
(٢٣٦٠)
(مسألة 22) لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً و غير سائغ عند الوصيّ
٥٦٠ ص
(٢٣٦١)
(مسألة 23) لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الوليّ
٥٦٠ ص
(٢٣٦٢)
(مسألة 24) يشترط في نفوذ الوصيّة في الجملة أن لا يكون زائداً على الثلث
٥٦٠ ص
(٢٣٦٣)
(مسألة 25) لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع أو بمال معيّن أو بمقدار من المال
٥٦٠ ص
(٢٣٦٤)
(مسألة 26) لو كانت إجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال
٥٦١ ص
(٢٣٦٥)
(مسألة 27) لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها
٥٦١ ص
(٢٣٦٦)
(مسألة 28) لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم، نفذت الوصيّة في حقّ المجيز في الزيادة
٥٦١ ص
(٢٣٦٧)
(مسألة 29) لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمائة دينار
٥٦١ ص
(٢٣٦٨)
(مسألة 30) الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ
٥٦٢ ص
(٢٣٦٩)
(مسألة 31) لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور
٥٦٢ ص
(٢٣٧٠)
(مسألة 32) يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية
٥٦٢ ص
(٢٣٧١)
(مسألة 33) للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة
٥٦٢ ص
(٢٣٧٢)
(مسألة 34) إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل
٥٦٢ ص
(٢٣٧٣)
(مسألة 35) لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة، فإن كانت من نوع واحد
٥٦٢ ص
(٢٣٧٤)
(مسألة 36) لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما إذا أوصى بأن يعطى مقداراً معيّناً خمساً و زكاة
٥٦٣ ص
(٢٣٧٥)
(مسألة 37) لو أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة
٥٦٤ ص
(٢٣٧٦)
(مسألة 38) متعلّق الوصيّة إن كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع
٥٦٤ ص
(٢٣٧٧)
(مسألة 39) يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها
٥٦٥ ص
(٢٣٧٨)
(مسألة 40) إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً، و أمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به
٥٦٥ ص
(٢٣٧٩)
(مسألة 41) لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي بطلت
٥٦٥ ص
(٢٣٨٠)
(مسألة 42) لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية
٥٦٥ ص
(٢٣٨١)
(مسألة 43) يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق
٥٦٥ ص
(٢٣٨٢)
(مسألة 44) لو مات أحد الوصيّين أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته استقلّ الآخر
٥٦٦ ص
(٢٣٨٣)
(مسألة 45) يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه و إلى آخر في غيره
٥٦٦ ص
(٢٣٨٤)
(مسألة 46) لو قال «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» صحّ
٥٦٦ ص
(٢٣٨٥)
(مسألة 47) إذا ظهرت خيانة الوصيّ فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه
٥٦٦ ص
(٢٣٨٦)
(مسألة 48) إذا لم ينجّز الوصيّ ما أوصى إليه في زمن حياته، ليس له أن يجعل وصيّاً لتنجيزه و إمضائه بعد موته
٥٦٦ ص
(٢٣٨٧)
(مسألة 49) الوصيّ أمين
٥٦٧ ص
(٢٣٨٨)
(مسألة 50) لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة
٥٦٧ ص
(٢٣٨٩)
(مسألة 51) ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي
٥٦٧ ص
(٢٣٩٠)
(مسألة 52) لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة، صرف الموصى به في وجوه البرّ
٥٦٧ ص
(٢٣٩١)
(مسألة 53) إذا أوصى الميّت وصيّة عهديّة و لم يعيّن وصيّاً، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك
٥٦٧ ص
(٢٣٩٢)
(مسألة 54) يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ
٥٦٧ ص
(٢٣٩٣)
(مسألة 55) يجوز للأب مع عدم الجدّ و للجدّ للأب مع فقد الأب، جعل القيّم على الصغار
٥٦٨ ص
(٢٣٩٤)
(مسألة 56) يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال
٥٦٨ ص
(٢٣٩٥)
(مسألة 57) لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً اقتصر عليه
٥٦٨ ص
(٢٣٩٦)
(مسألة 58) يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد
٥٦٩ ص
(٢٣٩٧)
(مسألة 59) ينفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف و لا تقتير
٥٦٩ ص
(٢٣٩٨)
(مسألة 60) يجوز للقيّم الذي يتولّى أُمور اليتيم أن يأخذ من ماله اجرة مثل عمله
٥٦٩ ص
(٢٣٩٩)
(مسألة 61) الوصيّة جائزة من طرف الموصي
٥٧٠ ص
(٢٤٠٠)
(مسألة 62) يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول
٥٧٠ ص
(٢٤٠١)
(مسألة 63) الوصيّة بعد ما وقعت تبقى على حالها
٥٧٠ ص
(٢٤٠٢)
(مسألة 64) لا تثبت الوصيّة بالولاية
٥٧١ ص
(٢٤٠٣)
(مسألة 65) إذا كانت الورثة كباراً، و أقرّوا كلّهم بالوصيّة بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبيّ
٥٧١ ص
(٢٤٠٤)
(مسألة 66) إذا أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي
٥٧٢ ص
(٢٤٠٥)
(مسألة 67) إذا تصرّف الإنسان في مرض موته، فإن كان معلّقاً على موته
٥٧٢ ص
(٢٤٠٦)
(مسألة 68) إذا جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة و معلّقة بالموت
٥٧٢ ص
(٢٤٠٧)
كتاب الأيمان و النذور
٥٧٣ ص
(٢٤٠٨)
القول في اليمين
٥٧٣ ص
(٢٤٠٩)
(مسألة 1) لا ينعقد اليمين إلّا باللفظ أو ما يقوم مقامه
٥٧٤ ص
(٢٤١٠)
(مسألة 2) لا ينعقد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو اللَّه
٥٧٤ ص
(٢٤١١)
(مسألة 3) المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره
٥٧٤ ص
(٢٤١٢)
(مسألة 4) لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه
٥٧٤ ص
(٢٤١٣)
(مسألة 5) لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السّلام) و سائر النفوس المقدّسة
٥٧٤ ص
(٢٤١٤)
(مسألة 6) لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق
٥٧٥ ص
(٢٤١٥)
(مسألة 7) لو علّق اليمين على مشيّة اللَّه بأن قال «و اللَّه لأفعلنّ كذا إن شاء اللَّه» و كان المقصود التعليق على مشيّته تعالى
٥٧٥ ص
(٢٤١٦)
(مسألة 8) يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد
٥٧٥ ص
(٢٤١٧)
(مسألة 9) لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد
٥٧٦ ص
(٢٤١٨)
(مسألة 10) لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ
٥٧٦ ص
(٢٤١٩)
(مسألة 11) فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً
٥٧٦ ص
(٢٤٢٠)
(مسألة 12) إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره
٥٧٦ ص
(٢٤٢١)
(مسألة 13) إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها
٥٧٧ ص
(٢٤٢٢)
(مسألة 14) إذا كان متعلّق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم فإن عيّن له وقتاً تعيّن
٥٧٧ ص
(٢٤٢٣)
(مسألة 15) إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم
٥٧٧ ص
(٢٤٢٤)
(مسألة 16) كفّارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم
٥٧٧ ص
(٢٤٢٥)
(مسألة 17) الأيمان الصادقة كلّها مكروهة؛ سواء كانت على الماضي أو المستقبل
٥٧٨ ص
(٢٤٢٦)
(مسألة 18) الأقوى أنّه يجوز الحلف بغير اللَّه في الماضي و المستقبل و إن لم يترتّب على مخالفتها إثم
٥٧٨ ص
(٢٤٢٧)
القول في النذر و العهد
٥٧٨ ص
(٢٤٢٨)
(مسألة 1) النذر هو الالتزام بعمل للَّه تعالى على نحو مخصوص
٥٧٨ ص
(٢٤٢٩)
(مسألة 2) يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلّق النذر
٥٧٩ ص
(٢٤٣٠)
(مسألة 3) لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج
٥٧٩ ص
(٢٤٣١)
(مسألة 4) النذر إمّا نذر برّ، و يقال له نذر المجازاة
٥٧٩ ص
(٢٤٣٢)
(مسألة 5) يشترط في متعلّق النذر سواء كان معلّقاً و مشروطاً شكراً أو زجراً أو كان تبرّعاً أن يكون مقدوراً للناذر
٥٨٠ ص
(٢٤٣٣)
(مسألة 6) قد عرفت أنّ النذر إمّا معلّق على أمر أو غير معلّق
٥٨٠ ص
(٢٤٣٤)
(مسألة 7) إذا كان الشرط فعلًا اختياريّاً للناذر، فالنذر المعلّق عليه قابل لأن يكون نذر شكر
٥٨١ ص
(٢٤٣٥)
(مسألة 8) لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن
٥٨١ ص
(٢٤٣٦)
(مسألة 9) لو نذر صوماً و لم يعيّن العدد كفى صوم يوم
٥٨١ ص
(٢٤٣٧)
(مسألة 10) لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن
٥٨٢ ص
(٢٤٣٨)
(مسألة 11) إذا نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان
٥٨٢ ص
(٢٤٣٩)
(مسألة 12) لو نذر صوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار
٥٨٢ ص
(٢٤٤٠)
(مسألة 13) لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة
٥٨٢ ص
(٢٤٤١)
(مسألة 14) إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر و إن كان غير ضروريّ و يفطر
٥٨٢ ص
(٢٤٤٢)
(مسألة 15) لو نذر زيارة أحد من الأئمّة (عليهم السّلام)، أو بعض الصالحين لزم
٥٨٢ ص
(٢٤٤٣)
(مسألة 16) لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السّلام) ماشياً انعقد مع القدرة و عدم الضرر
٥٨٣ ص
(٢٤٤٤)
(مسألة 17) ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر
٥٨٣ ص
(٢٤٤٥)
(مسألة 18) لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض
٥٨٣ ص
(٢٤٤٦)
(مسألة 19) لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها
٥٨٣ ص
(٢٤٤٧)
(مسألة 20) لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم
٥٨٣ ص
(٢٤٤٨)
(مسألة 21) لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه
٥٨٤ ص
(٢٤٤٩)
(مسألة 22) لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة، أو لمشهد من المشاهد، يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن
٥٨٤ ص
(٢٤٥٠)
(مسألة 23) لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم
٥٨٤ ص
(٢٤٥١)
(مسألة 24) إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتاً، و مطلقاً إن كان مطلقاً
٥٨٤ ص
(٢٤٥٢)
(مسألة 25) النذر كاليمين
٥٨٥ ص
(٢٤٥٣)
(مسألة 26) إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً
٥٨٥ ص
(٢٤٥٤)
(مسألة 27) لو نذر إن برئ مريضة أو قدم مسافرة صام يوماً
٥٨٥ ص
(٢٤٥٥)
(مسألة 28) كفّارة حنث النذر كفّارة اليمين
٥٨٥ ص
(٢٤٥٦)
القول في العهد
٥٨٥ ص
(٢٤٥٧)
(مسألة) مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفّارة
٥٨٦ ص
(٢٤٥٨)
كتاب الكفّارات
٥٨٧ ص
(٢٤٥٩)
القول في أقسام الكفّارات
٥٨٧ ص
(٢٤٦٠)
(مسألة 1) لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، و جزّ بعضه
٥٨٨ ص
(٢٤٦١)
(مسألة 2) لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه بل يكفي مسمّاه
٥٨٨ ص
(٢٤٦٢)
القول في أحكام الكفّارات
٥٨٨ ص
(٢٤٦٣)
(مسألة 1) لا يجزي عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً فيشترط فيه الإسلام
٥٨٨ ص
(٢٤٦٤)
(مسألة 2) يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل
٥٨٩ ص
(٢٤٦٥)
(مسألة 3) يتحقّق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفّارة المرتّبة
٥٨٩ ص
(٢٤٦٦)
(مسألة 4) ليس طروّ الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام
٥٩٠ ص
(٢٤٦٧)
(مسألة 5) المعتبر في العجز و القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب
٥٩٠ ص
(٢٤٦٨)
(مسألة 6) إذا عجز عن العتق في المرتّبة، فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار، ثمّ وجد ما يعتق
٥٩٠ ص
(٢٤٦٩)
(مسألة 7) يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات بعدم تخلّل الإفطار
٥٩٠ ص
(٢٤٧٠)
(مسألة 8) إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار
٥٩١ ص
(٢٤٧١)
(مسألة 9) يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر و يوم متتابعاً
٥٩١ ص
(٢٤٧٢)
(مسألة 10) من وجب عليه صيام شهرين، فإن شرع فيه من أوّل الشهر يجزي هلاليّان
٥٩١ ص
(٢٤٧٣)
(مسألة 11) يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم
٥٩٢ ص
(٢٤٧٤)
(مسألة 12) الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة
٥٩٢ ص
(٢٤٧٥)
(مسألة 13) يجزي في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس
٥٩٢ ص
(٢٤٧٦)
(مسألة 14) التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات
٥٩٢ ص
(٢٤٧٧)
(مسألة 15) يتساوى الصغير و الكبير إن كان التكفير بنحو التسليم
٥٩٢ ص
(٢٤٧٨)
(مسألة 16) لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة
٥٩٣ ص
(٢٤٧٩)
(مسألة 17) لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره و إن تعذّر انتظر
٥٩٣ ص
(٢٤٨٠)
(مسألة 18) المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة
٥٩٣ ص
(٢٤٨١)
(مسألة 19) يعتبر في الكسوة التي تخيّر بينها و بين العتق و الإطعام في كفّارة اليمين
٥٩٣ ص
(٢٤٨٢)
(مسألة 20) لا تجزي القيمة في الكفّارة لا في الإطعام و لا في الكسوة
٥٩٤ ص
(٢٤٨٣)
(مسألة 21) إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجز أن يكفّر بجنسين
٥٩٤ ص
(٢٤٨٤)
(مسألة 22) لا بدل شرعاً للعتق في الكفّارة مخيّرة كانت أو مرتّبة أو كفّارة الجمع
٥٩٤ ص
(٢٤٨٥)
(مسألة 23) الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع
٥٩٥ ص
(٢٤٨٦)
(مسألة 24) يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة و أدائها
٥٩٥ ص
(٢٤٨٧)
(مسألة 25) الكفّارات الماليّة بحكم الديون
٥٩٥ ص
(٢٤٨٨)
كتاب الصيد و الذباحة
٥٩٦ ص
(٢٤٨٩)
القول في الصيد
٥٩٦ ص
(٢٤٩٠)
(مسألة 1) لا يحلّ من صيد الحيوان و مقتوله إلّا ما كان بالكلب المعلّم
٥٩٦ ص
(٢٤٩١)
(مسألة 2) يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد
٥٩٦ ص
(٢٤٩٢)
(مسألة 3) يشترط في حلّيّة صيد الكلب أُمور
٥٩٦ ص
(٢٤٩٣)
الأوّل أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد
٥٩٦ ص
(٢٤٩٤)
الثاني أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه كالصبيّ الملحق به
٥٩٧ ص
(٢٤٩٥)
الثالث أن يسمّي؛ بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله
٥٩٧ ص
(٢٤٩٦)
الرابع أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه و عقره
٥٩٧ ص
(٢٤٩٧)
الخامس عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من تذكيته
٥٩٧ ص
(٢٤٩٨)
(مسألة 4) هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد
٥٩٨ ص
(٢٤٩٩)
(مسألة 5) لا يعتبر في حلّيّة الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب
٥٩٨ ص
(٢٥٠٠)
(مسألة 6) لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلّا ما قتله السيف و السكّين و الخنجر و نحوها
٥٩٨ ص
(٢٥٠١)
(مسألة 7) كلّ آلة جماديّة لم تكن ذات حديد محدّدة و لا محدّدة غير حديديّة
٥٩٩ ص
(٢٥٠٢)
(مسألة 8) لا يبعد حلّيّة ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالتفنك
٥٩٩ ص
(٢٥٠٣)
(مسألة 9) لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد
٥٩٩ ص
(٢٥٠٤)
(مسألة 10) يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد
٦٠٠ ص
(٢٥٠٥)
(مسألة 11) لا يشترط في حلّيّة الصيد إباحة الآلة
٦٠٠ ص
(٢٥٠٦)
(مسألة 12) الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط
٦٠٠ ص
(٢٥٠٧)
(مسألة 13) الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم فيحلّ بها أكل لحمه
٦٠٠ ص
(٢٥٠٨)
(مسألة 14) لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان، فإن كانت الآلة غير محلّلة كالشبكة و الحبالة
٦٠١ ص
(٢٥٠٩)
(مسألة 15) يملك الحيوان الوحشي وحشاً كان أو طيراً بأحد أُمور ثلاثة
٦٠١ ص
(٢٥١٠)
(مسألة 16) الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه
٦٠١ ص
(٢٥١١)
(مسألة 17) لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه
٦٠٢ ص
(٢٥١٢)
(مسألة 18) لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد، و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوّته فانفلت منها
٦٠٢ ص
(٢٥١٣)
(مسألة 19) لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه
٦٠٢ ص
(٢٥١٤)
(مسألة 20) لو أطلق الصائد صيده من يده، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده
٦٠٢ ص
(٢٥١٥)
(مسألة 21) إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير
٦٠٢ ص
(٢٥١٦)
(مسألة 22) لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّشت فيه لم يملكها
٦٠٣ ص
(٢٥١٧)
(مسألة 23) الظاهر أنّه يكفي في تملّك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها
٦٠٣ ص
(٢٥١٨)
(مسألة 24) ذكاة السمك إمّا بإخراجه من الماء حيّاً، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته
٦٠٣ ص
(٢٥١٩)
(مسألة 25) لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية
٦٠٣ ص
(٢٥٢٠)
(مسألة 26) لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحلّ ما لم يؤخذ باليد
٦٠٣ ص
(٢٥٢١)
(مسألة 27) لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع و احتبس فيهما ملكه
٦٠٣ ص
(٢٥٢٢)
(مسألة 28) لو أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ أعاده إلى الماء
٦٠٤ ص
(٢٥٢٣)
(مسألة 29) لو طفا السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب
٦٠٤ ص
(٢٥٢٤)
(مسألة 30) لا يعتبر في حلّيّة السمك بعد ما أُخرج من الماء حيّاً أو أُخذ حيّاً بعد خروجه
٦٠٤ ص
(٢٥٢٥)
(مسألة 31) ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان باليد أو بالآلة
٦٠٤ ص
(٢٥٢٦)
(مسألة 32) لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد
٦٠٥ ص
(٢٥٢٧)
(مسألة 33) لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران و هو المسمّى ب «الدبى»
٦٠٥ ص
(٢٥٢٨)
القول في الذباحة
٦٠٥ ص
(٢٥٢٩)
(مسألة 1) يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد منه
٦٠٥ ص
(٢٥٣٠)
(مسألة 2) لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك
٦٠٥ ص
(٢٥٣١)
(مسألة 3) لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار
٦٠٥ ص
(٢٥٣٢)
(مسألة 4) الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة
٦٠٦ ص
(٢٥٣٣)
(مسألة 5) محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة
٦٠٦ ص
(٢٥٣٤)
(مسألة 6) يشترط أن يكون الذبح من القدّام
٦٠٦ ص
(٢٥٣٥)
(مسألة 7) يجب التتابع في الذبح
٦٠٦ ص
(٢٥٣٦)
(مسألة 8) لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة
٦٠٦ ص
(٢٥٣٧)
(مسألة 9) لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة
٦٠٧ ص
(٢٥٣٨)
(مسألة 10) لو أكل الذئب مثلًا مذبح الحيوان و أدركه حيّاً
٦٠٧ ص
(٢٥٣٩)
(مسألة 11) يشترط في التذكية الذبحيّة مضافاً إلى ما مرّ أُمور
٦٠٧ ص
(٢٥٤٠)
(مسألة 12) لا يعتبر كيفيّة خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح
٦٠٨ ص
(٢٥٤١)
(مسألة 13) لا يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة و أن يكون في ضمن البسملة
٦٠٨ ص
(٢٥٤٢)
(مسألة 14) ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه يشترط في حلّيّة الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح
٦٠٨ ص
(٢٥٤٣)
(مسألة 15) لا يشترط في حلّيّة أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً
٦٠٨ ص
(٢٥٤٤)
(مسألة 16) يختصّ الإبل من بين البهائم بأنّ تذكيته بالنحر
٦٠٩ ص
(٢٥٤٥)
(مسألة 17) كيفيّة النحر و محلّه أن يدخل سكّيناً أو رمحاً و نحوهما من الآلات الحادّة الحديدية في لبّته
٦٠٩ ص
(٢٥٤٦)
(مسألة 18) يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة
٦٠٩ ص
(٢٥٤٧)
(مسألة 19) كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان إمّا لاستعصائه
٦٠٩ ص
(٢٥٤٨)
(مسألة 20) للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبّة و مكروهة
٦٠٩ ص
(٢٥٤٩)
أمّا المستحبّة
٦٠٩ ص
(٢٥٥٠)
و أمّا المكروهة
٦١٠ ص
(٢٥٥١)
(مسألة 21) إذا خرج الجنين أو أُخرج من بطن امّه
٦١١ ص
(٢٥٥٢)
(مسألة 22) لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه و مات بعده قبل أن يشقّوا بطنها
٦١١ ص
(٢٥٥٣)
(مسألة 23) لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً
٦١١ ص
(٢٥٥٤)
(مسألة 24) الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة
٦١٢ ص
(٢٥٥٥)
(مسألة 25) تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة
٦١٢ ص
(٢٥٥٦)
(مسألة 26) ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير الذكيّ يؤخذ منه
٦١٢ ص
(٢٥٥٧)
(مسألة 27) لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً أو مخالفاً
٦١٣ ص
(٢٥٥٨)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٦١٤ ص
(٢٥٥٩)
القول في الحيوان
٦١٤ ص
(٢٥٦٠)
(مسألة 1) لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك
٦١٤ ص
(٢٥٦١)
(مسألة 2) لا يؤكل من السمك إلّا ما كان له فلس و قشور بالأصل
٦١٤ ص
(٢٥٦٢)
(مسألة 3) الإربيان المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب «الروبيان» من جنس السمك الذي له فلس
٦١٤ ص
(٢٥٦٣)
(مسألة 4) بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلّل حلال و إن كان أملس، و بيض
٦١٤ ص
(٢٥٦٤)
(مسألة 5) البهائم البرّيّة من الحيوان صنفان إنسيّة و وحشيّة
٦١٤ ص
(٢٥٦٥)
(مسألة 6) يحلّ من الطير الحمام بجميع أصنافه
٦١٥ ص
(٢٥٦٦)
(مسألة 7) الأحوط التنزّه و الاجتناب عن الغراب
٦١٥ ص
(٢٥٦٧)
(مسألة 8) يميّز محلّل الطير عن محرّمه بأمرين
٦١٥ ص
(٢٥٦٨)
(مسألة 9) لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه
٦١٦ ص
(٢٥٦٩)
(مسألة 10) لو رأى طيراً يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبيّن أيّهما أكثر
٦١٦ ص
(٢٥٧٠)
(مسألة 11) لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حلّيّته
٦١٦ ص
(٢٥٧١)
(مسألة 12) بيض الطيور تابعة لها في الحلّ و الحرمة
٦١٦ ص
(٢٥٧٢)
(مسألة 13) النعامة من الطيور؛ و هي حلال لحماً و بيضاً على الأقوى
٦١٧ ص
(٢٥٧٣)
(مسألة 14) اللقلق لم ينصّ على حرمته و لا على حلّيته
٦١٧ ص
(٢٥٧٤)
(مسألة 15) تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من أُمور
٦١٧ ص
(٢٥٧٥)
(مسألة 16) يعمّ حكم الجلل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير و السمك
٦١٧ ص
(٢٥٧٦)
(مسألة 17) و كما يحرم لحم الحيوان بالجلل، يحرم لبنه و بيضه
٦١٧ ص
(٢٥٧٧)
(مسألة 18) الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن وقوع التذكية
٦١٧ ص
(٢٥٧٨)
(مسألة 19) تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة و التغذّي بغيرها مدّة
٦١٧ ص
(٢٥٧٩)
(مسألة 20) كيفيّة الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة
٦١٨ ص
(٢٥٨٠)
(مسألة 21) يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً، ثمّ ذبحها و إن لم يعلم جللها
٦١٨ ص
(٢٥٨١)
(مسألة 22) و ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل
٦١٨ ص
(٢٥٨٢)
(مسألة 23) الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح
٦١٨ ص
(٢٥٨٣)
(مسألة 24) و ممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة
٦١٨ ص
(٢٥٨٤)
(مسألة 25) لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه
٦١٩ ص
(٢٥٨٥)
(مسألة 26) لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم و كبر
٦١٩ ص
(٢٥٨٦)
(مسألة 27) يحرم من الحيوان المحلّل و إن ذكّي أربعة عشر شيئاً
٦١٩ ص
(٢٥٨٧)
(مسألة 28) تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة
٦١٩ ص
(٢٥٨٨)
(مسألة 29) لا يوجد في الطيور شيء ممّا ذكر
٦١٩ ص
(٢٥٨٩)
(مسألة 30) يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ
٦١٩ ص
(٢٥٩٠)
(مسألة 31) يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً و مطبوخاً
٦٢٠ ص
(٢٥٩١)
(مسألة 32) اختلفوا في حلّيّة بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين
٦٢٠ ص
(٢٥٩٢)
(مسألة 33) يحرم رجيع كلّ حيوان، و لو كان ممّا حلّ أكله
٦٢٠ ص
(٢٥٩٣)
(مسألة 34) يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة و الدم في البيضة
٦٢٠ ص
(٢٥٩٤)
(مسألة 35) قد مرّ في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة
٦٢٠ ص
(٢٥٩٥)
(مسألة 36) لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كلّ حيوان
٦٢٠ ص
(٢٥٩٦)
القول في غير الحيوان
٦٢١ ص
(٢٥٩٧)
(مسألة 1) يحرم تناول الأعيان النجسة و كذا المتنجّسة ما دامت باقية على النجاسة
٦٢١ ص
(٢٥٩٨)
(مسألة 2) يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن
٦٢١ ص
(٢٥٩٩)
(مسألة 3) لا فرق في حرمة تناول المضرّ بين المعلوم الضرر و مظنونه
٦٢١ ص
(٢٦٠٠)
(مسألة 4) يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر
٦٢١ ص
(٢٦٠١)
(مسألة 5) ما كان يضرّ كثيره دون قليله، يحرم كثيره المضرّ دون قليله الغير المضرّ
٦٢١ ص
(٢٦٠٢)
(مسألة 6) إذا كان لا يضرّ تناوله مرّة أو مرّتين مثلًا و لكن يضرّ إدمانه و زيادة تكريره و التعوّد به
٦٢١ ص
(٢٦٠٣)
(مسألة 7) يحرم أكل الطين
٦٢٢ ص
(٢٦٠٤)
(مسألة 8) الظاهر أنّه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع المعادن
٦٢٢ ص
(٢٦٠٥)
(مسألة 9) يستثنى من الطين طين قبر الحسين (عليه السّلام) للاستشفاء
٦٢٢ ص
(٢٦٠٦)
(مسألة 10) لأخذ التربة المقدّسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالّها
٦٢٣ ص
(٢٦٠٧)
(مسألة 11) القدر المتيقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب منه على وجه يلحق به عرفاً
٦٢٣ ص
(٢٦٠٨)
(مسألة 12) تناول التربة المقدّسة للاستشفاء
٦٢٣ ص
(٢٦٠٩)
(مسألة 13) إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة فلا إشكال
٦٢٣ ص
(٢٦١٠)
(مسألة 14) قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به
٦٢٤ ص
(٢٦١١)
(مسألة 15) يحرم الخمر بالضرورة من الدين بحيث يكون مستحلّه في زمرة الكافرين
٦٢٤ ص
(٢٦١٢)
(مسألة 16) يلحق بالخمر موضوعاً أو حكماً كلّ مسكر
٦٢٥ ص
(٢٦١٣)
(مسألة 17) إذا انقلبت الخمر خلّا حلّت
٦٢٥ ص
(٢٦١٤)
(مسألة 18) و من المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فيه غليان و نشيش
٦٢٥ ص
(٢٦١٥)
مسألة 19) يحرم عصير العنب إذا نشّ و غلى بنفسه
٦٢٥ ص
(٢٦١٦)
(مسألة 20) الظاهر أنّ الماء الذي في جوف حبّة العنب بحكم عصيره
٦٢٥ ص
(٢٦١٧)
(مسألة 21) من المعلوم أنّ الزبيب ليس له عصير في نفسه
٦٢٦ ص
(٢٦١٨)
(مسألة 22) الظاهر أنّ ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته إلّا بالتخليل
٦٢٦ ص
(٢٦١٩)
(مسألة 23) إذا صار العصير المغليّ دبساً قبل أن يذهب ثلثاه، لا يكفي في حلّيته
٦٢٦ ص
(٢٦٢٠)
(مسألة 24) إذا اختلط العصير بالماء ثمّ غلى، يكفي في حلّيته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه
٦٢٦ ص
(٢٦٢١)
(مسألة 25) لو صبّ على العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير الغير المغليّ
٦٢٧ ص
(٢٦٢٢)
(مسألة 26) لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين
٦٢٧ ص
(٢٦٢٣)
(مسألة 27) يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغليّ بالعلم و بالبيّنة و بإخبار ذي اليد المسلم
٦٢٧ ص
(٢٦٢٤)
(مسألة 28) يحرم تناول مال الغير و إن كان كافراً محترم المال بدون إذنه و رضاه
٦٢٧ ص
(٢٦٢٥)
(مسألة 29) يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة
٦٢٨ ص
(٢٦٢٦)
(مسألة 30) تباح جميع المحرّمات المزبورة حال الضرورة
٦٢٨ ص
(٢٦٢٧)
(مسألة 31) و من الضرورات المبيحة للمحرّمات الإكراه و التقيّة عمّن يخاف منه على نفسه
٦٢٩ ص
(٢٦٢٨)
(مسألة 32) في كلّ مورد يتوقّف حفظ النفس على ارتكاب محرّم، يجب الارتكاب
٦٢٩ ص
(٢٦٢٩)
(مسألة 33) إذا اضطرّ إلى محرّم فليقتصر على مقدار الضرورة
٦٢٩ ص
(٢٦٣٠)
(مسألة 34) يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكلّ محرّم إذا انحصر به العلاج
٦٢٩ ص
(٢٦٣١)
(مسألة 35) المشهور عدم جواز التداوي بالخمر
٦٢٩ ص
(٢٦٣٢)
(مسألة 36) لو اضطرّ إلى أكل طعام الغير لسدّ رمقه و كان المالك حاضراً
٦٣٠ ص
(٢٦٣٣)
(مسألة 37) يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر
٦٣٠ ص
(٢٦٣٤)
خاتمة في بعض الآداب المتعلّقة بالأكل و الشرب
٦٣٠ ص
(٢٦٣٥)
فأمّا آداب الأكل فهي بين مستحبّ و مكروه
٦٣٠ ص
(٢٦٣٦)
أمّا المستحبّ
٦٣٠ ص
(٢٦٣٧)
و أمّا المكروه
٦٣٢ ص
(٢٦٣٨)
و أمّا آداب الشرب
٦٣٢ ص
(٢٦٣٩)
أمّا المندوب
٦٣٢ ص
(٢٦٤٠)
و أمّا المكروه
٦٣٣ ص
(٢٦٤١)
تذييل في فضل السقاية
٦٣٣ ص
(٢٦٤٢)
كتاب الغصب
٦٣٥ ص
(٢٦٤٣)
(مسألة 1) المغصوب إمّا عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين
٦٣٥ ص
(٢٦٤٤)
(مسألة 2) المغصوب منه قد يكون شخصاً
٦٣٥ ص
(٢٦٤٥)
(مسألة 3) للغصب حكمان تكليفيّان و هما الحرمة، و وجوب رفع اليد
٦٣٦ ص
(٢٦٤٦)
(مسألة 4) يجري الحكمان التكليفيّان في جميع أقسام الغصب
٦٣٦ ص
(٢٦٤٧)
(مسألة 5) لو استولى على حرّ فحبسه، لم يتحقّق الغصب
٦٣٦ ص
(٢٦٤٨)
(مسألة 6) لو منع غيره عن إمساك دابّته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره
٦٣٦ ص
(٢٦٤٩)
(مسألة 7) أنّ المدار في تحقّق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب يختلف باختلاف المغصوبات
٦٣٧ ص
(٢٦٥٠)
(مسألة 8) لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فإن كان المالك ضعيفاً غير قادر على مدافعته و إخراجه
٦٣٨ ص
(٢٦٥١)
(مسألة 9) لو أخذ بمقود الدابّة فقادها و كان المالك راكباً عليها
٦٣٨ ص
(٢٦٥٢)
(مسألة 10) إذا اشترك اثنان في الغصب، فإن لم يستقلّ واحد منهما بانفراده
٦٣٩ ص
(٢٦٥٣)
(مسألة 11) غصب الأوقاف العامّة
٦٣٩ ص
(٢٦٥٤)
(مسألة 12) إذا حبس حرّا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتّى فيما إذا كان صانعاً
٦٣٩ ص
(٢٦٥٥)
(مسألة 13) لو منع حرّا أو عبداً عن عمل له اجرة من غير تصرّف و استيفاء و لا وضع يده عليه
٦٤٠ ص
(٢٦٥٦)
(مسألة 14) يلحق بالغصب في الضمان، المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد
٦٤٠ ص
(٢٦٥٧)
(مسألة 15) يجب ردّ المغصوب إلى مالكه ما دام باقياً
٦٤٠ ص
(٢٦٥٨)
(مسألة 16) لو مزج المغصوب بما يمكن تميّزه و لكن مع المشقّة
٦٤١ ص
(٢٦٥٩)
(مسألة 17) يجب على الغاصب مع ردّ العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدّة
٦٤١ ص
(٢٦٦٠)
(مسألة 18) إذا كانت للعين منافع متعدّدة و كانت معطّلة
٦٤١ ص
(٢٦٦١)
(مسألة 19) إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الردّ إليه أو إلى وكيله إن كان كاملًا
٦٤١ ص
(٢٦٦٢)
(مسألة 20) إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا إشكال
٦٤٢ ص
(٢٦٦٣)
(مسألة 21) لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان
٦٤٢ ص
(٢٦٦٤)
(مسألة 22) لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقيّة ردّه و لم يضمن نقصان القيمة
٦٤٢ ص
(٢٦٦٥)
(مسألة 23) لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل ردّه إلى المالك
٦٤٢ ص
(٢٦٦٦)
(مسألة 24) إنّما يكون مثل الحنطة مثليّا إذا لوحظ أشخاص كلّ صنف منها على حدة
٦٤٣ ص
(٢٦٦٧)
(مسألة 25) لو تعذّر المثل في المثلي ضمن قيمته
٦٤٣ ص
(٢٦٦٨)
(مسألة 26) يكفي في التعذّر الذي يجب معه دفع القيمة
٦٤٣ ص
(٢٦٦٩)
(مسألة 27) لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء
٦٤٣ ص
(٢٦٧٠)
(مسألة 28) لو وجد المثل و لكن تنزّل قيمته لم يكن على الغاصب إلّا إعطاؤه
٦٤٤ ص
(٢٦٧١)
(مسألة 29) لو سقط المثل عن الماليّة بالمرّة؛ من جهة الزمان أو المكان
٦٤٤ ص
(٢٦٧٢)
(مسألة 30) لو تلف المغصوب و كان قيميّاً كالدوابّ و الثياب ضمن قيمته
٦٤٤ ص
(٢٦٧٣)
(مسألة 31) إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان، كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة
٦٤٥ ص
(٢٦٧٤)
(مسألة 32) كما أنّه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك
٦٤٥ ص
(٢٦٧٥)
(مسألة 33) لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدّة كان للمغصوب منه
٦٤٥ ص
(٢٦٧٦)
(مسألة 34) القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميّات و في المثليّات
٦٤٥ ص
(٢٦٧٧)
(مسألة 35) الظاهر أنّ الفلزّات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلّها مثليّة
٦٤٥ ص
(٢٦٧٨)
(مسألة 36) لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثمّ تلفت
٦٤٦ ص
(٢٦٧٩)
(مسألة 37) لو غصب شيئاً مثليّا فيه صنعة محلّلة
٦٤٦ ص
(٢٦٨٠)
(مسألة 38) لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادّة ردّ العين
٦٤٧ ص
(٢٦٨١)
(مسألة 39) لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة
٦٤٧ ص
(٢٦٨٢)
(مسألة 40) إذا تعيّب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان
٦٤٧ ص
(٢٦٨٣)
(مسألة 41) لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها
٦٤٧ ص
(٢٦٨٤)
(مسألة 42) لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة
٦٤٧ ص
(٢٦٨٥)
(مسألة 43) لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثراً محضاً ردّها كما هي
٦٤٨ ص
(٢٦٨٦)
(مسألة 44) لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها، فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب
٦٤٨ ص
(٢٦٨٧)
(مسألة 45) لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض
٦٤٨ ص
(٢٦٨٨)
(مسألة 46) لو غصب ثوباً و صبغه بصبغه
٦٤٨ ص
(٢٦٨٩)
(مسألة 47) لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة
٦٤٩ ص
(٢٦٩٠)
(مسألة 48) لو مزج الغاصب المغصوب بغيره، أو امتزج في يده بغير اختياره مزجاً رافعاً للتميّز بينهما
٦٥٠ ص
(٢٦٩١)
(مسألة 49) لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين
٦٥٠ ص
(٢٦٩٢)
(مسألة 50) فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجدّدت بعد الغصب
٦٥١ ص
(٢٦٩٣)
(مسألة 51) لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فيه صفة أُخرى
٦٥١ ص
(٢٦٩٤)
(مسألة 52) إذا غصب حبّا فزرعه أو بيضاً فاستفرخه تحت دجاجته
٦٥١ ص
(٢٦٩٥)
(مسألة 53) جميع ما مرّ من الضمان و كيفيّته و أحكامه و تفاصيله جارية في كلّ يد جارية على مال الغير
٦٥١ ص
(٢٦٩٦)
(مسألة 54) كما أنّ اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان
٦٥١ ص
(٢٦٩٧)
(مسألة 55) الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه
٦٥٢ ص
(٢٦٩٨)
(مسألة 56) لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً
٦٥٢ ص
(٢٦٩٩)
(مسألة 57) و من التسبيب الموجب للضمان
٦٥٢ ص
(٢٧٠٠)
(مسألة 58) ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على مال فسرق
٦٥٢ ص
(٢٧٠١)
(مسألة 59) لو وقع الحائط على الطريق مثلًا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه
٦٥٣ ص
(٢٧٠٢)
(مسألة 60) لو وضع شربة أو كوزاً مثلًا على حائطه
٦٥٣ ص
(٢٧٠٣)
(مسألة 61) و من التسبيب الموجب للضمان أن يشعل ناراً في ملكه و داره فتعدّت و أحرقت دار جاره
٦٥٣ ص
(٢٧٠٤)
(مسألة 62) إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به ضمن
٦٥٣ ص
(٢٧٠٥)
(مسألة 63) لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب الجدار
٦٥٣ ص
(٢٧٠٦)
(مسألة 64) لو فتح قفصاً عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلًا ضمنها الفاتح
٦٥٣ ص
(٢٧٠٧)
(مسألة 65) إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسده
٦٥٣ ص
(٢٧٠٨)
(مسألة 66) لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي، أو الدابّة في يد المستعير أو المستأجر، فأتلفتا
٦٥٤ ص
(٢٧٠٩)
(مسألة 67) لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين
٦٥٤ ص
(٢٧١٠)
(مسألة 68) لو اجتمع السبب مع المباشر، كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب
٦٥٤ ص
(٢٧١١)
(مسألة 69) لو اكره على إتلاف مال غيره، كان الضمان على من أكرهه
٦٥٤ ص
(٢٧١٢)
(مسألة 70) لو غصب مأكولًا مثلًا فأطعمه المالك مع جهله بأنّه ماله
٦٥٥ ص
(٢٧١٣)
(مسألة 71) لو غصب طعاماً من شخص و أطعمه غير المالك على أنّه ماله مع جهل الآكل
٦٥٥ ص
(٢٧١٤)
(مسألة 72) إذا سعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحقّ أو بغير حقّ
٦٥٥ ص
(٢٧١٥)
(مسألة 73) إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم تكن بيّنة
٦٥٥ ص
(٢٧١٦)
(مسألة 74) إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم
٦٥٥ ص
(٢٧١٧)
كتاب إحياء الموات و المشتركات
٦٥٦ ص
(٢٧١٨)
القول في إحياء الموات
٦٥٦ ص
(٢٧١٩)
(مسألة 1) الموات بالأصل و إن كان ملكاً للإمام (عليه السّلام)
٦٥٦ ص
(٢٧٢٠)
(مسألة 2) الموات بالعارض الذي كان مسبوقاً بالملك و الإحياء
٦٥٦ ص
(٢٧٢١)
(مسألة 3) إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه
٦٥٧ ص
(٢٧٢٢)
(مسألة 4) كما يجوز إحياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها و صارت بلا مالك
٦٥٨ ص
(٢٧٢٣)
(مسألة 5) لو كانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب
٦٥٨ ص
(٢٧٢٤)
(مسألة 6) إذا كانت الموات بالأصل حريماً لعامر مملوك، لا يجوز لغير مالكه إحياؤه
٦٥٩ ص
(٢٧٢٥)
(مسألة 7) حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصبّ مائها
٦٥٩ ص
(٢٧٢٦)
(مسألة 8) لكلّ من البئر و العين و القناة أعني بئرها الأخيرة
٦٦٠ ص
(٢٧٢٧)
(مسألة 9) اعتبار البعد المزبور في القناة إنّما هو في أحداث قناة أُخرى
٦٦١ ص
(٢٧٢٨)
(مسألة 10) الظاهر أنّ التباعد المزبور في القناة
٦٦١ ص
(٢٧٢٩)
(مسألة 11) القرية المبنيّة في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه
٦٦١ ص
(٢٧٣٠)
(مسألة 12) حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة
٦٦٢ ص
(٢٧٣١)
(مسألة 13) إذا كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه، جاز لكلّ أحد إحياؤه
٦٦٢ ص
(٢٧٣٢)
(مسألة 14) لا إشكال في أنّ حريم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع
٦٦٢ ص
(٢٧٣٣)
(مسألة 15) ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات
٦٦٢ ص
(٢٧٣٤)
(مسألة 16) ذكر جماعة أنّه يجوز لكلّ من المالكين المتجاورين التصرّف في ملكه بما شاء
٦٦٣ ص
(٢٧٣٥)
(مسألة 17) لا يخفى أنّ أمر الجار شديد
٦٦٣ ص
(٢٧٣٦)
(مسألة 18) يشترط في التملّك بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير
٦٦٤ ص
(٢٧٣٧)
(مسألة 19) لا بدّ من أن يكون التحجير مضافاً إلى دلالته على أصل الإحياء
٦٦٤ ص
(٢٧٣٨)
(مسألة 20) التحجير كما أشرنا إليه يفيد حقّ الأولويّة و لا يفيد الملكيّة
٦٦٥ ص
(٢٧٣٩)
(مسألة 21) يشترط في مانعيّة التحجير أن يكون المحجّر متمكّناً من القيام بتعميره
٦٦٥ ص
(٢٧٤٠)
(مسألة 22) لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة
٦٦٥ ص
(٢٧٤١)
(مسألة 23) لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجّر بالتعمير
٦٦٥ ص
(٢٧٤٢)
(مسألة 24) ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه و الإهمال في التعمير
٦٦٥ ص
(٢٧٤٣)
(مسألة 25) الظاهر أنّه يشترط في التملّك بالإحياء قصد التملّك
٦٦٦ ص
(٢٧٤٤)
(مسألة 26) الإحياء المفيد للملك عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب إلى العمران
٦٦٦ ص
(٢٧٤٥)
(مسألة 27) يعتبر في إحياء الموات داراً و مسكناً بعد إزالة الموانع
٦٦٧ ص
(٢٧٤٦)
(مسألة 28) يعتبر في إحياء الموات مزرعاً بعد إزالة الموانع تسوية الأرض
٦٦٧ ص
(٢٧٤٧)
(مسألة 29) يعتبر في إحياء البستان كلّ ما اعتبر في إحياء الزرع
٦٦٧ ص
(٢٧٤٨)
(مسألة 30) يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء
٦٦٨ ص
(٢٧٤٩)
القول في المشتركات
٦٦٨ ص
(٢٧٥٠)
(مسألة 1) الطريق نوعان نافذ و غير نافذ
٦٦٨ ص
(٢٧٥١)
(مسألة 2) الظاهر أنّ أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلّهم مشتركون في كلّها
٦٦٩ ص
(٢٧٥٢)
(مسألة 3) ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة، فتح باب إليها إلّا بإذن أربابها
٦٦٩ ص
(٢٧٥٣)
(مسألة 4) يجوز لكلّ من أرباب الدريبة الجلوس فيها
٦٦٩ ص
(٢٧٥٤)
(مسألة 5) الشوارع و الطرق العامّة و إن كانت معدّة لاستطراق عامّة الناس
٦٧٠ ص
(٢٧٥٥)
(مسألة 6) لا فرق في الجلوس الغير المضرّ بين ما كان للاستراحة أو النزهة
٦٧٠ ص
(٢٧٥٦)
(مسألة 7) لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه
٦٧٠ ص
(٢٧٥٧)
(مسألة 8) كما أنّ موضع الجلوس حقّ للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته
٦٧٠ ص
(٢٧٥٨)
(مسألة 9) يجوز للجالس للمعاملة أن يظلّل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة
٦٧٠ ص
(٢٧٥٩)
(مسألة 10) إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم، فسبقه في يوم آخر
٦٧٠ ص
(٢٧٦٠)
(مسألة 11) إنّما يصير الموضع شارعاً عامّاً بأُمور
٦٧١ ص
(٢٧٦١)
(مسألة 12) لا حريم للشارع العامّ لو وقع بين الأملاك
٦٧١ ص
(٢٧٦٢)
(مسألة 13) إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارّة زال حكمه
٦٧١ ص
(٢٧٦٣)
(مسألة 14) لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع، فأمّا المسبّل
٦٧٢ ص
(٢٧٦٤)
(مسألة 15) و من المشتركات المسجد
٦٧٢ ص
(٢٧٦٥)
(مسألة 16) لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعاً يده منه معرضاً عنه بطل حقّه
٦٧٣ ص
(٢٧٦٦)
(مسألة 17) الظاهر أنّ وضع الرحل مقدّمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولويّة
٦٧٣ ص
(٢٧٦٧)
(مسألة 18) يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان
٦٧٣ ص
(٢٧٦٨)
(مسألة 19) المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام
٦٧٣ ص
(٢٧٦٩)
(مسألة 20) و من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم
٦٧٣ ص
(٢٧٧٠)
(مسألة 21) لا يبطل حقّ الساكن بالخروج لحاجة معتادة
٦٧٤ ص
(٢٧٧١)
(مسألة 22) من أقام في حجرة منها ممّن يستحقّ السكنى بها، له أن يمنع من أن يشاركه غيره
٦٧٤ ص
(٢٧٧٢)
(مسألة 23) و يلحق بالمدارس الربط
٦٧٤ ص
(٢٧٧٣)
(مسألة 24) و من المشتركات المياه
٦٧٤ ص
(٢٧٧٤)
(مسألة 25) إذا شقّ نهراً من ماء مباح كالشطّ و نحوه، ملك ما يدخل فيه من الماء
٦٧٥ ص
(٢٧٧٥)
(مسألة 26) إنّما يملك النهر المتّصل بالمباح؛ إمّا بحفره في أرض مملوكة له، و إمّا بحفره في الموات
٦٧٥ ص
(٢٧٧٦)
(مسألة 27) لمّا كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركاً بينهم
٦٧٥ ص
(٢٧٧٧)
(مسألة 28) الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار
٦٧٦ ص
(٢٧٧٨)
(مسألة 29) إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح
٦٧٦ ص
(٢٧٧٩)
(مسألة 30) الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط و نحوها؛ إذا وقع التعاسر بين أربابها
٦٧٧ ص
(٢٧٨٠)
(مسألة 31) لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيه أو حفر
٦٧٧ ص
(٢٧٨١)
(مسألة 32) و من المشتركات المعادن
٦٧٧ ص
(٢٧٨٢)
(مسألة 33) إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطّله اجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه
٦٧٨ ص
(٢٧٨٣)
(مسألة 34) لو أحيا أرضاً مزرعاً أو مسكناً مثلًا فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها
٦٧٨ ص
(٢٧٨٤)
(مسألة 35) لو قال ربّ المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلًا، بطل
٦٧٨ ص
(٢٧٨٥)
كتاب اللقطة
٦٧٩ ص
(٢٧٨٦)
القول في لقطة الحيوان
٦٧٩ ص
(٢٧٨٧)
(مسألة 1) إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه
٦٧٩ ص
(٢٧٨٨)
(مسألة 2) بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده، يجب عليه الفحص عن صاحبه
٦٧٩ ص
(٢٧٨٩)
(مسألة 3) ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام ممّا لم يعرف صاحبه
٦٧٩ ص
(٢٧٩٠)
(مسألة 4) ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع
٦٨٠ ص
(٢٧٩١)
(مسألة 5) لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه
٦٨٠ ص
(٢٧٩٢)
(مسألة 6) إذا ترك الحيوان صاحبه، و سرّحه في الطرق أو الصحاري و البراري
٦٨٠ ص
(٢٧٩٣)
(مسألة 7) إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها و لم يدر أنّه قد تركها بقصد الإعراض
٦٨١ ص
(٢٧٩٤)
(مسألة 8) إذا أصاب حيواناً في غير العمران، و لم يدر أنّ صاحبه قد تركه بأحد النحوين
٦٨١ ص
(٢٧٩٥)
القول في لقطة غير الحيوان
٦٨١ ص
(٢٧٩٦)
(مسألة 1) يعتبر فيه الضياع عن المالك
٦٨١ ص
(٢٧٩٧)
(مسألة 2) يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط
٦٨١ ص
(٢٧٩٨)
(مسألة 3) لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنّه ضائع عن غيره
٦٨٢ ص
(٢٧٩٩)
(مسألة 4) المال المجهول المالك الغير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه
٦٨٢ ص
(٢٨٠٠)
(مسألة 5) كلّ مال غير الحيوان أُحرز ضياعه عن مالكه المجهول
٦٨٢ ص
(٢٨٠١)
(مسألة 6) اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم، جاز تملّكها في الحال من دون تعريف
٦٨٢ ص
(٢٨٠٢)
(مسألة 7) الدرهم هو الفضّة المسكوكة الرائجة في المعاملة
٦٨٣ ص
(٢٨٠٣)
(مسألة 8) المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم
٦٨٣ ص
(٢٨٠٤)
(مسألة 9) يجب التعريف فوراً فيما لم يكن أقلّ من درهم
٦٨٣ ص
(٢٨٠٥)
(مسألة 10) قيل لا يجب التعريف إلّا إذا كان ناوياً للتملّك بعده
٦٨٣ ص
(٢٨٠٦)
(مسألة 11) مدّة التعريف الواجب سنة كاملة
٦٨٣ ص
(٢٨٠٧)
(مسألة 12) لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط
٦٨٤ ص
(٢٨٠٨)
(مسألة 13) لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط
٦٨٤ ص
(٢٨٠٩)
(مسألة 14) لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر
٦٨٤ ص
(٢٨١٠)
(مسألة 15) لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه، فهل يجب الزيادة
٦٨٤ ص
(٢٨١١)
(مسألة 16) لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر، لم يجب عليه التعريف
٦٨٤ ص
(٢٨١٢)
(مسألة 17) إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى سنة
٦٨٤ ص
(٢٨١٣)
(مسألة 18) يتحقّق تعريف سنة بأن يكون في مدّة سنة متوالية أو غير متوالية
٦٨٥ ص
(٢٨١٤)
(مسألة 19) محلّ التعريف مجامع الناس
٦٨٥ ص
(٢٨١٥)
(مسألة 20) يجب أن يعرّف اللقطة في موضع الالتقاط؛ إن وجدها في محلّ متأهّل
٦٨٥ ص
(٢٨١٦)
(مسألة 21) كيفيّة التعريف
٦٨٥ ص
(٢٨١٧)
(مسألة 22) إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف بأن لم تكن لها علامة و خصوصيّات ممتازة عن غيرها
٦٨٦ ص
(٢٨١٨)
(مسألة 23) إذا التقط اثنان لقطة واحدة
٦٨٦ ص
(٢٨١٩)
(مسألة 24) إذا التقط الصبيّ أو المجنون، فما كان دون درهم ملكاه إن قصدا
٦٨٦ ص
(٢٨٢٠)
(مسألة 25) اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو التفريط
٦٨٧ ص
(٢٨٢١)
(مسألة 26) إن وجد المالك و قد تملّكه الملتقط بعد التعريف، فإن كانت العين باقية أخذها
٦٨٧ ص
(٢٨٢٢)
(مسألة 27) لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم و إن جاز له دفعها إليه قبل التعريف و بعده
٦٨٧ ص
(٢٨٢٣)
(مسألة 28) لو وجد المالك و قد حصل للّقطة نماء متّصل يتبع العين
٦٨٧ ص
(٢٨٢٤)
(مسألة 29) لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط، فعرّف العين حولًا
٦٨٧ ص
(٢٨٢٥)
(مسألة 30) ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كلّ أرض لا ربّ لها
٦٨٧ ص
(٢٨٢٦)
(مسألة 31) لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده
٦٨٨ ص
(٢٨٢٧)
(مسألة 32) لو مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف و التملّك ينتقل إلى وارثه
٦٨٨ ص
(٢٨٢٨)
(مسألة 33) لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة
٦٨٨ ص
(٢٨٢٩)
(مسألة 34) لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره
٦٨٨ ص
(٢٨٣٠)
(مسألة 35) لو وجد في داره التي يسكنها شيئاً، و لم يعلم أنّه ماله أو مال غيره
٦٨٩ ص
(٢٨٣١)
(مسألة 36) لو أخذ من شخص مالًا، ثمّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي
٦٨٩ ص
(٢٨٣٢)
(مسألة 37) لو التقط شيئاً فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر
٦٨٩ ص
(٢٨٣٣)
(مسألة 38) لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم أو البيّنة
٦٨٩ ص
(٢٨٣٤)
(مسألة 39) لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره، أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر
٦٩٠ ص
(٢٨٣٥)
خاتمة
٦٩٠ ص
(٢٨٣٦)
إذا وجد صبيّاً ضائعاً لا كافل له
٦٩٠ ص
(٢٨٣٧)
(مسألة 1) إذا كان للّقيط مال؛ من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته
٦٩٠ ص
(٢٨٣٨)
(مسألة 2) يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرّية
٦٩١ ص
(٢٨٣٩)
(مسألة 3) لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام
٦٩١ ص
(٢٨٤٠)
(مسألة 4) اللّقيط محكوم بالحرّية ما لم يعلم خلافه
٦٩١ ص
(٢٨٤١)
كتاب النكاح
٦٩٢ ص
(٢٨٤٢)
مسائل
٦٩٢ ص
(٢٨٤٣)
(مسألة 1) ممّا ينبغي أن يهتمّ به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها
٦٩٢ ص
(٢٨٤٤)
(مسألة 2) ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال
٦٩٣ ص
(٢٨٤٥)
(مسألة 3) يكره تزويج الزانية و المتولّدة من الزنا
٦٩٣ ص
(٢٨٤٦)
(مسألة 4) لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق و المخنّث و الفاسق و شارب الخمر
٦٩٣ ص
(٢٨٤٧)
(مسألة 5) يستحبّ الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه
٦٩٣ ص
(٢٨٤٨)
(مسألة 6) يستحبّ أن يكون الزفاف ليلًا، و الوليمة في ليله أو نهاره
٦٩٤ ص
(٢٨٤٩)
(مسألة 7) يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين
٦٩٤ ص
(٢٨٥٠)
(مسألة 8) للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير ليلة الزفاف آداب
٦٩٤ ص
(٢٨٥١)
(مسألة 9) يستحبّ التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها
٦٩٥ ص
(٢٨٥٢)
(مسألة 10) يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين
٦٩٥ ص
(٢٨٥٣)
(مسألة 11) المشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهية شديدة
٦٩٦ ص
(٢٨٥٤)
(مسألة 12) لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
٦٩٦ ص
(٢٨٥٥)
(مسألة 13) لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها
٦٩٦ ص
(٢٨٥٦)
(مسألة 14) لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنيّ إلى الخارج
٦٩٧ ص
(٢٨٥٧)
(مسألة 15) يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر
٦٩٧ ص
(٢٨٥٨)
(مسألة 16) لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله
٦٩٧ ص
(٢٨٥٩)
(مسألة 17) يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة
٦٩٧ ص
(٢٨٦٠)
(مسألة 18) لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفّين من المرأة الأجنبيّة
٦٩٧ ص
(٢٨٦١)
(مسألة 19) لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس
٦٩٨ ص
(٢٨٦٢)
(مسألة 20) كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه
٦٩٨ ص
(٢٨٦٣)
(مسألة 21) لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ و الأجنبيّة
٦٩٨ ص
(٢٨٦٤)
(مسألة 22) يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبيّة مقام المعالجة
٦٩٨ ص
(٢٨٦٥)
(مسألة 23) و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة
٦٩٨ ص
(٢٨٦٦)
(مسألة 24) لا إشكال في أنّ الغير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللمس
٦٩٨ ص
(٢٨٦٧)
(مسألة 25) يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ
٦٩٨ ص
(٢٨٦٨)
(مسألة 26) يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ
٦٩٩ ص
(٢٨٦٩)
(مسألة 27) يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة، بل مطلق الكفّار، مع عدم التلذّذ و الريبة
٦٩٩ ص
(٢٨٧٠)
(مسألة 28) يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها
٦٩٩ ص
(٢٨٧١)
(مسألة 29) الأقوى جواز سماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة
٦٩٩ ص
(٢٨٧٢)
فصل في عقد النكاح و أحكامه
٧٠٠ ص
(٢٨٧٣)
(مسألة 1) الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة
٧٠٠ ص
(٢٨٧٤)
(مسألة 2) الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت»
٧٠٠ ص
(٢٨٧٥)
(مسألة 3) يتعدّى كلّ من الإنكاح و التزويج إلى مفعولين
٧٠١ ص
(٢٨٧٦)
(مسألة 4) عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما
٧٠١ ص
(٢٨٧٧)
(مسألة 5) لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب
٧٠٢ ص
(٢٨٧٨)
(مسألة 6) إذا لحن في الصيغة، فإن كان مغيّراً للمعنى بحيث يعدّ اللفظ عبارة لمعنىً آخر غير ما هو المقصود لم يكف
٧٠٢ ص
(٢٨٧٩)
(مسألة 7) يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه
٧٠٢ ص
(٢٨٨٠)
(مسألة 8) يعتبر في العقد قصد الإنشاء
٧٠٣ ص
(٢٨٨١)
(مسألة 9) يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول
٧٠٣ ص
(٢٨٨٢)
(مسألة 10) يشترط في صحّة العقد التنجيز
٧٠٣ ص
(٢٨٨٣)
(مسألة 11) يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل
٧٠٣ ص
(٢٨٨٤)
(مسألة 12) يشترط في صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما
٧٠٣ ص
(٢٨٨٥)
(مسألة 13) لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد
٧٠٤ ص
(٢٨٨٦)
(مسألة 14) لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين
٧٠٤ ص
(٢٨٨٧)
(مسألة 15) لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم
٧٠٤ ص
(٢٨٨٨)
(مسألة 16) الأقوى جواز تولّي شخص واحد في طرفي العقد
٧٠٥ ص
(٢٨٨٩)
(مسألة 17) إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن، لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان
٧٠٥ ص
(٢٨٩٠)
(مسألة 18) لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً
٧٠٥ ص
(٢٨٩١)
(مسألة 19) إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها
٧٠٥ ص
(٢٨٩٢)
(مسألة 20) إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار، يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما
٧٠٦ ص
(٢٨٩٣)
(مسألة 21) إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره
٧٠٦ ص
(٢٨٩٤)
(مسألة 22) يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص
٧٠٦ ص
(٢٨٩٥)
(مسألة 23) إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج، فادّعى رجل آخر زوجيّتها
٧٠٦ ص
(٢٨٩٦)
(مسألة 24) إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها
٧٠٧ ص
(٢٨٩٧)
(مسألة 25) يشترط في صحّة العقد الاختيار
٧٠٧ ص
(٢٨٩٨)
فصل في أولياء العقد
٧٠٧ ص
(٢٨٩٩)
(مسألة 1) للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية
٧٠٧ ص
(٢٩٠٠)
(مسألة 2) ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد
٧٠٧ ص
(٢٩٠١)
(مسألة 3) ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و لا موته
٧٠٨ ص
(٢٩٠٢)
(مسألة 4) يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة
٧٠٨ ص
(٢٩٠٣)
(مسألة 5) إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته
٧٠٨ ص
(٢٩٠٤)
(مسألة 6) لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه
٧٠٨ ص
(٢٩٠٥)
(مسألة 7) السفيه المبذّر لا يصحّ نكاحه
٧٠٨ ص
(٢٩٠٦)
(مسألة 8) إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ
٧٠٩ ص
(٢٩٠٧)
(مسألة 9) ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها
٧٠٩ ص
(٢٩٠٨)
(مسألة 10) لا ولاية للوصيّ
٧٠٩ ص
(٢٩٠٩)
(مسألة 11) ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير
٧٠٩ ص
(٢٩١٠)
(مسألة 12) للمولى أن يزوّج مملوكه بغيره
٧٠٩ ص
(٢٩١١)
(مسألة 13) يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرّيّة و الإسلام
٧٠٩ ص
(٢٩١٢)
(مسألة 14) العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمّى بالفضوليّ يصحّ مع الإجازة
٧١٠ ص
(٢٩١٣)
(مسألة 15) إن كان المعقود له ممّن صحّ منه العقد لنفسه
٧١٠ ص
(٢٩١٤)
(مسألة 16) ليست الإجازة على الفور
٧١٠ ص
(٢٩١٥)
(مسألة 17) لا أثر للإجازة بعد الردّ، و كذا لا أثر للردّ بعد الإجازة
٧١٠ ص
(٢٩١٦)
(مسألة 18) إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له
٧١٠ ص
(٢٩١٧)
(مسألة 19) يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد
٧١١ ص
(٢٩١٨)
(مسألة 20) لا يكفي الرضا القلبي في صحّة العقد و خروجه عن الفضوليّة و عدم الاحتياج إلى الإجازة
٧١١ ص
(٢٩١٩)
(مسألة 21) لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة، و لا الالتفات إليها
٧١١ ص
(٢٩٢٠)
(مسألة 22) إذا زوّج صغيران فضولًا، فإن أجاز وليّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف
٧١١ ص
(٢٩٢١)
(مسألة 23) و كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف، يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجيّة أيضاً
٧١٢ ص
(٢٩٢٢)
(مسألة 24) الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته
٧١٢ ص
(٢٩٢٣)
(مسألة 25) إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين، كان لازماً من طرف الأصيل
٧١٢ ص
(٢٩٢٤)
(مسألة 26) إذا ردّ المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولًا، صار العقد كأنّه لم يقع
٧١٢ ص
(٢٩٢٥)
(مسألة 27) إذا زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها، و تزوّجت هي برجل آخر، صحّ
٧١٣ ص
(٢٩٢٦)
(مسألة 28) لو زوّج فضوليّان امرأة؛ كلّ منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت و إن شاءت ردّتهما
٧١٣ ص
(٢٩٢٧)
(مسألة 29) لو وكّلت رجلين في تزويجها، فزوّجها كلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ و لغا الآخر
٧١٣ ص
(٢٩٢٨)
(مسألة 30) لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدّقه الآخر و- كذا الزوجة
٧١٣ ص
(٢٩٢٩)
(مسألة 31) لو زوّج أحدُ الوكيلين عن الرجل له بامرأة، و الآخر بنتها صحّ السابق
٧١٤ ص
(٢٩٣٠)
فصل في أسباب التحريم
٧١٥ ص
(٢٩٣١)
القول في النسب
٧١٥ ص
(٢٩٣٢)
(مسألة 1) لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة و الخالة و لو بالواسطة
٧١٦ ص
(٢٩٣٣)
(مسألة 2) النسب إمّا شرعي و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي
٧١٦ ص
(٢٩٣٤)
(مسألة 3) المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم
٧١٧ ص
(٢٩٣٥)
القول في الرضاع
٧١٧ ص
(٢٩٣٦)
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط
٧١٧ ص
(٢٩٣٧)
الأوّل أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً
٧١٧ ص
(٢٩٣٨)
(مسألة 1) لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل
٧١٧ ص
(٢٩٣٩)
الثاني أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي
٧١٧ ص
(٢٩٤٠)
الثالث أن تكون المرضعة حيّة
٧١٧ ص
(٢٩٤١)
الرابع أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما
٧١٨ ص
(٢٩٤٢)
(مسألة 2) المراد بالحولين أربع و عشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة
٧١٨ ص
(٢٩٤٣)
الشرط الخامس الكمّيّة،
٧١٨ ص
(٢٩٤٤)
(مسألة 3) المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم، استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه
٧١٨ ص
(٢٩٤٥)
(مسألة 4) يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصراً باللبن
٧١٨ ص
(٢٩٤٦)
(مسألة 5) يعتبر في التقدير بالعدد أُمور
٧١٨ ص
(٢٩٤٧)
مسائل
٧١٩ ص
(٢٩٤٨)
(مسألة 6) ما ذكرنا من الشروط شروط لناشريّة الرضاع للحرمة
٧١٩ ص
(٢٩٤٩)
(مسألة 7) إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل و المرضعة أباً و امّاً للمرتضع
٧٢٠ ص
(٢٩٥٠)
(مسألة 8) تكفي في حصول العلاقة الرضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة
٧٢٠ ص
(٢٩٥١)
(مسألة 9) لمّا كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد الزوجين و بعض أقرباء الآخر
٧٢١ ص
(٢٩٥٢)
(مسألة 10) قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد
٧٢١ ص
(٢٩٥٣)
(مسألة 11) قد عرفت فيما سبق أنّه يشترط في حصول الاخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل
٧٢١ ص
(٢٩٥٤)
(مسألة 12) لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً
٧٢٢ ص
(٢٩٥٥)
(مسألة 13) إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل
٧٢٢ ص
(٢٩٥٦)
(مسألة 14) الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً، يبطله لو حصل لاحقاً
٧٢٢ ص
(٢٩٥٧)
تنبيه
٧٢٢ ص
(٢٩٥٨)
(مسألة 1) إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، و بعبارة أُخرى
٧٢٣ ص
(٢٩٥٩)
(مسألة 2) لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثمّ أرضعت جدّتهما
٧٢٣ ص
(٢٩٦٠)
(مسألة 3) إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها
٧٢٣ ص
(٢٩٦١)
(مسألة 4) قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة
٧٢٤ ص
(٢٩٦٢)
(مسألة 5) لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّيّة أو الكيفيّة بنى على العدم
٧٢٥ ص
(٢٩٦٣)
(مسألة 6) لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة
٧٢٥ ص
(٢٩٦٤)
(مسألة 7) الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات
٧٢٥ ص
(٢٩٦٥)
(مسألة 8) يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة
٧٢٦ ص
(٢٩٦٦)
القول في المصاهرة و ما يلحق بها
٧٢٦ ص
(٢٩٦٧)
(مسألة 1) تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس، فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني حرمة دائميّة
٧٢٦ ص
(٢٩٦٨)
(مسألة 2) إذا عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها
٧٢٦ ص
(٢٩٦٩)
(مسألة 3) إذا عقد على امرأة، حرمت عليه بنتها و إن نزلت؛ إذا دخل بالأُمّ و لو دبراً
٧٢٧ ص
(٢٩٧٠)
(مسألة 4) لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجيّة الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية
٧٢٧ ص
(٢٩٧١)
(مسألة 5) لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين
٧٢٧ ص
(٢٩٧٢)
(مسألة 6) لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر
٧٢٧ ص
(٢٩٧٣)
(مسألة 7) إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني
٧٢٧ ص
(٢٩٧٤)
(مسألة 8) إذا لمس امرأة أجنبيّة، أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما
٧٢٧ ص
(٢٩٧٥)
(مسألة 9) لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة، و بنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما
٧٢٨ ص
(٢٩٧٦)
(مسألة 10) الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا
٧٢٨ ص
(٢٩٧٧)
(مسألة 11) إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثّر في البطلان
٧٢٨ ص
(٢٩٧٨)
(مسألة 12) الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط
٧٢٨ ص
(٢٩٧٩)
(مسألة 13) إذا تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و شكّ في السابق منهما حكم بصحّة العقدين
٧٢٨ ص
(٢٩٨٠)
(مسألة 14) إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق
٧٢٩ ص
(٢٩٨١)
(مسألة 15) لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين نسبيّتين أو رضاعيّتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف
٧٢٩ ص
(٢٩٨٢)
(مسألة 16) لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين
٧٢٩ ص
(٢٩٨٣)
(مسألة 17) لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعيّة نصف مهرها
٧٢٩ ص
(٢٩٨٤)
(مسألة 18) الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من زنا
٧٢٩ ص
(٢٩٨٥)
(مسألة 19) إذا طلّق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصحّ نكاح أُختها
٧٢٩ ص
(٢٩٨٦)
(مسألة 20) ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح
٧٣٠ ص
(٢٩٨٧)
(مسألة 21) الأحوط ترك تزويج الحرّ للأمة دواماً
٧٣٠ ص
(٢٩٨٨)
(مسألة 22) لا يجوز تزويج الأمة على الحرّة إلّا بإذنها
٧٣٠ ص
(٢٩٨٩)
(مسألة 23) لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها
٧٣٠ ص
(٢٩٩٠)
(مسألة 24) من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً
٧٣٠ ص
(٢٩٩١)
(مسألة 25) إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل
٧٣٠ ص
(٢٩٩٢)
(مسألة 26) من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام و إن علت
٧٣١ ص
(٢٩٩٣)
(مسألة 27) إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً
٧٣١ ص
(٢٩٩٤)
(مسألة 28) لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم
٧٣١ ص
(٢٩٩٥)
القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد
٧٣١ ص
(٢٩٩٦)
(مسألة 1) لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير
٧٣١ ص
(٢٩٩٧)
(مسألة 2) لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له، و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه
٧٣١ ص
(٢٩٩٨)
(مسألة 3) لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة
٧٣١ ص
(٢٩٩٩)
(مسألة 4) إذا كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال
٧٣٢ ص
(٣٠٠٠)
(مسألة 5) هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة
٧٣٢ ص
(٣٠٠١)
(مسألة 6) لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا، حكم بالعدم و جاز له تزويجها
٧٣٢ ص
(٣٠٠٢)
(مسألة 7) لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً، و لكن شكّ في أنّه قد دخل بها
٧٣٢ ص
(٣٠٠٣)
(مسألة 8) يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة التزويج بذات البعل
٧٣٢ ص
(٣٠٠٤)
(مسألة 9) إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها
٧٣٢ ص
(٣٠٠٥)
(مسألة 10) من كان عنده أربع زوجات دائميّة تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله
٧٣٣ ص
(٣٠٠٦)
(مسألة 11) ما ذكر إنّما هو في العقد الدائم، و أمّا في المنقطع
٧٣٣ ص
(٣٠٠٧)
(مسألة 12) إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ، يجوز له تزويج أُخرى في الحال
٧٣٣ ص
(٣٠٠٨)
(مسألة 13) إذا طلّق الرجل حرّا كان أو عبداً زوجته الحرّة ثلاث طلقات
٧٣٣ ص
(٣٠٠٩)
القول في الكفر
٧٣٤ ص
(٣٠١٠)
(مسألة 1) الأقوى أنّ المجوسيّة بحكم اليهوديّة و النصرانيّة
٧٣٤ ص
(٣٠١١)
(مسألة 2) العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم و على طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا
٧٣٤ ص
(٣٠١٢)
(مسألة 3) إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل
٧٣٥ ص
(٣٠١٣)
(مسألة 4) إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي؛ وثنيّة كانت أو كتابيّة، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح
٧٣٥ ص
(٣٠١٤)
(مسألة 5) لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال
٧٣٥ ص
(٣٠١٥)
(مسألة 6) العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة
٧٣٥ ص
(٣٠١٦)
(مسألة 7) لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)
٧٣٥ ص
(٣٠١٧)
(مسألة 8) لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة الغير الناصبة
٧٣٥ ص
(٣٠١٨)
(مسألة 9) لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة
٧٣٥ ص
(٣٠١٩)
(مسألة 10) بعد ما لم يكن التمكّن من النفقة شرطاً لصحّة العقد و لا لزومه
٧٣٦ ص
(٣٠٢٠)
(مسألة 11) لا إشكال في جواز تزويج الحرّة بالعبد و العربيّة بالعجمي و الهاشميّة بغير الهاشمي
٧٣٦ ص
(٣٠٢١)
(مسألة 12) و ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام دواماً أو انقطاعاً
٧٣٦ ص
(٣٠٢٢)
(مسألة 13) لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم، و البطلان مع الجهل
٧٣٦ ص
(٣٠٢٣)
(مسألة 14) لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلّا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما
٧٣٦ ص
(٣٠٢٤)
(مسألة 15) يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة
٧٣٦ ص
(٣٠٢٥)
(مسألة 16) و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه
٧٣٧ ص
(٣٠٢٦)
(مسألة 17) نكاح الشغار باطل
٧٣٧ ص
(٣٠٢٧)
القول في النكاح المنقطع
٧٣٧ ص
(٣٠٢٨)
(مسألة 1) النكاح المنقطع كالدائم
٧٣٧ ص
(٣٠٢٩)
(مسألة 2) ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»
٧٣٧ ص
(٣٠٣٠)
(مسألة 3) لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه
٧٣٨ ص
(٣٠٣١)
(مسألة 4) لا يتمتّع بأمة و عنده حرّة إلّا بإذنها
٧٣٨ ص
(٣٠٣٢)
(مسألة 5) يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر
٧٣٨ ص
(٣٠٣٣)
(مسألة 6) تملك المتمتّعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته
٧٣٨ ص
(٣٠٣٤)
(مسألة 7) لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتّى انقضت المدّة
٧٣٨ ص
(٣٠٣٥)
(مسألة 8) لو تبيّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها
٧٣٩ ص
(٣٠٣٦)
(مسألة 9) يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل
٧٣٩ ص
(٣٠٣٧)
(مسألة 10) إذا قالت «زوّجتك نفسي إلى شهر» أو « شهراً» مثلًا و أطلقت، اقتضى الاتّصال بالعقد
٧٣٩ ص
(٣٠٣٨)
(مسألة 11) لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً و منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة
٧٣٩ ص
(٣٠٣٩)
(مسألة 12) يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً
٧٣٩ ص
(٣٠٤٠)
(مسألة 13) يجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم
٧٣٩ ص
(٣٠٤١)
(مسألة 14) لا يقع بها طلاق و إنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها
٧٤٠ ص
(٣٠٤٢)
(مسألة 15) لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين
٧٤٠ ص
(٣٠٤٣)
(مسألة 16) إذا انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها
٧٤٠ ص
(٣٠٤٤)
(مسألة 17) يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة
٧٤٠ ص
(٣٠٤٥)
(مسألة 18) يجوز التمتّع بالزانية على كراهية
٧٤٠ ص
(٣٠٤٦)
القول في نكاح العبيد و الإماء
٧٤١ ص
(٣٠٤٧)
(مسألة 1) لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوّجا بدون إذن المولى
٧٤١ ص
(٣٠٤٨)
(مسألة 2) للسيّد تزويج عبده بحرّة أو أمة
٧٤١ ص
(٣٠٤٩)
(مسألة 3) لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر
٧٤١ ص
(٣٠٥٠)
(مسألة 4) مهر الأمة المزوّجة للمولى؛ سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي بإذنه أو إجازته
٧٤١ ص
(٣٠٥١)
(مسألة 5) يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهراً عليهما
٧٤١ ص
(٣٠٥٢)
(مسألة 6) لا يجوز للمولى وطء أمته المزوّجة و لو من عبده حتّى يفارقها و تخرج من العدّة
٧٤١ ص
(٣٠٥٣)
(مسألة 7) المتولّد بين الرقّين رقّ؛ سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين
٧٤١ ص
(٣٠٥٤)
(مسألة 8) إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة، و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الآخر
٧٤٢ ص
(٣٠٥٥)
(مسألة 9) إذا كان أحد أبوي الولد حرّا فالولد حرّ
٧٤٢ ص
(٣٠٥٦)
(مسألة 10) إذا زنى العبد بحرّة فالولد حرّ و إن كانت هي أيضاً زانية
٧٤٢ ص
(٣٠٥٧)
(مسألة 11) إذا أُعتقت الأمة المزوّجة، كان لها فسخ نكاحها و إن كانت تحت حرّ على الأقوى
٧٤٢ ص
(٣٠٥٨)
(مسألة 12) يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطئها و سائر الاستمتاعات منها
٧٤٢ ص
(٣٠٥٩)
(مسألة 13) لا يكفي في التحليل مجرّد التراضي و التعاطي
٧٤٢ ص
(٣٠٦٠)
(مسألة 14) المحلّلة للوطء كالمزوّجة على الأحوط
٧٤٢ ص
(٣٠٦١)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
٧٤٣ ص
(٣٠٦٢)
أمّا المشترك
٧٤٣ ص
(٣٠٦٣)
و أمّا المختصّ
٧٤٣ ص
(٣٠٦٤)
(مسألة 1) إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد
٧٤٤ ص
(٣٠٦٥)
(مسألة 2) ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار
٧٤٤ ص
(٣٠٦٦)
(مسألة 3) ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور
٧٤٤ ص
(٣٠٦٧)
(مسألة 4) خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور
٧٤٤ ص
(٣٠٦٨)
(مسألة 5) إذا اختلفا في العيب
٧٤٤ ص
(٣٠٦٩)
(مسألة 6) إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا كلام
٧٤٥ ص
(٣٠٧٠)
(مسألة 7) الفسخ بالعيب ليس بطلاق
٧٤٥ ص
(٣٠٧١)
(مسألة 8) يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم
٧٤٥ ص
(٣٠٧٢)
(مسألة 9) إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها
٧٤٥ ص
(٣٠٧٣)
(مسألة 10) إذا دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار
٧٤٥ ص
(٣٠٧٤)
(مسألة 11) يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزويج
٧٤٥ ص
(٣٠٧٥)
(مسألة 12) من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليّها الشرعي
٧٤٦ ص
(٣٠٧٦)
(مسألة 13) كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما، كذلك يتحقّق في مطلق النقص
٧٤٦ ص
(٣٠٧٧)
(مسألة 14) ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده
٧٤٦ ص
(٣٠٧٨)
(مسألة 15) لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة
٧٤٦ ص
(٣٠٧٩)
(مسألة 16) لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة، فوجدها ثيّباً
٧٤٧ ص
(٣٠٨٠)
(مسألة 17) إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر
٧٤٧ ص
(٣٠٨١)
فصل في المهر و يقال له الصداق
٧٤٧ ص
(٣٠٨٢)
(مسألة 1) كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً
٧٤٧ ص
(٣٠٨٣)
(مسألة 2) لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد
٧٤٨ ص
(٣٠٨٤)
(مسألة 3) لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام
٧٤٨ ص
(٣٠٨٥)
(مسألة 4) ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم
٧٤٨ ص
(٣٠٨٦)
(مسألة 5) إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً
٧٤٨ ص
(٣٠٨٧)
(مسألة 6) المعتبر في مهر المثل هنا و في كلّ مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها
٧٤٨ ص
(٣٠٨٨)
(مسألة 7) لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ، أو ما لا يملكه المسلم
٧٤٨ ص
(٣٠٨٩)
(مسألة 8) لو شرّك أباها في المهر؛ بأن سمّي لها مهراً و لأبيها شيئاً معيّناً تعيّن ما سمّى لها مهراً لها
٧٤٩ ص
(٣٠٩٠)
(مسألة 9) ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أُمّها أو أُختها من الزوج شيئاً
٧٤٩ ص
(٣٠٩١)
(مسألة 10) إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء
٧٤٩ ص
(٣٠٩٢)
(مسألة 11) يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا أي بلا أجل و مؤجّلًا
٧٤٩ ص
(٣٠٩٣)
(مسألة 12) يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة
٧٥٠ ص
(٣٠٩٤)
(مسألة 13) إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقي نصفه
٧٥٠ ص
(٣٠٩٥)
(مسألة 14) إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر
٧٥٠ ص
(٣٠٩٦)
(مسألة 15) الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقرّ ملكيّة تمامه بالدخول
٧٥٠ ص
(٣٠٩٧)
(مسألة 16) لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول
٧٥٠ ص
(٣٠٩٨)
(مسألة 17) الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً
٧٥١ ص
(٣٠٩٩)
(مسألة 18) إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادّعته الزوجة و أنكر الزوج
٧٥١ ص
(٣١٠٠)
(مسألة 19) إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره
٧٥١ ص
(٣١٠١)
(مسألة 20) إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل
٧٥١ ص
(٣١٠٢)
(مسألة 21) لو توافقا على المهر و ادّعى تسليمه و لا بيّنة
٧٥١ ص
(٣١٠٣)
(مسألة 22) لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك
٧٥٢ ص
(٣١٠٤)
(مسألة 23) إذا زوّج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد
٧٥٢ ص
(٣١٠٥)
(مسألة 24) لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول
٧٥٢ ص
(٣١٠٦)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٧٥٢ ص
(٣١٠٧)
(مسألة 1) يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ
٧٥٢ ص
(٣١٠٨)
(مسألة 2) إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع
٧٥٢ ص
(٣١٠٩)
(مسألة 3) لو شرط أن لا يفتضّها، لزم الشرط
٧٥٢ ص
(٣١١٠)
(مسألة 4) إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم
٧٥٣ ص
(٣١١١)
فصل في القسم و النشوز و الشقاق
٧٥٣ ص
(٣١١٢)
القول في القسم
٧٥٣ ص
(٣١١٣)
(مسألة 1) من كانت له زوجة واحدة، ليس لها على زوجها حقّ المبيت عندها و المضاجعة معها في كلّ ليلة
٧٥٣ ص
(٣١١٤)
(مسألة 2) يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة
٧٥٤ ص
(٣١١٥)
(مسألة 3) في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء
٧٥٤ ص
(٣١١٦)
(مسألة 4) تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال و الثيّب بثلاث تتفضّلان
٧٥٤ ص
(٣١١٧)
(مسألة 5) لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة
٧٥٤ ص
(٣١١٨)
(مسألة 6) إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ
٧٥٤ ص
(٣١١٩)
(مسألة 7) تستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة
٧٥٥ ص
(٣١٢٠)
القول في النشوز
٧٥٥ ص
(٣١٢١)
(مسألة 1) إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل
٧٥٥ ص
(٣١٢٢)
(مسألة 2) كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً
٧٥٥ ص
(٣١٢٣)
(مسألة 3) إذا ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة أو همّ بطلاقها لكراهته لها
٧٥٦ ص
(٣١٢٤)
(مسألة 4) إذا وقع نشوز من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين و انجرّ أمرهما إلى الحاكم
٧٥٦ ص
(٣١٢٥)
(مسألة 5) إذا اجتمع الحكمان على التفريق، ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما
٧٥٦ ص
(٣١٢٦)
(مسألة 6) الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين
٧٥٧ ص
(٣١٢٧)
(مسألة 7) ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح
٧٥٧ ص
(٣١٢٨)
فصل في أحكام الأولاد و الولادة
٧٥٧ ص
(٣١٢٩)
القول في أحكام الأولاد
٧٥٧ ص
(٣١٣٠)
(مسألة 1) إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة
٧٥٧ ص
(٣١٣١)
(مسألة 2) إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به و لا يجوز له نفيه و إن وطئها واطئ فجوراً
٧٥٧ ص
(٣١٣٢)
(مسألة 3) لا يجوز نفي الولد لمكان العزل
٧٥٨ ص
(٣١٣٣)
(مسألة 4) الموطوءة بشبهة كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ
٧٥٨ ص
(٣١٣٤)
(مسألة 5) إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره
٧٥٨ ص
(٣١٣٥)
(مسألة 6) لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني
٧٥٨ ص
(٣١٣٦)
(مسألة 7) لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو كالتزويج بعد العدّة
٧٥٨ ص
(٣١٣٧)
(مسألة 8) إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد
٧٥٩ ص
(٣١٣٨)
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
٧٥٩ ص
(٣١٣٩)
(مسألة 1) يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال
٧٥٩ ص
(٣١٤٠)
(مسألة 2) يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان
٧٥٩ ص
(٣١٤١)
(مسألة 3) و تستحبّ الوليمة عند الولادة
٧٥٩ ص
(٣١٤٢)
(مسألة 4) يجب ختان الذكور
٧٥٩ ص
(٣١٤٣)
(مسألة 5) الختان واجب لنفسه و شرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة
٧٦٠ ص
(٣١٤٤)
(مسألة 6) الظاهر أنّ الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة
٧٦٠ ص
(٣١٤٥)
(مسألة 7) لا بأس بكون الختّان كافراً حربيّا أو ذمّيا
٧٦٠ ص
(٣١٤٦)
(مسألة 8) لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان
٧٦٠ ص
(٣١٤٧)
(مسألة 9) و من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر و الأُنثى
٧٦٠ ص
(٣١٤٨)
(مسألة 10) يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ و يدعى عليها جماعة
٧٦١ ص
(٣١٤٩)
(مسألة 11) لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار
٧٦١ ص
(٣١٥٠)
(مسألة 12) الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة
٧٦١ ص
(٣١٥١)
(مسألة 13) لو ادّعى الأب وجود متبرّعة، و أنكرت الأُمّ و لم يكن له بيّنة على وجودها
٧٦٢ ص
(٣١٥٢)
(مسألة 14) يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن امّه
٧٦٢ ص
(٣١٥٣)
(مسألة 15) كمال الرضاع حولان كاملان؛ أربع و عشرون شهراً
٧٦٢ ص
(٣١٥٤)
(مسألة 16) الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع
٧٦٢ ص
(٣١٥٥)
(مسألة 17) لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد
٧٦٢ ص
(٣١٥٦)
(مسألة 18) تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً
٧٦٣ ص
(٣١٥٧)
فصل في النفقات
٧٦٣ ص
(٣١٥٨)
القول في نفقة الزوجة
٧٦٣ ص
(٣١٥٩)
(مسألة 1) إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة
٧٦٣ ص
(٣١٦٠)
(مسألة 2) لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها و علم بها
٧٦٣ ص
(٣١٦١)
(مسألة 3) لو ارتدّت سقطت النفقة
٧٦٣ ص
(٣١٦٢)
(مسألة 4) الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة الغير القابلة للاستمتاع منها على زوجها
٧٦٣ ص
(٣١٦٣)
(مسألة 5) لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي
٧٦٣ ص
(٣١٦٤)
(مسألة 6) تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة
٧٦٤ ص
(٣١٦٥)
(مسألة 7) لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات
٧٦٤ ص
(٣١٦٦)
(مسألة 8) لا تقدير للنفقة شرعاً بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة
٧٦٤ ص
(٣١٦٧)
(مسألة 9) الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة اجرة الحمّام عند الحاجة
٧٦٦ ص
(٣١٦٨)
(مسألة 10) تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام و الإدام و غيرهما ممّا يصرف
٧٦٦ ص
(٣١٦٩)
(مسألة 11) لو دفعت إليها نفقة أيّام كاسبوع أو شهر مثلًا و انقضت المدّة و لم تصرفها على نفسها
٧٦٦ ص
(٣١٧٠)
(مسألة 12) كيفيّة الإنفاق بالطعام و الإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة
٧٦٧ ص
(٣١٧١)
(مسألة 13) ما يدفع لها للطعام و الإدام
٧٦٧ ص
(٣١٧٢)
(مسألة 14) إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت
٧٦٧ ص
(٣١٧٣)
(مسألة 15) إنّما تستحقّ في الكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه
٧٦٧ ص
(٣١٧٤)
(مسألة 16) إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق
٧٦٧ ص
(٣١٧٥)
(مسألة 17) إذا كانت الزوجة حاملًا و وضعت، و قد طلّقت رجعيّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق
٧٦٨ ص
(٣١٧٦)
(مسألة 18) إذا طالبته بالإنفاق و ادّعى الإعسار و عدم الاقتدار، و لم تصدّقه بل ادّعت عليه اليسار
٧٦٨ ص
(٣١٧٧)
(مسألة 19) لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها
٧٦٨ ص
(٣١٧٨)
(مسألة 20) إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة
٧٦٨ ص
(٣١٧٩)
القول في نفقة الأقارب
٧٦٨ ص
(٣١٨٠)
(مسألة 1) يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أُمّهاتهما و إن علوا
٧٦٨ ص
(٣١٨١)
(مسألة 2) يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه
٧٦٨ ص
(٣١٨٢)
(مسألة 3) إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً
٧٦٩ ص
(٣١٨٣)
(مسألة 4) يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته
٧٦٩ ص
(٣١٨٤)
(مسألة 5) المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته
٧٦٩ ص
(٣١٨٥)
(مسألة 6) لو زاد عن نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة
٧٦٩ ص
(٣١٨٦)
(مسألة 7) لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه
٧٧٠ ص
(٣١٨٧)
(مسألة 8) لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية
٧٧٠ ص
(٣١٨٨)
(مسألة 9) لا يجب إعفاف من وجبت نفقته
٧٧٠ ص
(٣١٨٩)
(مسألة 10) يجب على الولد نفقة والده دون أولاده
٧٧٠ ص
(٣١٩٠)
(مسألة 11) لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه
٧٧٠ ص
(٣١٩١)
(مسألة 12) قد ظهر ممّا مرّ أنّ وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب
٧٧١ ص
(٣١٩٢)
(مسألة 13) لو كان له ولدان و لم يقدر إلّا على نفقة أحدهما
٧٧٢ ص
(٣١٩٣)
(مسألة 14) لو امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق، أجبره الحاكم
٧٧٢ ص
(٣١٩٤)
القول في الملك
٧٧٢ ص
(٣١٩٥)
(مسألة 15) تجب نفقة المملوك؛ رقيقاً كان أو غيره، حتّى النحل و دود القزّ على مالكه
٧٧٢ ص
(٣١٩٦)
(مسألة 16) لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه اجبر على بيعه
٧٧٣ ص
(٣١٩٧)
كتاب الطلاق
٧٧٤ ص
(٣١٩٨)
القول في شروطه
٧٧٤ ص
(٣١٩٩)
(مسألة 1) يشترط في الزوج المطلّق البلوغ و العقل
٧٧٤ ص
(٣٢٠٠)
(مسألة 2) كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة و التوكيل، كذلك لا يصحّ طلاق وليّه عنه
٧٧٤ ص
(٣٢٠١)
(مسألة 3) و يشترط في الزوج المطلّق القصد و الاختيار
٧٧٤ ص
(٣٢٠٢)
(مسألة 4) الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده
٧٧٥ ص
(٣٢٠٣)
(مسألة 5) لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر ببعض التفصّيات ممّا ليس فيه ضرر عليه
٧٧٥ ص
(٣٢٠٤)
(مسألة 6) لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه
٧٧٥ ص
(٣٢٠٥)
(مسألة 7) لو أكرهه على أن يطلّق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنين
٧٧٥ ص
(٣٢٠٦)
(مسألة 8) لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا، لم يفد ذلك في صحّته
٧٧٥ ص
(٣٢٠٧)
(مسألة 9) لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به
٧٧٦ ص
(٣٢٠٨)
(مسألة 10) يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها
٧٧٦ ص
(٣٢٠٩)
(مسألة 11) إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل
٧٧٦ ص
(٣٢١٠)
(مسألة 12) إذا غاب الزوج، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة
٧٧٦ ص
(٣٢١١)
(مسألة 13) الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب
٧٧٧ ص
(٣٢١٢)
(مسألة 14) يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة
٧٧٧ ص
(٣٢١٣)
(مسألة 15) لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك
٧٧٧ ص
(٣٢١٤)
(مسألة 16) لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة
٧٧٧ ص
(٣٢١٥)
(مسألة 17) يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة
٧٧٧ ص
(٣٢١٦)
القول في الصيغة
٧٧٧ ص
(٣٢١٧)
(مسألة 1) لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة
٧٧٧ ص
(٣٢١٨)
(مسألة 2) يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة
٧٧٨ ص
(٣٢١٩)
(مسألة 3) لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربيّة
٧٧٨ ص
(٣٢٢٠)
(مسألة 4) يجوز للزوج أن يوكّل غيره في تطليق زوجته بنفسه
٧٧٨ ص
(٣٢٢١)
(مسألة 5) يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا
٧٧٨ ص
(٣٢٢٢)
(مسألة 6) يشترط في صيغة الطلاق التنجيز
٧٧٨ ص
(٣٢٢٣)
(مسألة 7) لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البين
٧٧٨ ص
(٣٢٢٤)
(مسألة 8) لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة و أوقع الطلاق ثلاثاً بأحد النحوين
٧٧٩ ص
(٣٢٢٥)
(مسألة 9) يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد
٧٧٩ ص
(٣٢٢٦)
(مسألة 10) لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين
٧٧٩ ص
(٣٢٢٧)
(مسألة 11) المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام
٧٧٩ ص
(٣٢٢٨)
(مسألة 12) لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق أصيلًا كان أو وكيلًا
٧٨٠ ص
(٣٢٢٩)
القول في أقسام الطلاق
٧٨٠ ص
(٣٢٣٠)
(مسألة 1) إذا طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد
٧٨٠ ص
(٣٢٣١)
(مسألة 2) كلّ امرأة حرّة و إن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين
٧٨١ ص
(٣٢٣٢)
(مسألة 3) العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق
٧٨١ ص
(٣٢٣٣)
(مسألة 4) المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل
٧٨١ ص
(٣٢٣٤)
(مسألة 5) إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر
٧٨٢ ص
(٣٢٣٥)
(مسألة 6) قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره
٧٨٢ ص
(٣٢٣٦)
(مسألة 7) لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، فادّعت أنّها تزوّجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدّة
٧٨٢ ص
(٣٢٣٧)
(مسألة 8) إذا دخل المحلّل، فادّعت الدخول و لم يكذّبها
٧٨٢ ص
(٣٢٣٨)
(مسألة 9) لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل
٧٨٢ ص
(٣٢٣٩)
(مسألة 10) لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته، لم يلزمه الطلاق
٧٨٢ ص
(٣٢٤٠)
القول في العدد
٧٨٣ ص
(٣٢٤١)
فصل في عدّة الفراق؛ طلاقاً كان أو غيره
٧٨٣ ص
(٣٢٤٢)
(مسألة 1) لا عدّة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة
٧٨٣ ص
(٣٢٤٣)
(مسألة 2) يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً
٧٨٣ ص
(٣٢٤٤)
(مسألة 3) يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها
٧٨٣ ص
(٣٢٤٥)
(مسألة 4) لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس و رأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست
٧٨٣ ص
(٣٢٤٦)
(مسألة 5) المطلّقة و من أُلحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها
٧٨٣ ص
(٣٢٤٧)
(مسألة 6) إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة
٧٨٤ ص
(٣٢٤٨)
(مسألة 7) لو كانت حاملًا باثنين مثلًا بانت بوضع الأوّل
٧٨٤ ص
(٣٢٤٩)
(مسألة 8) لو وطئت شبهة فحملت و الحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثمّ طلّقها الزوج
٧٨٤ ص
(٣٢٥٠)
(مسألة 9) إذا ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنكر الزوج
٧٨٤ ص
(٣٢٥١)
(مسألة 10) لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدّم و المتأخّر
٧٨٤ ص
(٣٢٥٢)
(مسألة 11) إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فإن كانت مستقيمة الحيض
٧٨٥ ص
(٣٢٥٣)
(مسألة 12) المراد بالقروء و القرءين الأطهار و الطهرين
٧٨٥ ص
(٣٢٥٤)
(مسألة 13) بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظة
٧٨٥ ص
(٣٢٥٥)
(مسألة 14) عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان
٧٨٦ ص
(٣٢٥٦)
(مسألة 15) المدار في الشهور على الهلالي
٧٨٦ ص
(٣٢٥٧)
(مسألة 16) لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها
٧٨٦ ص
(٣٢٥٨)
القول في عدّة الوفاة
٧٨٦ ص
(٣٢٥٩)
(مسألة 1) عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها و إن كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيّام
٧٨٦ ص
(٣٢٦٠)
(مسألة 2) المراد بالأشهر هي الهلاليّة
٧٨٧ ص
(٣٢٦١)
(مسألة 3) لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان رجعيّاً بطلت
٧٨٧ ص
(٣٢٦٢)
(مسألة 4) يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة
٧٨٧ ص
(٣٢٦٣)
(مسألة 5) الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة
٧٨٧ ص
(٣٢٦٤)
(مسألة 6) لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمّية
٧٨٨ ص
(٣٢٦٥)
(مسألة 7) لا حداد على الأمة؛ لا من موت سيّدها و لا من موت زوجها
٧٨٨ ص
(٣٢٦٦)
(مسألة 8) يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها
٧٨٨ ص
(٣٢٦٧)
(مسألة 9) لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه
٧٨٨ ص
(٣٢٦٨)
(مسألة 10) لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه، كونه حجّة شرعيّة
٧٨٨ ص
(٣٢٦٩)
(مسألة 11) لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتّى تحسب العدّة من ذلك الوقت
٧٨٩ ص
(٣٢٧٠)
(مسألة 12) إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر
٧٨٩ ص
(٣٢٧١)
(مسألة 13) ليست للفحص و الطلب كيفيّة خاصّة
٧٨٩ ص
(٣٢٧٢)
(مسألة 14) لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة
٧٨٩ ص
(٣٢٧٣)
(مسألة 15) لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم
٧٨٩ ص
(٣٢٧٤)
(مسألة 16) مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام
٧٩٠ ص
(٣٢٧٥)
(مسألة 17) المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك
٧٩٠ ص
(٣٢٧٦)
(مسألة 18) إذا علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثمّ انقطع أثره، يتفحّص عنه أوّلًا
٧٩٠ ص
(٣٢٧٧)
(مسألة 19) قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم
٧٩١ ص
(٣٢٧٨)
(مسألة 20) إذا علم أنّ الفحص لا ينفع و لا يترتّب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه
٧٩١ ص
(٣٢٧٩)
(مسألة 21) يجوز لها اختيار البقاء على الزوجيّة بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق
٧٩١ ص
(٣٢٨٠)
(مسألة 22) الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق
٧٩١ ص
(٣٢٨١)
(مسألة 23) إذا تبيّن موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق، وجب عليها عدّة الوفاة
٧٩١ ص
(٣٢٨٢)
(مسألة 24) إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته
٧٩١ ص
(٣٢٨٣)
(مسألة 25) إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته
٧٩٢ ص
(٣٢٨٤)
القول في عدّة وطء الشبهة
٧٩٢ ص
(٣٢٨٥)
(مسألة 1) لا عدّة على المزنيّ بها
٧٩٢ ص
(٣٢٨٦)
(مسألة 2) عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور
٧٩٢ ص
(٣٢٨٧)
(مسألة 3) إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها
٧٩٢ ص
(٣٢٨٨)
(مسألة 4) إذا كانت خليّة، يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها
٧٩٣ ص
(٣٢٨٩)
(مسألة 5) لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة و غيرها
٧٩٣ ص
(٣٢٩٠)
(مسألة 6) إذا كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثمّ طلّقها
٧٩٣ ص
(٣٢٩١)
(مسألة 7) إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة، اعتدّت عدّة اخرى
٧٩٣ ص
(٣٢٩٢)
(مسألة 8) الموجب للعدّة أُمور الوفاة، و الطلاق بأقسامه
٧٩٣ ص
(٣٢٩٣)
(مسألة 9) قد مرّ سابقاً أنّه لا عدّة على من لم يدخل بها
٧٩٣ ص
(٣٢٩٤)
(مسألة 10) المطلّقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة
٧٩٤ ص
(٣٢٩٥)
(مسألة 11) قد عرفت أنّه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً
٧٩٤ ص
(٣٢٩٦)
(مسألة 12) لا يجوز لمن طلّق رجعيّاً أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى تنقضي عدّتها
٧٩٤ ص
(٣٢٩٧)
القول في الرجعة
٧٩٥ ص
(٣٢٩٨)
(مسألة 1) الرجعة إمّا بالقول، و هو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع
٧٩٥ ص
(٣٢٩٩)
(مسألة 2) لا تتوقّف حلّيّة الوطء و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظاً
٧٩٥ ص
(٣٣٠٠)
(مسألة 3) لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدّة، كان ذلك رجوعاً و إن علم كذبه
٧٩٥ ص
(٣٣٠١)
(مسألة 4) لا يعتبر الإشهاد في الرجعة
٧٩٥ ص
(٣٣٠٢)
(مسألة 5) إذا اتّفقا على الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا في المتقدّم منهما
٧٩٦ ص
(٣٣٠٣)
(مسألة 6) لو طلّق و راجع، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق
٧٩٦ ص
(٣٣٠٤)
(مسألة 7) الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط
٧٩٦ ص
(٣٣٠٥)
كتاب الخلع و المبارأة
٧٩٧ ص
(٣٣٠٦)
(مسألة 1) الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها
٧٩٧ ص
(٣٣٠٧)
(مسألة 2) الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق
٧٩٧ ص
(٣٣٠٨)
(مسألة 3) الخلع و إن كان قسماً من الطلاق و هو من الإيقاعات إلّا أنّه يشبه العقود
٧٩٧ ص
(٣٣٠٩)
(مسألة 4) يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخلّ بالفوريّة العرفيّة
٧٩٧ ص
(٣٣١٠)
(مسألة 5) يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف
٧٩٨ ص
(٣٣١١)
(مسألة 6) يصحّ التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلّق به
٧٩٨ ص
(٣٣١٢)
(مسألة 7) إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن تبدأ الزوجة و تقول
٧٩٨ ص
(٣٣١٣)
(مسألة 8) يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة؛ باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم
٧٩٩ ص
(٣٣١٤)
(مسألة 9) يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق
٧٩٩ ص
(٣٣١٥)
(مسألة 10) يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها
٧٩٩ ص
(٣٣١٦)
(مسألة 11) إذا قال أبوها «طلّقها و أنت بريء من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلّقها صحّ الطلاق
٨٠٠ ص
(٣٣١٧)
(مسألة 12) لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل
٨٠٠ ص
(٣٣١٨)
(مسألة 13) يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس
٨٠٠ ص
(٣٣١٩)
(مسألة 14) الظاهر أنّه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتيّة ناشئة من خصوصيات الزوج
٨٠٠ ص
(٣٣٢٠)
(مسألة 15) لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع
٨٠٠ ص
(٣٣٢١)
(مسألة 16) طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت
٨٠١ ص
(٣٣٢٢)
(مسألة 17) الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها
٨٠١ ص
(٣٣٢٣)
(مسألة 18) المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة
٨٠١ ص
(٣٣٢٤)
(مسألة 19) المبارأة و إن كانت كالخلع لكنّها تفارقه بأُمور ثلاثة
٨٠١ ص
(٣٣٢٥)
(مسألة 20) طلاق المبارأة بائن كالخلع
٨٠١ ص
(٣٣٢٦)
كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان
٨٠٢ ص
(٣٣٢٧)
القول في الظهار
٨٠٢ ص
(٣٣٢٨)
(مسألة 1) صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة «أنت عليّ كظهر أُمّي»
٨٠٢ ص
(٣٣٢٩)
(مسألة 2) لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت
٨٠٢ ص
(٣٣٣٠)
(مسألة 3) الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل
٨٠٢ ص
(٣٣٣١)
(مسألة 4) يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق
٨٠٢ ص
(٣٣٣٢)
(مسألة 5) الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجيّة في المظاهرة
٨٠٣ ص
(٣٣٣٣)
(مسألة 6) إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطء المظاهرة
٨٠٣ ص
(٣٣٣٤)
(مسألة 7) إذا طلّقها رجعيّاً ثمّ راجعها، لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر
٨٠٣ ص
(٣٣٣٥)
(مسألة 8) كفّارة الظهار كما مرّ في كتاب الكفّارات أحد أُمور ثلاثة مرتّبة
٨٠٣ ص
(٣٣٣٦)
(مسألة 9) إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض
٨٠٣ ص
(٣٣٣٧)
القول في الإيلاء
٨٠٤ ص
(٣٣٣٨)
(مسألة 1) لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلّا باسم اللَّه تعالى المختصّ به أو الغالب إطلاقه عليه
٨٠٤ ص
(٣٣٣٩)
(مسألة 2) إذا تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام
٨٠٤ ص
(٣٣٤٠)
(مسألة 3) المشهور أنّ الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع
٨٠٤ ص
(٣٣٤١)
(مسألة 4) يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
٨٠٤ ص
(٣٣٤٢)
(مسألة 5) متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة
٨٠٥ ص
(٣٣٤٣)
القول في اللعان
٨٠٥ ص
(٣٣٤٤)
(مسألة 1) إنّما يشرع اللعان في مقامين
٨٠٥ ص
(٣٣٤٥)
(مسألة 2) لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة
٨٠٥ ص
(٣٣٤٦)
(مسألة 3) يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة
٨٠٥ ص
(٣٣٤٧)
(مسألة 4) يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة
٨٠٥ ص
(٣٣٤٨)
(مسألة 5) لا يجوز للرجل أن ينكر ولديّة من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به
٨٠٦ ص
(٣٣٤٩)
(مسألة 6) إذا نفى ولديّة من ولد في فراشه
٨٠٦ ص
(٣٣٥٠)
(مسألة 7) إنّما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم
٨٠٦ ص
(٣٣٥١)
(مسألة 8) لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد
٨٠٦ ص
(٣٣٥٢)
(مسألة 9) من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا
٨٠٧ ص
(٣٣٥٣)
(مسألة 10) لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك
٨٠٧ ص
(٣٣٥٤)
(مسألة 11) لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه
٨٠٧ ص
(٣٣٥٥)
(مسألة 12) يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور
٨٠٧ ص
(٣٣٥٦)
(مسألة 13) يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه
٨٠٧ ص
(٣٣٥٧)
(مسألة 14) يجب أن يكون النطق بالعربيّة مع القدرة
٨٠٧ ص
(٣٣٥٨)
(مسألة 15) يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة
٨٠٧ ص
(٣٣٥٩)
(مسألة 16) إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة
٨٠٨ ص
(٣٣٦٠)
(مسألة 17) إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فيما عليه
٨٠٨ ص
(٣٣٦١)
كتاب الميراث
٨٠٩ ص
(٣٣٦٢)
الأمر الأوّل في موجبات الإرث و أسبابه على الإجمال
٨٠٩ ص
(٣٣٦٣)
الأمر الثاني الوارث إمّا يرث بالفرض و إمّا يرث بالقرابة
٨٠٩ ص
(٣٣٦٤)
(مسألة 1) قد ظهر ممّا مرّ أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم
٨١٠ ص
(٣٣٦٥)
(مسألة 2) ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين
٨١٠ ص
(٣٣٦٦)
الأمر الثالث في موانع الإرث
٨١١ ص
(٣٣٦٧)
الأوّل الكفر بأصنافه
٨١١ ص
(٣٣٦٨)
(مسألة 3) إذا مات الكافر أصليّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة
٨١١ ص
(٣٣٦٩)
(مسألة 4) لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام و أسلم بعد موته وارثه الكافر
٨١١ ص
(٣٣٧٠)
(مسألة 5) لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض، كان لكلّ منهما حكمه
٨١١ ص
(٣٣٧١)
(مسألة 6) لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، اختصّ هو بالإرث
٨١١ ص
(٣٣٧٢)
(مسألة 7) لو مات كافر أصليّ و لم يخلّف إلّا ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
٨١٢ ص
(٣٣٧٣)
(مسألة 8) المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و مورّثاً و حاجباً و محجوباً
٨١٢ ص
(٣٣٧٤)
(مسألة 9) المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأُصول و العقائد
٨١٢ ص
(٣٣٧٥)
(مسألة 10) الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل
٨١٣ ص
(٣٣٧٦)
(مسألة 11) المرتدّ و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلماً على قسمين
٨١٣ ص
(٣٣٧٧)
الثاني من موانع الإرث القتل
٨١٤ ص
(٣٣٧٨)
(مسألة 12) لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً
٨١٤ ص
(٣٣٧٩)
(مسألة 13) لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيّته من الإرث بين ما كان بالمباشرة
٨١٤ ص
(٣٣٨٠)
(مسألة 14) كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، كذلك لا يكون حاجباً
٨١٤ ص
(٣٣٨١)
(مسألة 15) الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث
٨١٥ ص
(٣٣٨٢)
الثالث من الموانع الرقّ
٨١٥ ص
(٣٣٨٣)
(مسألة 16) الرقّية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث
٨١٥ ص
(٣٣٨٤)
(مسألة 17) لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حرّ فأعتق المملوك بعد موته
٨١٥ ص
(٣٣٨٥)
(مسألة 18) لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميّت و يعتق
٨١٥ ص
(٣٣٨٦)
(مسألة 19) إذا كان المملوك أباً أو امّاً للميّت لا إشكال
٨١٦ ص
(٣٣٨٧)
(مسألة 20) إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك، فالظاهر أنّه يشترى بها شقص منه
٨١٦ ص
(٣٣٨٨)
و يلحق بموانع الإرث أُمور ينبغي أن يذكر في ضمن مسائل
٨١٦ ص
(٣٣٨٩)
(مسألة 21) اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما
٨١٦ ص
(٣٣٩٠)
(مسألة 22) الحمل يرث و يورّث إذا انفصل حيّاً و إن مات من ساعته
٨١٦ ص
(٣٣٩١)
(مسألة 23) الحمل ما دام حملًا لا يرث و لكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة
٨١٦ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص

وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٤٢ - (مسألة ١٨) كلّ ما عرفت أنّه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ تفصيل الكلام فيه إنّما يفسده إذا وقع عن عمد

حينئذٍ الخروج و الانحدار لم يبطل صومه.

[ (مسألة ١٧): لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم‌]

(مسألة ١٧): لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و إن كان بتذكّر ما كان سبباً في جمعه، و لا بابتلاع النخامة التي لم تصل إلى‌ فضاء الفم؛ من غير فرق بين النازلة من الرأس و الخارجة من الصدر على الأقوى‌. و أمّا الواصلة إلى‌ فضاء الفم فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها، نعم لو خرجت عن الفم ثمّ ابتلعها بطل صومه قطعاً، و كذا البصاق، بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها و عليها بلّة من الريق ثمّ أعادها و ابتلع الريق أفطر. و كذا لو بلّ الخيّاط الخيط بريقه ثمّ ردّه إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه. و كذا لو استاك و أخرج المسواك المبلّل بالريق ثمّ ردّه و ابتلع ما عليه من الرطوبة، إلّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه على‌ وجه لا يصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره. و مثله ذوق المرق و مضغ الطعام و المتخلّف من ماء المضمضة. و كذا لا يفسده العلك على الأصحّ و إن وجد منه طعماً في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه و لو كان بنحو الذوبان في الفم.

[ (مسألة ١٨): كلّ ما عرفت أنّه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ تفصيل الكلام فيه إنّما يفسده إذا وقع عن عمد]

(مسألة ١٨): كلّ ما عرفت أنّه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ تفصيل الكلام فيه إنّما يفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد فإنّه لا يفسد الصوم بأقسامه، بخلاف العمد فإنّه يفسده بأقسامه، من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به (١). و من العمد من أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً. و المكره المؤجر في حلقه مثلًا لا يبطل صومه، بخلاف المكره على‌ تناول المفطر بنفسه فإنّه يفطر و لو كان لتقيّة (٢) كالإفطار معهم في عيدهم.

______________________________
(١) على الأقوى‌ في المقصّر، و على الأحوط في القاصر.

(٢) إذا اتّقى‌ من المخالفين في أمر يرجع إلى‌ فتواهم أو حكمهم فلا يكون مفطراً، فلو ارتكب تقيّةً ما لا يرى المخالف مفطراً صحّ صومه على الأقوى‌، و كذا لو أفطر قبل ذهاب الحمرة، و كذا لو أفطر يوم الشكّ تقيّةً لحكم قضاتهم بحسب الموازين الشرعيّة التي عندهم لا يجب عليه القضاء على الأقوى‌ مع بقاء الشكّ، نعم لو علم بأنّ حكمهم بالعيد مخالف للواقع يجب عليه الإفطار تقيّةً، و يجب عليه القضاء على الأحوط.