وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره)
(١)
مقدمة الناشر
٧ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٨ ص
(٣)
مقدّمة في الاجتهاد و التقليد
٩ ص
(٤)
(مسألة 1) يجوز العمل بالاحتياط
٩ ص
(٥)
(مسألة 2) التقليد المصحّح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معيّن
٩ ص
(٦)
(مسألة 3) يجب أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين اللَّه
٩ ص
(٧)
(مسألة 4) لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ في المسائل التي عمل بها
١٠ ص
(٨)
(مسألة 5) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط
١٠ ص
(٩)
(مسألة 6) إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يتمكّن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط
١٠ ص
(١٠)
(مسألة 7) يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم
١٠ ص
(١١)
(مسألة 8) إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما
١٠ ص
(١٢)
(مسألة 9) يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط
١٠ ص
(١٣)
(مسألة 10) يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها
١٠ ص
(١٤)
(مسألة 11) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره
١٠ ص
(١٥)
(مسألة 12) إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول
١١ ص
(١٦)
(مسألة 13) لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً
١١ ص
(١٧)
(مسألة 14) إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره
١١ ص
(١٨)
(مسألة 15) المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد
١١ ص
(١٩)
(مسألة 16) إذا عمل عملًا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد
١١ ص
(٢٠)
(مسألة 17) إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعاً للشرائط
١١ ص
(٢١)
(مسألة 18) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
١٢ ص
(٢٢)
(مسألة 19) يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم
١٢ ص
(٢٣)
(مسألة 20) عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل
١٢ ص
(٢٤)
(مسألة 21) كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة
١٢ ص
(٢٥)
(مسألة 22) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما
١٢ ص
(٢٦)
(مسألة 23) يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو و غيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً
١٣ ص
(٢٧)
(مسألة 24) إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره
١٣ ص
(٢٨)
(مسألة 25) إذا كان أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنّه كان عن تقليد صحيح أم فاسد
١٣ ص
(٢٩)
(مسألة 26) إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
١٣ ص
(٣٠)
(مسألة 27) يعتبر في المفتي و القاضي العدالة
١٣ ص
(٣١)
(مسألة 28) العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى
١٣ ص
(٣٢)
(مسألة 29) تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر
١٣ ص
(٣٣)
(مسألة 30) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه
١٣ ص
(٣٤)
(مسألة 31) إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها
١٤ ص
(٣٥)
(مسألة 32) الوكيل في عمل عن الغير
١٤ ص
(٣٦)
(مسألة 33) إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلّداً
١٤ ص
(٣٧)
(مسألة 34) الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه
١٤ ص
(٣٨)
كتاب الطهارة
١٥ ص
(٣٩)
فصل في المياه
١٥ ص
(٤٠)
(مسألة 1) الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهّر
١٥ ص
(٤١)
(مسألة 2) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق
١٥ ص
(٤٢)
(مسألة 3) إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف فإن علم حالته السابقة يبني عليها
١٥ ص
(٤٣)
(مسألة 4) الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه
١٥ ص
(٤٤)
(مسألة 5) المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس
١٦ ص
(٤٥)
(مسألة 6) المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة
١٦ ص
(٤٦)
(مسألة 7) لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيّره بوصف النجس تنجّس
١٦ ص
(٤٧)
(مسألة 8) الماء الجاري و هو النابع السائل لا يتنجّس بملاقاة النجس
١٦ ص
(٤٨)
(مسألة 9) الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري
١٦ ص
(٤٩)
(مسألة 10) يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجّس بالتغيّر إذا زال تغيّره
١٦ ص
(٥٠)
(مسألة 11) الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكرّ
١٦ ص
(٥١)
(مسألة 12) إذا كان الماء قليلًا و شكّ في أنّ له مادّة أم لا
١٦ ص
(٥٢)
(مسألة 13) الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة
١٦ ص
(٥٣)
(مسألة 14) الكرّ له تقديران أحدهما بحسب الوزن و الآخر بحسب المساحة
١٧ ص
(٥٤)
(مسألة 15) الماء المشكوك الكرّية إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة
١٧ ص
(٥٥)
(مسألة 16) إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً و قد علم ملاقاته للنجاسة
١٧ ص
(٥٦)
(مسألة 17) ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغيّر
١٧ ص
(٥٧)
(مسألة 18) المراد بماء المطر الذي لا يتنجّس إلّا بالتغيّر
١٧ ص
(٥٨)
(مسألة 19) يُطهّر المطر كلّما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير
١٨ ص
(٥٩)
(مسألة 20) الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر و نفذ في جميعه يطهر جميعه
١٨ ص
(٦٠)
(مسألة 21) إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهراً
١٨ ص
(٦١)
(مسألة 22) الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه
١٨ ص
(٦٢)
(مسألة 23) الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً و مطهّراً
١٨ ص
(٦٣)
(مسألة 24) الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغسالة طاهر
١٩ ص
(٦٤)
(مسألة 25) ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر
١٩ ص
(٦٥)
(مسألة 26) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
١٩ ص
(٦٦)
(مسألة 27) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع
١٩ ص
(٦٧)
(مسألة 28) لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر
١٩ ص
(٦٨)
فصل في أحكام التخلّي
١٩ ص
(٦٩)
(مسألة 1) يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
١٩ ص
(٧٠)
(مسألة 2) يكفي الستر بكلّ ما يستر
٢٠ ص
(٧١)
(مسألة 3) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج
٢٠ ص
(٧٢)
(مسألة 4) لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير
٢٠ ص
(٧٣)
(مسألة 5) يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه
٢٠ ص
(٧٤)
فصل في الاستنجاء
٢٠ ص
(٧٥)
(مسألة 1) يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط
٢٠ ص
(٧٦)
(مسألة 2) يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر
٢١ ص
(٧٧)
(مسألة 3) إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء
٢١ ص
(٧٨)
(مسألة 4) يحرم الاستنجاء بالمحترمات
٢١ ص
(٧٩)
(مسألة 5) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و إن احتمل خروج المذي معه
٢١ ص
(٨٠)
فصل في الاستبراء
٢١ ص
(٨١)
(مسألة 1) لا يلزم المباشرة في الاستبراء
٢٢ ص
(٨٢)
(مسألة 2) إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه
٢٢ ص
(٨٣)
(مسألة 3) إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه
٢٢ ص
(٨٤)
(مسألة 4) إذا علم أنّ الخارج منه مذي و لكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا
٢٢ ص
(٨٥)
(مسألة 5) إذا بال و توضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنيّ
٢٢ ص
(٨٦)
فصل في الوضوء
٢٢ ص
(٨٧)
القول في الواجبات
٢٢ ص
(٨٨)
(مسألة 1) الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين
٢٢ ص
(٨٩)
(مسألة 2) يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه
٢٣ ص
(٩٠)
(مسألة 3) لا يجب غسل ما استرسل من اللحية
٢٣ ص
(٩١)
(مسألة 4) لا يجب غسل شيء من البواطن
٢٣ ص
(٩٢)
(مسألة 5) الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته
٢٣ ص
(٩٣)
(مسألة 6) إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع
٢٣ ص
(٩٤)
(مسألة 7) الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد
٢٣ ص
(٩٥)
(مسألة 8) ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق
٢٣ ص
(٩٦)
(مسألة 9) يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
٢٤ ص
(٩٧)
(مسألة 10) يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه
٢٤ ص
(٩٨)
(مسألة 11) ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه
٢٤ ص
(٩٩)
(مسألة 12) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته
٢٤ ص
(١٠٠)
(مسألة 13) لا يجب كون المسح على البشرة فيجوز على الشعر النابت على المقدّم
٢٤ ص
(١٠١)
(مسألة 14) يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ
٢٤ ص
(١٠٢)
(مسألة 15) يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح
٢٥ ص
(١٠٣)
(مسألة 16) إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها
٢٥ ص
(١٠٤)
(مسألة 17) إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء
٢٥ ص
(١٠٥)
(مسألة 18) لا بدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح
٢٥ ص
(١٠٦)
(مسألة 19) لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا
٢٥ ص
(١٠٧)
(مسألة 20) يجوز المسح على القناع و الخفّ و الجورب و غيرها عند الضرورة
٢٥ ص
(١٠٨)
القول في شرائط الوضوء
٢٥ ص
(١٠٩)
منها طهارة الماء و إطلاقه
٢٥ ص
(١١٠)
(مسألة 2) المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس
٢٦ ص
(١١١)
(مسألة 3) إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه
٢٦ ص
(١١٢)
(مسألة 4) لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء
٢٦ ص
(١١٣)
(مسألة 5) المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به
٢٦ ص
(١١٤)
(مسألة 6) طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل
٢٦ ص
(١١٥)
(مسألة 7) يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة
٢٧ ص
(١١٦)
(مسألة 8) إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقاً
٢٧ ص
(١١٧)
(مسألة 9) يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
٢٧ ص
(١١٨)
(مسألة 10) الظاهر أنّه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس و نحوهما
٢٧ ص
(١١٩)
(مسألة 11) الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة
٢٧ ص
(١٢٠)
(مسألة 12) إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص
٢٨ ص
(١٢١)
(مسألة 13) إذا كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ و شكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا
٢٨ ص
(١٢٢)
و منها المباشرة اختياراً
٢٨ ص
(١٢٣)
و منها الترتيب في الأعضاء
٢٨ ص
(١٢٤)
و منها الموالاة بين الأعضاء
٢٨ ص
(١٢٥)
(مسألة 14) إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان
٢٩ ص
(١٢٦)
(مسألة 15) لو لم يتابع في الأفعال و مع ذلك بقي الرطوبة
٢٩ ص
(١٢٧)
(مسألة 16) إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه
٢٩ ص
(١٢٨)
(مسألة 17) لو لم يبق من الرطوبة إلّا في مسترسل اللحية
٢٩ ص
(١٢٩)
و منها النيّة
٢٩ ص
(١٣٠)
(مسألة 18) لا يعتبر في النيّة التلفّظ بها و لا الإخطار بها في القلب
٢٩ ص
(١٣١)
(مسألة 19) كما يجب النيّة في أوّل العمل كذلك يجب استدامتها إلى آخره
٢٩ ص
(١٣٢)
(مسألة 20) يكفي في النيّة قصد القربة
٣٠ ص
(١٣٣)
(مسألة 21) لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث
٣٠ ص
(١٣٤)
فصل في موجبات الوضوء و غاياته
٣٠ ص
(١٣٥)
(مسألة 1) الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أُمور
٣٠ ص
(١٣٦)
(مسألة 2) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء
٣٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 3) المسلوس و المبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة
٣١ ص
(١٣٨)
(مسألة 4) يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن و نحوه
٣١ ص
(١٣٩)
(مسألة 5) لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما
٣١ ص
(١٤٠)
فصل غايات الوضوء
٣١ ص
(١٤١)
أمّا الأوّل و هو ما كان الوضوء شرطاً لصحّته
٣٢ ص
(١٤٢)
و أمّا الثاني فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن
٣٢ ص
(١٤٣)
(مسألة 1) لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً و باطناً
٣٢ ص
(١٤٤)
و أمّا الثالث فهو أقسام كثيرة
٣٢ ص
(١٤٥)
(مسألة 2) يستحبّ للتوضّي أن يجدّد وضوءه
٣٢ ص
(١٤٦)
القول في أحكام الخلل
٣٢ ص
(١٤٧)
(مسألة 1) لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر
٣٢ ص
(١٤٨)
(مسألة 2) إذا كان متوضّئاً و توضّأ للتجديد و صلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين
٣٣ ص
(١٤٩)
(مسألة 3) إذا توضّأ وضوءين و صلّى صلاة واحدة
٣٣ ص
(١٥٠)
فصل في وضوء الجبيرة
٣٤ ص
(١٥١)
(مسألة 1) من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نَزَعها
٣٤ ص
(١٥٢)
(مسألة 2) يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل
٣٤ ص
(١٥٣)
(مسألة 3) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد
٣٤ ص
(١٥٤)
(مسألة 4) إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة
٣٤ ص
(١٥٥)
(مسألة 5) إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها
٣٤ ص
(١٥٦)
(مسألة 6) الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله
٣٥ ص
(١٥٧)
(مسألة 7) إذا أضرّ الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعيّن التيمّم
٣٥ ص
(١٥٨)
(مسألة 8) في الرمد الذي يضرّه الوضوء يتعيّن التيمّم
٣٥ ص
(١٥٩)
(مسألة 9) إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته
٣٥ ص
(١٦٠)
(مسألة 10) الوضوء الجبيريّ رافع للحدث لا مبيح فقط
٣٥ ص
(١٦١)
(مسألة 11) من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة
٣٥ ص
(١٦٢)
(مسألة 12) من كان تكليفه التيمّم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها
٣٥ ص
(١٦٣)
(مسألة 13) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلّاها
٣٥ ص
(١٦٤)
(مسألة 14) يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخره
٣٥ ص
(١٦٥)
فصل في الأغسال
٣٦ ص
(١٦٦)
و الواجب منها ستّة
٣٦ ص
(١٦٧)
فصل في غسل الجنابة
٣٦ ص
(١٦٨)
فصل في غسل الجنابة
٣٦ ص
(١٦٩)
(مسألة 1) سبب الجنابة أمران
٣٦ ص
(١٧٠)
أحدهما خروج المنيّ و ما في حكمه
٣٦ ص
(١٧١)
ثانيهما الجماع و إن لم ينزل
٣٦ ص
(١٧٢)
(مسألة 2) إذا رأى في ثوبه منيّاً و علم أنّه منه و لم يغتسل بعده
٣٧ ص
(١٧٣)
(مسألة 3) إذا تحرّك المنيّ عن محلّه في اليقظة أو في النوم بالاحتلام
٣٧ ص
(١٧٤)
القول في أحكام الجنب
٣٧ ص
(١٧٥)
فصل يحرم على الجنب أُمور
٣٨ ص
(١٧٦)
الأوّل مسّ كتابة القرآن
٣٨ ص
(١٧٧)
الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
٣٨ ص
(١٧٨)
الثالث المكث في غير المسجدين من المساجد
٣٨ ص
(١٧٩)
الرابع وضع شيء في المساجد
٣٨ ص
(١٨٠)
الخامس قراءة سور العزائم الأربع
٣٨ ص
(١٨١)
(مسألة 1) إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنباً عمداً أو سهواً أو جهلًا
٣٨ ص
(١٨٢)
(مسألة 2) إذا كان جنباً و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمّم
٣٨ ص
(١٨٣)
فصل يكره على الجنب أُمور
٣٨ ص
(١٨٤)
القول في واجبات الغسل
٣٩ ص
(١٨٥)
الأوّل النيّة
٣٩ ص
(١٨٦)
(مسألة 2) إذا دخل الحمّام بنيّة الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل
٣٩ ص
(١٨٧)
(مسألة 3) إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل و بعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا
٣٩ ص
(١٨٨)
الثاني غسل ظاهر البشرة
٣٩ ص
(١٨٩)
(مسألة 4) لا يجب غسل الشعر
٣٩ ص
(١٩٠)
الثالث الترتيب في الترتيبي
٤٠ ص
(١٩١)
(مسألة 5) لا ترتيب في العضو
٤٠ ص
(١٩٢)
(مسألة 6) اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد
٤٠ ص
(١٩٣)
(مسألة 7) لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل من رأس في الارتماسيّ
٤١ ص
(١٩٤)
(مسألة 8) لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي
٤١ ص
(١٩٥)
(مسألة 9) يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً
٤١ ص
(١٩٦)
الرابع من الواجبات إطلاق الماء و طهارته
٤١ ص
(١٩٧)
(مسألة 10) إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي
٤١ ص
(١٩٨)
(مسألة 11) يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبّل
٤١ ص
(١٩٩)
(مسألة 12) الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها
٤١ ص
(٢٠٠)
(مسألة 13) يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً
٤٢ ص
(٢٠١)
(مسألة 14) لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر
٤٢ ص
(٢٠٢)
(مسألة 15) ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل
٤٢ ص
(٢٠٣)
(مسألة 16) المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ و البول
٤٢ ص
(٢٠٤)
(مسألة 17) إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ و غيره
٤٢ ص
(٢٠٥)
(مسألة 18) يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به
٤٣ ص
(٢٠٦)
(مسألة 19) إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى
٤٣ ص
(٢٠٧)
(مسألة 20) إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي
٤٣ ص
(٢٠٨)
(مسألة 21) إذا صلّى المجنب ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا
٤٣ ص
(٢٠٩)
(مسألة 22) إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة
٤٣ ص
(٢١٠)
فصل في غسل الحيض
٤٤ ص
(٢١١)
مسائل
٤٤ ص
(٢١٢)
(مسألة 1) إذا خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض
٤٤ ص
(٢١٣)
(مسألة 2) الحيض يجتمع مع الإرضاع
٤٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 3) لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج
٤٤ ص
(٢١٥)
(مسألة 4) لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه
٤٥ ص
(٢١٦)
(مسألة 5) إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة
٤٥ ص
(٢١٧)
(مسألة 6) الظاهر أنّ التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة
٤٥ ص
(٢١٨)
(مسألة 7) لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة
٤٥ ص
(٢١٩)
(مسألة 8) أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره كأقلّ الطهر عشرة
٤٦ ص
(٢٢٠)
(مسألة 9) الأقرب عدم اعتبار التوالي
٤٦ ص
(٢٢١)
(مسألة 10) المراد من اليوم النهار
٤٦ ص
(٢٢٢)
(مسألة 11) الحائض إمّا ذات العادة أو غيرها
٤٧ ص
(٢٢٣)
(مسألة 12) لا إشكال في أنّه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة
٤٧ ص
(٢٢٤)
(مسألة 13) ذات العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في العادة
٤٧ ص
(٢٢٥)
(مسألة 14) ذات العادة الوقتيّة إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها
٤٧ ص
(٢٢٦)
(مسألة 15) إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متوالية و انقطع بأقلّ من عشرة
٤٧ ص
(٢٢٧)
(مسألة 16) ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
٤٨ ص
(٢٢٨)
(مسألة 17) إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل
٤٨ ص
(٢٢٩)
(مسألة 18) المبتدأة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهنّ ظهور الدم قبل العشرة
٤٨ ص
(٢٣٠)
(مسألة 19) إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلًا كان أو كثيراً فقد اختلط حيضها بطهرها
٤٩ ص
(٢٣١)
(مسألة 20) الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميّز سبعة التحيّض في أوّل رؤية الدم
٥٠ ص
(٢٣٢)
(مسألة 21) ذات العادة الوقتيّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها
٥٠ ص
(٢٣٣)
القول في أحكام الحيض
٥٠ ص
(٢٣٤)
منها عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف لها
٥٠ ص
(٢٣٥)
و منها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها
٥٠ ص
(٢٣٦)
و منها حرمة ما يحرم على الجنب عليها
٥١ ص
(٢٣٧)
و منها حرمة الوطء بها على الرجل و عليها
٥١ ص
(٢٣٨)
(مسألة 1) لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة
٥١ ص
(٢٣٩)
(مسألة 2) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية
٥١ ص
(٢٤٠)
و منها ترتّب الكفّارة على وطئها على الأحوط
٥١ ص
(٢٤١)
(مسألة 3) المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل و بوسطه ثلثه الثاني
٥١ ص
(٢٤٢)
(مسألة 4) إذا وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه
٥٢ ص
(٢٤٣)
(مسألة 5) إذا اتّفق حيضها حال المقاربة
٥٢ ص
(٢٤٤)
(مسألة 6) يجوز إعطاء قيمة الدينار
٥٢ ص
(٢٤٥)
(مسألة 7) تعطى كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين
٥٢ ص
(٢٤٦)
(مسألة 8) تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء إذا وقع في أوقات مختلفة
٥٢ ص
(٢٤٧)
و منها بطلان طلاقها إذا كانت مدخولة و لم تكن حاملًا و كان زوجها حاضراً أو بحكمه
٥٢ ص
(٢٤٨)
(مسألة 9) إذا كان الزوج غائباً و وكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها
٥٢ ص
(٢٤٩)
و منها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر
٥٢ ص
(٢٥٠)
(مسألة 10) لو لم يكن عندها الماء إلّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل
٥٣ ص
(٢٥١)
(مسألة 11) إذا تيمّمت بدلًا عن الغسل ثمّ أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل تيمّمها
٥٣ ص
(٢٥٢)
و منها وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب
٥٣ ص
(٢٥٣)
(مسألة 12) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
٥٣ ص
(٢٥٤)
(مسألة 13) إذا ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت
٥٣ ص
(٢٥٥)
(مسألة 14) إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر
٥٣ ص
(٢٥٦)
(مسألة 15) إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها
٥٤ ص
(٢٥٧)
(مسألة 16) يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة و تتوضّأ وقت كلّ صلاة
٥٤ ص
(٢٥٨)
فصل في الاستحاضة
٥٤ ص
(٢٥٩)
الكلام في دم الاستحاضة و أحكامها
٥٤ ص
(٢٦٠)
دم الاستحاضة
٥٤ ص
(٢٦١)
و أمّا أحكامها
٥٤ ص
(٢٦٢)
فالأُولى القليلة
٥٤ ص
(٢٦٣)
و الثانية المتوسطة
٥٥ ص
(٢٦٤)
و الثالثة الكثيرة
٥٥ ص
(٢٦٥)
مسائل
٥٥ ص
(٢٦٦)
(مسألة 1) يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة بإدخال قطنة و نحوها
٥٥ ص
(٢٦٧)
(مسألة 2) إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم
٥٥ ص
(٢٦٨)
(مسألة 3) يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة
٥٦ ص
(٢٦٩)
(مسألة 4) يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ من خروج الدم
٥٦ ص
(٢٧٠)
(مسألة 5) إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
٥٦ ص
(٢٧١)
(مسألة 6) يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة
٥٦ ص
(٢٧٢)
(مسألة 7) إذا انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلّت
٥٧ ص
(٢٧٣)
(مسألة 8) وظيفة المستحاضة بالنسبة إلى غير الصلاة و الصيام من الأحكام
٥٧ ص
(٢٧٤)
فصل في النفاس
٥٨ ص
(٢٧٥)
(مسألة 1) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس
٥٨ ص
(٢٧٦)
(مسألة 2) لو رأت الدم في تمام العشرة و استمرّ إلى أن تجاوزها
٥٩ ص
(٢٧٧)
(مسألة 3) يعتبر فصل أقلّ الطهر و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخّر
٥٩ ص
(٢٧٨)
(مسألة 4) إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أقلّ أو أزيد
٥٩ ص
(٢٧٩)
(مسألة 5) إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار
٥٩ ص
(٢٨٠)
فصل في غسل مسّ الميّت
٦٠ ص
(٢٨١)
(مسألة 1) القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها
٦٠ ص
(٢٨٢)
(مسألة 2) الشهيد كالمغسّل
٦٠ ص
(٢٨٣)
(مسألة 3) إذا مسّ ميّتاً و شكّ في أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل
٦٠ ص
(٢٨٤)
(مسألة 4) إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ و خرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل
٦٠ ص
(٢٨٥)
(مسألة 5) مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط
٦١ ص
(٢٨٦)
(مسألة 6) يجب غسل المسّ لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر
٦١ ص
(٢٨٧)
(مسألة 7) يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها
٦١ ص
(٢٨٨)
(مسألة 8) تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث
٦١ ص
(٢٨٩)
فصل في أحكام الأموات
٦١ ص
(٢٩٠)
يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيّاً أو خالقيّاً
٦١ ص
(٢٩١)
(مسألة 1) لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله الصغار
٦١ ص
(٢٩٢)
القول فيما يتعلّق بحال الاحتضار
٦١ ص
(٢٩٣)
(مسألة 1) يجب كفايةً في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة
٦١ ص
(٢٩٤)
(مسألة 2) يستحبّ تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمّة الاثني عشر و كلمات الفرج
٦٢ ص
(٢٩٥)
القول في غسل الميّت
٦٢ ص
(٢٩٦)
مسائل
٦٢ ص
(٢٩٧)
(مسألة 1) يسقط الغسل عن الشهيد
٦٢ ص
(٢٩٨)
(مسألة 2) القطعة المنفصلة من الحيّ أو الميّت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها
٦٣ ص
(٢٩٩)
(مسألة 3) تغسيل الميّت كتكفينه
٦٣ ص
(٣٠٠)
(مسألة 4) المراد بالوليّ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كلّ من يرثه
٦٤ ص
(٣٠١)
(مسألة 5) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها
٦٤ ص
(٣٠٢)
(مسألة 6) إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ فالأقوى صحّة الوصيّة
٦٤ ص
(٣٠٣)
(مسألة 7) يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميّت في الذكوريّة و الأُنوثيّة
٦٤ ص
(٣٠٤)
(مسألة 8) لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل
٦٤ ص
(٣٠٥)
(مسألة 9) يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة و لا معتدّة
٦٥ ص
(٣٠٦)
(مسألة 10) الميّت المشتبه بين الذكر و الأُنثى و لو من جهة كونه خنثى
٦٥ ص
(٣٠٧)
(مسألة 11) يعتبر في المغسّل الإسلام بل الإيمان في حال الاختيار
٦٥ ص
(٣٠٨)
(مسألة 12) لو لم يوجد المماثل حتّى الكتابي سقط الغسل على الأقوى
٦٥ ص
(٣٠٩)
(مسألة 13) الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسِّل
٦٥ ص
(٣١٠)
القول في كيفيّة غُسل الميّت
٦٥ ص
(٣١١)
(مسألة 1) يعتبر في كلّ من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما
٦٦ ص
(٣١٢)
(مسألة 2) إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما غسّل بالماء الخالص
٦٦ ص
(٣١٣)
(مسألة 3) إذا فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال الثلاثة
٦٦ ص
(٣١٤)
(مسألة 4) إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد غسّله غسلًا واحداً
٦٦ ص
(٣١٥)
(مسألة 5) إذا كان الميّت محرماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحلّ
٦٧ ص
(٣١٦)
(مسألة 6) إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسّله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثمّ ارتفع العذر
٦٧ ص
(٣١٧)
(مسألة 7) لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما
٦٧ ص
(٣١٨)
(مسألة 8) إذا دفن الميّت بلا غسل و لو نسياناً وجب نبشه
٦٧ ص
(٣١٩)
(مسألة 9) لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت
٦٨ ص
(٣٢٠)
(مسألة 10) إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة
٦٨ ص
(٣٢١)
(مسألة 11) اللوح أو السرير الذي يغسّل عليه الميّت لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة
٦٨ ص
(٣٢٢)
(مسألة 12) الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر
٦٨ ص
(٣٢٣)
(مسألة 13) لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ
٦٨ ص
(٣٢٤)
القول في آداب الغُسل
٦٨ ص
(٣٢٥)
(مسألة) إذا سقط من بدن الميّت شيء؛ من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ
٦٩ ص
(٣٢٦)
القول في تكفين الميّت
٦٩ ص
(٣٢٧)
مسائل
٦٩ ص
(٣٢٨)
(مسألة 1) لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار و لا بالحرير الخالص
٦٩ ص
(٣٢٩)
(مسألة 2) يختصّ عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار
٦٩ ص
(٣٣٠)
(مسألة 3) لو تنجّس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه
٦٩ ص
(٣٣١)
(مسألة 4) يخرج الكفن من أصل التركة مقدّماً على الديون و الوصايا و الميراث
٧٠ ص
(٣٣٢)
(مسألة 5) كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها
٧٠ ص
(٣٣٣)
(مسألة 6) إذا تبرّع متبرّع بكفنها سقط عن الزوج
٧٠ ص
(٣٣٤)
(مسألة 7) إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال إلّا بمقدار كفن واحد قدّم عليها
٧٠ ص
(٣٣٥)
(مسألة 8) إذا كان الزوج معسراً فكفّن الزوجة من تركتها
٧٠ ص
(٣٣٦)
(مسألة 9) لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب
٧١ ص
(٣٣٧)
القول في مستحبّات الكفن و آداب التكفين
٧١ ص
(٣٣٨)
القول في الحنوط
٧٢ ص
(٣٣٩)
(مسألة 1) لا يجب مقدار معيّن من الكافور في الحنوط
٧٢ ص
(٣٤٠)
(مسألة 2) يستحبّ خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة
٧٢ ص
(٣٤١)
القول في الجريدتين
٧٢ ص
(٣٤٢)
القول في تشييع الجنازة
٧٣ ص
(٣٤٣)
القول في الصلاة على الميّت
٧٤ ص
(٣٤٤)
مسائل
٧٤ ص
(٣٤٥)
(مسألة 1) محلّ الصلاة بعد الغسل و التكفين فلا تجزي قبلهما
٧٥ ص
(٣٤٦)
(مسألة 2) يعتبر في المصلّي على الميّت أن يكون مؤمناً
٧٥ ص
(٣٤٧)
(مسألة 3) الصلاة على الميّت و إن كان فرضاً على الكفاية
٧٥ ص
(٣٤٨)
(مسألة 4) تستحبّ فيها الجماعة
٧٥ ص
(٣٤٩)
(مسألة 5) يجوز أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادى
٧٥ ص
(٣٥٠)
(مسألة 6) يجوز للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء
٧٦ ص
(٣٥١)
القول في كيفيّة صلاة الميّت
٧٦ ص
(٣٥٢)
(مسألة 1) في كلّ من الرجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنّه ميّت أو شخص
٧٧ ص
(٣٥٣)
(مسألة 2) إذا شكّ في التكبيرات
٧٧ ص
(٣٥٤)
القول في شرائط صلاة الميّت
٧٧ ص
(٣٥٥)
(مسألة 1) لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة
٧٨ ص
(٣٥٦)
(مسألة 2) إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط
٧٨ ص
(٣٥٧)
(مسألة 3) إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائماً
٧٨ ص
(٣٥٨)
(مسألة 4) من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه
٧٨ ص
(٣٥٩)
(مسألة 5) لا يسقط صلاة الميّت عن المكلّفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح
٧٨ ص
(٣٦٠)
(مسألة 6) يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن لا بعده
٧٩ ص
(٣٦١)
(مسألة 7) يجوز تكرار الصلاة على الميّت على كراهية
٧٩ ص
(٣٦٢)
(مسألة 8) إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة فإن لم تزاحم الصلاة عليها مع الفريضة
٧٩ ص
(٣٦٣)
(مسألة 9) إذا اجتمعت جنازات متعدّدة فالأولى انفراد كلّ واحدة منها بصلاة
٧٩ ص
(٣٦٤)
(مسألة 10) إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة الأُولى جنازة أُخرى
٨٠ ص
(٣٦٥)
القول في آداب الصلاة على الميّت
٨٠ ص
(٣٦٦)
القول في الدفن
٨١ ص
(٣٦٧)
مسائل
٨١ ص
(٣٦٨)
(مسألة 1) راكب البحر مع تعذّر البرّ لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسّره
٨١ ص
(٣٦٩)
(مسألة 2) يجب كون الدفن مستقبل القبلة
٨١ ص
(٣٧٠)
(مسألة 3) مئونة الدفن حتّى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه
٨١ ص
(٣٧١)
(مسألة 4) إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ
٨١ ص
(٣٧٢)
(مسألة 5) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر و السنّ و الظفر
٨٢ ص
(٣٧٣)
(مسألة 6) إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلّى على حاله
٨٢ ص
(٣٧٤)
(مسألة 7) إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصّل إلى إخراجه
٨٢ ص
(٣٧٥)
(مسألة 8) لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عيناً أو منفعةً
٨٢ ص
(٣٧٦)
(مسألة 9) لا يجوز أن يدفن الكفّار و أولادهم في مقبرة المسلمين
٨٢ ص
(٣٧٧)
القول في مستحبّات الدفن و مكروهاته
٨٣ ص
(٣٧٨)
أمّا المستحبّات فهي أُمور
٨٣ ص
(٣٧٩)
و أمّا المكروهات
٨٥ ص
(٣٨٠)
خاتمة تشتمل على مسائل
٨٥ ص
(٣٨١)
(مسألة 1) يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهية
٨٥ ص
(٣٨٢)
(مسألة 2) يجوز البكاء على الميّت
٨٦ ص
(٣٨٣)
(مسألة 3)
٨٦ ص
(٣٨٤)
يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه
٨٦ ص
(٣٨٥)
و يجوز النبش في موارد
٨٧ ص
(٣٨٦)
(مسألة 4) يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميّتها
٨٨ ص
(٣٨٧)
(مسألة 5) إذا أُخرج الميّت عن قبره في مكان مباح عصياناً أو بنحو مباح
٨٨ ص
(٣٨٨)
ختامٌ فيه أمران
٨٨ ص
(٣٨٩)
أحدهما من المستحبّات الأكيدة التعزية لأهل المصيبة و تسليتهم
٨٨ ص
(٣٩٠)
ثانيهما يستحبّ ليلة الدفن صلاة الهديّة للميّت
٨٩ ص
(٣٩١)
القول في الأغسال المندوبة
٨٩ ص
(٣٩٢)
أمّا الزمانيّة
٨٩ ص
(٣٩٣)
و أمّا المكانيّة
٩١ ص
(٣٩٤)
و أمّا الفعليّة
٩١ ص
(٣٩٥)
أحدهما ما يكون لأجل الفعل الذي يريد إيقاعه
٩١ ص
(٣٩٦)
ثانيهما ما يكون لأجل الفعل الذي فعله
٩٢ ص
(٣٩٧)
مسائل
٩٢ ص
(٣٩٨)
(مسألة 1) وقت إيقاع الأغسال المكانيّة
٩٢ ص
(٣٩٩)
(مسألة 2) لا ينتقض الأغسال الزمانيّة
٩٢ ص
(٤٠٠)
(مسألة 3) إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة
٩٢ ص
(٤٠١)
(مسألة 4) في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل و إشكال
٩٢ ص
(٤٠٢)
فصل في التيمّم
٩٣ ص
(٤٠٣)
القول في مسوّغاته
٩٣ ص
(٤٠٤)
منها عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته
٩٣ ص
(٤٠٥)
(مسألة 2) الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب
٩٣ ص
(٤٠٦)
(مسألة 3) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة
٩٣ ص
(٤٠٧)
(مسألة 4) المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل
٩٣ ص
(٤٠٨)
(مسألة 5) إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم و صلّى و صحّت صلاته
٩٣ ص
(٤٠٩)
(مسألة 6) إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجده فتيمّم و صلّى، ثمّ ظفر بالماء
٩٣ ص
(٤١٠)
(مسألة 7) يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله
٩٤ ص
(٤١١)
(مسألة 8) الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة
٩٤ ص
(٤١٢)
(مسألة 9) إذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت
٩٤ ص
(٤١٣)
(مسألة 10) لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط
٩٤ ص
(٤١٤)
و منها الخوف من الوصول إليه
٩٤ ص
(٤١٥)
و منها خوف الضرر المانع من استعماله
٩٤ ص
(٤١٦)
و منها الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم
٩٥ ص
(٤١٧)
و منها الحرج و المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء
٩٥ ص
(٤١٨)
و منها توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده
٩٥ ص
(٤١٩)
و منها ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله
٩٥ ص
(٤٢٠)
و منها وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة و نحوه ممّا لا يقوم غير الماء مقامه
٩٥ ص
(٤٢١)
مسائل
٩٥ ص
(٤٢٢)
(مسألة 11) لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمّم بين المؤدّي إلى الهلاك أو المرض
٩٥ ص
(٤٢٣)
(مسألة 12) إذا كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائيّة، فأخّر حتّى ضاق الوقت
٩٥ ص
(٤٢٤)
(مسألة 13) إذا شكّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل
٩٥ ص
(٤٢٥)
(مسألة 14) إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء
٩٦ ص
(٤٢٦)
(مسألة 15) التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به
٩٦ ص
(٤٢٧)
(مسألة 16) لا فرق بين عدم الماء أصلًا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء
٩٦ ص
(٤٢٨)
(مسألة 17) لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل فطهارته باطلة
٩٦ ص
(٤٢٩)
(مسألة 18) يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكّن من الماء
٩٦ ص
(٤٣٠)
القول فيما يتيمّم به
٩٧ ص
(٤٣١)
(مسألة 1) يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً
٩٧ ص
(٤٣٢)
(مسألة 2) إذا شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به
٩٧ ص
(٤٣٣)
(مسألة 3) لا يجوز التيمّم بالخزف و الجصّ و النورة
٩٧ ص
(٤٣٤)
(مسألة 4) لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس و إن كان جاهلًا بنجاسته
٩٧ ص
(٤٣٥)
(مسألة 5) المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال
٩٨ ص
(٤٣٦)
(مسألة 6) لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته
٩٨ ص
(٤٣٧)
(مسألة 7) لا يصحّ التيمّم بالثلج
٩٨ ص
(٤٣٨)
(مسألة 8) يكره التيمّم بالرمل و كذا بالسبخة
٩٨ ص
(٤٣٩)
القول في كيفيّة التيمّم
٩٩ ص
(٤٤٠)
(مسألة 1) كيفيّة التيمّم مع الاختيار
٩٩ ص
(٤٤١)
(مسألة 2) لو تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر
٩٩ ص
(٤٤٢)
القول فيما يعتبر في التيمّم
١٠٠ ص
(٤٤٣)
(مسألة 1) يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما سمعته في الوضوء
١٠٠ ص
(٤٤٤)
(مسألة 2) يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل
١٠٠ ص
(٤٤٥)
(مسألة 3) العاجز ييمّمه غيره
١٠٠ ص
(٤٤٦)
(مسألة 4) من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة
١٠٠ ص
(٤٤٧)
(مسألة 5) في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
١٠١ ص
(٤٤٨)
القول في أحكام التيمّم
١٠١ ص
(٤٤٩)
(مسألة 1) لا يصحّ التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها
١٠١ ص
(٤٥٠)
(مسألة 2) لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أُخرى
١٠١ ص
(٤٥١)
(مسألة 3) المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين
١٠٢ ص
(٤٥٢)
(مسألة 4) لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه
١٠٢ ص
(٤٥٣)
(مسألة 5) ينتقض التيمّم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر
١٠٢ ص
(٤٥٤)
(مسألة 6) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيمّمه
١٠٢ ص
(٤٥٥)
(مسألة 7) المجنب المتيمّم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيمّمه
١٠٣ ص
(٤٥٦)
(مسألة 8) إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمّت و صحّت
١٠٣ ص
(٤٥٧)
(مسألة 9) إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن و بنى على الصحّة
١٠٣ ص
(٤٥٨)
فصل في النجاسات
١٠٣ ص
(٤٥٩)
القول في النجاسات
١٠٣ ص
(٤٦٠)
الأوّل و الثاني البول و الخرء
١٠٣ ص
(٤٦١)
(مسألة 2) إذا كان خرء حيوان و شكّ في كونه من مأكول اللحم أو من محرّمة
١٠٤ ص
(٤٦٢)
الثالث المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم
١٠٤ ص
(٤٦٣)
الرابع ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة
١٠٤ ص
(٤٦٤)
(مسألة 3) فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهر بلا إشكال
١٠٥ ص
(٤٦٥)
(مسألة 4) ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد
١٠٥ ص
(٤٦٦)
(مسألة 5) إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار
١٠٥ ص
(٤٦٧)
(مسألة 6) إذا أُخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم و لم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره
١٠٥ ص
(٤٦٨)
الخامس دم ذي النفس السائلة
١٠٥ ص
(٤٦٩)
(مسألة 7) الدم المتخلّف في الذبيحة طاهر
١٠٦ ص
(٤٧٠)
(مسألة 8) ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر
١٠٦ ص
(٤٧١)
(مسألة 9) الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه
١٠٦ ص
(٤٧٢)
(مسألة 10) الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجس
١٠٦ ص
(٤٧٣)
السادس و السابع الكلب و الخنزير البرّيان عيناً و لعاباً و جميع أجزائهما
١٠٧ ص
(٤٧٤)
الثامن المسكر المائع بالأصل دون الجامد
١٠٧ ص
(٤٧٥)
(مسألة 11) لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش إذا غليا في الدهن
١٠٧ ص
(٤٧٦)
التاسع الفقّاع
١٠٧ ص
(٤٧٧)
العاشر الكافر
١٠٧ ص
(٤٧٨)
(مسألة 12) غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة و سبّ
١٠٧ ص
(٤٧٩)
الحادي عشر عرق الإبل الجلّالة
١٠٨ ص
(٤٨٠)
القول في أحكام النجاسات
١٠٨ ص
(٤٨١)
(مسألة 1) يشترط في صحّة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن
١٠٨ ص
(٤٨٢)
(مسألة 2) حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه
١٠٩ ص
(٤٨٣)
(مسألة 3) لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة
١٠٩ ص
(٤٨٤)
(مسألة 4) إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد
١٠٩ ص
(٤٨٥)
(مسألة 5) كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس
١٠٩ ص
(٤٨٦)
(مسألة 6) من صلّى بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته و وجبت إعادتها
١٠٩ ص
(٤٨٧)
(مسألة 7) إذا انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلّى
١٠٩ ص
(٤٨٨)
(مسألة 8) إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما
١١٠ ص
(٤٨٩)
القول في كيفيّة التنجيس بها
١١٠ ص
(٤٩٠)
(مسألة 1) لا ينجّس الملاقي لها مع اليبوسة في كلّ منهما
١١٠ ص
(٤٩١)
(مسألة 2) مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس
١١٠ ص
(٤٩٢)
(مسألة 3) لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّا باليقين
١١٠ ص
(٤٩٣)
(مسألة 4) العلم الإجمالي كالتفصيلي
١١١ ص
(٤٩٤)
(مسألة 5) إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشكّ في زوالها
١١١ ص
(٤٩٥)
(مسألة 6) المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً عليه
١١١ ص
(٤٩٦)
(مسألة 7) إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته
١١١ ص
(٤٩٧)
(مسألة 8) لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً
١١١ ص
(٤٩٨)
(مسألة 9) المتنجّس منجّس على الأقوى
١١٢ ص
(٤٩٩)
(مسألة 10) ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجّسه
١١٢ ص
(٥٠٠)
القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة
١١٢ ص
(٥٠١)
الأوّل دم الجروح و القروح في البدن و اللباس
١١٢ ص
(٥٠٢)
الثاني الدم في البدن و اللباس إذا كان سعته أقلّ من الدرهم البغلي
١١٣ ص
(٥٠٣)
(مسألة 2) لو كان الدم متفرّقاً في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه
١١٣ ص
(٥٠٤)
(مسألة 3) لو اشتبه الدم الذي يكون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنيات
١١٣ ص
(٥٠٥)
(مسألة 4) المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم
١١٣ ص
(٥٠٦)
الثالث كلّ ما لا تتمّ به الصلاة منفرداً كالتكّة و الجورب و نحوهما فإنّه معفوّ عنه
١١٣ ص
(٥٠٧)
الرابع ما صار من البواطن و التوابع
١١٣ ص
(٥٠٨)
الخامس ثوب المربّية للطفل
١١٤ ص
(٥٠٩)
القول في المطهّرات
١١٤ ص
(٥١٠)
أوّلها الماء
١١٤ ص
(٥١١)
(مسألة 1) لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب
١١٦ ص
(٥١٢)
(مسألة 2) يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ و لشرب الخنزير
١١٦ ص
(٥١٣)
(مسألة 3) تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيّقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح
١١٦ ص
(٥١٤)
(مسألة 4) إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى تحت
١١٧ ص
(٥١٥)
(مسألة 5) إذا تنجّس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في و صلة و يغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر
١١٧ ص
(٥١٦)
(مسألة 6) اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير بل و القليل
١١٧ ص
(٥١٧)
(مسألة 7) إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الأُشنان لا يضرّ
١١٧ ص
(٥١٨)
(مسألة 8) إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته
١١٧ ص
(٥١٩)
ثانيها الأرض
١١٨ ص
(٥٢٠)
ثالثها الشمس
١١٨ ص
(٥٢١)
(مسألة 9) إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة و أُريد تطهيرها بالشمس
١١٨ ص
(٥٢٢)
(مسألة 10) الحصى و التراب و الطين و الأحجار ما دامت واقعة على الأرض
١١٩ ص
(٥٢٣)
رابعها الاستحالة إلى جسم آخر
١١٩ ص
(٥٢٤)
خامسها ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما
١١٩ ص
(٥٢٥)
سادسها الانتقال
١١٩ ص
(٥٢٦)
سابعها الإسلام
١٢٠ ص
(٥٢٧)
ثامنها التبعيّة
١٢٠ ص
(٥٢٨)
تاسعها زوال عين النجاسة
١٢٠ ص
(٥٢٩)
عاشرها الغيبة
١٢٠ ص
(٥٣٠)
حادي عشرها استبراء الجلّال من الحيوان المحلّل
١٢٠ ص
(٥٣١)
القول في الأواني
١٢١ ص
(٥٣٢)
(مسألة 1) أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة
١٢١ ص
(٥٣٣)
(مسألة 2) يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و الطهارة
١٢١ ص
(٥٣٤)
(مسألة 3) الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن
١٢٢ ص
(٥٣٥)
(مسألة 4) كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة بوضعها على فمه
١٢٢ ص
(٥٣٦)
(مسألة 5) الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل
١٢٢ ص
(٥٣٧)
كتاب الصلاة
١٢٣ ص
(٥٣٨)
فصل في مقدّمات الصلاة
١٢٣ ص
(٥٣٩)
المقدّمة الاولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليوميّة و نوافلها
١٢٣ ص
(٥٤٠)
(مسألة 1) الصلاة واجبة و مندوبة
١٢٣ ص
(٥٤١)
(مسألة 2) الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة و ليست من الرواتب
١٢٤ ص
(٥٤٢)
(مسألة 3) يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالساً حتّى في حال الاختيار
١٢٤ ص
(٥٤٣)
(مسألة 4) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع
١٢٤ ص
(٥٤٤)
(مسألة 5) لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة
١٢٤ ص
(٥٤٥)
(مسألة 6) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب
١٢٥ ص
(٥٤٦)
(مسألة 7) المراد باختصاص الوقت عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح
١٢٥ ص
(٥٤٧)
(مسألة 8) لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه
١٢٦ ص
(٥٤٨)
(مسألة 9) إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث أو أكثر قدّم الظهر
١٢٦ ص
(٥٤٩)
(مسألة 10) يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة
١٢٦ ص
(٥٥٠)
(مسألة 11) إذا كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلًا
١٢٦ ص
(٥٥١)
(مسألة 12) يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت
١٢٧ ص
(٥٥٢)
(مسألة 13) الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق
١٢٧ ص
(٥٥٣)
(مسألة 14) إذا تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على الظنّ المعتبر كشهادة العدلين
١٢٧ ص
(٥٥٤)
(مسألة 15) إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض
١٢٧ ص
(٥٥٥)
(مسألة 16) يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة
١٢٧ ص
(٥٥٦)
المقدّمة الثانية في القبلة
١٢٨ ص
(٥٥٧)
(مسألة 1) يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليوميّة و غيرها من الفرائض حتّى صلاة الجنائز
١٢٨ ص
(٥٥٨)
(مسألة 2) يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة
١٢٨ ص
(٥٥٩)
(مسألة 3) المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان
١٢٨ ص
(٥٦٠)
(مسألة 4) من صلّى إلى جهة؛ قطع أو ظنّ بها في مقام الاكتفاء بالظنّ
١٢٨ ص
(٥٦١)
المقدّمة الثالثة في الستر و الساتر
١٢٩ ص
(٥٦٢)
(مسألة 1) يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
١٢٩ ص
(٥٦٣)
(مسألة 2) لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا يعلم بها
١٢٩ ص
(٥٦٤)
(مسألة 3) عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر
١٢٩ ص
(٥٦٥)
(مسألة 4) يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها
١٢٩ ص
(٥٦٦)
(مسألة 5) الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة
١٣٠ ص
(٥٦٧)
(مسألة 6) لا يجب التستّر من جهة التحت
١٣٠ ص
(٥٦٨)
(مسألة 7) الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر
١٣٠ ص
(٥٦٩)
(مسألة 8) يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي أُمور
١٣٠ ص
(٥٧٠)
الأوّل الطهارة
١٣٠ ص
(٥٧١)
الثاني الإباحة
١٣٠ ص
(٥٧٢)
(مسألة 9) لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلّقاً لحقّ الغير
١٣٠ ص
(٥٧٣)
(مسألة 10) إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب
١٣٠ ص
(٥٧٤)
الثالث أن يكون مذكّى مأكول اللحم
١٣١ ص
(٥٧٥)
(مسألة 11) لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و أجزاء مثل البقّ
١٣١ ص
(٥٧٦)
(مسألة 12) استثني ممّا لا يؤكل الخزّ و السنجاب
١٣١ ص
(٥٧٧)
(مسألة 13) لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه
١٣٢ ص
(٥٧٨)
الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة
١٣٢ ص
(٥٧٩)
(مسألة 14) لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب
١٣٢ ص
(٥٨٠)
الخامس أن لا يكون حريراً محضاً للرجال
١٣٢ ص
(٥٨١)
(مسألة 15) الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه
١٣٢ ص
(٥٨٢)
(مسألة 16) قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض
١٣٢ ص
(٥٨٣)
(مسألة 17) لبس لباس الشهرة و إن كان حراماً
١٣٣ ص
(٥٨٤)
(مسألة 18) لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره
١٣٣ ص
(٥٨٥)
(مسألة 19) لا بأس بلبس الصبيّ الحرير
١٣٣ ص
(٥٨٦)
(مسألة 20) إذا لم يجد المصلّي ساتراً حتّى الورق و الحشيش
١٣٣ ص
(٥٨٧)
(مسألة 21) يجب تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
١٣٣ ص
(٥٨٨)
المقدّمة الرابعة المكان
١٣٤ ص
(٥٨٩)
(مسألة 1) كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّا المغصوب عيناً أو منفعة
١٣٤ ص
(٥٩٠)
(مسألة 2) الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها
١٣٤ ص
(٥٩١)
(مسألة 3) لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب
١٣٤ ص
(٥٩٢)
(مسألة 4) إذا اشترى داراً بعين المال الذي تعلّق به الخمس أو الزكاة
١٣٤ ص
(٥٩٣)
(مسألة 5) المدار في جواز التصرّف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه
١٣٤ ص
(٥٩٤)
(مسألة 6) يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة
١٣٥ ص
(٥٩٥)
(مسألة 7) المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقرّ عليه المصلّي
١٣٥ ص
(٥٩٦)
(مسألة 8) الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة
١٣٥ ص
(٥٩٧)
(مسألة 9) الأحوط أن لا يتقدّم في الصلاة على قبر المعصوم
١٣٦ ص
(٥٩٨)
(مسألة 10) لا تعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة
١٣٦ ص
(٥٩٩)
(مسألة 11) يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه
١٣٧ ص
(٦٠٠)
(مسألة 12) إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهّد يتلطّخ به بدنه و ثيابه
١٣٧ ص
(٦٠١)
(مسألة 13) إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان و لم يتمكّن من السجود عليه
١٣٧ ص
(٦٠٢)
(مسألة 14) إذا فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة
١٣٨ ص
(٦٠٣)
(مسألة 15) يعتبر في المكان الذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّاً غير مضطرب
١٣٨ ص
(٦٠٤)
(مسألة 16) يستحبّ الصلاة في المساجد
١٣٨ ص
(٦٠٥)
(مسألة 17) يكره تعطيل المسجد
١٣٨ ص
(٦٠٦)
(مسألة 18) من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد
١٣٩ ص
(٦٠٧)
(مسألة 19) المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجداً
١٣٩ ص
(٦٠٨)
(مسألة 20) تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه
١٣٩ ص
(٦٠٩)
المقدّمة الخامسة في الأذان و الإقامة
١٤٠ ص
(٦١٠)
(مسألة 1) الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكّد رجحانهما للصلوات الخمس
١٤٠ ص
(٦١١)
(مسألة 2) يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب
١٤٠ ص
(٦١٢)
(مسألة 3) يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع
١٤٠ ص
(٦١٣)
المقدّمة السادسة إحضار القلب في الصلاة
١٤١ ص
(٦١٤)
(مسألة 1) ينبغي للمصلّي إحضار قلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها
١٤١ ص
(٦١٥)
فصل في أفعال الصلاة
١٤٢ ص
(٦١٦)
القول في النيّة
١٤٢ ص
(٦١٧)
(مسألة 1) النيّة عبارة عن قصد الفعل قربة إلى اللَّه تعالى و امتثالًا لأمره
١٤٢ ص
(٦١٨)
(مسألة 2) يعتبر الإخلاص في النيّة
١٤٢ ص
(٦١٩)
فائدة
١٤٣ ص
(٦٢٠)
(مسألة 3) غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودة تبعاً و كان الداعي و الغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي
١٤٣ ص
(٦٢١)
(مسألة 4) إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير
١٤٣ ص
(٦٢٢)
(مسألة 5) يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالًا
١٤٣ ص
(٦٢٣)
(مسألة 6) لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء و الأداء
١٤٣ ص
(٦٢٤)
(مسألة 7) لا يجب نيّة القصر و الإتمام في موضع تعيّنهما
١٤٤ ص
(٦٢٥)
(مسألة 8) لا يجب قصد الوجوب و الندب
١٤٤ ص
(٦٢٦)
(مسألة 9) لا يجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا بل يكفي الإجمال
١٤٤ ص
(٦٢٧)
(مسألة 10) لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع
١٤٤ ص
(٦٢٨)
(مسألة 11) لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً و يدري أنّه لم يأت بالظهر قبل ذلك
١٤٥ ص
(٦٢٩)
(مسألة 12) يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى في مواضع
١٤٥ ص
(٦٣٠)
(مسألة 13) لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض
١٤٦ ص
(٦٣١)
(مسألة 14) إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلًا بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوّلتين
١٤٦ ص
(٦٣٢)
القول في تكبيرة الإحرام
١٤٦ ص
(٦٣٣)
(مسألة 1) الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء
١٤٧ ص
(٦٣٤)
(مسألة 2) يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع
١٤٧ ص
(٦٣٥)
(مسألة 3) يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام
١٤٧ ص
(٦٣٦)
(مسألة 4) يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين أو إلى حيال وجهه مبتدئاً بالتكبير
١٤٧ ص
(٦٣٧)
(مسألة 5) إذا كبّر ثمّ شكّ في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع
١٤٧ ص
(٦٣٨)
القول في القيام
١٤٧ ص
(٦٣٩)
(مسألة 1) القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة
١٤٧ ص
(٦٤٠)
(مسألة 2) يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلّي
١٤٨ ص
(٦٤١)
(مسألة 3) يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين
١٤٨ ص
(٦٤٢)
(مسألة 4) لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد
١٤٨ ص
(٦٤٣)
(مسألة 5) إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً
١٤٨ ص
(٦٤٤)
(مسألة 6) إذا تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً
١٤٨ ص
(٦٤٥)
(مسألة 7) إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع
١٤٩ ص
(٦٤٦)
(مسألة 8) يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة
١٤٩ ص
(٦٤٧)
القول في القراءة و الذكر
١٤٩ ص
(٦٤٨)
(مسألة 1) يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها
١٤٩ ص
(٦٤٩)
(مسألة 2) يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض
١٤٩ ص
(٦٥٠)
(مسألة 3) الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة
١٤٩ ص
(٦٥١)
(مسألة 4) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
١٤٩ ص
(٦٥٢)
(مسألة 5) البسملة جزء من كلّ سورة
١٥٠ ص
(٦٥٣)
(مسألة 6) سورتا «الفيل» و «لإيلاف» سورة واحدة
١٥٠ ص
(٦٥٤)
(مسألة 7) يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط
١٥٠ ص
(٦٥٥)
(مسألة 8) يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف
١٥٠ ص
(٦٥٦)
(مسألة 9) يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر
١٥٠ ص
(٦٥٧)
(مسألة 10) يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة
١٥١ ص
(٦٥٨)
(مسألة 11) مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه
١٥١ ص
(٦٥٩)
(مسألة 12) يجب القراءة الصحيحة
١٥١ ص
(٦٦٠)
(مسألة 13) المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها
١٥١ ص
(٦٦١)
(مسألة 14) الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع
١٥٢ ص
(٦٦٢)
(مسألة 15) يجوز قراءة «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ»
١٥٢ ص
(٦٦٣)
(مسألة 16) من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك
١٥٢ ص
(٦٦٤)
(مسألة 17) يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من فرائضه بين الذكر و الفاتحة
١٥٢ ص
(٦٦٥)
(مسألة 18) لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة
١٥٢ ص
(٦٦٦)
(مسألة 19) إذا قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الأُوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين
١٥٣ ص
(٦٦٧)
(مسألة 20) الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات إلّا بقصد الذكر المطلق
١٥٣ ص
(٦٦٨)
(مسألة 21) يستحبّ قراءة «عَمَّ يَتسائَلُون» أو «هَلْ أتى» أو «الغاشية» أو «القيامة» و أشباهها في صلاة الصبح
١٥٣ ص
(٦٦٩)
(مسألة 22) قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار
١٥٣ ص
(٦٧٠)
(مسألة 23) إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز
١٥٣ ص
(٦٧١)
القول في الركوع
١٥٣ ص
(٦٧٢)
(مسألة 1) يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد
١٥٣ ص
(٦٧٣)
(مسألة 2) من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد
١٥٤ ص
(٦٧٤)
(مسألة 3) يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع
١٥٤ ص
(٦٧٥)
(مسألة 4) من كان كالراكع خلقةً أو لعارض إن تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد
١٥٤ ص
(٦٧٦)
(مسألة 5) إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكّر قبل وضع جبهته على الأرض
١٥٤ ص
(٦٧٧)
(مسألة 6) لو انحنى بقصد الركوع فلمّا وصل إلى حدّه نسي
١٥٤ ص
(٦٧٨)
(مسألة 7) يجب الذكر في الركوع
١٥٥ ص
(٦٧٩)
(مسألة 8) تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب
١٥٥ ص
(٦٨٠)
(مسألة 9) يستحبّ التكبير للركوع و هو قائم منتصب
١٥٥ ص
(٦٨١)
القول في السجود
١٥٦ ص
(٦٨٢)
مسائل
١٥٦ ص
(٦٨٣)
(مسألة 1) يجب في كلّ ركعة سجدتان
١٥٦ ص
(٦٨٤)
(مسألة 2) الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة فلا يجزي مجرّد المماسّة
١٥٧ ص
(٦٨٥)
(مسألة 3) المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة
١٥٧ ص
(٦٨٦)
(مسألة 4) لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
١٥٨ ص
(٦٨٧)
(مسألة 5) لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه جرّاً إلى ما يجوز السجود عليه
١٥٨ ص
(٦٨٨)
(مسألة 6) من كان بجبهته علّة كالدمل
١٥٨ ص
(٦٨٩)
(مسألة 7) إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهراً و عادت إليها قهراً لم يتكرّر السجدة
١٥٨ ص
(٦٩٠)
(مسألة 8) من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكّن
١٥٩ ص
(٦٩١)
(مسألة 9) يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود و للرفع منه
١٥٩ ص
(٦٩٢)
القول في سجدتي التلاوة و الشكر
١٦٠ ص
(٦٩٣)
(مسألة 1) يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع
١٦٠ ص
(٦٩٤)
(مسألة 2) يتكرّر السجود مع تكرّر السبب مع التعاقب و تخلّل السجود قطعاً
١٦٠ ص
(٦٩٥)
(مسألة 3) إذا قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع
١٦٠ ص
(٦٩٦)
(مسألة 4) الظاهر أنّه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادراً بعنوان التلاوة و قصد القرآنيّة
١٦١ ص
(٦٩٧)
(مسألة 5) يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات
١٦١ ص
(٦٩٨)
(مسألة 6) يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النيّة و إباحة المكان
١٦١ ص
(٦٩٩)
(مسألة 7) ليس في هذا السجود تشهّد و لا تسليم
١٦١ ص
(٧٠٠)
(مسألة 8) السجود للَّه عزّ و جلّ في نفسه من أعظم العبادات
١٦١ ص
(٧٠١)
القول في التشهّد
١٦٢ ص
(٧٠٢)
(مسألة 1) يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة
١٦٢ ص
(٧٠٣)
(مسألة 2) يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان
١٦٣ ص
(٧٠٤)
القول في التسليم
١٦٣ ص
(٧٠٥)
(مسألة 1) التسليم واجب في الصلاة و جزء منها على إشكال
١٦٣ ص
(٧٠٦)
(مسألة 2) يجب في التسليم بكلّ من الصيغتين العربيّة و الإعراب
١٦٣ ص
(٧٠٧)
القول في الترتيب
١٦٤ ص
(٧٠٨)
(مسألة 1) يجب الترتيب في أفعال الصلاة
١٦٤ ص
(٧٠٩)
القول في الموالاة
١٦٤ ص
(٧١٠)
(مسألة 1) يجب الموالاة في أفعال الصلاة
١٦٤ ص
(٧١١)
(مسألة 2) كما يجب الموالاة في أفعال الصلاة بالنسبة إلى بعضها مع بعض يجب الموالاة في القراءة
١٦٤ ص
(٧١٢)
بقي أمران القنوت و التعقيب
١٦٥ ص
(٧١٣)
القول في القنوت
١٦٥ ص
(٧١٤)
(مسألة 1) يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة
١٦٥ ص
(٧١٥)
(مسألة 2) لا يعتبر في القنوت قول مخصوص
١٦٥ ص
(٧١٦)
(مسألة 3) لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال
١٦٥ ص
(٧١٧)
(مسألة 4) يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون مادّة أو إعراباً
١٦٥ ص
(٧١٨)
القول في التعقيب
١٦٦ ص
(٧١٩)
(مسألة 1) يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة
١٦٦ ص
(٧٢٠)
(مسألة 2) يعتبر في التعقيب أن يكون متّصلًا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشيء آخر
١٦٦ ص
(٧٢١)
و منها
١٦٧ ص
(٧٢٢)
و منها
١٦٧ ص
(٧٢٣)
و منها
١٦٧ ص
(٧٢٤)
و منها
١٦٧ ص
(٧٢٥)
و منها
١٦٧ ص
(٧٢٦)
و منها
١٦٧ ص
(٧٢٧)
و منها
١٦٧ ص
(٧٢٨)
(مسألة 3) تختصّ المرأة في الصلاة بآداب
١٦٧ ص
(٧٢٩)
القول في مبطلات الصلاة
١٦٧ ص
(٧٣٠)
أحدها الحدث الأصغر و الأكبر
١٦٧ ص
(٧٣١)
ثانيها التكفير
١٦٨ ص
(٧٣٢)
ثالثها الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال
١٦٨ ص
(٧٣٣)
رابعها تعمّد الكلام و لو بحرفين مهملين
١٦٨ ص
(٧٣٤)
(مسألة 1) لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن
١٦٨ ص
(٧٣٥)
(مسألة 2) يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة
١٦٩ ص
(٧٣٦)
(مسألة 3) لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً
١٦٩ ص
(٧٣٧)
(مسألة 4) لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجوز بل يجب الردّ
١٦٩ ص
(٧٣٨)
(مسألة 5) لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ
١٦٩ ص
(٧٣٩)
(مسألة 6) يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غيرها
١٦٩ ص
(٧٤٠)
(مسألة 7) يجب الفوريّة العرفيّة في الجواب
١٧٠ ص
(٧٤١)
(مسألة 8) الابتداء بالسلام مستحبّ كفائيّ
١٧٠ ص
(٧٤٢)
(مسألة 9) إذا سلّم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنّه أيّهما أراد
١٧٠ ص
(٧٤٣)
(مسألة 10) إذا سلّم شخصان كلّ على الآخر يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر
١٧٠ ص
(٧٤٤)
خامسها القهقهة و لو اضطراراً
١٧٠ ص
(٧٤٥)
سادسها تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي
١٧٠ ص
(٧٤٦)
سابعها كلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها على وجه يصحّ سلب الاسم عنها
١٧١ ص
(٧٤٧)
ثامنها الأكل و الشرب و إن كانا قليلين
١٧١ ص
(٧٤٨)
تاسعها تعمّد قول «آمّين» بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة
١٧٢ ص
(٧٤٩)
عاشرها الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض
١٧٢ ص
(٧٥٠)
حادي عشرها زيادة جزء فيها أو نقصانه
١٧٢ ص
(٧٥١)
(مسألة 11) يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً نفخ موضع السجود و العبث و البصاق
١٧٢ ص
(٧٥٢)
(مسألة 12) لا يجوز قطع الفريضة اختياراً
١٧٢ ص
(٧٥٣)
القول في صلاة الآيات
١٧٢ ص
(٧٥٤)
(مسألة 1) سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر
١٧٢ ص
(٧٥٥)
(مسألة 2) الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه
١٧٣ ص
(٧٥٦)
(مسألة 3) وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى تمام الانجلاء
١٧٣ ص
(٧٥٧)
(مسألة 4) يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية
١٧٣ ص
(٧٥٨)
(مسألة 5) تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم
١٧٣ ص
(٧٥٩)
(مسألة 6) تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف
١٧٣ ص
(٧٦٠)
(مسألة 7) من لم يعلم بالكسوف حتّى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء و لم يحترق جميع القرص
١٧٤ ص
(٧٦١)
(مسألة 8) إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف
١٧٤ ص
(٧٦٢)
(مسألة 9) صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمس ركوعات
١٧٤ ص
(٧٦٣)
(مسألة 10) يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و غيرها
١٧٥ ص
(٧٦٤)
(مسألة 11) يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلًا أو نهاراً
١٧٥ ص
(٧٦٥)
(مسألة 12) يستحبّ فيها الجماعة
١٧٦ ص
(٧٦٦)
القول في الخلل الواقع في الصلاة
١٧٦ ص
(٧٦٧)
مسائل
١٧٦ ص
(٧٦٨)
(مسألة 1) من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل
١٧٦ ص
(٧٦٩)
(مسألة 2) من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً و لم يذكره إلّا بعد تجاوز محلّه
١٧٦ ص
(٧٧٠)
(مسألة 3) من نسي الركعة الأخيرة مثلًا فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام و أتى بها
١٧٨ ص
(٧٧١)
(مسألة 4) لو علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع
١٧٨ ص
(٧٧٢)
(مسألة 5) إذا علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين و لم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين
١٧٨ ص
(٧٧٣)
(مسألة 6) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد، و لا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا
١٧٩ ص
(٧٧٤)
القول في الشكّ
١٧٩ ص
(٧٧٥)
مسائل
١٧٩ ص
(٧٧٦)
(مسألة 1) من شكّ في الصلاة فلم يدر أنّه صلّى أم لا
١٧٩ ص
(٧٧٧)
(مسألة 2) لو علم أنّه صلّى العصر و لم يدر أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا
١٧٩ ص
(٧٧٨)
(مسألة 3) إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء
١٧٩ ص
(٧٧٩)
(مسألة 4) لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا
١٧٩ ص
(٧٨٠)
(مسألة 5) إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منهما
١٧٩ ص
(٧٨١)
(مسألة 6) إنّما لا يلتفت بالشكّ في الصلاة بعد الوقت و يبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده
١٨٠ ص
(٧٨٢)
(مسألة 7) إذا شكّ و اعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن بعد الوقت أنّ شكّه كان في أثناء الوقت
١٨٠ ص
(٧٨٣)
(مسألة 8) حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره
١٨٠ ص
(٧٨٤)
القول في الشكّ في شيء من أفعال الصلاة
١٨٠ ص
(٧٨٥)
(مسألة 1) من شكّ في شيء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه
١٨٠ ص
(٧٨٦)
(مسألة 2) إنّما لا يلتفت إلى الشكّ بعد الدخول في الغير
١٨٠ ص
(٧٨٧)
(مسألة 3) لو شكّ في صحّة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت
١٨١ ص
(٧٨٨)
(مسألة 4) لو شكّ في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب
١٨١ ص
(٧٨٩)
(مسألة 5) كلّ مشكوك أتى به لأنّه في المحلّ ثمّ ذكر أنّه فعله
١٨١ ص
(٧٩٠)
(مسألة 6) لو شكّ و هو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا
١٨١ ص
(٧٩١)
القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
١٨١ ص
(٧٩٢)
(مسألة 1) لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك
١٨١ ص
(٧٩٣)
(مسألة 2) إذا شكّ بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس
١٨٣ ص
(٧٩٤)
(مسألة 3) في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين إذا شكّ في الإكمال و عدمه
١٨٣ ص
(٧٩٥)
(مسألة 4) الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان
١٨٣ ص
(٧٩٦)
(مسألة 5) لو علم و هو في الصلاة أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث
١٨٣ ص
(٧٩٧)
(مسألة 6) لو شكّ بعد الفراغ أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين
١٨٤ ص
(٧٩٨)
(مسألة 7) إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة
١٨٤ ص
(٧٩٩)
(مسألة 8) لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر
١٨٤ ص
(٨٠٠)
(مسألة 9) إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ
١٨٥ ص
(٨٠١)
(مسألة 10) لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث
١٨٥ ص
(٨٠٢)
(مسألة 11) من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة
١٨٥ ص
(٨٠٣)
(مسألة 12) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها
١٨٥ ص
(٨٠٤)
(مسألة 13) في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع
١٨٥ ص
(٨٠٥)
(مسألة 14) لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شكّ في الركعات بطلت
١٨٥ ص
(٨٠٦)
(مسألة 15) إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث
١٨٥ ص
(٨٠٧)
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها
١٨٦ ص
(٨٠٨)
منها الشكّ بعد تجاوز المحلّ
١٨٦ ص
(٨٠٩)
و منها الشكّ في الصلاة بعد الوقت
١٨٦ ص
(٨١٠)
و منها الشكّ بعد الفراغ من الصلاة
١٨٦ ص
(٨١١)
و منها شكّ كثير الشكّ
١٨٦ ص
(٨١٢)
(مسألة 1) المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف
١٨٦ ص
(٨١٣)
(مسألة 2) لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا
١٨٦ ص
(٨١٤)
(مسألة 3) لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه
١٨٧ ص
(٨١٥)
و منها شكّ كلّ من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر
١٨٧ ص
(٨١٦)
(مسألة 4) إذا عرض الشكّ لكلّ من الإمام و المأموم فإن اتّحد شكّهما
١٨٧ ص
(٨١٧)
و منها الشكّ في ركعات النافلة
١٨٧ ص
(٨١٨)
(مسألة 5) النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة
١٨٨ ص
(٨١٩)
القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة و ركعاتها
١٨٨ ص
(٨٢٠)
(مسألة 1) الظنّ في عدد الركعات إذا كان متعلّقاً بالركعتين الأخيرتين من الرباعية كاليقين
١٨٨ ص
(٨٢١)
(مسألة 2) لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكّاً
١٨٨ ص
(٨٢٢)
القول في ركعات الاحتياط
١٨٩ ص
(٨٢٣)
(مسألة 1) ركعات الاحتياط واجبة
١٨٩ ص
(٨٢٤)
(مسألة 2) لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرّاً
١٨٩ ص
(٨٢٥)
(مسألة 3) لو نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت
١٨٩ ص
(٨٢٦)
(مسألة 4) لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها
١٨٩ ص
(٨٢٧)
(مسألة 5) لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط
١٩٠ ص
(٨٢٨)
(مسألة 6) لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ
١٩٠ ص
(٨٢٩)
(مسألة 7) إذا نسيها و دخل في صلاة أُخرى من نافلة أو فريضة قطعها
١٩٠ ص
(٨٣٠)
القول في الأجزاء المنسيّة
١٩١ ص
(٨٣١)
(مسألة 1) قد عرفت أنّه لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهّد
١٩١ ص
(٨٣٢)
(مسألة 2) لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ
١٩١ ص
(٨٣٣)
(مسألة 3) لا يجب التسليم في التشهّد القضائي
١٩١ ص
(٨٣٤)
(مسألة 4) لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما
١٩١ ص
(٨٣٥)
(مسألة 5) لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ
١٩١ ص
(٨٣٦)
(مسألة 6) لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في صلاة أُخرى
١٩٢ ص
(٨٣٧)
(مسألة 7) لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر
١٩٢ ص
(٨٣٨)
القول في سجود السهو
١٩٢ ص
(٨٣٩)
(مسألة 1) يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظنّ الخروج
١٩٢ ص
(٨٤٠)
(مسألة 2) التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة و لو بجميع صيغه
١٩٢ ص
(٨٤١)
(مسألة 3) لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسيّة و ركعات احتياطيّة أخّر السجود عنهما
١٩٢ ص
(٨٤٢)
(مسألة 4) يجب المبادرة إلى سجود السهو بعد الصلاة
١٩٢ ص
(٨٤٣)
(مسألة 5) يجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه
١٩٣ ص
(٨٤٤)
(مسألة 6) لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه
١٩٣ ص
(٨٤٥)
القول في صلاة القضاء
١٩٣ ص
(٨٤٦)
مسائل
١٩٣ ص
(٨٤٧)
(مسألة 1) يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه
١٩٤ ص
(٨٤٨)
(مسألة 2) إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء
١٩٤ ص
(٨٤٩)
(مسألة 3) فاقد الطهورين يجب عليه القضاء
١٩٤ ص
(٨٥٠)
(مسألة 4) يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين
١٩٤ ص
(٨٥١)
(مسألة 5) يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر
١٩٤ ص
(٨٥٢)
(مسألة 6) إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير
١٩٥ ص
(٨٥٣)
(مسألة 7) يستحبّ قضاء النوافل الرواتب
١٩٥ ص
(٨٥٤)
(مسألة 8) إذا تعدّدت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها
١٩٥ ص
(٨٥٥)
(مسألة 9) لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين
١٩٥ ص
(٨٥٦)
(مسألة 10) إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح مثلًا مرّات و لم يعلم عددها
١٩٧ ص
(٨٥٧)
(مسألة 11) لا يجب الفور في القضاء
١٩٧ ص
(٨٥٨)
(مسألة 12) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر
١٩٧ ص
(٨٥٩)
(مسألة 13) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
١٩٧ ص
(٨٦٠)
(مسألة 14) يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
١٩٧ ص
(٨٦١)
(مسألة 15) يجوز الإتيان بالقضاء جماعة
١٩٧ ص
(٨٦٢)
(مسألة 16) يجب على الوليّ و هو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلاة
١٩٧ ص
(٨٦٣)
القول في صلاة الاستئجار
١٩٨ ص
(٨٦٤)
(مسألة 1) يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره
١٩٩ ص
(٨٦٥)
(مسألة 2) إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به
١٩٩ ص
(٨٦٦)
(مسألة 3) يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل
١٩٩ ص
(٨٦٧)
(مسألة 4) لا يشترط عدالة الأجير بل يكفي كونه أميناً
١٩٩ ص
(٨٦٨)
(مسألة 5) لا يجوز استئجار ذوي الأعذار
١٩٩ ص
(٨٦٩)
(مسألة 6) لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده
١٩٩ ص
(٨٧٠)
(مسألة 7) يجوز استئجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر
٢٠٠ ص
(٨٧١)
(مسألة 8) أنّه لا يجب الترتيب في القضاء
٢٠٠ ص
(٨٧٢)
(مسألة 9) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر
٢٠٠ ص
(٨٧٣)
(مسألة 10) إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدّة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ليس له أن يأتي به بعدها
٢٠٠ ص
(٨٧٤)
(مسألة 11) إذا تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المثل بعمله
٢٠١ ص
(٨٧٥)
(مسألة 12) إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة
٢٠١ ص
(٨٧٦)
القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
٢٠١ ص
(٨٧٧)
(مسألة 1) لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة
٢٠٢ ص
(٨٧٨)
(مسألة 2) إذا شكّ في التكبيرات أو القنوتات بنى على الأقلّ
٢٠٢ ص
(٨٧٩)
(مسألة 3) إذا أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط إتيانه
٢٠٢ ص
(٨٨٠)
(مسألة 4) ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة، نعم يستحبّ أن يقول المؤذّن «الصلاة» ثلاثاً
٢٠٢ ص
(٨٨١)
القول في بعض الصلوات المندوبة
٢٠٢ ص
(٨٨٢)
فمنها صلاة جعفر بن أبي طالب
٢٠٢ ص
(٨٨٣)
(مسألة 1) يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا
٢٠٣ ص
(٨٨٤)
(مسألة 2) لو سها عن بعض التسبيحات في محلّها فإن تذكّرها في بعض المحالّ الأُخر
٢٠٣ ص
(٨٨٥)
(مسألة 3) يستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
٢٠٣ ص
(٨٨٦)
و منها صلاة الغفيلة
٢٠٤ ص
(٨٨٧)
و منها صلاة أوّل كلّ شهر
٢٠٤ ص
(٨٨٨)
و منها صلاة ليلة الدفن
٢٠٥ ص
(٨٨٩)
و منها صلاة الحاجة
٢٠٥ ص
(٨٩٠)
و منها ما عن «الأمالي» بإسناده إلى الحذّاء
٢٠٦ ص
(٨٩١)
(مسألة 1) يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالساً اختياراً
٢٠٦ ص
(٨٩٢)
فصل في صلاة المسافر
٢٠٦ ص
(٨٩٣)
و يشترط في التقصير للمسافر أُمور
٢٠٦ ص
(٨٩٤)
أحدها المسافة
٢٠٦ ص
(٨٩٥)
(مسألة 1) الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد
٢٠٦ ص
(٨٩٦)
(مسألة 2) إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر
٢٠٦ ص
(٨٩٧)
(مسألة 3) لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب
٢٠٧ ص
(٨٩٨)
(مسألة 4) مبدأ حساب المسافة سور البلد
٢٠٧ ص
(٨٩٩)
(مسألة 5) إذا كان قاصداً للرواح إلى بلد، و كان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم
٢٠٧ ص
(٩٠٠)
(مسألة 6) تثبت المسافة بالعلم و بالبيّنة
٢٠٧ ص
(٩٠١)
(مسألة 7) لو اعتقد كونه مسافة فقصّر
٢٠٧ ص
(٩٠٢)
(مسألة 8) في المسافة المستديرة الذهاب هو السير إلى المقصد
٢٠٧ ص
(٩٠٣)
ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج
٢٠٨ ص
(٩٠٤)
(مسألة 9) المدار على قصد قطع المسافة
٢٠٨ ص
(٩٠٥)
(مسألة 10) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا
٢٠٨ ص
(٩٠٦)
(مسألة 11) إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك
٢٠٨ ص
(٩٠٧)
ثالثها استمرار القصد
٢٠٨ ص
(٩٠٨)
(مسألة 12) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع
٢٠٩ ص
(٩٠٩)
(مسألة 13) لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجزم
٢٠٩ ص
(٩١٠)
رابعها أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثنائها
٢٠٩ ص
(٩١١)
(مسألة 14) لو كان حين الشروع قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن
٢٠٩ ص
(٩١٢)
(مسألة 15) لو لم يكن من نيّته الإقامة و قطع مقداراً من المسافة
٢١٠ ص
(٩١٣)
خامسها أن يكون السفر سائغاً
٢١٠ ص
(٩١٤)
(مسألة 16) التابع للجائر يقصّر إذا كان مجبوراً في سفره
٢١٠ ص
(٩١٥)
(مسألة 17) لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معاً يقصّر
٢١٠ ص
(٩١٦)
(مسألة 18) لو كان ابتداء سفره طاعة ثمّ قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه
٢١١ ص
(٩١٧)
(مسألة 19) لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم
٢١١ ص
(٩١٨)
(مسألة 20) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة
٢١١ ص
(٩١٩)
(مسألة 21) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً
٢١١ ص
(٩٢٠)
سادسها أن لا يكون كبعض أهل البوادي
٢١٢ ص
(٩٢١)
سابعها أن لا يتّخذ السفر عملًا له
٢١٢ ص
(٩٢٢)
(مسألة 22) من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس
٢١٢ ص
(٩٢٣)
(مسألة 23) يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام
٢١٣ ص
(٩٢٤)
(مسألة 24) إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة يقصّر
٢١٣ ص
(٩٢٥)
(مسألة 25) و ممّن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص
٢١٣ ص
(٩٢٦)
ثامنها أن يضرب في الأرض حتّى يصل إلى محلّ الترخّص فلا يقصّر قبله
٢١٣ ص
(٩٢٧)
(مسألة 26) كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده
٢١٣ ص
(٩٢٨)
(مسألة 27) كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص
٢١٣ ص
(٩٢٩)
(مسألة 28) المدار في عين الرائي و اذُن السامع و صوت المؤذّن
٢١٤ ص
(٩٣٠)
(مسألة 29) يكفي في خفاء الأذان عدم تميّز فصوله
٢١٤ ص
(٩٣١)
(مسألة 30) إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير
٢١٤ ص
(٩٣٢)
(مسألة 31) إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه
٢١٤ ص
(٩٣٣)
(مسألة 32) إذا كان في السفينة و نحوها، فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ وصل إليه في الأثناء
٢١٤ ص
(٩٣٤)
القول في قواطع السفر
٢١٥ ص
(٩٣٥)
أحدها الوطن
٢١٥ ص
(٩٣٦)
(مسألة 1) إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ و توطّن في غيره
٢١٥ ص
(٩٣٧)
(مسألة 2) يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان واحد
٢١٥ ص
(٩٣٨)
(مسألة 3) الظاهر أنّ الأولاد الصغار تابعون لأبويهم
٢١٦ ص
(٩٣٩)
(مسألة 4) إذا حصل له التردّد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة
٢١٦ ص
(٩٤٠)
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات
٢١٦ ص
(٩٤١)
(مسألة 5) الليالي المتوسّطة داخلة دون الليلة الاولى و الأخيرة
٢١٦ ص
(٩٤٢)
(مسألة 6) يشترط وحدة محلّ الإقامة
٢١٦ ص
(٩٤٣)
(مسألة 7) لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد
٢١٧ ص
(٩٤٤)
(مسألة 8) لا يكفي القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة
٢١٧ ص
(٩٤٥)
(مسألة 9) إذا عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده فإن صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام
٢١٧ ص
(٩٤٦)
(مسألة 10) لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها
٢١٧ ص
(٩٤٧)
(مسألة 11) إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم
٢١٨ ص
(٩٤٨)
(مسألة 12) لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها
٢١٨ ص
(٩٤٩)
(مسألة 13) إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة
٢١٨ ص
(٩٥٠)
(مسألة 14) إذا قصد الإقامة و استقرّ حكم التمام
٢١٨ ص
(٩٥١)
(مسألة 15) إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة و البقاء عشرة أيّام
٢١٩ ص
(٩٥٢)
(مسألة 16) لو دخل في الصلاة بنيّة القصر، ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها
٢١٩ ص
(٩٥٣)
الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً
٢١٩ ص
(٩٥٤)
(مسألة 17) الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً
٢١٩ ص
(٩٥٥)
(مسألة 18) يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة
٢١٩ ص
(٩٥٦)
(مسألة 19) حكم المتردّد ثلاثين يوماً
٢١٩ ص
(٩٥٧)
(مسألة 20) لو تردّد في مكان تسعة و عشرين مثلًا أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر و بقي متردّداً فيه
٢١٩ ص
(٩٥٨)
القول في أحكام المسافر
٢٢٠ ص
(٩٥٩)
(مسألة 1) لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً
٢٢٠ ص
(٩٦٠)
(مسألة 2) يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر
٢٢٠ ص
(٩٦١)
(مسألة 3) لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقاً
٢٢٠ ص
(٩٦٢)
(مسألة 4) إذا تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة
٢٢٠ ص
(٩٦٣)
(مسألة 5) إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلّي
٢٢٠ ص
(٩٦٤)
(مسألة 6) إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماماً
٢٢١ ص
(٩٦٥)
(مسألة 7) إذا فاتت منه الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً
٢٢١ ص
(٩٦٦)
(مسألة 8) يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة
٢٢١ ص
(٩٦٧)
(مسألة 9) التخيير في هذه الأماكن استمراريّ
٢٢١ ص
(٩٦٨)
(مسألة 10) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور
٢٢١ ص
(٩٦٩)
(مسألة 11) يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة
٢٢١ ص
(٩٧٠)
فصل في صلاة الجماعة
٢٢٢ ص
(٩٧١)
مسائل
٢٢٢ ص
(٩٧٢)
(مسألة 1) لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيّة
٢٢٢ ص
(٩٧٣)
(مسألة 2) أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان
٢٢٢ ص
(٩٧٤)
(مسألة 3) لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين
٢٢٢ ص
(٩٧٥)
(مسألة 4) لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا، بنى على العدم
٢٢٣ ص
(٩٧٦)
(مسألة 5) إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو
٢٢٣ ص
(٩٧٧)
(مسألة 6) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء
٢٢٣ ص
(٩٧٨)
(مسألة 7) يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة
٢٢٣ ص
(٩٧٩)
(مسألة 8) إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة
٢٢٣ ص
(٩٨٠)
(مسألة 9) لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام
٢٢٣ ص
(٩٨١)
(مسألة 10) إذا لم يدرك الإمام إلّا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر
٢٢٣ ص
(٩٨٢)
(مسألة 11) الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة
٢٢٤ ص
(٩٨٣)
(مسألة 12) لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً
٢٢٤ ص
(٩٨٤)
(مسألة 13) الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلّا مع الاطمئنان بإدراكه
٢٢٤ ص
(٩٨٥)
(مسألة 14) لو نوى الائتمام و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع
٢٢٤ ص
(٩٨٦)
(مسألة 15) إذا أدرك الإمام في السجدة الأُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبّر
٢٢٤ ص
(٩٨٧)
القول في شرائط الجماعة
٢٢٥ ص
(٩٨٨)
(مسألة 1) ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة
٢٢٥ ص
(٩٨٩)
(مسألة 2) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة
٢٢٦ ص
(٩٩٠)
(مسألة 3) لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين و إن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين له
٢٢٦ ص
(٩٩١)
(مسألة 4) إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلًا و وقف صفّ في خارج المسجد
٢٢٦ ص
(٩٩٢)
(مسألة 5) لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء
٢٢٦ ص
(٩٩٣)
(مسألة 6) لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان
٢٢٦ ص
(٩٩٤)
(مسألة 7) إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم يشكل اقتداء المتأخّر
٢٢٦ ص
(٩٩٥)
(مسألة 8) إذا علم ببطلان الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل
٢٢٦ ص
(٩٩٦)
(مسألة 9) يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل إحرام المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين
٢٢٧ ص
(٩٩٧)
القول في أحكام الجماعة
٢٢٧ ص
(٩٩٨)
(مسألة 1) لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك
٢٢٧ ص
(٩٩٩)
(مسألة 2) إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً
٢٢٧ ص
(١٠٠٠)
(مسألة 3) إذا شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره
٢٢٧ ص
(١٠٠١)
(مسألة 4) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك
٢٢٧ ص
(١٠٠٢)
(مسألة 5) لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأُوليين إذا ائتمّ به فيهما
٢٢٧ ص
(١٠٠٣)
(مسألة 6) إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، تحمّل عنه القراءة فيها و يتابع الإمام في القنوت و التشهّد
٢٢٨ ص
(١٠٠٤)
(مسألة 7) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين، أو استحباباً
٢٢٨ ص
(١٠٠٥)
(مسألة 8) إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة
٢٢٨ ص
(١٠٠٦)
(مسألة 9) يجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال
٢٢٨ ص
(١٠٠٧)
(مسألة 10) لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد كبّر كان منفرداً
٢٢٨ ص
(١٠٠٨)
(مسألة 11) إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً
٢٢٨ ص
(١٠٠٩)
(مسألة 12) لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة
٢٢٩ ص
(١٠١٠)
(مسألة 13) لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية
٢٢٩ ص
(١٠١١)
(مسألة 14) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة
٢٢٩ ص
(١٠١٢)
(مسألة 15) إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأُقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها جاز
٢٢٩ ص
(١٠١٣)
القول في شرائط إمام الجماعة
٢٣٠ ص
(١٠١٤)
(مسألة 1) الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة
٢٣١ ص
(١٠١٥)
(مسألة 2) الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته
٢٣١ ص
(١٠١٦)
(مسألة 3) تثبت عدالة الإمام بالبيّنة و الشياع الموجب للاطمئنان
٢٣١ ص
(١٠١٧)
(مسألة 4) لا يجوز إمامة القاعد للقائمين و لا المضطجع للقاعدين
٢٣١ ص
(١٠١٨)
(مسألة 5) لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله
٢٣١ ص
(١٠١٩)
(مسألة 6) إذا اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة
٢٣٢ ص
(١٠٢٠)
(مسألة 7) إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه
٢٣٢ ص
(١٠٢١)
(مسألة 8) إذا تشاحّ الأئمّة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجّح من قدّمه المأمومون
٢٣٢ ص
(١٠٢٢)
(مسألة 9) يكره إمامة الأجذم و الأبرص
٢٣٣ ص
(١٠٢٣)
(مسألة 10) إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثاً
٢٣٣ ص
(١٠٢٤)
(مسألة 11) إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها
٢٣٣ ص
(١٠٢٥)
(مسألة 12) إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً مثلًا
٢٣٣ ص
(١٠٢٦)
كتاب الصوم
٢٣٤ ص
(١٠٢٧)
فصل في النيّة
٢٣٤ ص
(١٠٢٨)
(مسألة 1) يشترط في الصوم النيّة
٢٣٤ ص
(١٠٢٩)
(مسألة 2) يعتبر في القضاء عن الغير نيّة النيابة و لو لم يكن في ذمّته صوم آخر لنفسه
٢٣٤ ص
(١٠٣٠)
(مسألة 3) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً كان أو ندباً
٢٣٤ ص
(١٠٣١)
(مسألة 4) محلّ النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره مع التنبّه المقارنة لطلوع الفجر الصادق
٢٣٥ ص
(١٠٣٢)
(مسألة 5) يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبنى على أنّه من شعبان فلا يجب صومه
٢٣٥ ص
(١٠٣٣)
(مسألة 6) لو كان في يوم الشكّ بانياً على الإفطار، ثمّ ظهر في أثناء النهار أنّه من شهر رمضان
٢٣٥ ص
(١٠٣٤)
(مسألة 7) لو صام يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ثمّ تناول المفطر نسياناً و تبيّن بعد ذلك
٢٣٦ ص
(١٠٣٥)
(مسألة 8) كما يجب النيّة في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه
٢٣٦ ص
(١٠٣٦)
القول فيما يجب الإمساك عنه
٢٣٦ ص
(١٠٣٧)
الأوّل و الثاني الأكل و الشرب المعتاد
٢٣٦ ص
(١٠٣٨)
(مسألة 2) المدار على صدق الأكل و الشرب و لو كان على النحو الغير المتعارف
٢٣٦ ص
(١٠٣٩)
الثالث الجماع
٢٣٦ ص
(١٠٤٠)
الرابع إنزال المنيّ باستمناء
٢٣٧ ص
(١٠٤١)
(مسألة 3) لا بأس بالاستبراء
٢٣٧ ص
(١٠٤٢)
الخامس تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان و قضائه
٢٣٧ ص
(١٠٤٣)
(مسألة 4) من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمّم
٢٣٧ ص
(١٠٤٤)
(مسألة 5) لو ظنّ السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة
٢٣٨ ص
(١٠٤٥)
(مسألة 6) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر
٢٣٨ ص
(١٠٤٦)
(مسألة 7) فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحّة صومه
٢٣٨ ص
(١٠٤٧)
(مسألة 8) لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت
٢٣٨ ص
(١٠٤٨)
(مسألة 9) من لم يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم و لو لضيق الوقت
٢٣٨ ص
(١٠٤٩)
(مسألة 10) لو استيقظ بعد الصبح محتلماً فإن علم أنّ جنابته كانت ليلًا صحّ صومه
٢٣٨ ص
(١٠٥٠)
(مسألة 11) من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال
٢٣٩ ص
(١٠٥١)
السادس تعمّد الكذب على اللَّه و رسوله و الأئمّة (عليهم السّلام) و كذا باقي الأنبياء و الأوصياء على الأحوط
٢٣٩ ص
(١٠٥٢)
(مسألة 12) إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ
٢٤٠ ص
(١٠٥٣)
(مسألة 13) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره
٢٤٠ ص
(١٠٥٤)
السابع رمس الرأس في الماء على الأحوط و لو مع خروج البدن
٢٤٠ ص
(١٠٥٥)
(مسألة 14) إذا ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل
٢٤٠ ص
(١٠٥٦)
(مسألة 15) لو ارتمس الصائم مغتسلًا
٢٤٠ ص
(١٠٥٧)
الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
٢٤١ ص
(١٠٥٨)
التاسع الحقنة بالمائع
٢٤١ ص
(١٠٥٩)
العاشر تعمّد القيء
٢٤١ ص
(١٠٦٠)
(مسألة 16) لو خرج بالتجشّؤ شيء و وصل إلى فضاء الفم
٢٤١ ص
(١٠٦١)
(مسألة 17) لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
٢٤٢ ص
(١٠٦٢)
(مسألة 18) كلّ ما عرفت أنّه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ تفصيل الكلام فيه إنّما يفسده إذا وقع عن عمد
٢٤٢ ص
(١٠٦٣)
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
٢٤٣ ص
(١٠٦٤)
(مسألة 1) يكره للصائم أُمور
٢٤٣ ص
(١٠٦٥)
منها مباشرة النساء
٢٤٣ ص
(١٠٦٦)
و منها الاكتحال
٢٤٣ ص
(١٠٦٧)
و منها إخراج الدم المضعف
٢٤٣ ص
(١٠٦٨)
و منها دخول الحمّام
٢٤٣ ص
(١٠٦٩)
و منها السعوط
٢٤٣ ص
(١٠٧٠)
و منها شمّ الرياحين
٢٤٣ ص
(١٠٧١)
(مسألة 2) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
٢٤٣ ص
(١٠٧٢)
القول فيما يترتّب على الإفطار
٢٤٤ ص
(١٠٧٣)
(مسألة 1) الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنّه موجب للقضاء يوجب الكفّارة
٢٤٤ ص
(١٠٧٤)
(مسألة 2) كفّارة إفطار صوم شهر رمضان أُمور ثلاثة
٢٤٤ ص
(١٠٧٥)
(مسألة 3) الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يوم واحد في غير الجماع
٢٤٤ ص
(١٠٧٦)
(مسألة 4) لا تجب الكفّارة إلّا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعيّن
٢٤٤ ص
(١٠٧٧)
(مسألة 5) إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر لم تسقط عنه الكفّارة
٢٤٤ ص
(١٠٧٨)
(مسألة 6) إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان
٢٤٥ ص
(١٠٧٩)
(مسألة 7) إذا كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً مثلًا و كانت زوجته صائمة
٢٤٥ ص
(١٠٨٠)
(مسألة 8) مصرف كفّارة إطعام الفقراء
٢٤٥ ص
(١٠٨١)
(مسألة 9) يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت
٢٤٦ ص
(١٠٨٢)
(مسألة 10) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني
٢٤٦ ص
(١٠٨٣)
(مسألة 11) من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان
٢٤٦ ص
(١٠٨٤)
(مسألة 12) يجب القضاء دون الكفّارة في موارد
٢٤٦ ص
(١٠٨٥)
أحدها فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم
٢٤٦ ص
(١٠٨٦)
الثاني إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة
٢٤٦ ص
(١٠٨٧)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة
٢٤٦ ص
(١٠٨٨)
الرابع إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه
٢٤٦ ص
(١٠٨٩)
الخامس الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل
٢٤٧ ص
(١٠٩٠)
السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر
٢٤٧ ص
(١٠٩١)
(مسألة 13) يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص
٢٤٧ ص
(١٠٩٢)
السابع الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل
٢٤٧ ص
(١٠٩٣)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها و لم يدخل
٢٤٧ ص
(١٠٩٤)
التاسع إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الحلق
٢٤٧ ص
(١٠٩٥)
القول في شرائط صحّة الصوم و وجوبه
٢٤٨ ص
(١٠٩٦)
(مسألة 1) شرائط صحّة الصوم أُمور الإسلام، و الإيمان، و العقل، و الخلوّ من الحيض و النفاس
٢٤٨ ص
(١٠٩٧)
(مسألة 2) يشترط في صحّة الصوم المندوب
٢٤٨ ص
(١٠٩٨)
(مسألة 3) كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً غير الإسلام و الإيمان
٢٤٩ ص
(١٠٩٩)
(مسألة 4) إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار
٢٤٩ ص
(١١٠٠)
(مسألة 5) المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه
٢٤٩ ص
(١١٠١)
(مسألة 6) يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان
٢٤٩ ص
(١١٠٢)
(مسألة 7) يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار
٢٥٠ ص
(١١٠٣)
(مسألة 8) يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص الشيخ و الشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم
٢٥٠ ص
(١١٠٤)
(مسألة 9) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة
٢٥٠ ص
(١١٠٥)
(مسألة 10) يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
٢٥٠ ص
(١١٠٦)
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال
٢٥٠ ص
(١١٠٧)
(مسألة 1) لا بدّ في قبول شهادة البيّنة أن تشهد بالرؤية
٢٥١ ص
(١١٠٨)
(مسألة 2) لا يعتبر في حجّية البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعيّ
٢٥١ ص
(١١٠٩)
(مسألة 3) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء
٢٥١ ص
(١١١٠)
(مسألة 4) لا فرق أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علّة
٢٥١ ص
(١١١١)
(مسألة 5) لا يختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه
٢٥١ ص
(١١١٢)
(مسألة 6) إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى
٢٥١ ص
(١١١٣)
(مسألة 7) لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية
٢٥٢ ص
(١١١٤)
القول في قضاء صوم شهر رمضان
٢٥٢ ص
(١١١٥)
(مسألة 1) قد عرفت سابقاً وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئاً
٢٥٢ ص
(١١١٦)
(مسألة 2) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر
٢٥٢ ص
(١١١٧)
(مسألة 3) المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه
٢٥٢ ص
(١١١٨)
(مسألة 4) لا يجب الفور في القضاء
٢٥٢ ص
(١١١٩)
(مسألة 5) لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيّام
٢٥٢ ص
(١١٢٠)
(مسألة 6) لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخيّر بين تقديم السابق و تأخيره
٢٥٢ ص
(١١٢١)
(مسألة 7) إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه
٢٥٣ ص
(١١٢٢)
(مسألة 8) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر
٢٥٣ ص
(١١٢٣)
(مسألة 9) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً و لم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر
٢٥٣ ص
(١١٢٤)
(مسألة 10) لا تتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين
٢٥٣ ص
(١١٢٥)
(مسألة 11) يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
٢٥٣ ص
(١١٢٦)
(مسألة 12) يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق
٢٥٣ ص
(١١٢٧)
(مسألة 13) الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عنه لعذر
٢٥٤ ص
(١١٢٨)
القول في أقسام الصوم
٢٥٤ ص
(١١٢٩)
القول في صوم الكفّارة
٢٥٤ ص
(١١٣٠)
منها ما يجب مع غيره
٢٥٤ ص
(١١٣١)
و منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
٢٥٤ ص
(١١٣٢)
و منها ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره
٢٥٥ ص
(١١٣٣)
(مسألة 1) يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير
٢٥٦ ص
(١١٣٤)
و أمّا المندوب من الصوم
٢٥٦ ص
(١١٣٥)
و أمّا المكروه
٢٥٧ ص
(١١٣٦)
(مسألة 1) يستحبّ للصائم ندباً أو موسّعاً الإفطار
٢٥٧ ص
(١١٣٧)
و أمّا المحظور
٢٥٧ ص
(١١٣٨)
خاتمة في الاعتكاف
٢٥٨ ص
(١١٣٩)
القول في شروطه
٢٥٨ ص
(١١٤٠)
يشترط في صحّته أُمور
٢٥٨ ص
(١١٤١)
الأوّل العقل
٢٥٨ ص
(١١٤٢)
الثاني النيّة
٢٥٨ ص
(١١٤٣)
الثالث الصوم
٢٥٨ ص
(١١٤٤)
الرابع أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة
٢٥٨ ص
(١١٤٥)
الخامس أن يكون في مسجد جامع
٢٥٩ ص
(١١٤٦)
السادس إذن من يعتبر إذنه كالسيّد بالنسبة إلى مملوكه مطلقاً
٢٥٩ ص
(١١٤٧)
السابع استدامة اللبث في المسجد
٢٥٩ ص
(١١٤٨)
(مسألة 1) لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ
٢٥٩ ص
(١١٤٩)
(مسألة 2) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر
٢٥٩ ص
(١١٥٠)
(مسألة 3) يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين
٢٦٠ ص
(١١٥١)
(مسألة 4) لا بدّ من كون الأيّام الثلاثة متّصلة
٢٦٠ ص
(١١٥٢)
(مسألة 5) لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً
٢٦٠ ص
(١١٥٣)
(مسألة 6) يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
٢٦٠ ص
(١١٥٤)
(مسألة 7) سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد
٢٦٠ ص
(١١٥٥)
(مسألة 8) إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّا لاعتكافه لم يتعيّن
٢٦٠ ص
(١١٥٦)
(مسألة 9) من الضرورات المبيحة للخروج إقامة الشهادة، و حضور الجماعة
٢٦٠ ص
(١١٥٧)
(مسألة 10) لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه
٢٦١ ص
(١١٥٨)
(مسألة 11) لو غصب مكاناً في المسجد بأن دفع من سبق إليه و جلس فيه بطل
٢٦١ ص
(١١٥٩)
(مسألة 12) لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل
٢٦١ ص
(١١٦٠)
(مسألة 13) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث
٢٦١ ص
(١١٦١)
القول في أحكام الاعتكاف
٢٦٢ ص
(١١٦٢)
يحرم على المعتكف أُمور
٢٦٢ ص
(١١٦٣)
منها مباشرة النساء
٢٦٢ ص
(١١٦٤)
و منها الاستمناء
٢٦٢ ص
(١١٦٥)
و منها شمّ الطيب و الريحان متلذّذاً
٢٦٢ ص
(١١٦٦)
و منها البيع و الشراء
٢٦٢ ص
(١١٦٧)
و منها المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة و إظهار الفضيلة
٢٦٢ ص
(١١٦٨)
(مسألة 1) لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف
٢٦٣ ص
(١١٦٩)
(مسألة 2) يفسد الاعتكاف كلّما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به فبطلانه يوجب بطلانه
٢٦٣ ص
(١١٧٠)
(مسألة 3) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفّارة
٢٦٣ ص
(١١٧١)
(مسألة 4) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان
٢٦٣ ص
(١١٧٢)
كتاب الزكاة
٢٦٤ ص
(١١٧٣)
المقصد الأوّل في زكاة المال
٢٦٤ ص
(١١٧٤)
القول فيمن تجبُ عليه الزكاة
٢٦٥ ص
(١١٧٥)
(مسألة 1) يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أُمور
٢٦٥ ص
(١١٧٦)
أحدها البلوغ
٢٦٥ ص
(١١٧٧)
ثانيها العقل
٢٦٥ ص
(١١٧٨)
ثالثها الحرّيّة
٢٦٥ ص
(١١٧٩)
رابعها الملك
٢٦٥ ص
(١١٨٠)
خامسها تمام التمكّن من التصرّف
٢٦٥ ص
(١١٨١)
سادسها بلوغ النصاب
٢٦٦ ص
(١١٨٢)
(مسألة 2) لو شكّ في البلوغ حين التعلّق أو في التعلّق حين البلوغ لم يجب الإخراج
٢٦٦ ص
(١١٨٣)
(مسألة 3) يعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول
٢٦٦ ص
(١١٨٤)
(مسألة 4) ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة
٢٦٦ ص
(١١٨٥)
(مسألة 5) إنّما لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه
٢٦٦ ص
(١١٨٦)
(مسألة 6) زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده
٢٦٦ ص
(١١٨٧)
(مسألة 7) إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ وجوب الزكاة
٢٦٦ ص
(١١٨٨)
(مسألة 8) إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع
٢٦٧ ص
(١١٨٩)
(مسألة 9) لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سير القافلة و التمكّن من الذهاب
٢٦٧ ص
(١١٩٠)
(مسألة 10) الكافر تجب عليه الزكاة و إن لم تصحّ منه لو أدّاها
٢٦٧ ص
(١١٩١)
القول فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحبّ
٢٦٧ ص
(١١٩٢)
و الكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول
٢٦٨ ص
(١١٩٣)
الفصل الأوّل في زكاة الأنعام
٢٦٨ ص
(١١٩٤)
القول في النصاب
٢٦٨ ص
(١١٩٥)
(مسألة 1) في الإبل اثنا عشر نصاباً
٢٦٨ ص
(١١٩٦)
(مسألة 2) تجب الزكاة في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس
٢٦٩ ص
(١١٩٧)
(مسألة 3) بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية و كذا التبيع و التبيعة
٢٦٩ ص
(١١٩٨)
(مسألة 4) من وجب عليه سنّ من الإبل كبنت المخاض مثلًا و لم تكن عنده و كان عنده أعلى منها بسنّ
٢٦٩ ص
(١١٩٩)
(مسألة 5) لا يضمّ مال إنسان إلى غيره و إن كان مشتركاً أو مختلطاً
٢٧٠ ص
(١٢٠٠)
القول في السوم؛ أي الرعي
٢٧٠ ص
(١٢٠١)
(مسألة 1) يعتبر السوم تمام الحول
٢٧٠ ص
(١٢٠٢)
(مسألة 2) لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العَلْفُ بنفسها أو علّفها مالكها أو غيره
٢٧٠ ص
(١٢٠٣)
القول في الحول
٢٧١ ص
(١٢٠٤)
(مسألة 1) يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر شهراً
٢٧١ ص
(١٢٠٥)
(مسألة 2) لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال
٢٧١ ص
(١٢٠٦)
(مسألة 3) مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد
٢٧٢ ص
(١٢٠٧)
القول في الشرط الرابع؛ أي عدم كونها عوامل
٢٧٢ ص
(١٢٠٨)
(مسألة 1) يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول
٢٧٢ ص
(١٢٠٩)
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
٢٧٢ ص
(١٢١٠)
(مسألة 2) لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم
٢٧٣ ص
(١٢١١)
(مسألة 3) الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر
٢٧٣ ص
(١٢١٢)
(مسألة 4) إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة
٢٧٣ ص
(١٢١٣)
الفصل الثاني في زكاة النقدين
٢٧٣ ص
(١٢١٤)
و يعتبر فيها مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور
٢٧٣ ص
(١٢١٥)
الأوّل النصاب
٢٧٣ ص
(١٢١٦)
الثاني كونهما منقوشين بسكّة المعاملة
٢٧٤ ص
(١٢١٧)
الثالث الحول
٢٧٤ ص
(١٢١٨)
(مسألة 1) تضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب
٢٧٤ ص
(١٢١٩)
(مسألة 2) الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة و لو الرديئة
٢٧٥ ص
(١٢٢٠)
(مسألة 3) لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة
٢٧٥ ص
(١٢٢١)
(مسألة 4) لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟
٢٧٥ ص
(١٢٢٢)
(مسألة 5) إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول
٢٧٥ ص
(١٢٢٣)
الفصل الثالث في زكاة الغلّات
٢٧٥ ص
(١٢٢٤)
المطلب الأوّل يعتبر في الزكاة أمران
٢٧٦ ص
(١٢٢٥)
الأوّل بلوغ النصاب
٢٧٦ ص
(١٢٢٦)
(مسألة 1) المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف
٢٧٦ ص
(١٢٢٧)
(مسألة 2) إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض
٢٧٧ ص
(١٢٢٨)
الأمر الثاني التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع
٢٧٧ ص
(١٢٢٩)
(مسألة 3) المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع
٢٧٧ ص
(١٢٣٠)
(مسألة 4) وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب
٢٧٧ ص
(١٢٣١)
(مسألة 5) لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً
٢٧٧ ص
(١٢٣٢)
(مسألة 6) يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر
٢٧٨ ص
(١٢٣٣)
(مسألة 7) إذا ملك نخلًا مثلًا قبل أن يبدو صلاح ثمرته
٢٧٨ ص
(١٢٣٤)
(مسألة 8) إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق
٢٧٨ ص
(١٢٣٥)
(مسألة 9) إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته
٢٧٨ ص
(١٢٣٦)
(مسألة 10) لو مات الزارع أو مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين
٢٧٩ ص
(١٢٣٧)
(مسألة 11) في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك و العامل
٢٨٠ ص
(١٢٣٨)
(مسألة 12) في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر و يكون أُجرة الأرض و العامل من المؤن
٢٨٠ ص
(١٢٣٩)
(مسألة 13) إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك
٢٨٠ ص
(١٢٤٠)
(مسألة 14) يجوز تعيين مقدار ثمر النخل و الكرم و تقدير ما يجيء منهما
٢٨٠ ص
(١٢٤١)
المطلب الثاني إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة
٢٨١ ص
(١٢٤٢)
(مسألة 15) الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدّعى للخلافة و الولاية
٢٨١ ص
(١٢٤٣)
(مسألة 16) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلّق و اللاحقة
٢٨٢ ص
(١٢٤٤)
(مسألة 17) الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله
٢٨٢ ص
(١٢٤٥)
(مسألة 18) لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما
٢٨٣ ص
(١٢٤٦)
(مسألة 19) إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة
٢٨٣ ص
(١٢٤٧)
(مسألة 20) إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا
٢٨٣ ص
(١٢٤٨)
المطلب الثالث كلّما سقي سيحاً و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلًا
٢٨٣ ص
(١٢٤٩)
(مسألة 21) الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
٢٨٣ ص
(١٢٥٠)
(مسألة 22) لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر و شرب الزرع بعروقه
٢٨٣ ص
(١٢٥١)
القول فيما يستحبّ فيه الزكاة
٢٨٤ ص
(١٢٥٢)
الأوّل مال التجارة
٢٨٤ ص
(١٢٥٣)
الثاني ممّا تستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن
٢٨٥ ص
(١٢٥٤)
الثالث الخيل الإناث بشرط كونها سائمة و حال عليها الحول
٢٨٥ ص
(١٢٥٥)
الرابع حاصل العقار المتّخذة للنماء
٢٨٥ ص
(١٢٥٦)
الخامس الحليّ
٢٨٥ ص
(١٢٥٧)
القول في أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها
٢٨٥ ص
(١٢٥٨)
الأوّل و الثاني الفقراء و المساكين
٢٨٥ ص
(١٢٥٩)
(مسألة 1) مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكيّة مئونتها و عدمها هو زمان إعطاء الزكاة
٢٨٥ ص
(١٢٦٠)
(مسألة 2) لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه
٢٨٦ ص
(١٢٦١)
(مسألة 3) يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته
٢٨٦ ص
(١٢٦٢)
(مسألة 4) دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
٢٨٦ ص
(١٢٦٣)
(مسألة 5) إذا كان قادراً على التكسّب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه
٢٨٦ ص
(١٢٦٤)
(مسألة 6) إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلًا
٢٨٦ ص
(١٢٦٥)
(مسألة 7) يجوز لطالب العلم القادر على التكسّب اللائق بشأنه أخذ الزكاة
٢٨٦ ص
(١٢٦٦)
(مسألة 8) لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة
٢٨٦ ص
(١٢٦٧)
(مسألة 9) لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة
٢٨٦ ص
(١٢٦٨)
(مسألة 10) لو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به
٢٨٧ ص
(١٢٦٩)
(مسألة 11) لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة
٢٨٧ ص
(١٢٧٠)
(مسألة 12) لو دفع الزكاة إلى شخص على أنّه فقير فبان غنيّاً ارتجعت منه مع بقاء العين
٢٨٧ ص
(١٢٧١)
الثالث العاملون عليها
٢٨٧ ص
(١٢٧٢)
الرابع المؤلّفة قلوبهم
٢٨٧ ص
(١٢٧٣)
الخامس في الرقاب
٢٨٨ ص
(١٢٧٤)
السادس الغارمون
٢٨٨ ص
(١٢٧٥)
(مسألة 13) المراد بالدين كلّ ما اشتغلت به الذمّة
٢٨٨ ص
(١٢٧٦)
(مسألة 14) لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضاء الدين تدريجاً
٢٨٨ ص
(١٢٧٧)
(مسألة 15) لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه
٢٨٨ ص
(١٢٧٨)
(مسألة 16) كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف
٢٨٨ ص
(١٢٧٩)
(مسألة 17) إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص، و كان لذلك الشخص دين على فقير
٢٨٨ ص
(١٢٨٠)
(مسألة 18) قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية
٢٨٩ ص
(١٢٨١)
السابع في سبيل اللَّه
٢٨٩ ص
(١٢٨٢)
الثامن ابن السبيل
٢٨٩ ص
(١٢٨٣)
(مسألة 19) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً يتعيّن
٢٨٩ ص
(١٢٨٤)
القول في أوصاف المستحقّين للزكاة
٢٩٠ ص
(١٢٨٥)
الأوّل الإيمان
٢٩٠ ص
(١٢٨٦)
الثاني العدالة على الأحوط
٢٩٠ ص
(١٢٨٧)
الوصف الثالث أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك
٢٩٠ ص
(١٢٨٨)
(مسألة 1) الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل فقرهم
٢٩١ ص
(١٢٨٩)
(مسألة 2) يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه
٢٩١ ص
(١٢٩٠)
الوصف الرابع أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره
٢٩١ ص
(١٢٩١)
القول في بقيّة أحكام الزكاة
٢٩٢ ص
(١٢٩٢)
(مسألة 1) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية
٢٩٢ ص
(١٢٩٣)
(مسألة 2) تجب النيّة في الزكاة و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين
٢٩٢ ص
(١٢٩٤)
(مسألة 3) لو كان له مال غائب و دفع إلى الفقير مقدار زكاته و نوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته
٢٩٣ ص
(١٢٩٥)
(مسألة 4) الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تأخير إخراج الزكاة
٢٩٣ ص
(١٢٩٦)
(مسألة 5) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة
٢٩٣ ص
(١٢٩٧)
(مسألة 6) يستحبّ ترجيح الأقارب على الأجانب
٢٩٣ ص
(١٢٩٨)
(مسألة 7) يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص
٢٩٤ ص
(١٢٩٩)
(مسألة 8) لو أتلف الزكاة المعزولة متلف
٢٩٤ ص
(١٣٠٠)
(مسألة 9) إذا اتّجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير
٢٩٤ ص
(١٣٠١)
(مسألة 10) يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أو لم يوجد
٢٩٤ ص
(١٣٠٢)
(مسألة 11) إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمّة المالك
٢٩٤ ص
(١٣٠٣)
(مسألة 12) إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك
٢٩٤ ص
(١٣٠٤)
(مسألة 13) من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة
٢٩٤ ص
(١٣٠٥)
(مسألة 14) يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة
٢٩٥ ص
(١٣٠٦)
المقصد الثاني في زكاة الأبدان
٢٩٥ ص
(١٣٠٧)
القول فيمن تجب عليه
٢٩٥ ص
(١٣٠٨)
(مسألة 1) تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّةً
٢٩٥ ص
(١٣٠٩)
(مسألة 2) إنّما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد
٢٩٦ ص
(١٣١٠)
(مسألة 3) يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه و عمّن يعول به
٢٩٦ ص
(١٣١١)
(مسألة 4) كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه
٢٩٦ ص
(١٣١٢)
(مسألة 5) الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم
٢٩٧ ص
(١٣١٣)
(مسألة 6) الظاهر أنّ المدار في العيال على العيلولة الفعليّة لا على وجوب النفقة
٢٩٧ ص
(١٣١٤)
(مسألة 7) لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما
٢٩٧ ص
(١٣١٥)
(مسألة 8) يحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ
٢٩٧ ص
(١٣١٦)
(مسألة 9) يجب فيها النيّة كغيرها من العبادات
٢٩٧ ص
(١٣١٧)
القول في جنسها
٢٩٨ ص
(١٣١٨)
(مسألة 1) الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس
٢٩٨ ص
(١٣١٩)
(مسألة 2) يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً
٢٩٨ ص
(١٣٢٠)
(مسألة 3) الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ غالب قوت البلد
٢٩٨ ص
(١٣٢١)
القول في قدرها
٢٩٩ ص
(١٣٢٢)
القول في وقت وجوبها
٢٩٩ ص
(١٣٢٣)
(مسألة 1) لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان
٢٩٩ ص
(١٣٢٤)
(مسألة 2) يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها
٢٩٩ ص
(١٣٢٥)
(مسألة 3) الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ و عدم تأخيرها كذلك
٣٠٠ ص
(١٣٢٦)
القول في مصرفها
٣٠٠ ص
(١٣٢٧)
كتاب الخمس
٣٠١ ص
(١٣٢٨)
القول فيما يجب فيه الخمس
٣٠١ ص
(١٣٢٩)
الأوّل ما يغتنم قهراً من أهل الحرب
٣٠١ ص
(١٣٣٠)
الثاني المعدِن
٣٠٢ ص
(١٣٣١)
(مسألة 1) لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة
٣٠٣ ص
(١٣٣٢)
(مسألة 2) قد عرفت أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلماً أو كافراً
٣٠٣ ص
(١٣٣٣)
الثالث الكنز الذي يرجع في مسمّاه إلى العرف إذا لم يعرف صاحبه
٣٠٤ ص
(١٣٣٤)
الرابع الغوص
٣٠٤ ص
(١٣٣٥)
(مسألة 1) إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط
٣٠٤ ص
(١٣٣٦)
(مسألة 2) لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة
٣٠٤ ص
(١٣٣٧)
(مسألة 3) إذا غرق شيء في البحر و أعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه
٣٠٥ ص
(١٣٣٨)
(مسألة 4) العنبر
٣٠٥ ص
(١٣٣٩)
(مسألة 5) إنّما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه
٣٠٥ ص
(١٣٤٠)
الخامس ما يفضل عن مئونته له و لعياله من الصناعات و الزراعات و أرباح التجارات
٣٠٥ ص
(١٣٤١)
(مسألة 1) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو أدّى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقيّة
٣٠٥ ص
(١٣٤٢)
(مسألة 2) إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده في آخر السنة و بعضها ديناً على الناس
٣٠٦ ص
(١٣٤٣)
(مسألة 3) الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الربح
٣٠٦ ص
(١٣٤٤)
(مسألة 4) المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم
٣٠٦ ص
(١٣٤٥)
(مسألة 5) إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد
٣٠٧ ص
(١٣٤٦)
(مسألة 6) الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة
٣٠٧ ص
(١٣٤٧)
(مسألة 7) إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا و لم يتعلّق بها الخمس
٣٠٧ ص
(١٣٤٨)
(مسألة 8) لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مراراً
٣٠٧ ص
(١٣٤٩)
(مسألة 9) إذا اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء كالحنطة و الشعير و الدهن و الفحم و غير ذلك و زاد منها مقدار في آخر السنة
٣٠٨ ص
(١٣٥٠)
(مسألة 10) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا و لا يمكن شراؤها إلّا بإبقاء فضلة سنين متعدّدة
٣٠٨ ص
(١٣٥١)
(مسألة 11) لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة على فرض حياته
٣٠٩ ص
(١٣٥٢)
(مسألة 12) لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه، فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح دون المخمّس خاصّة
٣٠٩ ص
(١٣٥٣)
(مسألة 13) إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمّة
٣٠٩ ص
(١٣٥٤)
(مسألة 14) الدين الحاصل قهراً مثل قيم المتلفات و أُروش الجنايات و يلحق بها النذور و الكفّارات
٣٠٩ ص
(١٣٥٥)
(مسألة 15) إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى إلى الحجّ في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة
٣٠٩ ص
(١٣٥٦)
(مسألة 16) الخمس متعلّق بالعين
٣١٠ ص
(١٣٥٧)
(مسألة 17) لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها
٣١٠ ص
(١٣٥٨)
السادس الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم
٣١٠ ص
(١٣٥٩)
(مسألة 1) إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض
٣١١ ص
(١٣٦٠)
(مسألة 2) لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة
٣١١ ص
(١٣٦١)
(مسألة 3) إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب عليه
٣١١ ص
(١٣٦٢)
السابع الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا
٣١١ ص
(١٣٦٣)
(مسألة 1) لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس و إن لم يعلم مقداره
٣١٢ ص
(١٣٦٤)
(مسألة 2) إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس
٣١٢ ص
(١٣٦٥)
(مسألة 3) لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ
٣١٢ ص
(١٣٦٦)
(مسألة 4) لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس
٣١٢ ص
(١٣٦٧)
(مسألة 5) لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه
٣١٣ ص
(١٣٦٨)
(مسألة 6) لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمّته
٣١٣ ص
(١٣٦٩)
القول في قسمته و مستحقّه
٣١٤ ص
(١٣٧٠)
(مسألة 1) يقسّم الخمس ستّة أسهم
٣١٤ ص
(١٣٧١)
(مسألة 2) يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس
٣١٤ ص
(١٣٧٢)
(مسألة 3) الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى
٣١٤ ص
(١٣٧٣)
(مسألة 4) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه
٣١٤ ص
(١٣٧٤)
(مسألة 5) لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه
٣١٤ ص
(١٣٧٥)
(مسألة 6) الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنة و لو دفعة
٣١٤ ص
(١٣٧٦)
(مسألة 7) النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك
٣١٥ ص
(١٣٧٧)
(مسألة 8) الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر
٣١٥ ص
(١٣٧٨)
(مسألة 9) لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعيّن نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه
٣١٥ ص
(١٣٧٩)
(مسألة 10) يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر
٣١٥ ص
(١٣٨٠)
(مسألة 11) إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً
٣١٦ ص
(١٣٨١)
(مسألة 12) لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال
٣١٦ ص
(١٣٨٢)
(مسألة 13) إذا انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكفّار
٣١٦ ص
(١٣٨٣)
القول في الأنفال
٣١٦ ص
(١٣٨٤)
و هي أُمور
٣١٦ ص
(١٣٨٥)
منها الأرض التي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب
٣١٦ ص
(١٣٨٦)
و منها الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلّا بتعميرها
٣١٦ ص
(١٣٨٧)
و منها سيف البحار و شطوط الأنهار
٣١٧ ص
(١٣٨٨)
و منها رؤوس الجبال
٣١٧ ص
(١٣٨٩)
و منها ما كان للملوك من قطائع و صفايا
٣١٧ ص
(١٣٩٠)
و منها صفو الغنيمة
٣١٧ ص
(١٣٩١)
و منها الغنائم
٣١٧ ص
(١٣٩٢)
و منها إرث من لا وارث له
٣١٧ ص
(١٣٩٣)
و منها المعادن
٣١٧ ص
(١٣٩٤)
(مسألة 1) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة
٣١٧ ص
(١٣٩٥)
كتاب المكاسب و المتاجِر
٣١٨ ص
(١٣٩٦)
(مسألة 1) لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها
٣١٨ ص
(١٣٩٧)
(مسألة 2) الأعيان النجسة عدا ما استثني
٣١٨ ص
(١٣٩٨)
(مسألة 3) لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة
٣١٩ ص
(١٣٩٩)
(مسألة 4) لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة
٣١٩ ص
(١٤٠٠)
(مسألة 5) لا إشكال في جواز بيع المتنجّس الذي يقبل التطهير
٣١٩ ص
(١٤٠١)
(مسألة 6) لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي
٣١٩ ص
(١٤٠٢)
(مسألة 7) يجوز بيع الهرّة و يحلّ ثمنها بلا إشكال
٣٢٠ ص
(١٤٠٣)
(مسألة 8) يحرم بيع كلّ ما كان آلةً للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه
٣٢٠ ص
(١٤٠٤)
(مسألة 9) الدراهم الخارجة و المغشوشة المعمولة لأجل غشّ الناس تحرم المعاملة بها
٣٢٠ ص
(١٤٠٥)
(مسألة 10) يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً أو الخشب مثلًا ليعمل صنماً
٣٢٠ ص
(١٤٠٦)
(مسألة 11) يحرم بيع السلاح لأعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين
٣٢١ ص
(١٤٠٧)
(مسألة 12) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان إذا كانت الصورة مجسّمة
٣٢١ ص
(١٤٠٨)
(مسألة 13) الغناء حرام فعله و سماعه و التكسّب به
٣٢٢ ص
(١٤٠٩)
(مسألة 14) معونة الظالمين في ظلمهم
٣٢٢ ص
(١٤١٠)
(مسألة 15) يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها
٣٢٢ ص
(١٤١١)
(مسألة 16) عمل السحر و تعليمه و تعلّمه و التكسّب به حرام
٣٢٣ ص
(١٤١٢)
(مسألة 17) يحرم الغشّ بما يخفى في البيع و الشراء
٣٢٣ ص
(١٤١٣)
(مسألة 18) يحرم أخذ الأُجرة على ما يجب عليه فعله و لو كفائيّاً كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم
٣٢٤ ص
(١٤١٤)
(مسألة 19) كما أنّ في الشرع معاملات و مكاسب محرّمة يجب الاجتناب عنها
٣٢٤ ص
(١٤١٥)
(مسألة 20) لا ريب أنّ التكسّب و تحصيل المعيشة بالكدّ و التعب محبوب عند الربّ
٣٢٥ ص
(١٤١٦)
(مسألة 21) يجب على كلّ من يباشر التجارة و سائر أنواع التكسّب
٣٢٦ ص
(١٤١٧)
(مسألة 22) للتجارة و التكسّب آداب مستحبّة و مكروهة
٣٢٦ ص
(١٤١٨)
أمّا المستحبّة
٣٢٦ ص
(١٤١٩)
و أمّا المكروهة
٣٢٧ ص
(١٤٢٠)
(مسألة 23) الاحتكار
٣٢٨ ص
(١٤٢١)
(مسألة 24) لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات و المناصب و الأشغال من قبل الجائر
٣٢٩ ص
(١٤٢٢)
(مسألة 25) ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي
٣٣٠ ص
(١٤٢٣)
(مسألة 26) يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة
٣٣١ ص
(١٤٢٤)
(مسألة 27) إذا دفع إنسان مالًا إلى أحد ليصرفه في طائفة و كان المدفوع إليه بصفتهم
٣٣١ ص
(١٤٢٥)
كتاب البيع
٣٣٢ ص
(١٤٢٦)
مسائل
٣٣٢ ص
(١٤٢٧)
(مسألة 1) عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول
٣٣٢ ص
(١٤٢٨)
(مسألة 2) الظاهر جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بمثل «اشتريتُ»
٣٣٢ ص
(١٤٢٩)
(مسألة 3) يعتبر الموالاة بين الإيجاب و القبول
٣٣٢ ص
(١٤٣٠)
(مسألة 4) يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٣٣٢ ص
(١٤٣١)
(مسألة 5) يقوم مقام اللفظ مع التعذّر لخرس و نحوه
٣٣٣ ص
(١٤٣٢)
(مسألة 6) الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة
٣٣٣ ص
(١٤٣٣)
(مسألة 7) الأقوى أنّه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي
٣٣٤ ص
(١٤٣٤)
(مسألة 8) البيع العقدي لازم من الطرفين إلّا مع وجود أحد الخيارات الآتية
٣٣٤ ص
(١٤٣٥)
(مسألة 9) البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشروط
٣٣٤ ص
(١٤٣٦)
(مسألة 10) هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات
٣٣٤ ص
(١٤٣٧)
(مسألة 11) كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين
٣٣٤ ص
(١٤٣٨)
(مسألة 12) لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد
٣٣٥ ص
(١٤٣٩)
(مسألة 13) لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضموناً عليه
٣٣٥ ص
(١٤٤٠)
القول في شروط البيع
٣٣٥ ص
(١٤٤١)
القول في شرائط المتعاقدين
٣٣٥ ص
(١٤٤٢)
الأوّل البلوغ
٣٣٥ ص
(١٤٤٣)
(مسألة 1) ظاهر المشهور أنّه كما لا تصحّ معاملة الصبيّ لنفسه كذلك لا تصحّ لغيره أيضاً إذا كان وكيلًا عنه
٣٣٥ ص
(١٤٤٤)
الثاني العقل
٣٣٦ ص
(١٤٤٥)
الثالث القصد
٣٣٦ ص
(١٤٤٦)
الرابع الاختيار
٣٣٦ ص
(١٤٤٧)
(مسألة 2) الظاهر أنّه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصّي بالتورية
٣٣٦ ص
(١٤٤٨)
(مسألة 3) لو أكرهه على أحد أمرين إمّا بيع داره أو عمل آخر، فباع داره
٣٣٦ ص
(١٤٤٩)
(مسألة 4) لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير فكلّ ما وقع منه يقع مكرَهاً عليه
٣٣٦ ص
(١٤٥٠)
الخامس كونهما مالكين للتصرّف
٣٣٧ ص
(١٤٥١)
(مسألة 5) معنى عدم الوقوع من غير المالك من المسمّى بالفضولي أو المحجور عليه
٣٣٧ ص
(١٤٥٢)
(مسألة 6) لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازة المالك
٣٣٧ ص
(١٤٥٣)
(مسألة 7) الإجازة من المالك كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف
٣٣٧ ص
(١٤٥٤)
(مسألة 8) هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه
٣٣٧ ص
(١٤٥٥)
(مسألة 9) إذا كان المالك راضياً بالبيع باطناً
٣٣٨ ص
(١٤٥٦)
(مسألة 10) لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة
٣٣٨ ص
(١٤٥٧)
(مسألة 11) لو باع شيئاً فضولًا ثمّ ملكه إمّا باختياره كالشراء أو بغير اختياره كالإرث صحّ بإجازته
٣٣٨ ص
(١٤٥٨)
(مسألة 12) لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد
٣٣٨ ص
(١٤٥٩)
(مسألة 13) لو وقعت بيوع متعدّدة على مال الغير، فإمّا أن تقع على نفس مال الغير، أو على عوضه
٣٣٨ ص
(١٤٦٠)
(مسألة 14) الردّ الذي يكون مانعاً عن تأثير الإجازة
٣٣٩ ص
(١٤٦١)
(مسألة 15) حيثما لم تتحقّق الإجازة من المالك سواء تحقّق منه الردّ أم لا كالمتردّد له انتزاع عين ماله مع بقائه
٣٣٩ ص
(١٤٦٢)
(مسألة 16) لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً
٣٤٠ ص
(١٤٦٣)
(مسألة 17) لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره
٣٤١ ص
(١٤٦٤)
(مسألة 18) طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن أن يقوّم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة
٣٤١ ص
(١٤٦٥)
(مسألة 19) يجوز للأب و الجدّ للأب و إن علا أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها
٣٤١ ص
(١٤٦٦)
(مسألة 20) و كما للأب و الجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيّم عليه بعد وفاتهما
٣٤١ ص
(١٤٦٧)
(مسألة 21) إذا فقد الأب و الجدّ و الوصيّ عنهما يكون للحاكم الشرعي
٣٤٢ ص
(١٤٦٨)
القول في شروط العوضين
٣٤٢ ص
(١٤٦٩)
الأوّل يشترط في المبيع أن يكون عيناً متموّلًا
٣٤٢ ص
(١٤٧٠)
الثاني تعيين مقدار ما كان مقدّراً بالكيل أو الوزن
٣٤٢ ص
(١٤٧١)
(مسألة 1) يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع فيشتريه مبنيّاً على ما أخبر به
٣٤٢ ص
(١٤٧٢)
(مسألة 2) الظاهر أنّه يكفي المشاهدة في بيع الحطب قبل أن يحلّ حمله و صار كومة منه
٣٤٣ ص
(١٤٧٣)
(مسألة 3) الظاهر عدم كفاية المشاهدة في بيع الأراضي التي يقدّر ماليّتها
٣٤٣ ص
(١٤٧٤)
(مسألة 4) إذا اختلفت البلدان في شيء؛ بأن كان موزوناً في بلد مثلًا و معدوداً في آخر
٣٤٣ ص
(١٤٧٥)
الثالث معرفة جنس العوضين و أوصافهما التي تتفاوت بها القيمة و تختلف لها الرغبات
٣٤٣ ص
(١٤٧٦)
الرابع كون العوضين ملكاً طلقاً
٣٤٣ ص
(١٤٧٧)
(مسألة 5) يجوز بيع الوقف في مواضع
٣٤٤ ص
(١٤٧٨)
(مسألة 6) إنّما لا يجوز بيع أُمّ الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيّدها
٣٤٤ ص
(١٤٧٩)
(مسألة 7) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة
٣٤٤ ص
(١٤٨٠)
الخامس القدرة على التسليم
٣٤٥ ص
(١٤٨١)
القول في الخيارات
٣٤٥ ص
(١٤٨٢)
و هي أقسام
٣٤٥ ص
(١٤٨٣)
الأوّل خيار المجلس
٣٤٥ ص
(١٤٨٤)
الثاني خيار الحيوان
٣٤٥ ص
(١٤٨٥)
(مسألة 1) لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا
٣٤٥ ص
(١٤٨٦)
(مسألة 2) لو تلف الحيوان في مدّة الخيار كان من مال البائع
٣٤٦ ص
(١٤٨٧)
(مسألة 3) العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ و الردّ
٣٤٦ ص
(١٤٨٨)
الثالث خيار الشرط
٣٤٦ ص
(١٤٨٩)
(مسألة 4) يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستئمار و الاستشارة
٣٤٦ ص
(١٤٩٠)
(مسألة 5) لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ عقد لازم
٣٤٦ ص
(١٤٩١)
(مسألة 6) يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا ردّ الثمن بعينه أو ما يعمّ مثله إلى مدّة معيّنة
٣٤٦ ص
(١٤٩٢)
(مسألة 7) نماء المبيع و منافعه في هذه المدّة للمشتري
٣٤٧ ص
(١٤٩٣)
(مسألة 8) الثمن المشروط ردّه إذا كان كلّيّاً في ذمّة البائع
٣٤٧ ص
(١٤٩٤)
(مسألة 9) إذا لم يقبض البائع الثمن أصلًا سواءً كان كلّيّاً في ذمّة المشتري أو عيناً موجوداً عنده فهل له هذا الخيار
٣٤٧ ص
(١٤٩٥)
(مسألة 10) كما أنّه يتحقّق ردّ الثمن بردّه إلى نفس المشتري يتحقّق أيضاً بإيصاله إلى وكيله في خصوص ذلك
٣٤٧ ص
(١٤٩٦)
(مسألة 11) لو اشترى الوليّ شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره
٣٤٧ ص
(١٤٩٧)
(مسألة 12) إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته
٣٤٨ ص
(١٤٩٨)
(مسألة 13) كما يجوز للبائع اشتراط الخيار له بردّ الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ له عند ردّ المثمن
٣٤٨ ص
(١٤٩٩)
الرابع خيار الغبن
٣٤٨ ص
(١٥٠٠)
(مسألة 14) ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة
٣٤٩ ص
(١٥٠١)
(مسألة 15) الخيار ثابت للمغبون من حين العقد
٣٤٩ ص
(١٥٠٢)
(مسألة 16) إذا اطّلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ فإن كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقاء خياره
٣٤٩ ص
(١٥٠٣)
(مسألة 17) المدار في الغبن على القيمة حال العقد
٣٤٩ ص
(١٥٠٤)
(مسألة 18) يسقط هذا الخيار بأُمور
٣٤٩ ص
(١٥٠٥)
أحدها اشتراط سقوطه و عدمه في ضمن العقد
٣٤٩ ص
(١٥٠٦)
الثاني إسقاطه بعد العقد و لو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته
٣٥٠ ص
(١٥٠٧)
الثالث تصرّف المغبون بعد العلم بالغبن فيما انتقل إليه
٣٥٠ ص
(١٥٠٨)
(مسألة 19) إذا اطّلع البائع المغبون على الغبن و فسخ البيع
٣٥١ ص
(١٥٠٩)
(مسألة 20) بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجوداً عند المشتري لكن تصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً له
٣٥١ ص
(١٥١٠)
(مسألة 21) إذا باع أو اشترى شيئين صفقة واحدة و كان مغبوناً في أحدهما دون الآخر
٣٥٢ ص
(١٥١١)
الخامس خيار التأخير
٣٥٢ ص
(١٥١٢)
(مسألة 22) لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصيّاً
٣٥٣ ص
(١٥١٣)
(مسألة 23) الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور
٣٥٣ ص
(١٥١٤)
(مسألة 24) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد و بإسقاطه بعد الثلاثة
٣٥٣ ص
(١٥١٥)
(مسألة 25) المراد بثلاثة أيّام هو بياض اليوم
٣٥٣ ص
(١٥١٦)
(مسألة 26) لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات
٣٥٣ ص
(١٥١٧)
(مسألة 27) لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة
٣٥٣ ص
(١٥١٨)
(مسألة 28) إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً
٣٥٣ ص
(١٥١٩)
السادس خيار الرؤية
٣٥٣ ص
(١٥٢٠)
(مسألة 29) الخيار هنا بين الردّ و الإمساك مجّاناً
٣٥٤ ص
(١٥٢١)
(مسألة 30) مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة
٣٥٤ ص
(١٥٢٢)
(مسألة 31) هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور
٣٥٤ ص
(١٥٢٣)
(مسألة 32) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
٣٥٤ ص
(١٥٢٤)
السابع خيار العيب
٣٥٤ ص
(١٥٢٥)
(مسألة 33) يثبت الخيار بمجرّد وجود العيب واقعاً حين العقد
٣٥٥ ص
(١٥٢٦)
(مسألة 34) كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض
٣٥٥ ص
(١٥٢٧)
(مسألة 35) لو كان معيوباً عند العقد و زال العيب قبل ظهوره
٣٥٥ ص
(١٥٢٨)
(مسألة 36) كيفيّة أخذ الأرش
٣٥٥ ص
(١٥٢٩)
(مسألة 37) لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما
٣٥٥ ص
(١٥٣٠)
(مسألة 38) لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع
٣٥٦ ص
(١٥٣١)
(مسألة 39) قد عرفت أنّ العيب الموجب للخيار ما كان موجوداً حال العقد أو حدث بعده قبل القبض
٣٥٦ ص
(١٥٣٢)
خاتمة في أحكام الخيار
٣٥٦ ص
(١٥٣٣)
(مسألة 1) لا إشكال فيما إذا كان الوارث واحداً، و أمّا إذا تعدّد
٣٥٧ ص
(١٥٣٤)
(مسألة 2) إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم
٣٥٧ ص
(١٥٣٥)
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
٣٥٧ ص
(١٥٣٦)
(مسألة 1) من باع بستاناً دخل فيه الأرض و الشجر و النخل
٣٥٧ ص
(١٥٣٧)
(مسألة 2) إذا باع الأُصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي
٣٥٨ ص
(١٥٣٨)
(مسألة 3) إذا باع بستاناً و استثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها
٣٥٨ ص
(١٥٣٩)
(مسألة 4) الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها
٣٥٨ ص
(١٥٤٠)
القول في القبض و التسليم
٣٥٩ ص
(١٥٤١)
(مسألة 1) يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد
٣٥٩ ص
(١٥٤٢)
(مسألة 2) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع
٣٥٩ ص
(١٥٤٣)
(مسألة 3) لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف
٣٥٩ ص
(١٥٤٤)
(مسألة 4) يجب على البائع مضافاً إلى تسليم المبيع تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة
٣٥٩ ص
(١٥٤٥)
(مسألة 5) من اشترى شيئاً و لم يقبضه فإن كان ممّا لا يكال أو يوزن
٣٦٠ ص
(١٥٤٦)
القول في النقد و النسيئة
٣٦٠ ص
(١٥٤٧)
(مسألة 1) من باع شيئاً و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً و حالًا
٣٦٠ ص
(١٥٤٨)
(مسألة 2) لو باع شيئاً بثمن حالّا و بأزيد منه إلى أجل
٣٦٠ ص
(١٥٤٩)
(مسألة 3) لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ
٣٦١ ص
(١٥٥٠)
(مسألة 4) إذا باع شيئاً نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن
٣٦١ ص
(١٥٥١)
القول في الربا
٣٦١ ص
(١٥٥٢)
و كيف كان شرطه أمران
٣٦٢ ص
(١٥٥٣)
أحدهما اتّحاد الجنس
٣٦٢ ص
(١٥٥٤)
الثاني كون العوضين من المكيل أو الموزون
٣٦٢ ص
(١٥٥٥)
(مسألة 1) الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد
٣٦٢ ص
(١٥٥٦)
(مسألة 2) كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد و إن اختلفا في الاسم كالسمسم و الشيرج
٣٦٣ ص
(١٥٥٧)
(مسألة 3) اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان
٣٦٣ ص
(١٥٥٨)
(مسألة 4) لا تجري تبعيّة الفرع للأصل في المكيليّة و الموزونيّة
٣٦٣ ص
(١٥٥٩)
(مسألة 5) إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف
٣٦٣ ص
(١٥٦٠)
(مسألة 6) التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار
٣٦٣ ص
(١٥٦١)
(مسألة 7) يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين
٣٦٣ ص
(١٥٦٢)
(مسألة 8) لو كان شيء يباع جزافاً في بلد و موزوناً في آخر
٣٦٤ ص
(١٥٦٣)
(مسألة 9) لا ربا بين الوالد و ولده، و لا بين السيّد و عبده، و لا بين الرجل و زوجته، و لا بين المسلم و الحربي
٣٦٤ ص
(١٥٦٤)
القول في بيع الصرف
٣٦٤ ص
(١٥٦٥)
(مسألة 1) لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع
٣٦٤ ص
(١٥٦٦)
(مسألة 2) إنّما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع
٣٦٤ ص
(١٥٦٧)
(مسألة 3) إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الإسكناس المتعارفة في زماننا من طرف واحد أو من الطرفين
٣٦٤ ص
(١٥٦٨)
(مسألة 4) الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة و لا يحتاج إلى قبض آخر
٣٦٥ ص
(١٥٦٩)
(مسألة 5) إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير
٣٦٥ ص
(١٥٧٠)
(مسألة 6) إذا كان له عليه دراهم
٣٦٥ ص
(١٥٧١)
(مسألة 7) الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس مع علمهم
٣٦٦ ص
(١٥٧٢)
(مسألة 8) حيث إنّ الذهب و الفضّة من الربوي فإذا بيع كلّ منهما بجنسه
٣٦٦ ص
(١٥٧٣)
(مسألة 9) يكفي في الضميمة وجود الغشّ في الذهب أو الفضّة
٣٦٦ ص
(١٥٧٤)
(مسألة 10) إذا اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب مثلًا
٣٦٦ ص
(١٥٧٥)
(مسألة 11) لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً مثلًا من فضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة
٣٦٧ ص
(١٥٧٦)
(مسألة 12) لو كان له على زيد دنانير كالليرات و أخذ منه بعوضها دراهم كالروبيّات شيئاً فشيئاً
٣٦٨ ص
(١٥٧٧)
(مسألة 13) إذا أقرض زيداً نقداً معيّناً، أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى أجل معلوم
٣٦٨ ص
(١٥٧٨)
(مسألة 14) يجوز أن يبيع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ مثلًا بمثقال من فضّة فيها غشّ متموّل
٣٦٨ ص
(١٥٧٩)
(مسألة 15) لو باع عشر روبيّات مثلًا بليرة واحدة إلّا روبيّة واحدة صحّ
٣٦٩ ص
(١٥٨٠)
القول في السلف
٣٦٩ ص
(١٥٨١)
و يشترط فيه أُمور
٣٦٩ ص
(١٥٨٢)
الأوّل ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة
٣٦٩ ص
(١٥٨٣)
الثاني قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد
٣٧٠ ص
(١٥٨٤)
الثالث تقدير المبيع
٣٧٠ ص
(١٥٨٥)
الرابع تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام، أو الشهور، أو السنين و نحو ذلك
٣٧٠ ص
(١٥٨٦)
الخامس إمكان وجوده وقت الحلول
٣٧٠ ص
(١٥٨٧)
(مسألة 1) هل يجب تعيين بلد التسليم؟ الأحوط ذلك
٣٧٠ ص
(١٥٨٨)
(مسألة 2) إذا جعل الأجل شهراً، أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلاليّاً، أو شهرين هلاليّين
٣٧٠ ص
(١٥٨٩)
(مسألة 3) إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما
٣٧٠ ص
(١٥٩٠)
(مسألة 4) إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل
٣٧٠ ص
(١٥٩١)
(مسألة 5) إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه و كان دونه من حيث الصفة أو المقدار
٣٧١ ص
(١٥٩٢)
(مسألة 6) إذا حلّ الأجل و لم يتمكّن البائع على أداء المسلم فيه لعارض
٣٧١ ص
(١٥٩٣)
القول في المرابحة و المواضعة و التولية
٣٧١ ص
(١٥٩٤)
(مسألة 1) إذا قال البائع في المرابحة بعتك هذا بمائة و ربح درهم في كلّ عشرة مثلًا
٣٧٢ ص
(١٥٩٥)
(مسألة 2) إذا تعدّدت النقود و اختلف سعرها و صرفها لا بدّ من ذكر النقد و الصرف
٣٧٢ ص
(١٥٩٦)
(مسألة 3) إذا اشترى متاعاً بثمن معيّن و لم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن
٣٧٢ ص
(١٥٩٧)
(مسألة 4) يجوز أن يبيع متاعاً ثمّ يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه
٣٧٣ ص
(١٥٩٨)
(مسألة 5) لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر بأنّ رأس المال مائة و باعه بربح عشرة فظهر أنّه كان تسعين
٣٧٣ ص
(١٥٩٩)
(مسألة 6) لو سلّم التاجر متاعاً إلى الدلّال ليبيعه له فقوّمه عليه بثمن معيّن
٣٧٣ ص
(١٦٠٠)
(مسألة 7) إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه
٣٧٤ ص
(١٦٠١)
القول في بيع الثمار
٣٧٤ ص
(١٦٠٢)
(مسألة 1) لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها
٣٧٤ ص
(١٦٠٣)
(مسألة 2) بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره
٣٧٤ ص
(١٦٠٤)
(مسألة 3) يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك
٣٧٤ ص
(١٦٠٥)
(مسألة 4) إذا ظهرت بعض ثمرة البستان جاز له بيع ثمرته أجمع
٣٧٥ ص
(١٦٠٦)
(مسألة 5) إذا كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرّتين، الظاهر أنّه يكون المرّتان بمنزلة عامين
٣٧٥ ص
(١٦٠٧)
(مسألة 6) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد، ثمّ باع الأُصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة
٣٧٥ ص
(١٦٠٨)
(مسألة 7) إذا باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فاصيبت بآفة سماويّة أو أرضيّة قبل قبضها الذي هو التخلية
٣٧٥ ص
(١٦٠٩)
(مسألة 8) يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع أو مقداراً معيّناً
٣٧٥ ص
(١٦١٠)
(مسألة 9) يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود
٣٧٥ ص
(١٦١١)
(مسألة 10) يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه به أو نقصان
٣٧٦ ص
(١٦١٢)
(مسألة 11) لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره
٣٧٦ ص
(١٦١٣)
(مسألة 12) لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره و انعقاد حبّه
٣٧٦ ص
(١٦١٤)
(مسألة 13) لا يجوز بيع الخضر كالخيار و الباذنجان و البطّيخ و نحوها قبل ظهورها
٣٧٧ ص
(١٦١٥)
(مسألة 14) إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار و البطّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق
٣٧٧ ص
(١٦١٦)
(مسألة 15) إذا كان الخضر ممّا كان المقصود منه مستوراً في الأرض كالجزر و الشلجم و الثوم يشكل جواز بيعها قبل قلعها
٣٧٧ ص
(١٦١٧)
(مسألة 16) يجوز بعد الظهور بيع ما يجزّ ثمّ ينمو كالرطبة و الكرّاث و النعناع جزّة و جزّات معيّنة
٣٧٧ ص
(١٦١٨)
(مسألة 17) إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلًا بالمناصفة
٣٧٧ ص
(١٦١٩)
(مسألة 18) من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرعمارّاً مجتازاً لا قاصداً إليها لأجل الأكل
٣٧٧ ص
(١٦٢٠)
القول في بيع الحيوان ناطقة و صامته
٣٧٨ ص
(١٦٢١)
(مسألة 1) يجوز استرقاق الحربي؛ أعني الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام
٣٧٨ ص
(١٦٢٢)
(مسألة 2) يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر الأب و الامّ و الأجداد و الجدّات و إن علوا
٣٧٨ ص
(١٦٢٣)
(مسألة 3) الكافر لا يملك المسلم ابتداءً
٣٧٨ ص
(١٦٢٤)
(مسألة 4) كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة حكم عليه بها مع شرائط الإقرار
٣٧٨ ص
(١٦٢٥)
(مسألة 5) لو اشترى عبداً فادّعى الحرّية لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة
٣٧٨ ص
(١٦٢٦)
(مسألة 6) إذا أراد مالك الجارية أن يبيعها و قد وطئها يجب عليه أن يستبرئها
٣٧٨ ص
(١٦٢٧)
(مسألة 7) لا يختصّ وجوب الاستبراء بالبيع و الشراء
٣٧٩ ص
(١٦٢٨)
(مسألة 8) إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبراؤها
٣٧٩ ص
(١٦٢٩)
(مسألة 9) الأقوى أنّ العبد يملك و إن كان محجوراً عليه لا ينفذ تصرّفاته فيما ملكه بدون إذن مولاه
٣٧٩ ص
(١٦٣٠)
(مسألة 10) كلّ حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه المشاع كالنصف و الربع
٣٧٩ ص
(١٦٣١)
(مسألة 11) لو قال شخص لآخر اشتر حيواناً مثلًا بشركتي
٣٨٠ ص
(١٦٣٢)
القول في الإقالة
٣٨٠ ص
(١٦٣٣)
(مسألة 1) لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان
٣٨١ ص
(١٦٣٤)
(مسألة 2) لا يجري في الإقالة الفسخ و الإقالة
٣٨١ ص
(١٦٣٥)
(مسألة 3) تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد و في بعضه و يتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة
٣٨١ ص
(١٦٣٦)
(مسألة 4) التلف غير مانع عن صحّة الإقالة كالفسخ
٣٨١ ص
(١٦٣٧)
كتاب الشفعة
٣٨٢ ص
(١٦٣٨)
(مسألة 1) إذا باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حقّ أن يتملّكها
٣٨٢ ص
(١٦٣٩)
(مسألة 2) لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إذا كان قابلًا للقسمة
٣٨٢ ص
(١٦٤٠)
(مسألة 3) إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة فلا شفعة بالجوار
٣٨٢ ص
(١٦٤١)
(مسألة 4) لو باع عرضاً و شقصاً من دار
٣٨٣ ص
(١٦٤٢)
(مسألة 5) يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصّة إلى الأجنبي بالبيع
٣٨٣ ص
(١٦٤٣)
(مسألة 6) إنّما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين فلا شفعة فيما إذا كانت بين ثلاثة و ما فوقها
٣٨٣ ص
(١٦٤٤)
(مسألة 7) لو كانت الدار مشتركة بين الطلق و الوقف، و بيع الطلق
٣٨٣ ص
(١٦٤٥)
(مسألة 8) يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادراً على أداء الثمن
٣٨٤ ص
(١٦٤٦)
(مسألة 9) يشترط في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً
٣٨٤ ص
(١٦٤٧)
(مسألة 10) تثبت الشفعة للغائب، فله الأخذ بها بعد اطّلاعه على البيع
٣٨٤ ص
(١٦٤٨)
(مسألة 11) تثبت الشفعة للسفيه و إن لم ينفذ أخذه بها إلّا بإذن الوليّ أو إجازته
٣٨٤ ص
(١٦٤٩)
(مسألة 12) إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه، فباع حصّته من أجنبي
٣٨٤ ص
(١٦٥٠)
(مسألة 13) الأخذ بالشفعة إمّا بالقول كأن يقول أخذت بالشفعة، أو تملّكت الحصّة
٣٨٤ ص
(١٦٥١)
(مسألة 14) ليس للشفيع تبعيض حقّه
٣٨٥ ص
(١٦٥٢)
(مسألة 15) الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد
٣٨٥ ص
(١٦٥٣)
(مسألة 16) لو كان الثمن مثليّا كالذهب و الفضّة و نحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله
٣٨٥ ص
(١٦٥٤)
(مسألة 17) إذا اطّلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال
٣٨٥ ص
(١٦٥٥)
(مسألة 18) لمّا كانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع لها
٣٨٥ ص
(١٦٥٦)
(مسألة 19) لو تصرّف المشتري فيما اشتراه فإن كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل
٣٨٦ ص
(١٦٥٧)
(مسألة 20) لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحيث لم يبق منها شيء أصلًا سقطت الشفعة
٣٨٦ ص
(١٦٥٨)
(مسألة 21) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط
٣٨٦ ص
(١٦٥٩)
(مسألة 22) الشفعة موروث على إشكال
٣٨٦ ص
(١٦٦٠)
(مسألة 23) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة
٣٨٧ ص
(١٦٦١)
(مسألة 24) يصحّ أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض و بدونه
٣٨٧ ص
(١٦٦٢)
(مسألة 25) لو كانت دار مثلًا بين حاضر و غائب و كانت حصّة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه
٣٨٧ ص
(١٦٦٣)
كتاب الصلح
٣٨٨ ص
(١٦٦٤)
(مسألة 1) الحقّ أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه و عنوان برأسه و ليس كما قيل راجعاً إلى سائر العقود
٣٨٨ ص
(١٦٦٥)
(مسألة 2) لمّا كان الصلح عقداً من العقود يحتاج إلى الإيجاب و القبول مطلقاً
٣٨٨ ص
(١٦٦٦)
(مسألة 3) لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة
٣٨٨ ص
(١٦٦٧)
(مسألة 4) عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلّا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في البين
٣٨٩ ص
(١٦٦٨)
(مسألة 5) متعلّق الصلح إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ
٣٨٩ ص
(١٦٦٩)
(مسألة 6) الصلح إذا تعلّق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح
٣٨٩ ص
(١٦٧٠)
(مسألة 7) يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء
٣٨٩ ص
(١٦٧١)
(مسألة 8) إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقّي الشفعة و الخيار
٣٨٩ ص
(١٦٧٢)
(مسألة 9) يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين
٣٩٠ ص
(١٦٧٣)
(مسألة 10) الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح كما تجري في البيع
٣٩٠ ص
(١٦٧٤)
(مسألة 11) يجوز الصلح عن الثمار و الخضر و غيرها قبل وجودها و لو في عام واحد و بلا ضميمة
٣٩٠ ص
(١٦٧٥)
(مسألة 12) لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عنه
٣٩٠ ص
(١٦٧٦)
(مسألة 13) إذا كان لغيره عليه دين، أو كان منه عنده عين
٣٩٠ ص
(١٦٧٧)
(مسألة 14) إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمّل
٣٩٠ ص
(١٦٧٨)
(مسألة 15) يصحّ الصلح عن دين بدين؛ حالّين أو مؤجّلين أو بالاختلاف
٣٩١ ص
(١٦٧٩)
(مسألة 16) يجوز أن يصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال و الربح للآخر و الخسران عليه
٣٩١ ص
(١٦٨٠)
(مسألة 17) يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدّعى به أو بشيء آخر
٣٩١ ص
(١٦٨١)
(مسألة 18) إذا قال المدّعى عليه للمدّعي صالحني
٣٩٢ ص
(١٦٨٢)
(مسألة 19) إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً مثلًا و لآخر ثوب بثلاثين و اشتبها
٣٩٢ ص
(١٦٨٣)
(مسألة 20) لو كان لأحد مقدار من الدراهم و لآخر مقدار منها عند ودعيّ أو غيره
٣٩٢ ص
(١٦٨٤)
(مسألة 21) يجوز إحداث الروشن المسمّى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة
٣٩٣ ص
(١٦٨٥)
(مسألة 22) لو بنى روشناً على الجادّة ثمّ انهدم أو هدم
٣٩٣ ص
(١٦٨٦)
(مسألة 23) لو أحدث شخص روشناً على الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟
٣٩٣ ص
(١٦٨٧)
(مسألة 24) كما يجوز إحداث الرواشن على الجادّة يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها
٣٩٣ ص
(١٦٨٨)
(مسألة 25) لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو جناح أو بناء ساباط
٣٩٤ ص
(١٦٨٩)
(مسألة 26) لا يجوز لأحد أن يبني بناءً، أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلّا بإذنه و رضاه
٣٩٤ ص
(١٦٩٠)
(مسألة 27) لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة أو وتد
٣٩٤ ص
(١٦٩١)
(مسألة 28) لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره
٣٩٥ ص
(١٦٩٢)
(مسألة 29) لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره، و لم يعلم على أيّ وجه وضعت
٣٩٥ ص
(١٦٩٣)
(مسألة 30) إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق
٣٩٥ ص
(١٦٩٤)
كتاب الإجارة
٣٩٦ ص
(١٦٩٥)
(مسألة 1) عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل على الإيجاب الدالّ بالظهور العرفي على تمليك
٣٩٦ ص
(١٦٩٦)
(مسألة 2) يشترط في صحّة الإجارة أُمور
٣٩٧ ص
(١٦٩٧)
(مسألة 3) إذا استأجر دابّة للحمل، فلا بدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها
٣٩٨ ص
(١٦٩٨)
(مسألة 4) ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان لا بدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة
٣٩٨ ص
(١٦٩٩)
(مسألة 5) لو قال كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار مثلًا بطل
٣٩٨ ص
(١٧٠٠)
(مسألة 6) إذا استأجر دابّة لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن
٣٩٨ ص
(١٧٠١)
(مسألة 7) إذا كان وقت زيارة عرفة، و استأجر دابّة للزيارة فلم يصل و فاتت منه الزيارة
٣٩٩ ص
(١٧٠٢)
(مسألة 8) لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد فلو آجر داره في شهر مستقبل صحّ
٣٩٩ ص
(١٧٠٣)
(مسألة 9) عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين
٣٩٩ ص
(١٧٠٤)
(مسألة 10) لا تبطل الإجارة بالبيع و لا يكون فسخاً لها
٣٩٩ ص
(١٧٠٥)
(مسألة 11) الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر و لا بموت المستأجر
٣٩٩ ص
(١٧٠٦)
(مسألة 12) لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو ملّكه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة
٤٠٠ ص
(١٧٠٧)
(مسألة 13) إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً، كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة
٤٠٠ ص
(١٧٠٨)
(مسألة 14) إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر، فله خيار الغبن إلّا إذا شرطا سقوطه
٤٠١ ص
(١٧٠٩)
(مسألة 15) يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في إجارة النفس على الأعمال
٤٠١ ص
(١٧١٠)
(مسألة 16) إذا تعلّقت الإجارة بالعين، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين
٤٠١ ص
(١٧١١)
(مسألة 17) إذا بذل المستأجر الأُجرة، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب شرطهما و امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة
٤٠١ ص
(١٧١٢)
(مسألة 18) لو آجر دابّة من زيد فشردت بطلت الإجارة
٤٠٢ ص
(١٧١٣)
(مسألة 19) إذا تسلّم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة
٤٠٢ ص
(١٧١٤)
(مسألة 20) إذا غصب العين المستأجرة غاصب و منع المستأجر عن استيفاء المنفعة
٤٠٢ ص
(١٧١٥)
(مسألة 21) إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
٤٠٢ ص
(١٧١٦)
(مسألة 22) إذا آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع بالمرّة
٤٠٣ ص
(١٧١٧)
(مسألة 23) كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة، ثبت للمؤجر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه
٤٠٣ ص
(١٧١٨)
(مسألة 24) يجوز إجارة المشاع؛ سواء كان للمؤجر جزء مشاع من عين فآجره
٤٠٤ ص
(١٧١٩)
(مسألة 25) إذا استأجر عيناً و لم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة
٤٠٤ ص
(١٧٢٠)
(مسألة 26) إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها
٤٠٤ ص
(١٧٢١)
(مسألة 27) الأجير عن الغير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة
٤٠٥ ص
(١٧٢٢)
(مسألة 28) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معيّن لا مانع من أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت
٤٠٥ ص
(١٧٢٣)
(مسألة 29) إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة و لو في وقت معيّن
٤٠٥ ص
(١٧٢٤)
(مسألة 30) إذا استأجر دابّة للحمل إلى بلد
٤٠٦ ص
(١٧٢٥)
(مسألة 31) لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه
٤٠٦ ص
(١٧٢٦)
(مسألة 32) يجوز استئجار المرأة للإرضاع، بل للرضاع أيضاً
٤٠٦ ص
(١٧٢٧)
(مسألة 33) إذا استؤجر لعمل من بناء أو خياطة ثوب معيّن أو غير ذلك لا بقيد المباشرة
٤٠٦ ص
(١٧٢٨)
(مسألة 34) لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً
٤٠٧ ص
(١٧٢٩)
(مسألة 35) يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين
٤٠٧ ص
(١٧٣٠)
(مسألة 36) إذا طلب من أحد أن يعمل له عملًا فعمل، استحقّ عليه اجرة مثل عمله
٤٠٧ ص
(١٧٣١)
(مسألة 37) لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب
٤٠٧ ص
(١٧٣٢)
(مسألة 38) لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة
٤٠٨ ص
(١٧٣٣)
(مسألة 39) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة
٤٠٨ ص
(١٧٣٤)
(مسألة 40) الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ و إن كان حاذقاً
٤٠٨ ص
(١٧٣٥)
(مسألة 41) الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج
٤٠٨ ص
(١٧٣٦)
(مسألة 42) إذا عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا ضمن
٤٠٨ ص
(١٧٣٧)
(مسألة 43) إذا استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط
٤٠٨ ص
(١٧٣٨)
(مسألة 44) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّا مع التقصير
٤٠٩ ص
(١٧٣٩)
(مسألة 45) صاحب الحمّام لا يضمن الثياب و غيرها إذا سرقت
٤٠٩ ص
(١٧٤٠)
(مسألة 46) إذا استأجر أرضاً للزراعة، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة
٤٠٩ ص
(١٧٤١)
(مسألة 47) يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع و غيره مدّة معلومة
٤٠٩ ص
(١٧٤٢)
كتاب الجعالة
٤١٠ ص
(١٧٤٣)
(مسألة 1) الفرق بين الإجارة على العمل و الجعالة
٤١٠ ص
(١٧٤٤)
(مسألة 2) إنّما تصحّ الجعالة على كلّ عمل محلّل مقصود في نظر العقلاء كالإجارة
٤١٠ ص
(١٧٤٥)
(مسألة 3) كما لا تصحّ الإجارة على الواجبات العينيّة و الكفائيّة
٤١٠ ص
(١٧٤٦)
(مسألة 4) يعتبر في الجاعل أهليّة الاستئجار
٤١١ ص
(١٧٤٧)
(مسألة 5) يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة
٤١١ ص
(١٧٤٨)
(مسألة 6) كلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل اجرة المثل
٤١١ ص
(١٧٤٩)
(مسألة 7) لا يعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل
٤١٢ ص
(١٧٥٠)
(مسألة 8) لو عيّن الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل
٤١٢ ص
(١٧٥١)
(مسألة 9) إذا جعل الجعل على عمل، و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرّع و عدم أخذ العوض
٤١٢ ص
(١٧٥٢)
(مسألة 10) إنّما يستحقّ العامل الجعل المقرّر لو كان عمله لأجل ذلك
٤١٢ ص
(١٧٥٣)
(مسألة 11) لو قال من دلّني على مالي فله كذا
٤١٢ ص
(١٧٥٤)
(مسألة 12) إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل
٤١٢ ص
(١٧٥٥)
(مسألة 13) لو قال من ردّ دابّتي مثلًا فله كذا، فردّها جماعة، اشتركوا في الجعل المقرّر بالسوية
٤١٣ ص
(١٧٥٦)
(مسألة 14) لو جعل جعلًا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل
٤١٣ ص
(١٧٥٧)
(مسألة 15) الجعالة قبل تماميّة العمل جائزة من الطرفين
٤١٣ ص
(١٧٥٨)
(مسألة 16) ما ذكرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على كلّ حال
٤١٣ ص
(١٧٥٩)
كتاب العارية
٤١٥ ص
(١٧٦٠)
(مسألة 1) يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة
٤١٥ ص
(١٧٦١)
(مسألة 2) لا يشترط في المعير ملكيّة العين
٤١٥ ص
(١٧٦٢)
(مسألة 3) يعتبر في المستعير أن يكون أهلًا للانتفاع بالعين
٤١٥ ص
(١٧٦٣)
(مسألة 4) يعتبر في العين المستعارة كونها ممّا يمكن الانتفاع بها منفعة محلّلة مع بقاء عينها
٤١٦ ص
(١٧٦٤)
(مسألة 5) يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها
٤١٦ ص
(١٧٦٥)
(مسألة 6) لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها
٤١٦ ص
(١٧٦٦)
(مسألة 7) لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة
٤١٦ ص
(١٧٦٧)
(مسألة 8) العين التي تعلّقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصّة
٤١٦ ص
(١٧٦٨)
(مسألة 9) العارية جائزة من الطرفين
٤١٧ ص
(١٧٦٩)
(مسألة 10) تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون و نحوه
٤١٧ ص
(١٧٧٠)
(مسألة 11) يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير
٤١٧ ص
(١٧٧١)
(مسألة 12) لو أعاره أرضاً للبناء أو الغرس جاز له الرجوع
٤١٧ ص
(١٧٧٢)
(مسألة 13) العارية أمانة بيد المستعير
٤١٨ ص
(١٧٧٣)
(مسألة 14) لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة و لا إجارتها إلّا بإذن المالك
٤١٨ ص
(١٧٧٤)
(مسألة 15) إذا تلفت العارية بفعل المستعير
٤١٨ ص
(١٧٧٥)
(مسألة 16) إنّما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردّها إلى مالكها
٤١٨ ص
(١٧٧٦)
(مسألة 17) إذا استعار عيناً من الغاصب، فإن لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب
٤١٨ ص
(١٧٧٧)
كتاب الوديعة
٤١٩ ص
(١٧٧٨)
مسائل
٤١٩ ص
(١٧٧٩)
(مسألة 1) لو طرح ثوباً مثلًا عند أحد
٤١٩ ص
(١٧٨٠)
(مسألة 2) إنّما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادراً على حفظها
٤١٩ ص
(١٧٨١)
(مسألة 3) الوديعة جائزة من الطرفين
٤١٩ ص
(١٧٨٢)
(مسألة 4) يعتبر في كلّ من المستودع و المودع البلوغ و العقل
٤٢٠ ص
(١٧٨٣)
(مسألة 5) لو أرسل شخص كامل مالًا بواسطة الصبيّ أو المجنون إلى شخص
٤٢٠ ص
(١٧٨٤)
(مسألة 6) لو أودع عند الصبيّ و المجنون مالًا لم يضمناه بالتلف
٤٢٠ ص
(١٧٨٥)
(مسألة 7) يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به
٤٢٠ ص
(١٧٨٦)
(مسألة 8) لو عيّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة اقتصر عليه
٤٢١ ص
(١٧٨٧)
(مسألة 9) لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه و لا تفريط لم يضمنها
٤٢١ ص
(١٧٨٨)
(مسألة 10) لو تمكّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب
٤٢١ ص
(١٧٨٩)
(مسألة 11) إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدّية إلى الضرر على بدنه من جرح
٤٢١ ص
(١٧٩٠)
(مسألة 12) لو توقّف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره
٤٢١ ص
(١٧٩١)
(مسألة 13) لو كانت الوديعة دابّة يجب عليه سقيها و علفها
٤٢٢ ص
(١٧٩٢)
(مسألة 14) تبطل الوديعة بموت كلّ واحد من المودع و المستودع أو جنونه
٤٢٢ ص
(١٧٩٣)
(مسألة 15) يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في أوّل وقت الإمكان و إن كان المودع كافراً محترم المال
٤٢٣ ص
(١٧٩٤)
(مسألة 16) لو أودع اللصّ ما سرقه عند أحد لا يجوز له ردّه عليه
٤٢٣ ص
(١٧٩٥)
(مسألة 17) و كما يجب ردّ الوديعة عند مطالبة المالك
٤٢٣ ص
(١٧٩٦)
(مسألة 18) إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره
٤٢٣ ص
(١٧٩٧)
(مسألة 19) يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله و عياله
٤٢٤ ص
(١٧٩٨)
(مسألة 20) المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيّبت بيده
٤٢٤ ص
(١٧٩٩)
(مسألة 21) معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدّي، كون ضمانها عليه لو تلفت
٤٢٥ ص
(١٨٠٠)
(مسألة 22) لو نوى التصرّف في الوديعة و لم يتصرّف فيها، لم يضمن بمجرّد النيّة
٤٢٥ ص
(١٨٠١)
(مسألة 23) لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلًا ففتحها و أخذ بعضها ضمن الجميع
٤٢٥ ص
(١٨٠٢)
(مسألة 24) لو سلّمها إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن، إلّا أن يكونوا كالآلة
٤٢٦ ص
(١٨٠٣)
(مسألة 25) إذا فرّط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه؛ بأن جعلها في الحرز المضبوط و قام بما يوجب حفظها
٤٢٦ ص
(١٨٠٤)
(مسألة 26) لو أنكر الوديعة، أو اعترف بها و ادّعى التلف أو الردّ و لا بيّنة، فالقول قوله بيمينه
٤٢٦ ص
(١٨٠٥)
(مسألة 27) لو دفعها إلى غير المالك و ادّعى الإذن من المالك فأنكر المالك و لا بيّنة
٤٢٦ ص
(١٨٠٦)
(مسألة 28) إذا أنكر الوديعة، فلمّا أقام المالك البيّنة عليها صدّقها لكن ادّعى كونها تالفة
٤٢٦ ص
(١٨٠٧)
(مسألة 29) إذا أقرّ بالوديعة ثمّ مات، فإن عيّنها في عين شخصيّة معيّنة موجودة حال موته أُخرجت من التركة
٤٢٦ ص
(١٨٠٨)
خاتمة الأمانة على قسمين مالكيّة و شرعيّة
٤٢٧ ص
(١٨٠٩)
أمّا الأوّل فهو ما كان باستئمان من المالك و إذنه
٤٢٧ ص
(١٨١٠)
و أمّا الثاني فهو ما لم يكن الاستيلاء على العين
٤٢٧ ص
(١٨١١)
كتاب المضاربة
٤٢٩ ص
(١٨١٢)
(مسألة 1) يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار
٤٢٩ ص
(١٨١٣)
(مسألة 2) يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة
٤٣٠ ص
(١٨١٤)
(مسألة 3) الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة
٤٣٠ ص
(١٨١٥)
(مسألة 4) إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه
٤٣٠ ص
(١٨١٦)
(مسألة 5) لو دفع إليه عروضاً و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة، لم يصحّ
٤٣٠ ص
(١٨١٧)
(مسألة 6) إذا دفع إليه شبكة مثلًا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث
٤٣٠ ص
(١٨١٨)
(مسألة 7) لو دفع إليه مالًا ليشتري نخيلًا أو أغناماً على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما
٤٣٠ ص
(١٨١٩)
(مسألة 8) يصحّ المضاربة على المشاع كالمفروز
٤٣٠ ص
(١٨٢٠)
(مسألة 9) لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قرضاً و لكلّ منّا نصف الربح
٤٣١ ص
(١٨٢١)
(مسألة 10) يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل في مال واحد
٤٣١ ص
(١٨٢٢)
(مسألة 11) المضاربة جائزة من الطرفين
٤٣١ ص
(١٨٢٣)
(مسألة 12) الظاهر جريان المعاطاة و الفضوليّة في المضاربة فتصحّ بالمعاطاة
٤٣٢ ص
(١٨٢٤)
(مسألة 13) تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل
٤٣٢ ص
(١٨٢٥)
(مسألة 14) العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلّا مع التعدّي أو التفريط
٤٣٢ ص
(١٨٢٦)
(مسألة 15) يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته
٤٣٢ ص
(١٨٢٧)
(مسألة 16) مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على حسب ما يراه من المصلحة
٤٣٢ ص
(١٨٢٨)
(مسألة 17) لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك
٤٣٣ ص
(١٨٢٩)
(مسألة 18) لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة
٤٣٣ ص
(١٨٣٠)
(مسألة 19) ليس للعامل أن يسافر بالمال برّاً و بحراً و الاتّجار به في بلاد أُخر
٤٣٣ ص
(١٨٣١)
(مسألة 20) ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً و إن قلّ
٤٣٣ ص
(١٨٣٢)
(مسألة 21) المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي
٤٣٣ ص
(١٨٣٣)
(مسألة 22) لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد، أو عاملًا لنفسه و غيره توزّع النفقة
٤٣٤ ص
(١٨٣٤)
(مسألة 23) لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال و إن لم يكن ربح
٤٣٤ ص
(١٨٣٥)
(مسألة 24) الظاهر أنّه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة بأن يعيّن دراهم شخصيّة
٤٣٤ ص
(١٨٣٦)
(مسألة 25) لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلًا في الاتّجار
٤٣٥ ص
(١٨٣٧)
(مسألة 26) الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا
٤٣٥ ص
(١٨٣٨)
(مسألة 27) الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره
٤٣٥ ص
(١٨٣٩)
(مسألة 28) لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية
٤٣٥ ص
(١٨٤٠)
(مسألة 29) و كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف
٤٣٦ ص
(١٨٤١)
(مسألة 30) إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة، فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدّماته فلا إشكال
٤٣٦ ص
(١٨٤٢)
(مسألة 31) لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها
٤٣٦ ص
(١٨٤٣)
(مسألة 32) لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله
٤٣٧ ص
(١٨٤٤)
(مسألة 33) إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك
٤٣٧ ص
(١٨٤٥)
(مسألة 34) لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية و لا وكالة وقع فضوليّاً
٤٣٧ ص
(١٨٤٦)
(مسألة 35) إذا أخذ العامل رأس المال، ليس له ترك الاتّجار به
٤٣٨ ص
(١٨٤٧)
(مسألة 36) إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمّة المالك
٤٣٨ ص
(١٨٤٨)
(مسألة 37) لو ضاربه على خمسمائة مثلًا فدفعها إليه و عامل بها و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اخرى للمضاربة
٤٣٨ ص
(١٨٤٩)
(مسألة 38) إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً، ثمّ فسخ أحد الشريكين
٤٣٨ ص
(١٨٥٠)
(مسألة 39) إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بيّنة
٤٣٨ ص
(١٨٥١)
(مسألة 40) لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضموناً عليه
٤٣٩ ص
(١٨٥٢)
(مسألة 41) لو اختلفا في الربح و لم يكن بيّنة قدّم قول العامل
٤٣٩ ص
(١٨٥٣)
(مسألة 42) لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و أنّه النصف مثلًا أو الثلث و لم يكن بيّنة
٤٣٩ ص
(١٨٥٤)
(مسألة 43) إذا تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة
٤٣٩ ص
(١٨٥٥)
(مسألة 44) إذا ادّعى ردّ المال إلى المالك و أنكره قدّم قول المالك
٤٣٩ ص
(١٨٥٦)
(مسألة 45) إذا اشترى العامل سلعة، فظهر فيها ربح
٤٣٩ ص
(١٨٥٧)
(مسألة 46) إذا حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه، و ادّعى العامل أنّه قارضه
٤٣٩ ص
(١٨٥٨)
(مسألة 47) لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة فلا يستحقّ العامل شيئاً من الربح، و ادّعى العامل المضاربة
٤٤٠ ص
(١٨٥٩)
(مسألة 48) يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال و جعل الجعل حصّة من الربح
٤٤٠ ص
(١٨٦٠)
(مسألة 49) يجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة
٤٤٠ ص
(١٨٦١)
(مسألة 50) إذا مات العامل و كان عنده مال المضاربة، فإن علم بوجوده فيما تركه بعينه فلا إشكال
٤٤٠ ص
(١٨٦٢)
كتاب الشركة
٤٤٢ ص
(١٨٦٣)
مسائل
٤٤٢ ص
(١٨٦٤)
(مسألة 1) الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعيّة الحقيقيّة
٤٤٢ ص
(١٨٦٥)
(مسألة 2) لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين
٤٤٣ ص
(١٨٦٦)
(مسألة 3) كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم و هو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد
٤٤٣ ص
(١٨٦٧)
(مسألة 4) يعتبر في الشركة العقديّة كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة
٤٤٣ ص
(١٨٦٨)
(مسألة 5) لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال
٤٤٤ ص
(١٨٦٩)
(مسألة 6) لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأُجرة معيّنة، كانت الأُجرة مشتركة بينهما
٤٤٤ ص
(١٨٧٠)
(مسألة 7) حيث إنّ الشركة العنانيّة هي العقد على المعاملة و التكسّب بالمال
٤٤٤ ص
(١٨٧١)
(مسألة 8) إطلاق عقد الشركة يقتضي جواز تصرّف كلّ منهما بالتكسّب برأس المال
٤٤٥ ص
(١٨٧٢)
(مسألة 9) حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر
٤٤٦ ص
(١٨٧٣)
(مسألة 10) إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما
٤٤٦ ص
(١٨٧٤)
(مسألة 11) العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إذا لم يكن تعدٍّ منه و لا تفريط
٤٤٦ ص
(١٨٧٥)
(مسألة 12) عقد الشركة جائز من الطرفين
٤٤٦ ص
(١٨٧٦)
(مسألة 13) لو جعلا للشركة أجلًا لم يلزم، فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه
٤٤٧ ص
(١٨٧٧)
(مسألة 14) إذا تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة
٤٤٧ ص
(١٨٧٨)
القول في القسمة
٤٤٧ ص
(١٨٧٩)
(مسألة 1) لا بدّ في القسمة من تعديل السهام
٤٤٧ ص
(١٨٨٠)
(مسألة 2) الأموال المشتركة قد لا يتأتّى فيها إلّا قسمة الإفراز
٤٤٨ ص
(١٨٨١)
(مسألة 3) لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة
٤٤٩ ص
(١٨٨٢)
(مسألة 4) إذا طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها
٤٤٩ ص
(١٨٨٣)
(مسألة 5) إذا اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل
٤٥٠ ص
(١٨٨٤)
(مسألة 6) لو كانت دار ذات بيوت، أو خان ذات حجر بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة
٤٥٠ ص
(١٨٨٥)
(مسألة 7) إذا كانت بينهما بستان مشتملة على نخيل و أشجار، فقسمتها بأشجارها و نخيلها بالتعديل قسمة إجبار
٤٥٠ ص
(١٨٨٦)
(مسألة 8) إذا كانت بينهما أرض مزروعة، يجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع قصيلًا كان أو سنبلًا على حدة
٤٥٠ ص
(١٨٨٧)
(مسألة 9) إذا كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة
٤٥٠ ص
(١٨٨٨)
(مسألة 10) إذا كان بينهما حمّام و شبهه ممّا لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر
٤٥١ ص
(١٨٨٩)
(مسألة 11) لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا
٤٥١ ص
(١٨٩٠)
(مسألة 12) يكفي في الضرر المانع عن الإجبار
٤٥١ ص
(١٨٩١)
(مسألة 13) لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة
٤٥١ ص
(١٨٩٢)
(مسألة 14) الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة
٤٥٢ ص
(١٨٩٣)
(مسألة 15) الأقوى أنّه إذا بنوا على التقسيم و عدّلوا السهام و أوقعوا القرعة
٤٥٢ ص
(١٨٩٤)
(مسألة 16) إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة إمّا بحسب الزمان
٤٥٣ ص
(١٨٩٥)
(مسألة 17) القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمّت لزمت
٤٥٣ ص
(١٨٩٦)
(مسألة 18) لا تشرع القسمة في الديون المشتركة
٤٥٣ ص
(١٨٩٧)
(مسألة 19) لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر
٤٥٣ ص
(١٨٩٨)
(مسألة 20) إذا قسّم الشريكان فصار في حصّة هذا بيت و في حصّة الآخر بيت آخر
٤٥٣ ص
(١٨٩٩)
(مسألة 21) لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم
٤٥٤ ص
(١٩٠٠)
كتاب المزارعة
٤٥٥ ص
(١٩٠١)
(مسألة 1) يعتبر فيها زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و الرشد أُمور
٤٥٥ ص
(١٩٠٢)
أحدها جعل الحاصل مشاعاً بينهما
٤٥٥ ص
(١٩٠٣)
ثانيها تعيين حصّة الزارع
٤٥٥ ص
(١٩٠٤)
ثالثها تعيين المدّة بالأشهر أو السنين
٤٥٥ ص
(١٩٠٥)
رابعها أن تكون الأرض قابلة للزرع
٤٥٥ ص
(١٩٠٦)
خامسها تعيين المزروع
٤٥٦ ص
(١٩٠٧)
سادسها تعيين الأرض
٤٥٦ ص
(١٩٠٨)
سابعها أن يعيّنا كون البذر و سائر المصارف
٤٥٦ ص
(١٩٠٩)
(مسألة 2) لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع
٤٥٦ ص
(١٩١٠)
(مسألة 3) إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً
٤٥٦ ص
(١٩١١)
(مسألة 4) إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج
٤٥٦ ص
(١٩١٢)
(مسألة 5) إذا انقضت المدّة المعيّنة و لم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه
٤٥٦ ص
(١٩١٣)
(مسألة 6) لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة
٤٥٦ ص
(١٩١٤)
(مسألة 7) إذا زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلًا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر
٤٥٧ ص
(١٩١٥)
(مسألة 8) إذا عيّن المالك له نوعاً من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره
٤٥٧ ص
(١٩١٦)
(مسألة 9) الظاهر أنّه يعتبر في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما و العمل من الآخر
٤٥٧ ص
(١٩١٧)
(مسألة 10) يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته
٤٥٧ ص
(١٩١٨)
(مسألة 11) المزارعة عقد لازم من الطرفين
٤٥٨ ص
(١٩١٩)
(مسألة 12) لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين
٤٥٨ ص
(١٩٢٠)
(مسألة 13) إذا تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض
٤٥٨ ص
(١٩٢١)
(مسألة 14) كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل و القرار الواقع بينهما
٤٥٩ ص
(١٩٢٢)
(مسألة 15) خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع
٤٥٩ ص
(١٩٢٣)
(مسألة 16) يجوز لكلّ من المالك و الزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن
٤٦٠ ص
(١٩٢٤)
(مسألة 17) إذا بقيت في الأرض أُصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة
٤٦٠ ص
(١٩٢٥)
(مسألة 18) يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها
٤٦٠ ص
(١٩٢٦)
كتاب المساقاة
٤٦١ ص
(١٩٢٧)
(مسألة 1) لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
٤٦٢ ص
(١٩٢٨)
(مسألة 2) لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه
٤٦٢ ص
(١٩٢٩)
(مسألة 3) يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة
٤٦٢ ص
(١٩٣٠)
(مسألة 4) إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء
٤٦٢ ص
(١٩٣١)
(مسألة 5) إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل
٤٦٢ ص
(١٩٣٢)
(مسألة 6) من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين و النخيل
٤٦٢ ص
(١٩٣٣)
(مسألة 7) المساقاة لازمة من الطرفين
٤٦٣ ص
(١٩٣٤)
(مسألة 8) لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه
٤٦٣ ص
(١٩٣٥)
(مسألة 9) يجوز أن يشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شيئاً آخر من ذهب أو فضّة أو غيرهما
٤٦٣ ص
(١٩٣٦)
(مسألة 10) كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل اجرة مثل عمله
٤٦٣ ص
(١٩٣٧)
(مسألة 11) يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره
٤٦٣ ص
(١٩٣٨)
(مسألة 12) المغارسة باطلة
٤٦٣ ص
(١٩٣٩)
(مسألة 13) بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع
٤٦٤ ص
(١٩٤٠)
(مسألة 14) الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي الخراجيّة على المالك
٤٦٤ ص
(١٩٤١)
(مسألة 15) لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره
٤٦٤ ص
(١٩٤٢)
كتاب الدين و القرض
٤٦٥ ص
(١٩٤٣)
القول في أحكام الدين
٤٦٥ ص
(١٩٤٤)
(مسألة 1) الدين إمّا حالّ
٤٦٥ ص
(١٩٤٥)
(مسألة 2) إذا كان الدين حالّا أو مؤجّلًا و قد حلّ الأجل
٤٦٥ ص
(١٩٤٦)
(مسألة 3) قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن أخذه
٤٦٦ ص
(١٩٤٧)
(مسألة 4) يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّاً كان أو ميّتاً
٤٦٦ ص
(١٩٤٨)
(مسألة 5) لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين و لا يصير ملكاً للدائن ما لم يقبضه
٤٦٦ ص
(١٩٤٩)
(مسألة 6) يحلّ الدين المؤجّل إذا مات المديون قبل حلول الأجل
٤٦٦ ص
(١٩٥٠)
(مسألة 7) لا يجوز بيع الدين بالدين
٤٦٧ ص
(١٩٥١)
(مسألة 8) يجوز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي
٤٦٧ ص
(١٩٥٢)
(مسألة 9) لا يجوز قسمة الدين
٤٦٧ ص
(١٩٥٣)
(مسألة 10) يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكلّ وسيلة
٤٦٨ ص
(١٩٥٤)
(مسألة 11) لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه
٤٦٨ ص
(١٩٥٥)
(مسألة 12) لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي
٤٦٨ ص
(١٩٥٦)
(مسألة 13) إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً
٤٦٨ ص
(١٩٥٧)
(مسألة 14) معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه
٤٦٨ ص
(١٩٥٨)
(مسألة 15) لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات لا تباع إلّا بأقلّ من قيمتها
٤٦٩ ص
(١٩٥٩)
(مسألة 16) و كما لا يجب على المُعسر الأداء و القضاء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء
٤٦٩ ص
(١٩٦٠)
(مسألة 17) مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة
٤٦٩ ص
(١٩٦١)
القول في القرض
٤٧٠ ص
(١٩٦٢)
(مسألة 1) يكره الاقتراض مع عدم الحاجة
٤٧٠ ص
(١٩٦٣)
(مسألة 2) إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة
٤٧٠ ص
(١٩٦٤)
(مسألة 3) حيث إنّ القرض عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب
٤٧٠ ص
(١٩٦٥)
(مسألة 4) يعتبر في المال أن يكون عيناً (1) مملوكاً
٤٧١ ص
(١٩٦٦)
(مسألة 5) لا بدّ من أن يقع القرض على معيّن
٤٧١ ص
(١٩٦٧)
(مسألة 6) يشترط في صحّة القرض القبض و الإقباض
٤٧١ ص
(١٩٦٨)
(مسألة 7) الأقوى أنّ القرض عقد لازم
٤٧١ ص
(١٩٦٩)
(مسألة 8) لو كان المال المقترض مثليّا
٤٧١ ص
(١٩٧٠)
(مسألة 9) لا يجوز شرط الزيادة؛ بأن يقرض مالًا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه
٤٧٢ ص
(١٩٧١)
(مسألة 10) إذا أقرضه شيئاً و شرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته
٤٧٢ ص
(١٩٧٢)
(مسألة 11) إنّما تحرم الزيادة مع الشرط
٤٧٢ ص
(١٩٧٣)
(مسألة 12) إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض
٤٧٢ ص
(١٩٧٤)
(مسألة 13) المال المقترض إن كان مثليّا كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير كان وفاؤه و أداؤه
٤٧٣ ص
(١٩٧٥)
(مسألة 14) يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض
٤٧٣ ص
(١٩٧٦)
(مسألة 15) الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ و لزم العمل به
٤٧٤ ص
(١٩٧٧)
(مسألة 16) لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معيّن صحّ
٤٧٤ ص
(١٩٧٨)
(مسألة 17) يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل
٤٧٤ ص
(١٩٧٩)
(مسألة 18) لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها
٤٧٤ ص
(١٩٨٠)
كتاب الرهن
٤٧٥ ص
(١٩٨١)
(مسألة 1) يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٤٧٥ ص
(١٩٨٢)
(مسألة 2) يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه
٤٧٥ ص
(١٩٨٣)
(مسألة 3) إنّما يعتبر القبض في الابتداء و لا يعتبر استدامته
٤٧٥ ص
(١٩٨٤)
(مسألة 4) يشترط في المرهون أن يكون عيناً مملوكاً يمكن قبضه و يصحّ بيعه
٤٧٦ ص
(١٩٨٥)
(مسألة 5) لو رهن ما يملك و ما لا يملك في عقد واحد، صحّ في ملكه
٤٧٦ ص
(١٩٨٦)
(مسألة 6) لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجيّة لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلا
٤٧٦ ص
(١٩٨٧)
(مسألة 7) لا يعتبر أن يكون الرهن ملكاً لمن عليه الدين
٤٧٦ ص
(١٩٨٨)
(مسألة 8) لو كان الرهن على الدين المؤجّل و كان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل
٤٧٦ ص
(١٩٨٩)
(مسألة 9) لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً
٤٧٧ ص
(١٩٩٠)
(مسألة 10) يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة
٤٧٧ ص
(١٩٩١)
(مسألة 11) كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الأُجرة التي في ذمّة المستأجر
٤٧٧ ص
(١٩٩٢)
(مسألة 12) الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة
٤٧٧ ص
(١٩٩٣)
(مسألة 13) لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن
٤٧٨ ص
(١٩٩٤)
(مسألة 14) لو رهن على دينه رهناً ثمّ استدان مالًا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهناً على الثاني أيضاً
٤٧٨ ص
(١٩٩٥)
(مسألة 15) لو رهن شيئاً عند زيد، ثمّ رهنه عند آخر أيضاً باتّفاق من المرتهنين، كان رهناً على الحقّين
٤٧٨ ص
(١٩٩٦)
(مسألة 16) لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً، ثمّ رهنا عنده مالًا مشتركاً بينهما و لو بعقد واحد
٤٧٨ ص
(١٩٩٧)
(مسألة 17) لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل
٤٧٨ ص
(١٩٩٨)
(مسألة 18) الرهن لازم من جهة الراهن، جائز من طرف المرتهن
٤٧٩ ص
(١٩٩٩)
(مسألة 19) لا يجوز للراهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن
٤٧٩ ص
(٢٠٠٠)
(مسألة 20) لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن
٤٧٩ ص
(٢٠٠١)
(مسألة 21) منافع الرهن كالسكنى و الخدمة و كذا نماءاته المنفصلة
٤٧٩ ص
(٢٠٠٢)
(مسألة 22) لو رهن الأصل و الثمرة، أو الثمرة منفردة صحّ
٤٧٩ ص
(٢٠٠٣)
(مسألة 23) إذا كان الدين حالّا أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه
٤٨٠ ص
(٢٠٠٤)
(مسألة 24) إذا لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه
٤٨٠ ص
(٢٠٠٥)
(مسألة 25) لو وفى بيع بعض الرهن بالدين، اقتصر عليه على الأحوط
٤٨٠ ص
(٢٠٠٦)
(مسألة 26) إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابّة ركوبه جاز
٤٨٠ ص
(٢٠٠٧)
(مسألة 27) إذا كان الراهن مفلّساً أو مات و عليه ديون للناس
٤٨٠ ص
(٢٠٠٨)
(مسألة 28) الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ أو تفريط
٤٨١ ص
(٢٠٠٩)
(مسألة 29) لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن
٤٨١ ص
(٢٠١٠)
(مسألة 30) إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصيّة بالرهن
٤٨١ ص
(٢٠١١)
(مسألة 31) لو كان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته
٤٨١ ص
(٢٠١٢)
(مسألة 32) لو اقترض من شخص ديناراً مثلًا برهن و ديناراً آخر منه بلا رهن
٤٨٢ ص
(٢٠١٣)
كتاب الحجر
٤٨٣ ص
(٢٠١٤)
القول في الصغر
٤٨٣ ص
(٢٠١٥)
(مسألة 1) الصغير و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ محجور عليه شرعاً
٤٨٣ ص
(٢٠١٦)
(مسألة 2) كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى ماله، كذلك محجور بالنسبة إلى ذمّته
٤٨٣ ص
(٢٠١٧)
(مسألة 3) يعرف البلوغ في الذكر و الأُنثى بأحد أُمور ثلاثة
٤٨٣ ص
(٢٠١٨)
(مسألة 4) لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ
٤٨٤ ص
(٢٠١٩)
(مسألة 5) ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شؤونه لأبيه و جدّه لأبيه
٤٨٤ ص
(٢٠٢٠)
(مسألة 6) الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما
٤٨٤ ص
(٢٠٢١)
(مسألة 7) الأب و الجدّ مشتركان في الولاية
٤٨٤ ص
(٢٠٢٢)
(مسألة 8) الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد
٤٨٤ ص
(٢٠٢٣)
(مسألة 9) يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة و اقتضاء المصلحة
٤٨٤ ص
(٢٠٢٤)
(مسألة 10) يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته
٤٨٤ ص
(٢٠٢٥)
(مسألة 11) يجوز للوليّ تسليم الصبيّ إلى أمين يعلّمه الصنعة
٤٨٥ ص
(٢٠٢٦)
(مسألة 12) يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله
٤٨٥ ص
(٢٠٢٧)
(مسألة 13) إذا كان للصغير مال على غيره، جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة
٤٨٥ ص
(٢٠٢٨)
(مسألة 14) المجنون كالصغير في جميع ما ذكر
٤٨٥ ص
(٢٠٢٩)
(مسألة 15) ينفق الوليّ على الصبيّ بالاقتصاد
٤٨٥ ص
(٢٠٣٠)
(مسألة 16) لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق
٤٨٥ ص
(٢٠٣١)
القول في السفه
٤٨٥ ص
(٢٠٣٢)
(مسألة 1) ولاية السفيه للأب و الجدّ و وصيّهما إذا بلغ سفيهاً
٤٨٦ ص
(٢٠٣٣)
(مسألة 2) كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله، كذلك في ذمّته بأن يتعهّد مالًا أو عملًا
٤٨٦ ص
(٢٠٣٤)
(مسألة 3) معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله
٤٨٦ ص
(٢٠٣٥)
(مسألة 4) لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته
٤٨٦ ص
(٢٠٣٦)
(مسألة 5) لو وكّل السفيه أجنبيّ في بيع أو هبة أو إجارة مثلًا جاز و لو كان وكيلًا في أصل المعاملة
٤٨٦ ص
(٢٠٣٧)
(مسألة 6) إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله
٤٨٦ ص
(٢٠٣٨)
(مسألة 7) لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه
٤٨٧ ص
(٢٠٣٩)
(مسألة 8) إذا اطّلع الوليّ على بيع أو شراء مثلًا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته
٤٨٧ ص
(٢٠٤٠)
(مسألة 9) لو أودع إنسان وديعة عند السفيه، فأتلفها ضمنها على الأقوى
٤٨٧ ص
(٢٠٤١)
(مسألة 10) لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده
٤٨٧ ص
(٢٠٤٢)
(مسألة 11) الصبيّ إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ، يجب اختباره قبله
٤٨٨ ص
(٢٠٤٣)
القول في المفلّس
٤٨٨ ص
(٢٠٤٤)
(مسألة 1) من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله، يجوز له التصرّف فيها بأنواعه
٤٨٨ ص
(٢٠٤٥)
(مسألة 2) لا يجوز الحجر على المفلس إلّا بشروط أربعة
٤٨٨ ص
(٢٠٤٦)
(مسألة 3) بعد ما تمّت الشرائط الأربعة و حجر عليه الحاكم و حكم بذلك
٤٨٨ ص
(٢٠٤٧)
(مسألة 4) إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه
٤٨٩ ص
(٢٠٤٨)
(مسألة 5) لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صحّ
٤٨٩ ص
(٢٠٤٩)
(مسألة 6) لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص، لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه
٤٨٩ ص
(٢٠٥٠)
(مسألة 7) بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص
٤٨٩ ص
(٢٠٥١)
(مسألة 8) إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها
٤٨٩ ص
(٢٠٥٢)
(مسألة 9) قيل هذا الخيار على الفور
٤٨٩ ص
(٢٠٥٣)
(مسألة 10) يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع
٤٩٠ ص
(٢٠٥٤)
(مسألة 11) لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر
٤٩٠ ص
(٢٠٥٥)
(مسألة 12) المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض
٤٩٠ ص
(٢٠٥٦)
(مسألة 13) لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّته من الدين
٤٩٠ ص
(٢٠٥٧)
(مسألة 14) لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل
٤٩٠ ص
(٢٠٥٨)
(مسألة 15) لو تعيّبت العين عند المشتري مثلًا فإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها
٤٩٠ ص
(٢٠٥٩)
(مسألة 16) لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه
٤٩١ ص
(٢٠٦٠)
(مسألة 17) لو خلط المشتري مثلًا ما اشتراه بماله، فإن كان بغير جنسه ليس للبائع الرجوع في ماله و بطل
٤٩١ ص
(٢٠٦١)
(مسألة 18) لو اشترى غزلًا فنسجه، أو دقيقاً فخبزه
٤٩١ ص
(٢٠٦٢)
(مسألة 19) غريم الميّت كغريم المفلّس
٤٩٢ ص
(٢٠٦٣)
(مسألة 20) يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته
٤٩٢ ص
(٢٠٦٤)
(مسألة 21) لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين غرمائه، ثمّ ظهر غريم آخر لم ينتقض
٤٩٢ ص
(٢٠٦٥)
القول في المرض
٤٩٢ ص
(٢٠٦٦)
(مسألة 1) لا إشكال و لا خلاف في أنّ الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته
٤٩٣ ص
(٢٠٦٧)
(مسألة 2) البيع و الإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه
٤٩٣ ص
(٢٠٦٨)
(مسألة 3) و إن كانت الصدقة من المنجّزات كما أشرنا إليه
٤٩٣ ص
(٢٠٦٩)
(مسألة 4) لو قلنا بكون المنجّزات تنفذ من الثلث، يشكل القول به في المرض
٤٩٣ ص
(٢٠٧٠)
(مسألة 5) لا يبعد أن يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر و الهلاك
٤٩٣ ص
(٢٠٧١)
(مسألة 6) لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ
٤٩٤ ص
(٢٠٧٢)
(مسألة 7) إذا لم يعلم حال المقرّ و أنّه كان متّهماً أو مأموناً
٤٩٤ ص
(٢٠٧٣)
(مسألة 8) إنّما يحسب الثلث في مسألتي المنجّزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته
٤٩٤ ص
(٢٠٧٤)
(مسألة 9) ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة و في المنجّزات على القول به
٤٩٤ ص
(٢٠٧٥)
(مسألة 10) لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث
٤٩٤ ص
(٢٠٧٦)
كتاب الضمان
٤٩٥ ص
(٢٠٧٧)
(مسألة 1) يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغاً عاقلًا رشيداً مختاراً
٤٩٥ ص
(٢٠٧٨)
(مسألة 2) يشترط في صحّة الضمان أُمور
٤٩٥ ص
(٢٠٧٩)
(مسألة 3) إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن
٤٩٦ ص
(٢٠٨٠)
(مسألة 4) الضمان لازم من طرف الضامن، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقاً
٤٩٦ ص
(٢٠٨١)
(مسألة 5) يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن و المضمون له على الأقوى
٤٩٦ ص
(٢٠٨٢)
(مسألة 6) يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا
٤٩٦ ص
(٢٠٨٣)
(مسألة 7) إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه
٤٩٦ ص
(٢٠٨٤)
(مسألة 8) إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه
٤٩٦ ص
(٢٠٨٥)
(مسألة 9) لو ضمن بالإذن الدين المؤجّل مؤجّلًا، فمات قبل انقضاء الأجلين و حلّ ما عليه
٤٩٧ ص
(٢٠٨٦)
(مسألة 10) لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته
٤٩٧ ص
(٢٠٨٧)
(مسألة 11) يجوز الترامي في الضمان
٤٩٧ ص
(٢٠٨٨)
(مسألة 12) لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك
٤٩٧ ص
(٢٠٨٩)
(مسألة 13) ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال لا يمكن إلّا بإيقاع الضمانين دفعة
٤٩٨ ص
(٢٠٩٠)
(مسألة 14) يجوز الضمان بغير جنس الدين
٤٩٨ ص
(٢٠٩١)
(مسألة 15) كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم
٤٩٨ ص
(٢٠٩٢)
(مسألة 16) لو ادّعى شخص على شخص ديناً، فقال ثالث للمدّعي علىّ ما عليه، فرضي به المدّعى صحّ الضمان
٤٩٩ ص
(٢٠٩٣)
(مسألة 17) الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة
٤٩٩ ص
(٢٠٩٤)
(مسألة 18) لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع
٤٩٩ ص
(٢٠٩٥)
(مسألة 19) إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان على إشكال
٤٩٩ ص
(٢٠٩٦)
(مسألة 20) لو كان على أحد دين
٤٩٩ ص
(٢٠٩٧)
كتاب الحوالة و الكفالة
٥٠٠ ص
(٢٠٩٨)
أمّا الحوالة
٥٠٠ ص
(٢٠٩٩)
(مسألة 1) يشترط في صحّة الحوالة مضافاً إلى ما اعتبر في المحيل و المحتال و المحال عليه
٥٠٠ ص
(٢١٠٠)
(مسألة 2) لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدين للمحيل
٥٠١ ص
(٢١٠١)
(مسألة 3) لا فرق في المحال به بين كونه عيناً ثابتاً في ذمّة المحيل، و بين كونه منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة
٥٠١ ص
(٢١٠٢)
(مسألة 4) لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه
٥٠١ ص
(٢١٠٣)
(مسألة 5) إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحيل عن الدين
٥٠١ ص
(٢١٠٤)
(مسألة 6) لا يجب على المحتال قبول الحوالة و إن كان على غنيّ غير مماطلٍ
٥٠٢ ص
(٢١٠٥)
(مسألة 7) الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة
٥٠٢ ص
(٢١٠٦)
(مسألة 8) يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه و اتّحاد المحتال
٥٠٢ ص
(٢١٠٧)
(مسألة 9) إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه
٥٠٢ ص
(٢١٠٨)
(مسألة 10) إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه، فهل له الرجوع على المحيل بمجرّد القبول
٥٠٢ ص
(٢١٠٩)
(مسألة 11) إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري
٥٠٢ ص
(٢١١٠)
(مسألة 12) إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال
٥٠٣ ص
(٢١١١)
القول في الكفالة
٥٠٣ ص
(٢١١٢)
(مسألة 1) يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكّن من الإحضار
٥٠٣ ص
(٢١١٣)
(مسألة 2) لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له
٥٠٣ ص
(٢١١٤)
(مسألة 3) كلّ من عليه حقّ ماليّ صحّت الكفالة ببدنه، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال
٥٠٣ ص
(٢١١٥)
(مسألة 4) يصحّ إيقاع الكفالة حالّة
٥٠٤ ص
(٢١١٦)
(مسألة 5) عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلّا بالإقالة
٥٠٤ ص
(٢١١٧)
(مسألة 6) إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط، جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلًا
٥٠٤ ص
(٢١١٨)
(مسألة 7) إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأُخذ منه المال
٥٠٥ ص
(٢١١٩)
(مسألة 8) إذا عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن
٥٠٥ ص
(٢١٢٠)
(مسألة 9) يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
٥٠٥ ص
(٢١٢١)
(مسألة 10) تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره
٥٠٥ ص
(٢١٢٢)
(مسألة 11) إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة
٥٠٥ ص
(٢١٢٣)
(مسألة 12) لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره
٥٠٦ ص
(٢١٢٤)
(مسألة 13) من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً و إجباراً
٥٠٦ ص
(٢١٢٥)
(مسألة 14) يجوز ترامي الكفالات
٥٠٦ ص
(٢١٢٦)
(مسألة 15) يكره التعرّض للكفالات
٥٠٦ ص
(٢١٢٧)
كتاب الوكالة
٥٠٧ ص
(٢١٢٨)
(مسألة 1) يشترط فيها التنجيز
٥٠٧ ص
(٢١٢٩)
(مسألة 2) يشترط في كلّ من الموكّل و الوكيل البلوغ
٥٠٧ ص
(٢١٣٠)
(مسألة 3) لا يشترط في الوكيل الإسلام
٥٠٨ ص
(٢١٣١)
(مسألة 4) تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه
٥٠٨ ص
(٢١٣٢)
(مسألة 5) لو جوّزنا للصبيّ بعض التصرّفات في ماله
٥٠٨ ص
(٢١٣٣)
(مسألة 6) ما كان شرطاً في الموكّل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة
٥٠٨ ص
(٢١٣٤)
(مسألة 7) يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغاً في نفسه
٥٠٨ ص
(٢١٣٥)
(مسألة 8) إذا لم يتمكّن شرعاً أو عقلًا من إيقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل
٥٠٩ ص
(٢١٣٦)
(مسألة 9) يشترط في الموكّل فيه أن يكون قابلًا للنيابة
٥٠٩ ص
(٢١٣٧)
(مسألة 10) يصحّ التوكيل في جميع العقود
٥٠٩ ص
(٢١٣٨)
(مسألة 11) يصحّ التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما
٥١٠ ص
(٢١٣٩)
(مسألة 12) يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً
٥١٠ ص
(٢١٤٠)
(مسألة 13) يجوز الوكالة و النيابة في حيازة المباح
٥١٠ ص
(٢١٤١)
(مسألة 14) يشترط في الموكّل فيه التعيين
٥١٠ ص
(٢١٤٢)
(مسألة 15) الوكالة إمّا خاصّة و إمّا عامّة و إمّا مطلقة
٥١٠ ص
(٢١٤٣)
(مسألة 16) قد مرّ أنّه يعتبر في الموكّل فيه التعيين و لو بالإطلاق أو التعميم
٥١١ ص
(٢١٤٤)
(مسألة 17) لو خالف الوكيل عمّا عيّن له و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة
٥١١ ص
(٢١٤٥)
(مسألة 18) يجوز للوليّ كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه
٥١٢ ص
(٢١٤٦)
(مسألة 19) لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه لا عن نفسه
٥١٢ ص
(٢١٤٧)
(مسألة 20) لو كان الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكّل
٥١٢ ص
(٢١٤٨)
(مسألة 21) يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد
٥١٢ ص
(٢١٤٩)
(مسألة 22) الوكالة عقد جائز من الطرفين
٥١٢ ص
(٢١٥٠)
(مسألة 23) تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكّل
٥١٣ ص
(٢١٥١)
(مسألة 24) يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة
٥١٣ ص
(٢١٥٢)
(مسألة 25) الوكيل بالخصومة إن كان وكيلًا عن المدّعى كان وظيفته بثّ الدعوى على المدّعى عليه عند الحاكم
٥١٣ ص
(٢١٥٣)
(مسألة 26) لو ادّعى منكر الدين مثلًا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء
٥١٣ ص
(٢١٥٤)
(مسألة 27) لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله
٥١٣ ص
(٢١٥٥)
(مسألة 28) الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ و لا الإبراء منه
٥١٤ ص
(٢١٥٦)
(مسألة 29) يجوز أن يوكّل اثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الأُمور
٥١٤ ص
(٢١٥٧)
(مسألة 30) إذا وكّل الرجل وكيلًا بحضور الحاكم في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقاً أو في خصومة شخصيّة
٥١٤ ص
(٢١٥٨)
(مسألة 31) إذا وكّله في الدعوى و تثبيت حقّه على خصمه و ثبّته
٥١٤ ص
(٢١٥٩)
(مسألة 32) لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره، فجحده من عليه الحقّ
٥١٤ ص
(٢١٦٠)
(مسألة 33) يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل، و إنّما يستحقّ الجعل فيما جعل له الجعل بتسليم العمل الموكّل فيه
٥١٤ ص
(٢١٦١)
(مسألة 34) لو وكّله في قبض دينه من شخص، فمات قبل الأداء لم يكن له مطالبة وارثه
٥١٥ ص
(٢١٦٢)
(مسألة 35) لو وكّله في استيفاء دينه من زيد، فجاء إلى زيد للمطالبة فقال زيد للوكيل
٥١٥ ص
(٢١٦٣)
(مسألة 36) الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التعدّي
٥١٥ ص
(٢١٦٤)
(مسألة 37) لو وكّله في إيداع مال، فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل
٥١٥ ص
(٢١٦٥)
(مسألة 38) إذا وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال
٥١٥ ص
(٢١٦٦)
(مسألة 39) إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها
٥١٥ ص
(٢١٦٧)
كتاب الإقرار
٥١٧ ص
(٢١٦٨)
(مسألة 1) يعتبر في صحّة الإقرار بل في حقيقته و أخذ المقرّ بإقراره كونه دالّاً على الإخبار المزبور
٥١٧ ص
(٢١٦٩)
(مسألة 2) لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً و كونه مقصوداً بالإفادة
٥١٧ ص
(٢١٧٠)
(مسألة 3) يشترط في المقرّ به أن يكون أمراً لو كان المقرّ صادقاً في إخباره
٥١٨ ص
(٢١٧١)
(مسألة 4) إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ و يمضى عليه فيما يكون ضرراً عليه
٥١٨ ص
(٢١٧٢)
(مسألة 5) يصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم و يقبل من المقرّ و يلزم و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام
٥١٨ ص
(٢١٧٣)
(مسألة 6) لو قال لك عليّ أحد هذين، ممّا كان تحت يده، أو لك عليّ إمّا وزنة من حنطة أو شعير
٥١٨ ص
(٢١٧٤)
(مسألة 7) و كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا يضرّان في المقرّ له
٥١٩ ص
(٢١٧٥)
(مسألة 8) يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٥١٩ ص
(٢١٧٦)
(مسألة 9) السفيه إن أقرّ بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل
٥١٩ ص
(٢١٧٧)
(مسألة 10) المملوك لا يقبل إقراره بما يوجب حدّا عليه
٥١٩ ص
(٢١٧٨)
(مسألة 11) يقبل إقرار المفلّس بالدين سابقاً و لاحقاً و يشارك المقرّ له مع الغرماء
٥٢٠ ص
(٢١٧٩)
(مسألة 12) إذا ادّعى الصبيّ البلوغ، فإن ادّعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرّد دعواه
٥٢٠ ص
(٢١٨٠)
(مسألة 13) يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق
٥٢٠ ص
(٢١٨١)
(مسألة 14) إذا كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره، فإن كان المقرّ به ديناً أو حقّا لم يطالب به المقرّ
٥٢٠ ص
(٢١٨٢)
(مسألة 15) إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه يؤخذ بإقراره
٥٢٠ ص
(٢١٨٣)
(مسألة 16) ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي
٥٢١ ص
(٢١٨٤)
(مسألة 17) لو أقرّ بعين لشخص، ثمّ أقرّ بها لشخص آخر كما إذا قال هذه الدار لزيد
٥٢١ ص
(٢١٨٥)
(مسألة 18) من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب كالبنوّة و الاخوّة و غيرهما
٥٢١ ص
(٢١٨٦)
(مسألة 19) إذا أقرّ بولد صغير، فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره
٥٢٢ ص
(٢١٨٧)
(مسألة 20) إذا أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به
٥٢٢ ص
(٢١٨٨)
(مسألة 21) لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له، كان لها الثمن
٥٢٢ ص
(٢١٨٩)
(مسألة 22) إذا مات صبيّ مجهول النسب
٥٢٢ ص
(٢١٩٠)
(مسألة 23) ينفذ إقرار المريض كالصحيح
٥٢٢ ص
(٢١٩١)
(مسألة 24) لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت
٥٢٢ ص
(٢١٩٢)
كتاب الهبة
٥٢٣ ص
(٢١٩٣)
(مسألة 1) يعتبر في كلّ من الواهب و الموهوب له البلوغ و العقل و القصد و الاختيار
٥٢٣ ص
(٢١٩٤)
(مسألة 2) يشترط في الموهوب أن يكون عيناً
٥٢٣ ص
(٢١٩٥)
(مسألة 3) يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له
٥٢٤ ص
(٢١٩٦)
(مسألة 4) القبض في الهبة كالقبض في البيع
٥٢٤ ص
(٢١٩٧)
(مسألة 5) يجوز هبة المشاع
٥٢٤ ص
(٢١٩٨)
(مسألة 6) لا يعتبر الفوريّة في القبض و لا كونه في مجلس العقد
٥٢٤ ص
(٢١٩٩)
(مسألة 7) لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انفسخ و انتقل الموهوب إلى ورثته
٥٢٤ ص
(٢٢٠٠)
(مسألة 8) إذا تمّت الهبة بالقبض
٥٢٤ ص
(٢٢٠١)
(مسألة 9) يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع و الهبة أو المغيّر للعين
٥٢٥ ص
(٢٢٠٢)
(مسألة 10) فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ و البعض
٥٢٥ ص
(٢٢٠٣)
(مسألة 11) الهبة إمّا معوّضة أو غير معوّضة
٥٢٥ ص
(٢٢٠٤)
(مسألة 12) إذا وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض
٥٢٥ ص
(٢٢٠٥)
(مسألة 13) إذا شرط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض
٥٢٥ ص
(٢٢٠٦)
(مسألة 14) لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن
٥٢٦ ص
(٢٢٠٧)
(مسألة 15) الظاهر أنّه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض
٥٢٦ ص
(٢٢٠٨)
(مسألة 16) لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له الرجوع و كان في الموهوب نماء منفصل حدث بعد العقد و القبض
٥٢٦ ص
(٢٢٠٩)
(مسألة 17) لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب، لزمت الهبة و إن كانت لأجنبيّ
٥٢٦ ص
(٢٢١٠)
(مسألة 18) لو باع الواهب العين الموهوبة، فإن كانت الهبة لازمة بأن كانت لذي رحم أو معوّضة
٥٢٦ ص
(٢٢١١)
(مسألة 19) الرجوع إمّا بالقول كأن يقول رجعت، و ما يفيد معناه و إمّا بالفعل كاسترداد العين
٥٢٧ ص
(٢٢١٢)
(مسألة 20) لا يشترط في الرجوع اطّلاع المتّهب
٥٢٧ ص
(٢٢١٣)
(مسألة 21) يستحبّ العطيّة للأرحام الذين أمر اللَّه تعالى أكيداً بصلتهم
٥٢٧ ص
(٢٢١٤)
(مسألة 22) يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة على كراهية
٥٢٧ ص
(٢٢١٥)
كتاب الوقف و أخواته
٥٢٨ ص
(٢٢١٦)
القول في الوقف
٥٢٨ ص
(٢٢١٧)
(مسألة 1) يعتبر في الوقف الصيغة
٥٢٨ ص
(٢٢١٨)
(مسألة 2) لا بدّ في وقف المسجد قصد عنوان المسجديّة
٥٢٨ ص
(٢٢١٩)
(مسألة 3) الظاهر كفاية المعاطاة في مثل المساجد و المقابر
٥٢٨ ص
(٢٢٢٠)
(مسألة 4) ما ذكرنا من كفاية المعاطاة في المسجد، إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء و التعمير في المسجد بقصد المسجديّة
٥٢٩ ص
(٢٢٢١)
(مسألة 5) لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف
٥٢٩ ص
(٢٢٢٢)
(مسألة 6) الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة
٥٢٩ ص
(٢٢٢٣)
(مسألة 7) الأحوط قصد القربة في الوقف
٥٣٠ ص
(٢٢٢٤)
(مسألة 8) يشترط في صحّة الوقف القبض
٥٣٠ ص
(٢٢٢٥)
(مسألة 9) لو وقف مسجداً أو مقبرة، كفى في قبضها صلاة واحدة في المسجد
٥٣٠ ص
(٢٢٢٦)
(مسألة 10) لو وقف الأب على أولاده الصغار، لم يحتج إلى قبض جديد
٥٣٠ ص
(٢٢٢٧)
(مسألة 11) فيما يعتبر أو يكفي قبض المتولّي
٥٣١ ص
(٢٢٢٨)
(مسألة 12) لو كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه قبل الوقف بعنوان الوديعة أو العارية
٥٣١ ص
(٢٢٢٩)
(مسألة 13) لا يشترط في القبض الفوريّة
٥٣١ ص
(٢٢٣٠)
(مسألة 14) لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف
٥٣١ ص
(٢٢٣١)
(مسألة 15) يشترط في الوقف الدوام
٥٣١ ص
(٢٢٣٢)
(مسألة 16) إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو بطون ممّن ينقرض غالباً
٥٣١ ص
(٢٢٣٣)
(مسألة 17) الفرق بين الوقف و الحبس
٥٣١ ص
(٢٢٣٤)
(مسألة 18) إذا انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف، فهل يرجع إلى ورثته حين الموت
٥٣٢ ص
(٢٢٣٥)
(مسألة 19) و من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام
٥٣٢ ص
(٢٢٣٦)
(مسألة 20) الوقف المنقطع الأوّل إمّا بجعل الواقف
٥٣٢ ص
(٢٢٣٧)
(مسألة 21) إذا وقف على غيره أو على جهة و شرط عوده إليه عند حاجته صحّ
٥٣٣ ص
(٢٢٣٨)
(مسألة 22) يشترط في صحّة الوقف التنجيز
٥٣٣ ص
(٢٢٣٩)
(مسألة 23) لو قال «هو وقف بعد موتي» فإن فهم منه في متفاهم العرف أنّه وصيّة بالوقف صحّ
٥٣٣ ص
(٢٢٤٠)
(مسألة 24) و من شرائط صحّة الوقف إخراج نفسه عن الوقف
٥٣٣ ص
(٢٢٤١)
(مسألة 25) لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلًا
٥٣٣ ص
(٢٢٤٢)
(مسألة 26) لو شرط أكل أضيافه و من يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز
٥٣٤ ص
(٢٢٤٣)
(مسألة 27) إذا آجر عيناً ثمّ وقفها، صحّ الوقف و بقيت الإجارة على حالها
٥٣٤ ص
(٢٢٤٤)
(مسألة 28) لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالأوقاف على الجهات العامّة
٥٣٤ ص
(٢٢٤٥)
(مسألة 29) يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه فلا يصحّ وقف الصبيّ
٥٣٥ ص
(٢٢٤٦)
(مسألة 30) لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً
٥٣٥ ص
(٢٢٤٧)
(مسألة 31) يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً مملوكاً
٥٣٥ ص
(٢٢٤٨)
(مسألة 32) لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا
٥٣٥ ص
(٢٢٤٩)
(مسألة 33) المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة
٥٣٥ ص
(٢٢٥٠)
(مسألة 34) ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين
٥٣٥ ص
(٢٢٥١)
(مسألة 35) يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف
٥٣٦ ص
(٢٢٥٢)
(مسألة 36) لا يعتبر في الوقف على العنوان العامّ وجوده في كلّ زمان
٥٣٦ ص
(٢٢٥٣)
(مسألة 37) يشترط في الموقوف عليه التعيين
٥٣٧ ص
(٢٢٥٤)
(مسألة 38) لا يصحّ الوقف على الكافر الحربي و المرتدّ عن فطرة
٥٣٧ ص
(٢٢٥٥)
(مسألة 39) لا يصحّ الوقف على الجهات المحرّمة و ما فيه إعانة على المعصية
٥٣٧ ص
(٢٢٥٦)
(مسألة 40) إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين
٥٣٧ ص
(٢٢٥٧)
(مسألة 41) إذا كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة
٥٣٧ ص
(٢٢٥٨)
(مسألة 42) إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرّقين لم يقتصر على الحاضرين
٥٣٧ ص
(٢٢٥٩)
(مسألة 43) إذا وقف على المسلمين كان لكلّ من أقرّ بالشهادتين
٥٣٨ ص
(٢٢٦٠)
(مسألة 44) إذا وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون و صلة إلى الثواب
٥٣٨ ص
(٢٢٦١)
(مسألة 45) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف
٥٣٨ ص
(٢٢٦٢)
(مسألة 46) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأُنثى و الخنثى و يكون التقسيم بينهم على السواء
٥٣٨ ص
(٢٢٦٣)
(مسألة 47) إذا قال «وقفت على ذرّيّتي» عمّ الأولاد بنين و بنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكوراً و إناثاً
٥٣٨ ص
(٢٢٦٤)
(مسألة 48) إذا قال «وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل و بطناً بعد بطن» الظاهر المتبادر منه عند العرف أنّه وقف ترتيب
٥٣٨ ص
(٢٢٦٥)
(مسألة 49) إذا قال «وقفت على ذرّيّتي» أو قال «على أولادي و أولاد أولادي» و لم يذكر أنّه وقف تشريك أو وقف ترتيب
٥٣٨ ص
(٢٢٦٦)
(مسألة 50) لو قال «وقفت على أولادي الذكور نسلًا بعد نسل» يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات
٥٣٩ ص
(٢٢٦٧)
(مسألة 51) إذا كان الوقف ترتيبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف
٥٣٩ ص
(٢٢٦٨)
(مسألة 52) لو قال «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة و إذا مات أحدهم و كان له ولد فنصيبه لولده»
٥٣٩ ص
(٢٢٦٩)
(مسألة 53) لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة
٥٣٩ ص
(٢٢٧٠)
(مسألة 54) لو وقف على أهل مشهدٍ كالنجف مثلًا اختصّ بالمتوطّنين و المجاورين
٥٣٩ ص
(٢٢٧١)
(مسألة 55) لو وقف على المشتغلين في النجف
٥٣٩ ص
(٢٢٧٢)
(مسألة 56) لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره وضوئه و فرشه و خادمه
٥٣٩ ص
(٢٢٧٣)
(مسألة 57) لو وقف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه و خدّامه
٥٣٩ ص
(٢٢٧٤)
(مسألة 58) لو وقف على الحسين (عليه السّلام) يصرف في إقامة تعزيته من اجرة القارئ
٥٣٩ ص
(٢٢٧٥)
(مسألة 59) لا إشكال في أنّه بعد تمام الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف عليه
٥٤٠ ص
(٢٢٧٦)
(مسألة 60) إذا علم وقفيّة شيء و لم يعلم مصرفه
٥٤٠ ص
(٢٢٧٧)
(مسألة 61) إذا كانت للعين الموقوفة منافع متجدّدة و ثمرات متنوّعة
٥٤٠ ص
(٢٢٧٨)
(مسألة 62) لو وقف على مصلحة فبطل رسمها
٥٤١ ص
(٢٢٧٩)
(مسألة 63) إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجديّة
٥٤١ ص
(٢٢٨٠)
(مسألة 64) لو وقف داراً على أولاده أو على المحتاجين منهم فإن أطلق فهو وقف منفعة
٥٤١ ص
(٢٢٨١)
(مسألة 65) الثمر الموجود حال الوقف على النخل و الشجر لا يكون للموقوف عليهم
٥٤٢ ص
(٢٢٨٢)
(مسألة 66) لو قال «وقفت على أولادي و أولاد أولادي» شمل جميع البطون
٥٤٢ ص
(٢٢٨٣)
(مسألة 67) لا ينبغي الإشكال في أنّ الوقف بعد ما تمّ يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة
٥٤٢ ص
(٢٢٨٤)
(مسألة 68) لا يجوز تغيير الوقف و إبطال رسمه و إزالة عنوانه و لو إلى عنوان آخر
٥٤٣ ص
(٢٢٨٥)
(مسألة 69) لو خرب الوقف و انهدم و زال عنوانه
٥٤٣ ص
(٢٢٨٦)
(مسألة 70) إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى تعمير و ترميم و إصلاح لبقائها و الاستنماء بها
٥٤٣ ص
(٢٢٨٧)
(مسألة 71) الأوقاف على الجهات العامّة التي قد مرّ أنّه لا يملكها أحد
٥٤٣ ص
(٢٢٨٨)
(مسألة 72) كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها
٥٤٤ ص
(٢٢٨٩)
(مسألة 73) الأوقاف الخاصّة كالوقف على الأولاد
٥٤٤ ص
(٢٢٩٠)
(مسألة 74) لا إشكال في جواز إجارة ما وقف وقف منفعة
٥٤٥ ص
(٢٢٩١)
(مسألة 75) إذا خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه
٥٤٦ ص
(٢٢٩٢)
(مسألة 76) لا إشكال في جواز قسمة الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الطلق
٥٤٦ ص
(٢٢٩٣)
(مسألة 77) لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة
٥٤٦ ص
(٢٢٩٤)
(مسألة 78) يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف و نظارته لنفسه
٥٤٧ ص
(٢٢٩٥)
(مسألة 79) إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف
٥٤٧ ص
(٢٢٩٦)
(مسألة 80) لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية و النظر لنفسه
٥٤٧ ص
(٢٢٩٧)
(مسألة 81) لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول
٥٤٧ ص
(٢٢٩٨)
(مسألة 82) لو شرط التولية لاثنين، فإن صرّح باستقلال كلّ منهما استقلّ
٥٤٨ ص
(٢٢٩٩)
(مسألة 83) لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي و شغله فهو المتّبع
٥٤٨ ص
(٢٣٠٠)
(مسألة 84) لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع تعيّن و كان ذلك اجرة عمله
٥٤٨ ص
(٢٣٠١)
(مسألة 85) ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره
٥٤٨ ص
(٢٣٠٢)
(مسألة 86) يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي
٥٤٨ ص
(٢٣٠٣)
(مسألة 87) إذا لم يعيّن الواقف متولّياً أصلًا
٥٤٨ ص
(٢٣٠٤)
(مسألة 88) في الأوقاف التي توليتها للحاكم و منصوبة، مع فقده و عدم الوصول إليه توليتها لعدول المؤمنين
٥٤٩ ص
(٢٣٠٥)
(مسألة 89) لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً و بين ما إذا عيّن
٥٤٩ ص
(٢٣٠٦)
(مسألة 90) لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلًا و لم يكن فيهم إلّا عدل واحد
٥٤٩ ص
(٢٣٠٧)
(مسألة 91) إذا احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن وجه يصرف فيه
٥٤٩ ص
(٢٣٠٨)
(مسألة 92) تثبت الوقفيّة بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان
٥٤٩ ص
(٢٣٠٩)
(مسألة 93) إذا أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة يسمع منه
٥٤٩ ص
(٢٣١٠)
(مسألة 94) كما أنّ معاملة المتصرّفين معاملة الوقفيّة دليل على أصل الوقفيّة
٥٤٩ ص
(٢٣١١)
(مسألة 95) إذا كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكية
٥٥٠ ص
(٢٣١٢)
(مسألة 96) إذا كان كتاب أو مصحف أو صفر مثلًا بيد شخص
٥٥٠ ص
(٢٣١٣)
(مسألة 97) لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف و أنّه وقع القبض و الإقباض
٥٥٠ ص
(٢٣١٤)
(مسألة 98) إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة
٥٥٠ ص
(٢٣١٥)
(مسألة 99) الوقف المتداول بين الأعراب و بعض الطوائف من غيرهم
٥٥٠ ص
(٢٣١٦)
خاتمة تشتمل على أمرين أحدهما في الحبس و ما يلحق به، ثانيهما في الصدقة
٥٥١ ص
(٢٣١٧)
القول في الحبس و أخواته
٥٥١ ص
(٢٣١٨)
(مسألة 1) يجوز للإنسان أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه
٥٥١ ص
(٢٣١٩)
(مسألة 2) إذا جعل لأحد سكنى داره مثلًا بأن سلّطه على إسكانها مع بقائها على ملكه
٥٥١ ص
(٢٣٢٠)
(مسألة 3) يحتاج كلّ من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك و قبول من الساكن
٥٥١ ص
(٢٣٢١)
(مسألة 4) يشترط في كلّ من الثلاثة قبض الساكن
٥٥٢ ص
(٢٣٢٢)
(مسألة 5) هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها
٥٥٢ ص
(٢٣٢٣)
(مسألة 6) إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص
٥٥٢ ص
(٢٣٢٤)
(مسألة 7) لو جعل المدّة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى
٥٥٢ ص
(٢٣٢٥)
(مسألة 8) إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن من جعلت له السكنى بنفسه و أهله و أولاده
٥٥٣ ص
(٢٣٢٦)
(مسألة 9) كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره
٥٥٣ ص
(٢٣٢٧)
القول في الصدقة
٥٥٣ ص
(٢٣٢٨)
(مسألة 1) يعتبر في الصدقة قصد القربة
٥٥٤ ص
(٢٣٢٩)
(مسألة 2) لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض و إن كانت على أجنبيّ على الأصحّ
٥٥٤ ص
(٢٣٣٠)
(مسألة 3) تحلّ صدقة الهاشمي لمثله و لغيره مطلقاً
٥٥٤ ص
(٢٣٣١)
(مسألة 4) يعتبر في المتصدّق البلوغ و العقل و عدم الحجر لفلس أو سفه
٥٥٤ ص
(٢٣٣٢)
(مسألة 5) لا يعتبر في المتصدّق عليه في الصدقة المندوبة الفقر و لا الإيمان
٥٥٤ ص
(٢٣٣٣)
(مسألة 6) الصدقة المندوبة سرّاً أفضل
٥٥٤ ص
(٢٣٣٤)
(مسألة 7) يستحبّ المساعدة و التوسّط في إيصال الصدقة إلى المستحقّ
٥٥٥ ص
(٢٣٣٥)
(مسألة 8) يكره كراهة شديدة أن يتملّك من الفقير ما تصدّق به بشراء أو اتّهاب أو بسبب آخر
٥٥٥ ص
(٢٣٣٦)
(مسألة 9) يكره ردّ السائل و لو ظنّ غناه
٥٥٥ ص
(٢٣٣٧)
(مسألة 10) يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج
٥٥٥ ص
(٢٣٣٨)
كتاب الوصيّة
٥٥٦ ص
(٢٣٣٩)
(مسألة 1) إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس
٥٥٦ ص
(٢٣٤٠)
(مسألة 2) إذا كان عنده أموال الناس، أو كان عليه حقوق و واجبات، لكن يعلم أو يطمئنّ بأنّ أخلافه يوصلون الأموال
٥٥٦ ص
(٢٣٤١)
(مسألة 3) يكفي في الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان
٥٥٦ ص
(٢٣٤٢)
(مسألة 4) الوصيّة التمليكيّة لها أركان ثلاثة
٥٥٧ ص
(٢٣٤٣)
(مسألة 5) لا إشكال في أنّ الوصيّة العهديّة لا يحتاج إلى قبول
٥٥٧ ص
(٢٣٤٤)
(مسألة 6) يكفي في القبول بناءً على اعتباره كلّ ما دلّ على الرضا
٥٥٧ ص
(٢٣٤٥)
(مسألة 7) بناءً على اعتبار القبول، لا فرق بين وقوعه في حياة الموصي أو بعد موته
٥٥٧ ص
(٢٣٤٦)
(مسألة 8) لو ردّ بعضاً و قبل بعضاً، صحّ
٥٥٧ ص
(٢٣٤٧)
(مسألة 9) لو مات الموصى له في حياة الموصي، أو بعد موته قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول
٥٥٨ ص
(٢٣٤٨)
(مسألة 10) الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال الموصى به من الموصي ابتداءً
٥٥٨ ص
(٢٣٤٩)
(مسألة 11) إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم، صحّت الوصيّة فيمن قبل
٥٥٨ ص
(٢٣٥٠)
(مسألة 12) يعتبر في الموصي البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد و الحرّية
٥٥٨ ص
(٢٣٥١)
(مسألة 13) يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر- أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً
٥٥٨ ص
(٢٣٥٢)
(مسألة 14) لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء و الجنون للموصي
٥٥٨ ص
(٢٣٥٣)
(مسألة 15) يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة
٥٥٨ ص
(٢٣٥٤)
(مسألة 16) تصحّ الوصيّة للذمّي
٥٥٩ ص
(٢٣٥٥)
(مسألة 17) لا تصحّ الوصيّة لمملوك الغير و إن أجاز المالك
٥٥٩ ص
(٢٣٥٦)
(مسألة 18) يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة أن يكون مالًا أو حقّا قابلًا للنقل
٥٥٩ ص
(٢٣٥٧)
(مسألة 19) لا بدّ أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محلّلة مقصودة
٥٥٩ ص
(٢٣٥٨)
(مسألة 20) لا تصحّ الوصيّة بمال الغير و إن أجاز المالك
٥٥٩ ص
(٢٣٥٩)
(مسألة 21) يشترط في الوصيّة العهديّة أن يكون ما أوصى به عملًا سائغاً تعلّق به
٥٥٩ ص
(٢٣٦٠)
(مسألة 22) لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهاداً أو تقليداً و غير سائغ عند الوصيّ
٥٦٠ ص
(٢٣٦١)
(مسألة 23) لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الوليّ
٥٦٠ ص
(٢٣٦٢)
(مسألة 24) يشترط في نفوذ الوصيّة في الجملة أن لا يكون زائداً على الثلث
٥٦٠ ص
(٢٣٦٣)
(مسألة 25) لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع أو بمال معيّن أو بمقدار من المال
٥٦٠ ص
(٢٣٦٤)
(مسألة 26) لو كانت إجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال
٥٦١ ص
(٢٣٦٥)
(مسألة 27) لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها
٥٦١ ص
(٢٣٦٦)
(مسألة 28) لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم، نفذت الوصيّة في حقّ المجيز في الزيادة
٥٦١ ص
(٢٣٦٧)
(مسألة 29) لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال كمائة دينار
٥٦١ ص
(٢٣٦٨)
(مسألة 30) الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ
٥٦٢ ص
(٢٣٦٩)
(مسألة 31) لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور
٥٦٢ ص
(٢٣٧٠)
(مسألة 32) يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية
٥٦٢ ص
(٢٣٧١)
(مسألة 33) للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة
٥٦٢ ص
(٢٣٧٢)
(مسألة 34) إنّما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل
٥٦٢ ص
(٢٣٧٣)
(مسألة 35) لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة، فإن كانت من نوع واحد
٥٦٢ ص
(٢٣٧٤)
(مسألة 36) لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما إذا أوصى بأن يعطى مقداراً معيّناً خمساً و زكاة
٥٦٣ ص
(٢٣٧٥)
(مسألة 37) لو أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة
٥٦٤ ص
(٢٣٧٦)
(مسألة 38) متعلّق الوصيّة إن كان كسراً مشاعاً من التركة كالثلث أو الربع
٥٦٤ ص
(٢٣٧٧)
(مسألة 39) يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه و تنفيذها
٥٦٥ ص
(٢٣٧٨)
(مسألة 40) إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً، و أمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به
٥٦٥ ص
(٢٣٧٩)
(مسألة 41) لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي بطلت
٥٦٥ ص
(٢٣٨٠)
(مسألة 42) لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية
٥٦٥ ص
(٢٣٨١)
(مسألة 43) يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق
٥٦٥ ص
(٢٣٨٢)
(مسألة 44) لو مات أحد الوصيّين أو طرأ عليه الجنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته استقلّ الآخر
٥٦٦ ص
(٢٣٨٣)
(مسألة 45) يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه و إلى آخر في غيره
٥٦٦ ص
(٢٣٨٤)
(مسألة 46) لو قال «أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو» صحّ
٥٦٦ ص
(٢٣٨٥)
(مسألة 47) إذا ظهرت خيانة الوصيّ فللحاكم عزله و نصب شخص آخر مكانه
٥٦٦ ص
(٢٣٨٦)
(مسألة 48) إذا لم ينجّز الوصيّ ما أوصى إليه في زمن حياته، ليس له أن يجعل وصيّاً لتنجيزه و إمضائه بعد موته
٥٦٦ ص
(٢٣٨٧)
(مسألة 49) الوصيّ أمين
٥٦٧ ص
(٢٣٨٨)
(مسألة 50) لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة
٥٦٧ ص
(٢٣٨٩)
(مسألة 51) ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي
٥٦٧ ص
(٢٣٩٠)
(مسألة 52) لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة، صرف الموصى به في وجوه البرّ
٥٦٧ ص
(٢٣٩١)
(مسألة 53) إذا أوصى الميّت وصيّة عهديّة و لم يعيّن وصيّاً، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك
٥٦٧ ص
(٢٣٩٢)
(مسألة 54) يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ
٥٦٧ ص
(٢٣٩٣)
(مسألة 55) يجوز للأب مع عدم الجدّ و للجدّ للأب مع فقد الأب، جعل القيّم على الصغار
٥٦٨ ص
(٢٣٩٤)
(مسألة 56) يشترط في القيّم على الأطفال ما اشترط في الوصيّ على المال
٥٦٨ ص
(٢٣٩٥)
(مسألة 57) لو عيّن الموصي على القيّم تولّي جهة خاصّة و تصرّفاً مخصوصاً اقتصر عليه
٥٦٨ ص
(٢٣٩٦)
(مسألة 58) يجوز جعل الولاية على الأطفال لاثنين فما زاد
٥٦٩ ص
(٢٣٩٧)
(مسألة 59) ينفق الوصيّ على الصبيّ من غير إسراف و لا تقتير
٥٦٩ ص
(٢٣٩٨)
(مسألة 60) يجوز للقيّم الذي يتولّى أُمور اليتيم أن يأخذ من ماله اجرة مثل عمله
٥٦٩ ص
(٢٣٩٩)
(مسألة 61) الوصيّة جائزة من طرف الموصي
٥٧٠ ص
(٢٤٠٠)
(مسألة 62) يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول
٥٧٠ ص
(٢٤٠١)
(مسألة 63) الوصيّة بعد ما وقعت تبقى على حالها
٥٧٠ ص
(٢٤٠٢)
(مسألة 64) لا تثبت الوصيّة بالولاية
٥٧١ ص
(٢٤٠٣)
(مسألة 65) إذا كانت الورثة كباراً، و أقرّوا كلّهم بالوصيّة بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبيّ
٥٧١ ص
(٢٤٠٤)
(مسألة 66) إذا أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي
٥٧٢ ص
(٢٤٠٥)
(مسألة 67) إذا تصرّف الإنسان في مرض موته، فإن كان معلّقاً على موته
٥٧٢ ص
(٢٤٠٦)
(مسألة 68) إذا جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة و معلّقة بالموت
٥٧٢ ص
(٢٤٠٧)
كتاب الأيمان و النذور
٥٧٣ ص
(٢٤٠٨)
القول في اليمين
٥٧٣ ص
(٢٤٠٩)
(مسألة 1) لا ينعقد اليمين إلّا باللفظ أو ما يقوم مقامه
٥٧٤ ص
(٢٤١٠)
(مسألة 2) لا ينعقد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو اللَّه
٥٧٤ ص
(٢٤١١)
(مسألة 3) المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره
٥٧٤ ص
(٢٤١٢)
(مسألة 4) لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه
٥٧٤ ص
(٢٤١٣)
(مسألة 5) لا ينعقد اليمين بالحلف بالنبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السّلام) و سائر النفوس المقدّسة
٥٧٤ ص
(٢٤١٤)
(مسألة 6) لا ينعقد اليمين بالطلاق و العتاق
٥٧٥ ص
(٢٤١٥)
(مسألة 7) لو علّق اليمين على مشيّة اللَّه بأن قال «و اللَّه لأفعلنّ كذا إن شاء اللَّه» و كان المقصود التعليق على مشيّته تعالى
٥٧٥ ص
(٢٤١٦)
(مسألة 8) يعتبر في الحالف البلوغ و العقل و الاختيار و القصد
٥٧٥ ص
(٢٤١٧)
(مسألة 9) لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد
٥٧٦ ص
(٢٤١٨)
(مسألة 10) لا إشكال في انعقاد اليمين إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ
٥٧٦ ص
(٢٤١٩)
(مسألة 11) فكما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً
٥٧٦ ص
(٢٤٢٠)
(مسألة 12) إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره
٥٧٦ ص
(٢٤٢١)
(مسألة 13) إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها و حرمت عليه مخالفتها
٥٧٧ ص
(٢٤٢٢)
(مسألة 14) إذا كان متعلّق اليمين الفعل كالصلاة و الصوم فإن عيّن له وقتاً تعيّن
٥٧٧ ص
(٢٤٢٣)
(مسألة 15) إذا كان المحلوف عليه الإتيان بعمل كصوم يوم
٥٧٧ ص
(٢٤٢٤)
(مسألة 16) كفّارة اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم
٥٧٧ ص
(٢٤٢٥)
(مسألة 17) الأيمان الصادقة كلّها مكروهة؛ سواء كانت على الماضي أو المستقبل
٥٧٨ ص
(٢٤٢٦)
(مسألة 18) الأقوى أنّه يجوز الحلف بغير اللَّه في الماضي و المستقبل و إن لم يترتّب على مخالفتها إثم
٥٧٨ ص
(٢٤٢٧)
القول في النذر و العهد
٥٧٨ ص
(٢٤٢٨)
(مسألة 1) النذر هو الالتزام بعمل للَّه تعالى على نحو مخصوص
٥٧٨ ص
(٢٤٢٩)
(مسألة 2) يشترط في الناذر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلّق النذر
٥٧٩ ص
(٢٤٣٠)
(مسألة 3) لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج
٥٧٩ ص
(٢٤٣١)
(مسألة 4) النذر إمّا نذر برّ، و يقال له نذر المجازاة
٥٧٩ ص
(٢٤٣٢)
(مسألة 5) يشترط في متعلّق النذر سواء كان معلّقاً و مشروطاً شكراً أو زجراً أو كان تبرّعاً أن يكون مقدوراً للناذر
٥٨٠ ص
(٢٤٣٣)
(مسألة 6) قد عرفت أنّ النذر إمّا معلّق على أمر أو غير معلّق
٥٨٠ ص
(٢٤٣٤)
(مسألة 7) إذا كان الشرط فعلًا اختياريّاً للناذر، فالنذر المعلّق عليه قابل لأن يكون نذر شكر
٥٨١ ص
(٢٤٣٥)
(مسألة 8) لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن تعيّن
٥٨١ ص
(٢٤٣٦)
(مسألة 9) لو نذر صوماً و لم يعيّن العدد كفى صوم يوم
٥٨١ ص
(٢٤٣٧)
(مسألة 10) لو نذر صوم عشرة أيّام مثلًا فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن
٥٨٢ ص
(٢٤٣٨)
(مسألة 11) إذا نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان
٥٨٢ ص
(٢٤٣٩)
(مسألة 12) لو نذر صوم كلّ خميس مثلًا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار
٥٨٢ ص
(٢٤٤٠)
(مسألة 13) لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة
٥٨٢ ص
(٢٤٤١)
(مسألة 14) إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له السفر و إن كان غير ضروريّ و يفطر
٥٨٢ ص
(٢٤٤٢)
(مسألة 15) لو نذر زيارة أحد من الأئمّة (عليهم السّلام)، أو بعض الصالحين لزم
٥٨٢ ص
(٢٤٤٣)
(مسألة 16) لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السّلام) ماشياً انعقد مع القدرة و عدم الضرر
٥٨٣ ص
(٢٤٤٤)
(مسألة 17) ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر
٥٨٣ ص
(٢٤٤٥)
(مسألة 18) لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض
٥٨٣ ص
(٢٤٤٦)
(مسألة 19) لو نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت، و لا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها
٥٨٣ ص
(٢٤٤٧)
(مسألة 20) لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم
٥٨٣ ص
(٢٤٤٨)
(مسألة 21) لو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه
٥٨٤ ص
(٢٤٤٩)
(مسألة 22) لو عيّن شاة للصدقة، أو لأحد الأئمّة، أو لمشهد من المشاهد، يتبعها نماؤها المتّصل كالسمن
٥٨٤ ص
(٢٤٥٠)
(مسألة 23) لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم
٥٨٤ ص
(٢٤٥١)
(مسألة 24) إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقّتاً، و مطلقاً إن كان مطلقاً
٥٨٤ ص
(٢٤٥٢)
(مسألة 25) النذر كاليمين
٥٨٥ ص
(٢٤٥٣)
(مسألة 26) إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً
٥٨٥ ص
(٢٤٥٤)
(مسألة 27) لو نذر إن برئ مريضة أو قدم مسافرة صام يوماً
٥٨٥ ص
(٢٤٥٥)
(مسألة 28) كفّارة حنث النذر كفّارة اليمين
٥٨٥ ص
(٢٤٥٦)
القول في العهد
٥٨٥ ص
(٢٤٥٧)
(مسألة) مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفّارة
٥٨٦ ص
(٢٤٥٨)
كتاب الكفّارات
٥٨٧ ص
(٢٤٥٩)
القول في أقسام الكفّارات
٥٨٧ ص
(٢٤٦٠)
(مسألة 1) لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، و جزّ بعضه
٥٨٨ ص
(٢٤٦١)
(مسألة 2) لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه بل يكفي مسمّاه
٥٨٨ ص
(٢٤٦٢)
القول في أحكام الكفّارات
٥٨٨ ص
(٢٤٦٣)
(مسألة 1) لا يجزي عتق الكافر في الكفّارة مطلقاً فيشترط فيه الإسلام
٥٨٨ ص
(٢٤٦٤)
(مسألة 2) يعتبر في الخصال الثلاث العتق و الصيام و الإطعام النية المشتملة على قصد العمل
٥٨٩ ص
(٢٤٦٥)
(مسألة 3) يتحقّق العجز عن العتق الموجب لوجوب الصيام أو الإطعام في الكفّارة المرتّبة
٥٨٩ ص
(٢٤٦٦)
(مسألة 4) ليس طروّ الحيض و النفاس موجباً للعجز عن الصيام و الانتقال إلى الإطعام
٥٩٠ ص
(٢٤٦٧)
(مسألة 5) المعتبر في العجز و القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب
٥٩٠ ص
(٢٤٦٨)
(مسألة 6) إذا عجز عن العتق في المرتّبة، فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار، ثمّ وجد ما يعتق
٥٩٠ ص
(٢٤٦٩)
(مسألة 7) يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات بعدم تخلّل الإفطار
٥٩٠ ص
(٢٤٧٠)
(مسألة 8) إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار
٥٩١ ص
(٢٤٧١)
(مسألة 9) يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر و يوم متتابعاً
٥٩١ ص
(٢٤٧٢)
(مسألة 10) من وجب عليه صيام شهرين، فإن شرع فيه من أوّل الشهر يجزي هلاليّان
٥٩١ ص
(٢٤٧٣)
(مسألة 11) يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين و التسليم لهم
٥٩٢ ص
(٢٤٧٤)
(مسألة 12) الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة
٥٩٢ ص
(٢٤٧٥)
(مسألة 13) يجزي في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس
٥٩٢ ص
(٢٤٧٦)
(مسألة 14) التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات
٥٩٢ ص
(٢٤٧٧)
(مسألة 15) يتساوى الصغير و الكبير إن كان التكفير بنحو التسليم
٥٩٢ ص
(٢٤٧٨)
(مسألة 16) لا إشكال في جواز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ من كفّارات متعدّدة
٥٩٣ ص
(٢٤٧٩)
(مسألة 17) لو تعذّر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره و إن تعذّر انتظر
٥٩٣ ص
(٢٤٨٠)
(مسألة 18) المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفّارة هو الفقير الذي يستحقّ الزكاة
٥٩٣ ص
(٢٤٨١)
(مسألة 19) يعتبر في الكسوة التي تخيّر بينها و بين العتق و الإطعام في كفّارة اليمين
٥٩٣ ص
(٢٤٨٢)
(مسألة 20) لا تجزي القيمة في الكفّارة لا في الإطعام و لا في الكسوة
٥٩٤ ص
(٢٤٨٣)
(مسألة 21) إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجز أن يكفّر بجنسين
٥٩٤ ص
(٢٤٨٤)
(مسألة 22) لا بدل شرعاً للعتق في الكفّارة مخيّرة كانت أو مرتّبة أو كفّارة الجمع
٥٩٤ ص
(٢٤٨٥)
(مسألة 23) الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع
٥٩٥ ص
(٢٤٨٦)
(مسألة 24) يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة و أدائها
٥٩٥ ص
(٢٤٨٧)
(مسألة 25) الكفّارات الماليّة بحكم الديون
٥٩٥ ص
(٢٤٨٨)
كتاب الصيد و الذباحة
٥٩٦ ص
(٢٤٨٩)
القول في الصيد
٥٩٦ ص
(٢٤٩٠)
(مسألة 1) لا يحلّ من صيد الحيوان و مقتوله إلّا ما كان بالكلب المعلّم
٥٩٦ ص
(٢٤٩١)
(مسألة 2) يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد
٥٩٦ ص
(٢٤٩٢)
(مسألة 3) يشترط في حلّيّة صيد الكلب أُمور
٥٩٦ ص
(٢٤٩٣)
الأوّل أن يكون ذلك بإرساله للاصطياد
٥٩٦ ص
(٢٤٩٤)
الثاني أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه كالصبيّ الملحق به
٥٩٧ ص
(٢٤٩٥)
الثالث أن يسمّي؛ بأن يذكر اسم اللَّه عند إرساله
٥٩٧ ص
(٢٤٩٦)
الرابع أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه و عقره
٥٩٧ ص
(٢٤٩٧)
الخامس عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من تذكيته
٥٩٧ ص
(٢٤٩٨)
(مسألة 4) هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد
٥٩٨ ص
(٢٤٩٩)
(مسألة 5) لا يعتبر في حلّيّة الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب
٥٩٨ ص
(٢٥٠٠)
(مسألة 6) لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة إلّا ما قتله السيف و السكّين و الخنجر و نحوها
٥٩٨ ص
(٢٥٠١)
(مسألة 7) كلّ آلة جماديّة لم تكن ذات حديد محدّدة و لا محدّدة غير حديديّة
٥٩٩ ص
(٢٥٠٢)
(مسألة 8) لا يبعد حلّيّة ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالتفنك
٥٩٩ ص
(٢٥٠٣)
(مسألة 9) لا يعتبر في حلّيّة الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد
٥٩٩ ص
(٢٥٠٤)
(مسألة 10) يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة جميع ما اشترط في الصيد
٦٠٠ ص
(٢٥٠٥)
(مسألة 11) لا يشترط في حلّيّة الصيد إباحة الآلة
٦٠٠ ص
(٢٥٠٦)
(مسألة 12) الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط
٦٠٠ ص
(٢٥٠٧)
(مسألة 13) الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم فيحلّ بها أكل لحمه
٦٠٠ ص
(٢٥٠٨)
(مسألة 14) لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان، فإن كانت الآلة غير محلّلة كالشبكة و الحبالة
٦٠١ ص
(٢٥٠٩)
(مسألة 15) يملك الحيوان الوحشي وحشاً كان أو طيراً بأحد أُمور ثلاثة
٦٠١ ص
(٢٥١٠)
(مسألة 16) الظاهر أنّه يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان و زوال امتناعه
٦٠١ ص
(٢٥١١)
(مسألة 17) لو سعى خلف حيوان حتّى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه ما لم يأخذه
٦٠٢ ص
(٢٥١٢)
(مسألة 18) لو وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد، و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوّته فانفلت منها
٦٠٢ ص
(٢٥١٣)
(مسألة 19) لو رماه فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع فدخل داراً فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه
٦٠٢ ص
(٢٥١٤)
(مسألة 20) لو أطلق الصائد صيده من يده، فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه و لا يملكه غيره باصطياده
٦٠٢ ص
(٢٥١٥)
(مسألة 21) إنّما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكاً للغير
٦٠٢ ص
(٢٥١٦)
(مسألة 22) لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّشت فيه لم يملكها
٦٠٣ ص
(٢٥١٧)
(مسألة 23) الظاهر أنّه يكفي في تملّك النحل الغير المملوكة أخذ أميرها
٦٠٣ ص
(٢٥١٨)
(مسألة 24) ذكاة السمك إمّا بإخراجه من الماء حيّاً، أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته
٦٠٣ ص
(٢٥١٩)
(مسألة 25) لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه منه التسمية
٦٠٣ ص
(٢٥٢٠)
(مسألة 26) لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحلّ ما لم يؤخذ باليد
٦٠٣ ص
(٢٥٢١)
(مسألة 27) لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع و احتبس فيهما ملكه
٦٠٣ ص
(٢٥٢٢)
(مسألة 28) لو أخرج السمك من الماء حيّاً ثمّ أعاده إلى الماء
٦٠٤ ص
(٢٥٢٣)
(مسألة 29) لو طفا السمك على الماء و زال امتناعه بسبب من الأسباب
٦٠٤ ص
(٢٥٢٤)
(مسألة 30) لا يعتبر في حلّيّة السمك بعد ما أُخرج من الماء حيّاً أو أُخذ حيّاً بعد خروجه
٦٠٤ ص
(٢٥٢٥)
(مسألة 31) ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان باليد أو بالآلة
٦٠٤ ص
(٢٥٢٦)
(مسألة 32) لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد
٦٠٥ ص
(٢٥٢٧)
(مسألة 33) لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران و هو المسمّى ب «الدبى»
٦٠٥ ص
(٢٥٢٨)
القول في الذباحة
٦٠٥ ص
(٢٥٢٩)
(مسألة 1) يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد منه
٦٠٥ ص
(٢٥٣٠)
(مسألة 2) لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك
٦٠٥ ص
(٢٥٣١)
(مسألة 3) لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار
٦٠٥ ص
(٢٥٣٢)
(مسألة 4) الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة
٦٠٦ ص
(٢٥٣٣)
(مسألة 5) محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة
٦٠٦ ص
(٢٥٣٤)
(مسألة 6) يشترط أن يكون الذبح من القدّام
٦٠٦ ص
(٢٥٣٥)
(مسألة 7) يجب التتابع في الذبح
٦٠٦ ص
(٢٥٣٦)
(مسألة 8) لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة
٦٠٦ ص
(٢٥٣٧)
(مسألة 9) لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة
٦٠٧ ص
(٢٥٣٨)
(مسألة 10) لو أكل الذئب مثلًا مذبح الحيوان و أدركه حيّاً
٦٠٧ ص
(٢٥٣٩)
(مسألة 11) يشترط في التذكية الذبحيّة مضافاً إلى ما مرّ أُمور
٦٠٧ ص
(٢٥٤٠)
(مسألة 12) لا يعتبر كيفيّة خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح
٦٠٨ ص
(٢٥٤١)
(مسألة 13) لا يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة و أن يكون في ضمن البسملة
٦٠٨ ص
(٢٥٤٢)
(مسألة 14) ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّه يشترط في حلّيّة الذبيحة استقرار الحياة لها قبل الذبح
٦٠٨ ص
(٢٥٤٣)
(مسألة 15) لا يشترط في حلّيّة أكل الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً
٦٠٨ ص
(٢٥٤٤)
(مسألة 16) يختصّ الإبل من بين البهائم بأنّ تذكيته بالنحر
٦٠٩ ص
(٢٥٤٥)
(مسألة 17) كيفيّة النحر و محلّه أن يدخل سكّيناً أو رمحاً و نحوهما من الآلات الحادّة الحديدية في لبّته
٦٠٩ ص
(٢٥٤٦)
(مسألة 18) يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة
٦٠٩ ص
(٢٥٤٧)
(مسألة 19) كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان إمّا لاستعصائه
٦٠٩ ص
(٢٥٤٨)
(مسألة 20) للذباحة و النحر آداب و وظائف بين مستحبّة و مكروهة
٦٠٩ ص
(٢٥٤٩)
أمّا المستحبّة
٦٠٩ ص
(٢٥٥٠)
و أمّا المكروهة
٦١٠ ص
(٢٥٥١)
(مسألة 21) إذا خرج الجنين أو أُخرج من بطن امّه
٦١١ ص
(٢٥٥٢)
(مسألة 22) لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه و مات بعده قبل أن يشقّوا بطنها
٦١١ ص
(٢٥٥٣)
(مسألة 23) لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً
٦١١ ص
(٢٥٥٤)
(مسألة 24) الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة
٦١٢ ص
(٢٥٥٥)
(مسألة 25) تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما يكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة
٦١٢ ص
(٢٥٥٦)
(مسألة 26) ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير الذكيّ يؤخذ منه
٦١٢ ص
(٢٥٥٧)
(مسألة 27) لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمناً أو مخالفاً
٦١٣ ص
(٢٥٥٨)
كتاب الأطعمة و الأشربة
٦١٤ ص
(٢٥٥٩)
القول في الحيوان
٦١٤ ص
(٢٥٦٠)
(مسألة 1) لا يؤكل من حيوان البحر إلّا السمك
٦١٤ ص
(٢٥٦١)
(مسألة 2) لا يؤكل من السمك إلّا ما كان له فلس و قشور بالأصل
٦١٤ ص
(٢٥٦٢)
(مسألة 3) الإربيان المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب «الروبيان» من جنس السمك الذي له فلس
٦١٤ ص
(٢٥٦٣)
(مسألة 4) بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلّل حلال و إن كان أملس، و بيض
٦١٤ ص
(٢٥٦٤)
(مسألة 5) البهائم البرّيّة من الحيوان صنفان إنسيّة و وحشيّة
٦١٤ ص
(٢٥٦٥)
(مسألة 6) يحلّ من الطير الحمام بجميع أصنافه
٦١٥ ص
(٢٥٦٦)
(مسألة 7) الأحوط التنزّه و الاجتناب عن الغراب
٦١٥ ص
(٢٥٦٧)
(مسألة 8) يميّز محلّل الطير عن محرّمه بأمرين
٦١٥ ص
(٢٥٦٨)
(مسألة 9) لو تعارضت العلامتان كما إذا كان ما صفيفه أكثر من دفيفه
٦١٦ ص
(٢٥٦٩)
(مسألة 10) لو رأى طيراً يطير و له صفيف و دفيف و لم يتبيّن أيّهما أكثر
٦١٦ ص
(٢٥٧٠)
(مسألة 11) لو فرض تساوي الصفيف و الدفيف فيه فالمشهور على حلّيّته
٦١٦ ص
(٢٥٧١)
(مسألة 12) بيض الطيور تابعة لها في الحلّ و الحرمة
٦١٦ ص
(٢٥٧٢)
(مسألة 13) النعامة من الطيور؛ و هي حلال لحماً و بيضاً على الأقوى
٦١٧ ص
(٢٥٧٣)
(مسألة 14) اللقلق لم ينصّ على حرمته و لا على حلّيته
٦١٧ ص
(٢٥٧٤)
(مسألة 15) تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من أُمور
٦١٧ ص
(٢٥٧٥)
(مسألة 16) يعمّ حكم الجلل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير و السمك
٦١٧ ص
(٢٥٧٦)
(مسألة 17) و كما يحرم لحم الحيوان بالجلل، يحرم لبنه و بيضه
٦١٧ ص
(٢٥٧٧)
(مسألة 18) الظاهر أنّ الجلل ليس مانعاً عن وقوع التذكية
٦١٧ ص
(٢٥٧٨)
(مسألة 19) تزول حرمة الجلّال بالاستبراء بترك التغذّي بالعذرة و التغذّي بغيرها مدّة
٦١٧ ص
(٢٥٧٩)
(مسألة 20) كيفيّة الاستبراء أن يمنع الحيوان بربط أو حبس عن التغذّي بالعذرة في المدّة المقرّرة
٦١٨ ص
(٢٥٨٠)
(مسألة 21) يستحبّ ربط الدجاجة التي يراد أكلها أيّاماً، ثمّ ذبحها و إن لم يعلم جللها
٦١٨ ص
(٢٥٨١)
(مسألة 22) و ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل أن يطأه الإنسان قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل
٦١٨ ص
(٢٥٨٢)
(مسألة 23) الحيوان الموطوء إن كان ممّا يراد أكله كالشاة و البقرة و الناقة يجب أن يذبح
٦١٨ ص
(٢٥٨٣)
(مسألة 24) و ممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل أن يرضع حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة
٦١٨ ص
(٢٥٨٤)
(مسألة 25) لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر و ذبح في تلك الحال يؤكل لحمه
٦١٩ ص
(٢٥٨٥)
(مسألة 26) لو رضع جدي أو عناق أو عجل من لبن امرأة حتّى فطم و كبر
٦١٩ ص
(٢٥٨٦)
(مسألة 27) يحرم من الحيوان المحلّل و إن ذكّي أربعة عشر شيئاً
٦١٩ ص
(٢٥٨٧)
(مسألة 28) تختصّ حرمة الأشياء المذكورة بالذبيحة و المنحورة
٦١٩ ص
(٢٥٨٨)
(مسألة 29) لا يوجد في الطيور شيء ممّا ذكر
٦١٩ ص
(٢٥٨٩)
(مسألة 30) يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ
٦١٩ ص
(٢٥٩٠)
(مسألة 31) يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً و مطبوخاً
٦٢٠ ص
(٢٥٩١)
(مسألة 32) اختلفوا في حلّيّة بول ما يؤكل لحمه كالغنم و البقر عند عدم الضرورة على قولين
٦٢٠ ص
(٢٥٩٢)
(مسألة 33) يحرم رجيع كلّ حيوان، و لو كان ممّا حلّ أكله
٦٢٠ ص
(٢٥٩٣)
(مسألة 34) يحرم الدم من الحيوان ذي النفس حتّى العلقة و الدم في البيضة
٦٢٠ ص
(٢٥٩٤)
(مسألة 35) قد مرّ في كتاب الطهارة طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة
٦٢٠ ص
(٢٥٩٥)
(مسألة 36) لا إشكال في حرمة القيح و الوسخ و البلغم و النخامة من كلّ حيوان
٦٢٠ ص
(٢٥٩٦)
القول في غير الحيوان
٦٢١ ص
(٢٥٩٧)
(مسألة 1) يحرم تناول الأعيان النجسة و كذا المتنجّسة ما دامت باقية على النجاسة
٦٢١ ص
(٢٥٩٨)
(مسألة 2) يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن
٦٢١ ص
(٢٥٩٩)
(مسألة 3) لا فرق في حرمة تناول المضرّ بين المعلوم الضرر و مظنونه
٦٢١ ص
(٢٦٠٠)
(مسألة 4) يجوز التداوي و المعالجة بما يحتمل فيه الخطر
٦٢١ ص
(٢٦٠١)
(مسألة 5) ما كان يضرّ كثيره دون قليله، يحرم كثيره المضرّ دون قليله الغير المضرّ
٦٢١ ص
(٢٦٠٢)
(مسألة 6) إذا كان لا يضرّ تناوله مرّة أو مرّتين مثلًا و لكن يضرّ إدمانه و زيادة تكريره و التعوّد به
٦٢١ ص
(٢٦٠٣)
(مسألة 7) يحرم أكل الطين
٦٢٢ ص
(٢٦٠٤)
(مسألة 8) الظاهر أنّه لا يلحق بالطين الرمل و الأحجار و أنواع المعادن
٦٢٢ ص
(٢٦٠٥)
(مسألة 9) يستثنى من الطين طين قبر الحسين (عليه السّلام) للاستشفاء
٦٢٢ ص
(٢٦٠٦)
(مسألة 10) لأخذ التربة المقدّسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية مذكورة في محالّها
٦٢٣ ص
(٢٦٠٧)
(مسألة 11) القدر المتيقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب منه على وجه يلحق به عرفاً
٦٢٣ ص
(٢٦٠٨)
(مسألة 12) تناول التربة المقدّسة للاستشفاء
٦٢٣ ص
(٢٦٠٩)
(مسألة 13) إذا أخذ التربة بنفسه، أو علم من الخارج بأنّ هذا الطين من تلك التربة المقدّسة فلا إشكال
٦٢٣ ص
(٢٦١٠)
(مسألة 14) قد استثنى بعض العلماء من الطين طين الأرمني للتداوي به
٦٢٤ ص
(٢٦١١)
(مسألة 15) يحرم الخمر بالضرورة من الدين بحيث يكون مستحلّه في زمرة الكافرين
٦٢٤ ص
(٢٦١٢)
(مسألة 16) يلحق بالخمر موضوعاً أو حكماً كلّ مسكر
٦٢٥ ص
(٢٦١٣)
(مسألة 17) إذا انقلبت الخمر خلّا حلّت
٦٢٥ ص
(٢٦١٤)
(مسألة 18) و من المحرّمات المائعة الفقّاع إذا صار فيه غليان و نشيش
٦٢٥ ص
(٢٦١٥)
مسألة 19) يحرم عصير العنب إذا نشّ و غلى بنفسه
٦٢٥ ص
(٢٦١٦)
(مسألة 20) الظاهر أنّ الماء الذي في جوف حبّة العنب بحكم عصيره
٦٢٥ ص
(٢٦١٧)
(مسألة 21) من المعلوم أنّ الزبيب ليس له عصير في نفسه
٦٢٦ ص
(٢٦١٨)
(مسألة 22) الظاهر أنّ ما غلى بنفسه من أقسام العصير لا تزول حرمته إلّا بالتخليل
٦٢٦ ص
(٢٦١٩)
(مسألة 23) إذا صار العصير المغليّ دبساً قبل أن يذهب ثلثاه، لا يكفي في حلّيته
٦٢٦ ص
(٢٦٢٠)
(مسألة 24) إذا اختلط العصير بالماء ثمّ غلى، يكفي في حلّيته ذهاب ثلثي المجموع و بقاء ثلثه
٦٢٦ ص
(٢٦٢١)
(مسألة 25) لو صبّ على العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير الغير المغليّ
٦٢٧ ص
(٢٦٢٢)
(مسألة 26) لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين
٦٢٧ ص
(٢٦٢٣)
(مسألة 27) يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغليّ بالعلم و بالبيّنة و بإخبار ذي اليد المسلم
٦٢٧ ص
(٢٦٢٤)
(مسألة 28) يحرم تناول مال الغير و إن كان كافراً محترم المال بدون إذنه و رضاه
٦٢٧ ص
(٢٦٢٥)
(مسألة 29) يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة
٦٢٨ ص
(٢٦٢٦)
(مسألة 30) تباح جميع المحرّمات المزبورة حال الضرورة
٦٢٨ ص
(٢٦٢٧)
(مسألة 31) و من الضرورات المبيحة للمحرّمات الإكراه و التقيّة عمّن يخاف منه على نفسه
٦٢٩ ص
(٢٦٢٨)
(مسألة 32) في كلّ مورد يتوقّف حفظ النفس على ارتكاب محرّم، يجب الارتكاب
٦٢٩ ص
(٢٦٢٩)
(مسألة 33) إذا اضطرّ إلى محرّم فليقتصر على مقدار الضرورة
٦٢٩ ص
(٢٦٣٠)
(مسألة 34) يجوز التداوي لمعالجة الأمراض بكلّ محرّم إذا انحصر به العلاج
٦٢٩ ص
(٢٦٣١)
(مسألة 35) المشهور عدم جواز التداوي بالخمر
٦٢٩ ص
(٢٦٣٢)
(مسألة 36) لو اضطرّ إلى أكل طعام الغير لسدّ رمقه و كان المالك حاضراً
٦٣٠ ص
(٢٦٣٣)
(مسألة 37) يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر
٦٣٠ ص
(٢٦٣٤)
خاتمة في بعض الآداب المتعلّقة بالأكل و الشرب
٦٣٠ ص
(٢٦٣٥)
فأمّا آداب الأكل فهي بين مستحبّ و مكروه
٦٣٠ ص
(٢٦٣٦)
أمّا المستحبّ
٦٣٠ ص
(٢٦٣٧)
و أمّا المكروه
٦٣٢ ص
(٢٦٣٨)
و أمّا آداب الشرب
٦٣٢ ص
(٢٦٣٩)
أمّا المندوب
٦٣٢ ص
(٢٦٤٠)
و أمّا المكروه
٦٣٣ ص
(٢٦٤١)
تذييل في فضل السقاية
٦٣٣ ص
(٢٦٤٢)
كتاب الغصب
٦٣٥ ص
(٢٦٤٣)
(مسألة 1) المغصوب إمّا عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين
٦٣٥ ص
(٢٦٤٤)
(مسألة 2) المغصوب منه قد يكون شخصاً
٦٣٥ ص
(٢٦٤٥)
(مسألة 3) للغصب حكمان تكليفيّان و هما الحرمة، و وجوب رفع اليد
٦٣٦ ص
(٢٦٤٦)
(مسألة 4) يجري الحكمان التكليفيّان في جميع أقسام الغصب
٦٣٦ ص
(٢٦٤٧)
(مسألة 5) لو استولى على حرّ فحبسه، لم يتحقّق الغصب
٦٣٦ ص
(٢٦٤٨)
(مسألة 6) لو منع غيره عن إمساك دابّته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره
٦٣٦ ص
(٢٦٤٩)
(مسألة 7) أنّ المدار في تحقّق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب يختلف باختلاف المغصوبات
٦٣٧ ص
(٢٦٥٠)
(مسألة 8) لو دخل الدار و سكنها مع مالكها، فإن كان المالك ضعيفاً غير قادر على مدافعته و إخراجه
٦٣٨ ص
(٢٦٥١)
(مسألة 9) لو أخذ بمقود الدابّة فقادها و كان المالك راكباً عليها
٦٣٨ ص
(٢٦٥٢)
(مسألة 10) إذا اشترك اثنان في الغصب، فإن لم يستقلّ واحد منهما بانفراده
٦٣٩ ص
(٢٦٥٣)
(مسألة 11) غصب الأوقاف العامّة
٦٣٩ ص
(٢٦٥٤)
(مسألة 12) إذا حبس حرّا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتّى فيما إذا كان صانعاً
٦٣٩ ص
(٢٦٥٥)
(مسألة 13) لو منع حرّا أو عبداً عن عمل له اجرة من غير تصرّف و استيفاء و لا وضع يده عليه
٦٤٠ ص
(٢٦٥٦)
(مسألة 14) يلحق بالغصب في الضمان، المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد
٦٤٠ ص
(٢٦٥٧)
(مسألة 15) يجب ردّ المغصوب إلى مالكه ما دام باقياً
٦٤٠ ص
(٢٦٥٨)
(مسألة 16) لو مزج المغصوب بما يمكن تميّزه و لكن مع المشقّة
٦٤١ ص
(٢٦٥٩)
(مسألة 17) يجب على الغاصب مع ردّ العين بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدّة
٦٤١ ص
(٢٦٦٠)
(مسألة 18) إذا كانت للعين منافع متعدّدة و كانت معطّلة
٦٤١ ص
(٢٦٦١)
(مسألة 19) إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الردّ إليه أو إلى وكيله إن كان كاملًا
٦٤١ ص
(٢٦٦٢)
(مسألة 20) إذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا إشكال
٦٤٢ ص
(٢٦٦٣)
(مسألة 21) لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان
٦٤٢ ص
(٢٦٦٤)
(مسألة 22) لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقيّة ردّه و لم يضمن نقصان القيمة
٦٤٢ ص
(٢٦٦٥)
(مسألة 23) لو تلف المغصوب أو ما بحكمه كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل ردّه إلى المالك
٦٤٢ ص
(٢٦٦٦)
(مسألة 24) إنّما يكون مثل الحنطة مثليّا إذا لوحظ أشخاص كلّ صنف منها على حدة
٦٤٣ ص
(٢٦٦٧)
(مسألة 25) لو تعذّر المثل في المثلي ضمن قيمته
٦٤٣ ص
(٢٦٦٨)
(مسألة 26) يكفي في التعذّر الذي يجب معه دفع القيمة
٦٤٣ ص
(٢٦٦٩)
(مسألة 27) لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء
٦٤٣ ص
(٢٦٧٠)
(مسألة 28) لو وجد المثل و لكن تنزّل قيمته لم يكن على الغاصب إلّا إعطاؤه
٦٤٤ ص
(٢٦٧١)
(مسألة 29) لو سقط المثل عن الماليّة بالمرّة؛ من جهة الزمان أو المكان
٦٤٤ ص
(٢٦٧٢)
(مسألة 30) لو تلف المغصوب و كان قيميّاً كالدوابّ و الثياب ضمن قيمته
٦٤٤ ص
(٢٦٧٣)
(مسألة 31) إذا اختلفت القيمة باختلاف المكان، كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة
٦٤٥ ص
(٢٦٧٤)
(مسألة 32) كما أنّه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله إلى المالك
٦٤٥ ص
(٢٦٧٥)
(مسألة 33) لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدّة كان للمغصوب منه
٦٤٥ ص
(٢٦٧٦)
(مسألة 34) القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميّات و في المثليّات
٦٤٥ ص
(٢٦٧٧)
(مسألة 35) الظاهر أنّ الفلزّات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلّها مثليّة
٦٤٥ ص
(٢٦٧٨)
(مسألة 36) لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين ثمّ تلفت
٦٤٦ ص
(٢٦٧٩)
(مسألة 37) لو غصب شيئاً مثليّا فيه صنعة محلّلة
٦٤٦ ص
(٢٦٨٠)
(مسألة 38) لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادّة ردّ العين
٦٤٧ ص
(٢٦٨١)
(مسألة 39) لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرّمة غير محترمة
٦٤٧ ص
(٢٦٨٢)
(مسألة 40) إذا تعيّب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان
٦٤٧ ص
(٢٦٨٣)
(مسألة 41) لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها
٦٤٧ ص
(٢٦٨٤)
(مسألة 42) لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة
٦٤٧ ص
(٢٦٨٥)
(مسألة 43) لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثراً محضاً ردّها كما هي
٦٤٨ ص
(٢٦٨٦)
(مسألة 44) لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها، فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب
٦٤٨ ص
(٢٦٨٧)
(مسألة 45) لو غرس أو بنى في أرض غصبها و كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض
٦٤٨ ص
(٢٦٨٨)
(مسألة 46) لو غصب ثوباً و صبغه بصبغه
٦٤٨ ص
(٢٦٨٩)
(مسألة 47) لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة
٦٤٩ ص
(٢٦٩٠)
(مسألة 48) لو مزج الغاصب المغصوب بغيره، أو امتزج في يده بغير اختياره مزجاً رافعاً للتميّز بينهما
٦٥٠ ص
(٢٦٩١)
(مسألة 49) لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين
٦٥٠ ص
(٢٦٩٢)
(مسألة 50) فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجدّدت بعد الغصب
٦٥١ ص
(٢٦٩٣)
(مسألة 51) لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فيه صفة أُخرى
٦٥١ ص
(٢٦٩٤)
(مسألة 52) إذا غصب حبّا فزرعه أو بيضاً فاستفرخه تحت دجاجته
٦٥١ ص
(٢٦٩٥)
(مسألة 53) جميع ما مرّ من الضمان و كيفيّته و أحكامه و تفاصيله جارية في كلّ يد جارية على مال الغير
٦٥١ ص
(٢٦٩٦)
(مسألة 54) كما أنّ اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان
٦٥١ ص
(٢٦٩٧)
(مسألة 55) الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه
٦٥٢ ص
(٢٦٩٨)
(مسألة 56) لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعاً
٦٥٢ ص
(٢٦٩٩)
(مسألة 57) و من التسبيب الموجب للضمان
٦٥٢ ص
(٢٧٠٠)
(مسألة 58) ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على مال فسرق
٦٥٢ ص
(٢٧٠١)
(مسألة 59) لو وقع الحائط على الطريق مثلًا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه
٦٥٣ ص
(٢٧٠٢)
(مسألة 60) لو وضع شربة أو كوزاً مثلًا على حائطه
٦٥٣ ص
(٢٧٠٣)
(مسألة 61) و من التسبيب الموجب للضمان أن يشعل ناراً في ملكه و داره فتعدّت و أحرقت دار جاره
٦٥٣ ص
(٢٧٠٤)
(مسألة 62) إذا أرسل الماء في ملكه فتعدّى إلى ملك غيره فأضرّ به ضمن
٦٥٣ ص
(٢٧٠٥)
(مسألة 63) لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلى جدار الغير ليستريح بدون إذن صاحب الجدار
٦٥٣ ص
(٢٧٠٦)
(مسألة 64) لو فتح قفصاً عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلًا ضمنها الفاتح
٦٥٣ ص
(٢٧٠٧)
(مسألة 65) إذا أكلت دابّة شخص زرع غيره أو أفسده
٦٥٣ ص
(٢٧٠٨)
(مسألة 66) لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي، أو الدابّة في يد المستعير أو المستأجر، فأتلفتا
٦٥٤ ص
(٢٧٠٩)
(مسألة 67) لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين
٦٥٤ ص
(٢٧١٠)
(مسألة 68) لو اجتمع السبب مع المباشر، كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب
٦٥٤ ص
(٢٧١١)
(مسألة 69) لو اكره على إتلاف مال غيره، كان الضمان على من أكرهه
٦٥٤ ص
(٢٧١٢)
(مسألة 70) لو غصب مأكولًا مثلًا فأطعمه المالك مع جهله بأنّه ماله
٦٥٥ ص
(٢٧١٣)
(مسألة 71) لو غصب طعاماً من شخص و أطعمه غير المالك على أنّه ماله مع جهل الآكل
٦٥٥ ص
(٢٧١٤)
(مسألة 72) إذا سعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحقّ أو بغير حقّ
٦٥٥ ص
(٢٧١٥)
(مسألة 73) إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم تكن بيّنة
٦٥٥ ص
(٢٧١٦)
(مسألة 74) إذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم
٦٥٥ ص
(٢٧١٧)
كتاب إحياء الموات و المشتركات
٦٥٦ ص
(٢٧١٨)
القول في إحياء الموات
٦٥٦ ص
(٢٧١٩)
(مسألة 1) الموات بالأصل و إن كان ملكاً للإمام (عليه السّلام)
٦٥٦ ص
(٢٧٢٠)
(مسألة 2) الموات بالعارض الذي كان مسبوقاً بالملك و الإحياء
٦٥٦ ص
(٢٧٢١)
(مسألة 3) إذا كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم، فإن أعرض عنه مالكه
٦٥٧ ص
(٢٧٢٢)
(مسألة 4) كما يجوز إحياء القرى الدارسة و البلاد القديمة التي باد أهلها و صارت بلا مالك
٦٥٨ ص
(٢٧٢٣)
(مسألة 5) لو كانت الأرض موقوفة و طرأها الموتان و الخراب
٦٥٨ ص
(٢٧٢٤)
(مسألة 6) إذا كانت الموات بالأصل حريماً لعامر مملوك، لا يجوز لغير مالكه إحياؤه
٦٥٩ ص
(٢٧٢٥)
(مسألة 7) حريم الدار مطرح ترابها و كناستها و رمادها و مصبّ مائها
٦٥٩ ص
(٢٧٢٦)
(مسألة 8) لكلّ من البئر و العين و القناة أعني بئرها الأخيرة
٦٦٠ ص
(٢٧٢٧)
(مسألة 9) اعتبار البعد المزبور في القناة إنّما هو في أحداث قناة أُخرى
٦٦١ ص
(٢٧٢٨)
(مسألة 10) الظاهر أنّ التباعد المزبور في القناة
٦٦١ ص
(٢٧٢٩)
(مسألة 11) القرية المبنيّة في الموات لها حريم ليس لأحد إحياؤه
٦٦١ ص
(٢٧٣٠)
(مسألة 12) حدّ المرعى الذي هو حريم للقرية و محتطبها مقدار حاجة أهاليها بحسب العادة
٦٦٢ ص
(٢٧٣١)
(مسألة 13) إذا كان موات بقرب العامر و لم يكن من حريمه و مرافقه، جاز لكلّ أحد إحياؤه
٦٦٢ ص
(٢٧٣٢)
(مسألة 14) لا إشكال في أنّ حريم القناة المقدّر بخمسمائة ذراع أو ألف ذراع
٦٦٢ ص
(٢٧٣٣)
(مسألة 15) ما مرّ من الحريم لبعض الأملاك إنّما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات
٦٦٢ ص
(٢٧٣٤)
(مسألة 16) ذكر جماعة أنّه يجوز لكلّ من المالكين المتجاورين التصرّف في ملكه بما شاء
٦٦٣ ص
(٢٧٣٥)
(مسألة 17) لا يخفى أنّ أمر الجار شديد
٦٦٣ ص
(٢٧٣٦)
(مسألة 18) يشترط في التملّك بالإحياء أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير
٦٦٤ ص
(٢٧٣٧)
(مسألة 19) لا بدّ من أن يكون التحجير مضافاً إلى دلالته على أصل الإحياء
٦٦٤ ص
(٢٧٣٨)
(مسألة 20) التحجير كما أشرنا إليه يفيد حقّ الأولويّة و لا يفيد الملكيّة
٦٦٥ ص
(٢٧٣٩)
(مسألة 21) يشترط في مانعيّة التحجير أن يكون المحجّر متمكّناً من القيام بتعميره
٦٦٥ ص
(٢٧٤٠)
(مسألة 22) لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة
٦٦٥ ص
(٢٧٤١)
(مسألة 23) لو انمحت آثار التحجير قبل أن يقوم المحجّر بالتعمير
٦٦٥ ص
(٢٧٤٢)
(مسألة 24) ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه و الإهمال في التعمير
٦٦٥ ص
(٢٧٤٣)
(مسألة 25) الظاهر أنّه يشترط في التملّك بالإحياء قصد التملّك
٦٦٦ ص
(٢٧٤٤)
(مسألة 26) الإحياء المفيد للملك عبارة عن جعل الأرض حيّة بعد الموتان و إخراجها عن صفة الخراب إلى العمران
٦٦٦ ص
(٢٧٤٥)
(مسألة 27) يعتبر في إحياء الموات داراً و مسكناً بعد إزالة الموانع
٦٦٧ ص
(٢٧٤٦)
(مسألة 28) يعتبر في إحياء الموات مزرعاً بعد إزالة الموانع تسوية الأرض
٦٦٧ ص
(٢٧٤٧)
(مسألة 29) يعتبر في إحياء البستان كلّ ما اعتبر في إحياء الزرع
٦٦٧ ص
(٢٧٤٨)
(مسألة 30) يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء
٦٦٨ ص
(٢٧٤٩)
القول في المشتركات
٦٦٨ ص
(٢٧٥٠)
(مسألة 1) الطريق نوعان نافذ و غير نافذ
٦٦٨ ص
(٢٧٥١)
(مسألة 2) الظاهر أنّ أرباب الدور المفتوحة في الدريبة كلّهم مشتركون في كلّها
٦٦٩ ص
(٢٧٥٢)
(مسألة 3) ليس لمن كان حائط داره إلى الدريبة، فتح باب إليها إلّا بإذن أربابها
٦٦٩ ص
(٢٧٥٣)
(مسألة 4) يجوز لكلّ من أرباب الدريبة الجلوس فيها
٦٦٩ ص
(٢٧٥٤)
(مسألة 5) الشوارع و الطرق العامّة و إن كانت معدّة لاستطراق عامّة الناس
٦٧٠ ص
(٢٧٥٥)
(مسألة 6) لا فرق في الجلوس الغير المضرّ بين ما كان للاستراحة أو النزهة
٦٧٠ ص
(٢٧٥٦)
(مسألة 7) لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه
٦٧٠ ص
(٢٧٥٧)
(مسألة 8) كما أنّ موضع الجلوس حقّ للجالس للمعاملة فلا يجوز مزاحمته
٦٧٠ ص
(٢٧٥٨)
(مسألة 9) يجوز للجالس للمعاملة أن يظلّل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارّة
٦٧٠ ص
(٢٧٥٩)
(مسألة 10) إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم، فسبقه في يوم آخر
٦٧٠ ص
(٢٧٦٠)
(مسألة 11) إنّما يصير الموضع شارعاً عامّاً بأُمور
٦٧١ ص
(٢٧٦١)
(مسألة 12) لا حريم للشارع العامّ لو وقع بين الأملاك
٦٧١ ص
(٢٧٦٢)
(مسألة 13) إذا استؤجم الطريق أو انقطعت عنه المارّة زال حكمه
٦٧١ ص
(٢٧٦٣)
(مسألة 14) لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع، فأمّا المسبّل
٦٧٢ ص
(٢٧٦٤)
(مسألة 15) و من المشتركات المسجد
٦٧٢ ص
(٢٧٦٥)
(مسألة 16) لو قام الجالس السابق و فارق المكان رافعاً يده منه معرضاً عنه بطل حقّه
٦٧٣ ص
(٢٧٦٦)
(مسألة 17) الظاهر أنّ وضع الرحل مقدّمة للجلوس كالجلوس في إفادة الأولويّة
٦٧٣ ص
(٢٧٦٧)
(مسألة 18) يعتبر أن لا يكون بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث استلزم تعطيل المكان
٦٧٣ ص
(٢٧٦٨)
(مسألة 19) المشاهد كالمساجد في جميع ما ذكر من الأحكام
٦٧٣ ص
(٢٧٦٩)
(مسألة 20) و من المشتركات المدارس بالنسبة إلى طالبي العلم
٦٧٣ ص
(٢٧٧٠)
(مسألة 21) لا يبطل حقّ الساكن بالخروج لحاجة معتادة
٦٧٤ ص
(٢٧٧١)
(مسألة 22) من أقام في حجرة منها ممّن يستحقّ السكنى بها، له أن يمنع من أن يشاركه غيره
٦٧٤ ص
(٢٧٧٢)
(مسألة 23) و يلحق بالمدارس الربط
٦٧٤ ص
(٢٧٧٣)
(مسألة 24) و من المشتركات المياه
٦٧٤ ص
(٢٧٧٤)
(مسألة 25) إذا شقّ نهراً من ماء مباح كالشطّ و نحوه، ملك ما يدخل فيه من الماء
٦٧٥ ص
(٢٧٧٥)
(مسألة 26) إنّما يملك النهر المتّصل بالمباح؛ إمّا بحفره في أرض مملوكة له، و إمّا بحفره في الموات
٦٧٥ ص
(٢٧٧٦)
(مسألة 27) لمّا كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركاً بينهم
٦٧٥ ص
(٢٧٧٧)
(مسألة 28) الظاهر أنّ القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار
٦٧٦ ص
(٢٧٧٨)
(مسألة 29) إذا اجتمعت أملاك على ماء مباح
٦٧٦ ص
(٢٧٧٩)
(مسألة 30) الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط و نحوها؛ إذا وقع التعاسر بين أربابها
٦٧٧ ص
(٢٧٨٠)
(مسألة 31) لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقيه أو حفر
٦٧٧ ص
(٢٧٨١)
(مسألة 32) و من المشتركات المعادن
٦٧٧ ص
(٢٧٨٢)
(مسألة 33) إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطّله اجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه
٦٧٨ ص
(٢٧٨٣)
(مسألة 34) لو أحيا أرضاً مزرعاً أو مسكناً مثلًا فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها
٦٧٨ ص
(٢٧٨٤)
(مسألة 35) لو قال ربّ المعدن لآخر اعمل فيه و لك نصف الخارج مثلًا، بطل
٦٧٨ ص
(٢٧٨٥)
كتاب اللقطة
٦٧٩ ص
(٢٧٨٦)
القول في لقطة الحيوان
٦٧٩ ص
(٢٧٨٧)
(مسألة 1) إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه
٦٧٩ ص
(٢٧٨٨)
(مسألة 2) بعد ما أخذ الحيوان في العمران و صار تحت يده، يجب عليه الفحص عن صاحبه
٦٧٩ ص
(٢٧٨٩)
(مسألة 3) ما يدخل في دار الإنسان من الحيوان كالدجاج و الحمام ممّا لم يعرف صاحبه
٦٧٩ ص
(٢٧٩٠)
(مسألة 4) ما يوجد من الحيوان في غير العمران من الطرق و الشوارع
٦٨٠ ص
(٢٧٩١)
(مسألة 5) لو أخذ البعير و نحوه في صورة لا يجوز له أخذه ضمنه
٦٨٠ ص
(٢٧٩٢)
(مسألة 6) إذا ترك الحيوان صاحبه، و سرّحه في الطرق أو الصحاري و البراري
٦٨٠ ص
(٢٧٩٣)
(مسألة 7) إذا أصاب دابّة و علم بالقرائن أنّ صاحبها قد تركها و لم يدر أنّه قد تركها بقصد الإعراض
٦٨١ ص
(٢٧٩٤)
(مسألة 8) إذا أصاب حيواناً في غير العمران، و لم يدر أنّ صاحبه قد تركه بأحد النحوين
٦٨١ ص
(٢٧٩٥)
القول في لقطة غير الحيوان
٦٨١ ص
(٢٧٩٦)
(مسألة 1) يعتبر فيه الضياع عن المالك
٦٨١ ص
(٢٧٩٧)
(مسألة 2) يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط
٦٨١ ص
(٢٧٩٨)
(مسألة 3) لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبيّن أنّه ضائع عن غيره
٦٨٢ ص
(٢٧٩٩)
(مسألة 4) المال المجهول المالك الغير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه
٦٨٢ ص
(٢٨٠٠)
(مسألة 5) كلّ مال غير الحيوان أُحرز ضياعه عن مالكه المجهول
٦٨٢ ص
(٢٨٠١)
(مسألة 6) اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم، جاز تملّكها في الحال من دون تعريف
٦٨٢ ص
(٢٨٠٢)
(مسألة 7) الدرهم هو الفضّة المسكوكة الرائجة في المعاملة
٦٨٣ ص
(٢٨٠٣)
(مسألة 8) المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم
٦٨٣ ص
(٢٨٠٤)
(مسألة 9) يجب التعريف فوراً فيما لم يكن أقلّ من درهم
٦٨٣ ص
(٢٨٠٥)
(مسألة 10) قيل لا يجب التعريف إلّا إذا كان ناوياً للتملّك بعده
٦٨٣ ص
(٢٨٠٦)
(مسألة 11) مدّة التعريف الواجب سنة كاملة
٦٨٣ ص
(٢٨٠٧)
(مسألة 12) لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط
٦٨٤ ص
(٢٨٠٨)
(مسألة 13) لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط
٦٨٤ ص
(٢٨٠٩)
(مسألة 14) لو تعذّر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر
٦٨٤ ص
(٢٨١٠)
(مسألة 15) لو علم بعد تعريف سنة أنّه لو زاد عليها عثر على صاحبه، فهل يجب الزيادة
٦٨٤ ص
(٢٨١١)
(مسألة 16) لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر، لم يجب عليه التعريف
٦٨٤ ص
(٢٨١٢)
(مسألة 17) إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى سنة
٦٨٤ ص
(٢٨١٣)
(مسألة 18) يتحقّق تعريف سنة بأن يكون في مدّة سنة متوالية أو غير متوالية
٦٨٥ ص
(٢٨١٤)
(مسألة 19) محلّ التعريف مجامع الناس
٦٨٥ ص
(٢٨١٥)
(مسألة 20) يجب أن يعرّف اللقطة في موضع الالتقاط؛ إن وجدها في محلّ متأهّل
٦٨٥ ص
(٢٨١٦)
(مسألة 21) كيفيّة التعريف
٦٨٥ ص
(٢٨١٧)
(مسألة 22) إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف بأن لم تكن لها علامة و خصوصيّات ممتازة عن غيرها
٦٨٦ ص
(٢٨١٨)
(مسألة 23) إذا التقط اثنان لقطة واحدة
٦٨٦ ص
(٢٨١٩)
(مسألة 24) إذا التقط الصبيّ أو المجنون، فما كان دون درهم ملكاه إن قصدا
٦٨٦ ص
(٢٨٢٠)
(مسألة 25) اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو التفريط
٦٨٧ ص
(٢٨٢١)
(مسألة 26) إن وجد المالك و قد تملّكه الملتقط بعد التعريف، فإن كانت العين باقية أخذها
٦٨٧ ص
(٢٨٢٢)
(مسألة 27) لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم و إن جاز له دفعها إليه قبل التعريف و بعده
٦٨٧ ص
(٢٨٢٣)
(مسألة 28) لو وجد المالك و قد حصل للّقطة نماء متّصل يتبع العين
٦٨٧ ص
(٢٨٢٤)
(مسألة 29) لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط، فعرّف العين حولًا
٦٨٧ ص
(٢٨٢٥)
(مسألة 30) ما يوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كلّ أرض لا ربّ لها
٦٨٧ ص
(٢٨٢٦)
(مسألة 31) لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده
٦٨٨ ص
(٢٨٢٧)
(مسألة 32) لو مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف و التملّك ينتقل إلى وارثه
٦٨٨ ص
(٢٨٢٨)
(مسألة 33) لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة
٦٨٨ ص
(٢٨٢٩)
(مسألة 34) لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره
٦٨٨ ص
(٢٨٣٠)
(مسألة 35) لو وجد في داره التي يسكنها شيئاً، و لم يعلم أنّه ماله أو مال غيره
٦٨٩ ص
(٢٨٣١)
(مسألة 36) لو أخذ من شخص مالًا، ثمّ علم أنّه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي
٦٨٩ ص
(٢٨٣٢)
(مسألة 37) لو التقط شيئاً فبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر
٦٨٩ ص
(٢٨٣٣)
(مسألة 38) لا يجب دفع اللقطة إلى من يدّعيها إلّا مع العلم أو البيّنة
٦٨٩ ص
(٢٨٣٤)
(مسألة 39) لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غيره، أو تبدّل ثيابه في حمّام أو غيره بثياب آخر
٦٩٠ ص
(٢٨٣٥)
خاتمة
٦٩٠ ص
(٢٨٣٦)
إذا وجد صبيّاً ضائعاً لا كافل له
٦٩٠ ص
(٢٨٣٧)
(مسألة 1) إذا كان للّقيط مال؛ من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته
٦٩٠ ص
(٢٨٣٨)
(مسألة 2) يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرّية
٦٩١ ص
(٢٨٣٩)
(مسألة 3) لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام
٦٩١ ص
(٢٨٤٠)
(مسألة 4) اللّقيط محكوم بالحرّية ما لم يعلم خلافه
٦٩١ ص
(٢٨٤١)
كتاب النكاح
٦٩٢ ص
(٢٨٤٢)
مسائل
٦٩٢ ص
(٢٨٤٣)
(مسألة 1) ممّا ينبغي أن يهتمّ به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها
٦٩٢ ص
(٢٨٤٤)
(مسألة 2) ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال
٦٩٣ ص
(٢٨٤٥)
(مسألة 3) يكره تزويج الزانية و المتولّدة من الزنا
٦٩٣ ص
(٢٨٤٦)
(مسألة 4) لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق و المخنّث و الفاسق و شارب الخمر
٦٩٣ ص
(٢٨٤٧)
(مسألة 5) يستحبّ الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه
٦٩٣ ص
(٢٨٤٨)
(مسألة 6) يستحبّ أن يكون الزفاف ليلًا، و الوليمة في ليله أو نهاره
٦٩٤ ص
(٢٨٤٩)
(مسألة 7) يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين
٦٩٤ ص
(٢٨٥٠)
(مسألة 8) للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير ليلة الزفاف آداب
٦٩٤ ص
(٢٨٥١)
(مسألة 9) يستحبّ التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها
٦٩٥ ص
(٢٨٥٢)
(مسألة 10) يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين
٦٩٥ ص
(٢٨٥٣)
(مسألة 11) المشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهية شديدة
٦٩٦ ص
(٢٨٥٤)
(مسألة 12) لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
٦٩٦ ص
(٢٨٥٥)
(مسألة 13) لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها
٦٩٦ ص
(٢٨٥٦)
(مسألة 14) لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنيّ إلى الخارج
٦٩٧ ص
(٢٨٥٧)
(مسألة 15) يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر
٦٩٧ ص
(٢٨٥٨)
(مسألة 16) لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله
٦٩٧ ص
(٢٨٥٩)
(مسألة 17) يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة
٦٩٧ ص
(٢٨٦٠)
(مسألة 18) لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفّين من المرأة الأجنبيّة
٦٩٧ ص
(٢٨٦١)
(مسألة 19) لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس
٦٩٨ ص
(٢٨٦٢)
(مسألة 20) كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه
٦٩٨ ص
(٢٨٦٣)
(مسألة 21) لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ و الأجنبيّة
٦٩٨ ص
(٢٨٦٤)
(مسألة 22) يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبيّة مقام المعالجة
٦٩٨ ص
(٢٨٦٥)
(مسألة 23) و كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة
٦٩٨ ص
(٢٨٦٦)
(مسألة 24) لا إشكال في أنّ الغير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللمس
٦٩٨ ص
(٢٨٦٧)
(مسألة 25) يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ
٦٩٨ ص
(٢٨٦٨)
(مسألة 26) يجوز للمرأة النظر إلى الصبيّ المميّز ما لم يبلغ
٦٩٩ ص
(٢٨٦٩)
(مسألة 27) يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة، بل مطلق الكفّار، مع عدم التلذّذ و الريبة
٦٩٩ ص
(٢٨٧٠)
(مسألة 28) يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها
٦٩٩ ص
(٢٨٧١)
(مسألة 29) الأقوى جواز سماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة
٦٩٩ ص
(٢٨٧٢)
فصل في عقد النكاح و أحكامه
٧٠٠ ص
(٢٨٧٣)
(مسألة 1) الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة
٧٠٠ ص
(٢٨٧٤)
(مسألة 2) الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت»
٧٠٠ ص
(٢٨٧٥)
(مسألة 3) يتعدّى كلّ من الإنكاح و التزويج إلى مفعولين
٧٠١ ص
(٢٨٧٦)
(مسألة 4) عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما
٧٠١ ص
(٢٨٧٧)
(مسألة 5) لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب
٧٠٢ ص
(٢٨٧٨)
(مسألة 6) إذا لحن في الصيغة، فإن كان مغيّراً للمعنى بحيث يعدّ اللفظ عبارة لمعنىً آخر غير ما هو المقصود لم يكف
٧٠٢ ص
(٢٨٧٩)
(مسألة 7) يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه
٧٠٢ ص
(٢٨٨٠)
(مسألة 8) يعتبر في العقد قصد الإنشاء
٧٠٣ ص
(٢٨٨١)
(مسألة 9) يعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول
٧٠٣ ص
(٢٨٨٢)
(مسألة 10) يشترط في صحّة العقد التنجيز
٧٠٣ ص
(٢٨٨٣)
(مسألة 11) يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل
٧٠٣ ص
(٢٨٨٤)
(مسألة 12) يشترط في صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما
٧٠٣ ص
(٢٨٨٥)
(مسألة 13) لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد
٧٠٤ ص
(٢٨٨٦)
(مسألة 14) لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين
٧٠٤ ص
(٢٨٨٧)
(مسألة 15) لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم
٧٠٤ ص
(٢٨٨٨)
(مسألة 16) الأقوى جواز تولّي شخص واحد في طرفي العقد
٧٠٥ ص
(٢٨٨٩)
(مسألة 17) إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن، لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان
٧٠٥ ص
(٢٨٩٠)
(مسألة 18) لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً
٧٠٥ ص
(٢٨٩١)
(مسألة 19) إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته، أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها
٧٠٥ ص
(٢٨٩٢)
(مسألة 20) إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار، يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما
٧٠٦ ص
(٢٨٩٣)
(مسألة 21) إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره
٧٠٦ ص
(٢٨٩٤)
(مسألة 22) يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص
٧٠٦ ص
(٢٨٩٥)
(مسألة 23) إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج، فادّعى رجل آخر زوجيّتها
٧٠٦ ص
(٢٨٩٦)
(مسألة 24) إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل، ثمّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها
٧٠٧ ص
(٢٨٩٧)
(مسألة 25) يشترط في صحّة العقد الاختيار
٧٠٧ ص
(٢٨٩٨)
فصل في أولياء العقد
٧٠٧ ص
(٢٨٩٩)
(مسألة 1) للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية
٧٠٧ ص
(٢٩٠٠)
(مسألة 2) ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد
٧٠٧ ص
(٢٩٠١)
(مسألة 3) ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و لا موته
٧٠٨ ص
(٢٩٠٢)
(مسألة 4) يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة
٧٠٨ ص
(٢٩٠٣)
(مسألة 5) إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته
٧٠٨ ص
(٢٩٠٤)
(مسألة 6) لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه
٧٠٨ ص
(٢٩٠٥)
(مسألة 7) السفيه المبذّر لا يصحّ نكاحه
٧٠٨ ص
(٢٩٠٦)
(مسألة 8) إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ
٧٠٩ ص
(٢٩٠٧)
(مسألة 9) ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها
٧٠٩ ص
(٢٩٠٨)
(مسألة 10) لا ولاية للوصيّ
٧٠٩ ص
(٢٩٠٩)
(مسألة 11) ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير
٧٠٩ ص
(٢٩١٠)
(مسألة 12) للمولى أن يزوّج مملوكه بغيره
٧٠٩ ص
(٢٩١١)
(مسألة 13) يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرّيّة و الإسلام
٧٠٩ ص
(٢٩١٢)
(مسألة 14) العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمّى بالفضوليّ يصحّ مع الإجازة
٧١٠ ص
(٢٩١٣)
(مسألة 15) إن كان المعقود له ممّن صحّ منه العقد لنفسه
٧١٠ ص
(٢٩١٤)
(مسألة 16) ليست الإجازة على الفور
٧١٠ ص
(٢٩١٥)
(مسألة 17) لا أثر للإجازة بعد الردّ، و كذا لا أثر للردّ بعد الإجازة
٧١٠ ص
(٢٩١٦)
(مسألة 18) إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له
٧١٠ ص
(٢٩١٧)
(مسألة 19) يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد
٧١١ ص
(٢٩١٨)
(مسألة 20) لا يكفي الرضا القلبي في صحّة العقد و خروجه عن الفضوليّة و عدم الاحتياج إلى الإجازة
٧١١ ص
(٢٩١٩)
(مسألة 21) لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة، و لا الالتفات إليها
٧١١ ص
(٢٩٢٠)
(مسألة 22) إذا زوّج صغيران فضولًا، فإن أجاز وليّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف
٧١١ ص
(٢٩٢١)
(مسألة 23) و كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف، يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجيّة أيضاً
٧١٢ ص
(٢٩٢٢)
(مسألة 24) الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته
٧١٢ ص
(٢٩٢٣)
(مسألة 25) إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين، كان لازماً من طرف الأصيل
٧١٢ ص
(٢٩٢٤)
(مسألة 26) إذا ردّ المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولًا، صار العقد كأنّه لم يقع
٧١٢ ص
(٢٩٢٥)
(مسألة 27) إذا زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها، و تزوّجت هي برجل آخر، صحّ
٧١٣ ص
(٢٩٢٦)
(مسألة 28) لو زوّج فضوليّان امرأة؛ كلّ منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيّهما شاءت و إن شاءت ردّتهما
٧١٣ ص
(٢٩٢٧)
(مسألة 29) لو وكّلت رجلين في تزويجها، فزوّجها كلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ و لغا الآخر
٧١٣ ص
(٢٩٢٨)
(مسألة 30) لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدّقه الآخر و- كذا الزوجة
٧١٣ ص
(٢٩٢٩)
(مسألة 31) لو زوّج أحدُ الوكيلين عن الرجل له بامرأة، و الآخر بنتها صحّ السابق
٧١٤ ص
(٢٩٣٠)
فصل في أسباب التحريم
٧١٥ ص
(٢٩٣١)
القول في النسب
٧١٥ ص
(٢٩٣٢)
(مسألة 1) لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة و الخالة و لو بالواسطة
٧١٦ ص
(٢٩٣٣)
(مسألة 2) النسب إمّا شرعي و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعي
٧١٦ ص
(٢٩٣٤)
(مسألة 3) المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم
٧١٧ ص
(٢٩٣٥)
القول في الرضاع
٧١٧ ص
(٢٩٣٦)
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط
٧١٧ ص
(٢٩٣٧)
الأوّل أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً
٧١٧ ص
(٢٩٣٨)
(مسألة 1) لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل
٧١٧ ص
(٢٩٣٩)
الثاني أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي
٧١٧ ص
(٢٩٤٠)
الثالث أن تكون المرضعة حيّة
٧١٧ ص
(٢٩٤١)
الرابع أن يكون المرتضع في أثناء الحولين و قبل استكمالهما
٧١٨ ص
(٢٩٤٢)
(مسألة 2) المراد بالحولين أربع و عشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة
٧١٨ ص
(٢٩٤٣)
الشرط الخامس الكمّيّة،
٧١٨ ص
(٢٩٤٤)
(مسألة 3) المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم، استقلال الرضاع في حصولهما على وجه ينسبان إليه
٧١٨ ص
(٢٩٤٥)
(مسألة 4) يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصراً باللبن
٧١٨ ص
(٢٩٤٦)
(مسألة 5) يعتبر في التقدير بالعدد أُمور
٧١٨ ص
(٢٩٤٧)
مسائل
٧١٩ ص
(٢٩٤٨)
(مسألة 6) ما ذكرنا من الشروط شروط لناشريّة الرضاع للحرمة
٧١٩ ص
(٢٩٤٩)
(مسألة 7) إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل و المرضعة أباً و امّاً للمرتضع
٧٢٠ ص
(٢٩٥٠)
(مسألة 8) تكفي في حصول العلاقة الرضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة
٧٢٠ ص
(٢٩٥١)
(مسألة 9) لمّا كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد الزوجين و بعض أقرباء الآخر
٧٢١ ص
(٢٩٥٢)
(مسألة 10) قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد
٧٢١ ص
(٢٩٥٣)
(مسألة 11) قد عرفت فيما سبق أنّه يشترط في حصول الاخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل
٧٢١ ص
(٢٩٥٤)
(مسألة 12) لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً
٧٢٢ ص
(٢٩٥٥)
(مسألة 13) إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل
٧٢٢ ص
(٢٩٥٦)
(مسألة 14) الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً، يبطله لو حصل لاحقاً
٧٢٢ ص
(٢٩٥٧)
تنبيه
٧٢٢ ص
(٢٩٥٨)
(مسألة 1) إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، و بعبارة أُخرى
٧٢٣ ص
(٢٩٥٩)
(مسألة 2) لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثمّ أرضعت جدّتهما
٧٢٣ ص
(٢٩٦٠)
(مسألة 3) إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها
٧٢٣ ص
(٢٩٦١)
(مسألة 4) قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة
٧٢٤ ص
(٢٩٦٢)
(مسألة 5) لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّيّة أو الكيفيّة بنى على العدم
٧٢٥ ص
(٢٩٦٣)
(مسألة 6) لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة
٧٢٥ ص
(٢٩٦٤)
(مسألة 7) الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات
٧٢٥ ص
(٢٩٦٥)
(مسألة 8) يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة
٧٢٦ ص
(٢٩٦٦)
القول في المصاهرة و ما يلحق بها
٧٢٦ ص
(٢٩٦٧)
(مسألة 1) تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس، فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني حرمة دائميّة
٧٢٦ ص
(٢٩٦٨)
(مسألة 2) إذا عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها
٧٢٦ ص
(٢٩٦٩)
(مسألة 3) إذا عقد على امرأة، حرمت عليه بنتها و إن نزلت؛ إذا دخل بالأُمّ و لو دبراً
٧٢٧ ص
(٢٩٧٠)
(مسألة 4) لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون البنت موجودة في زمان زوجيّة الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية
٧٢٧ ص
(٢٩٧١)
(مسألة 5) لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين
٧٢٧ ص
(٢٩٧٢)
(مسألة 6) لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر
٧٢٧ ص
(٢٩٧٣)
(مسألة 7) إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني
٧٢٧ ص
(٢٩٧٤)
(مسألة 8) إذا لمس امرأة أجنبيّة، أو نظر إليها بشهوة حرمت الملموسة و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما
٧٢٧ ص
(٢٩٧٥)
(مسألة 9) لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة، و بنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما
٧٢٨ ص
(٢٩٧٦)
(مسألة 10) الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا
٧٢٨ ص
(٢٩٧٧)
(مسألة 11) إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقد لم يؤثّر في البطلان
٧٢٨ ص
(٢٩٧٨)
(مسألة 12) الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما كالخيار حتّى يسقط بالإسقاط
٧٢٨ ص
(٢٩٧٩)
(مسألة 13) إذا تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و شكّ في السابق منهما حكم بصحّة العقدين
٧٢٨ ص
(٢٩٨٠)
(مسألة 14) إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق
٧٢٩ ص
(٢٩٨١)
(مسألة 15) لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين نسبيّتين أو رضاعيّتين دواماً أو انقطاعاً أو بالاختلاف
٧٢٩ ص
(٢٩٨٢)
(مسألة 16) لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق من العقدين
٧٢٩ ص
(٢٩٨٣)
(مسألة 17) لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعيّة نصف مهرها
٧٢٩ ص
(٢٩٨٤)
(مسألة 18) الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من زنا
٧٢٩ ص
(٢٩٨٥)
(مسألة 19) إذا طلّق زوجته، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز و لا يصحّ نكاح أُختها
٧٢٩ ص
(٢٩٨٦)
(مسألة 20) ذهب بعض الأخباريّين إلى حرمة الجمع بين الفاطميّتين في النكاح
٧٣٠ ص
(٢٩٨٧)
(مسألة 21) الأحوط ترك تزويج الحرّ للأمة دواماً
٧٣٠ ص
(٢٩٨٨)
(مسألة 22) لا يجوز تزويج الأمة على الحرّة إلّا بإذنها
٧٣٠ ص
(٢٩٨٩)
(مسألة 23) لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها
٧٣٠ ص
(٢٩٩٠)
(مسألة 24) من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً
٧٣٠ ص
(٢٩٩١)
(مسألة 25) إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً كذات البعل
٧٣٠ ص
(٢٩٩٢)
(مسألة 26) من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام و إن علت
٧٣١ ص
(٢٩٩٣)
(مسألة 27) إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً
٧٣١ ص
(٢٩٩٤)
(مسألة 28) لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم
٧٣١ ص
(٢٩٩٥)
القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد
٧٣١ ص
(٢٩٩٦)
(مسألة 1) لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير
٧٣١ ص
(٢٩٩٧)
(مسألة 2) لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له، و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه
٧٣١ ص
(٢٩٩٨)
(مسألة 3) لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة
٧٣١ ص
(٢٩٩٩)
(مسألة 4) إذا كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال
٧٣٢ ص
(٣٠٠٠)
(مسألة 5) هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل أن يكون في العدّة
٧٣٢ ص
(٣٠٠١)
(مسألة 6) لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا، حكم بالعدم و جاز له تزويجها
٧٣٢ ص
(٣٠٠٢)
(مسألة 7) لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً، و لكن شكّ في أنّه قد دخل بها
٧٣٢ ص
(٣٠٠٣)
(مسألة 8) يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة التزويج بذات البعل
٧٣٢ ص
(٣٠٠٤)
(مسألة 9) إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها
٧٣٢ ص
(٣٠٠٥)
(مسألة 10) من كان عنده أربع زوجات دائميّة تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في حباله
٧٣٣ ص
(٣٠٠٦)
(مسألة 11) ما ذكر إنّما هو في العقد الدائم، و أمّا في المنقطع
٧٣٣ ص
(٣٠٠٧)
(مسألة 12) إذا كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ، يجوز له تزويج أُخرى في الحال
٧٣٣ ص
(٣٠٠٨)
(مسألة 13) إذا طلّق الرجل حرّا كان أو عبداً زوجته الحرّة ثلاث طلقات
٧٣٣ ص
(٣٠٠٩)
القول في الكفر
٧٣٤ ص
(٣٠١٠)
(مسألة 1) الأقوى أنّ المجوسيّة بحكم اليهوديّة و النصرانيّة
٧٣٤ ص
(٣٠١١)
(مسألة 2) العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم و على طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا
٧٣٤ ص
(٣٠١٢)
(مسألة 3) إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل
٧٣٥ ص
(٣٠١٣)
(مسألة 4) إذا أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي؛ وثنيّة كانت أو كتابيّة، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح
٧٣٥ ص
(٣٠١٤)
(مسألة 5) لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال
٧٣٥ ص
(٣٠١٥)
(مسألة 6) العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة
٧٣٥ ص
(٣٠١٦)
(مسألة 7) لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)
٧٣٥ ص
(٣٠١٧)
(مسألة 8) لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة الغير الناصبة
٧٣٥ ص
(٣٠١٨)
(مسألة 9) لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة
٧٣٥ ص
(٣٠١٩)
(مسألة 10) بعد ما لم يكن التمكّن من النفقة شرطاً لصحّة العقد و لا لزومه
٧٣٦ ص
(٣٠٢٠)
(مسألة 11) لا إشكال في جواز تزويج الحرّة بالعبد و العربيّة بالعجمي و الهاشميّة بغير الهاشمي
٧٣٦ ص
(٣٠٢١)
(مسألة 12) و ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام دواماً أو انقطاعاً
٧٣٦ ص
(٣٠٢٢)
(مسألة 13) لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم، و البطلان مع الجهل
٧٣٦ ص
(٣٠٢٣)
(مسألة 14) لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلّا فهل يوجب الحرمة الأبدية بينهما
٧٣٦ ص
(٣٠٢٤)
(مسألة 15) يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعيّة
٧٣٦ ص
(٣٠٢٥)
(مسألة 16) و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه
٧٣٧ ص
(٣٠٢٦)
(مسألة 17) نكاح الشغار باطل
٧٣٧ ص
(٣٠٢٧)
القول في النكاح المنقطع
٧٣٧ ص
(٣٠٢٨)
(مسألة 1) النكاح المنقطع كالدائم
٧٣٧ ص
(٣٠٢٩)
(مسألة 2) ألفاظ الإيجاب في هذا العقد ثلاثة «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»
٧٣٧ ص
(٣٠٣٠)
(مسألة 3) لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه
٧٣٨ ص
(٣٠٣١)
(مسألة 4) لا يتمتّع بأمة و عنده حرّة إلّا بإذنها
٧٣٨ ص
(٣٠٣٢)
(مسألة 5) يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر
٧٣٨ ص
(٣٠٣٣)
(مسألة 6) تملك المتمتّعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته
٧٣٨ ص
(٣٠٣٤)
(مسألة 7) لو أوقع العقد و لم يدخل بها حتّى انقضت المدّة
٧٣٨ ص
(٣٠٣٥)
(مسألة 8) لو تبيّن فساد العقد؛ بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها
٧٣٩ ص
(٣٠٣٦)
(مسألة 9) يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل
٧٣٩ ص
(٣٠٣٧)
(مسألة 10) إذا قالت «زوّجتك نفسي إلى شهر» أو « شهراً» مثلًا و أطلقت، اقتضى الاتّصال بالعقد
٧٣٩ ص
(٣٠٣٨)
(مسألة 11) لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً و منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة
٧٣٩ ص
(٣٠٣٩)
(مسألة 12) يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً
٧٣٩ ص
(٣٠٤٠)
(مسألة 13) يجوز العزل للمتمتّع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم
٧٣٩ ص
(٣٠٤١)
(مسألة 14) لا يقع بها طلاق و إنّما تبين بانقضاء المدّة أو هبتها
٧٤٠ ص
(٣٠٤٢)
(مسألة 15) لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين
٧٤٠ ص
(٣٠٤٣)
(مسألة 16) إذا انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها
٧٤٠ ص
(٣٠٤٤)
(مسألة 17) يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة
٧٤٠ ص
(٣٠٤٥)
(مسألة 18) يجوز التمتّع بالزانية على كراهية
٧٤٠ ص
(٣٠٤٦)
القول في نكاح العبيد و الإماء
٧٤١ ص
(٣٠٤٧)
(مسألة 1) لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يتزوّجا بدون إذن المولى
٧٤١ ص
(٣٠٤٨)
(مسألة 2) للسيّد تزويج عبده بحرّة أو أمة
٧٤١ ص
(٣٠٤٩)
(مسألة 3) لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر
٧٤١ ص
(٣٠٥٠)
(مسألة 4) مهر الأمة المزوّجة للمولى؛ سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي بإذنه أو إجازته
٧٤١ ص
(٣٠٥١)
(مسألة 5) يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهراً عليهما
٧٤١ ص
(٣٠٥٢)
(مسألة 6) لا يجوز للمولى وطء أمته المزوّجة و لو من عبده حتّى يفارقها و تخرج من العدّة
٧٤١ ص
(٣٠٥٣)
(مسألة 7) المتولّد بين الرقّين رقّ؛ سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين
٧٤١ ص
(٣٠٥٤)
(مسألة 8) إذا أوقع المالكان العقد بين العبد و الأمة، و شرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الآخر
٧٤٢ ص
(٣٠٥٥)
(مسألة 9) إذا كان أحد أبوي الولد حرّا فالولد حرّ
٧٤٢ ص
(٣٠٥٦)
(مسألة 10) إذا زنى العبد بحرّة فالولد حرّ و إن كانت هي أيضاً زانية
٧٤٢ ص
(٣٠٥٧)
(مسألة 11) إذا أُعتقت الأمة المزوّجة، كان لها فسخ نكاحها و إن كانت تحت حرّ على الأقوى
٧٤٢ ص
(٣٠٥٨)
(مسألة 12) يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطئها و سائر الاستمتاعات منها
٧٤٢ ص
(٣٠٥٩)
(مسألة 13) لا يكفي في التحليل مجرّد التراضي و التعاطي
٧٤٢ ص
(٣٠٦٠)
(مسألة 14) المحلّلة للوطء كالمزوّجة على الأحوط
٧٤٢ ص
(٣٠٦١)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
٧٤٣ ص
(٣٠٦٢)
أمّا المشترك
٧٤٣ ص
(٣٠٦٣)
و أمّا المختصّ
٧٤٣ ص
(٣٠٦٤)
(مسألة 1) إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد
٧٤٤ ص
(٣٠٦٥)
(مسألة 2) ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار
٧٤٤ ص
(٣٠٦٦)
(مسألة 3) ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور
٧٤٤ ص
(٣٠٦٧)
(مسألة 4) خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور
٧٤٤ ص
(٣٠٦٨)
(مسألة 5) إذا اختلفا في العيب
٧٤٤ ص
(٣٠٦٩)
(مسألة 6) إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا كلام
٧٤٥ ص
(٣٠٧٠)
(مسألة 7) الفسخ بالعيب ليس بطلاق
٧٤٥ ص
(٣٠٧١)
(مسألة 8) يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم
٧٤٥ ص
(٣٠٧٢)
(مسألة 9) إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها
٧٤٥ ص
(٣٠٧٣)
(مسألة 10) إذا دلّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار
٧٤٥ ص
(٣٠٧٤)
(مسألة 11) يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزويج
٧٤٥ ص
(٣٠٧٥)
(مسألة 12) من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليّها الشرعي
٧٤٦ ص
(٣٠٧٦)
(مسألة 13) كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما، كذلك يتحقّق في مطلق النقص
٧٤٦ ص
(٣٠٧٧)
(مسألة 14) ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص مع وجوده
٧٤٦ ص
(٣٠٧٨)
(مسألة 15) لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة
٧٤٦ ص
(٣٠٧٩)
(مسألة 16) لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة، فوجدها ثيّباً
٧٤٧ ص
(٣٠٨٠)
(مسألة 17) إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر
٧٤٧ ص
(٣٠٨١)
فصل في المهر و يقال له الصداق
٧٤٧ ص
(٣٠٨٢)
(مسألة 1) كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً
٧٤٧ ص
(٣٠٨٣)
(مسألة 2) لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد
٧٤٨ ص
(٣٠٨٤)
(مسألة 3) لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام
٧٤٨ ص
(٣٠٨٥)
(مسألة 4) ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم
٧٤٨ ص
(٣٠٨٦)
(مسألة 5) إذا وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً
٧٤٨ ص
(٣٠٨٧)
(مسألة 6) المعتبر في مهر المثل هنا و في كلّ مورد نحكم به ملاحظة حال المرأة و صفاتها
٧٤٨ ص
(٣٠٨٨)
(مسألة 7) لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ، أو ما لا يملكه المسلم
٧٤٨ ص
(٣٠٨٩)
(مسألة 8) لو شرّك أباها في المهر؛ بأن سمّي لها مهراً و لأبيها شيئاً معيّناً تعيّن ما سمّى لها مهراً لها
٧٤٩ ص
(٣٠٩٠)
(مسألة 9) ما تعارف في بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أُمّها أو أُختها من الزوج شيئاً
٧٤٩ ص
(٣٠٩١)
(مسألة 10) إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء
٧٤٩ ص
(٣٠٩٢)
(مسألة 11) يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا أي بلا أجل و مؤجّلًا
٧٤٩ ص
(٣٠٩٣)
(مسألة 12) يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة
٧٥٠ ص
(٣٠٩٤)
(مسألة 13) إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقي نصفه
٧٥٠ ص
(٣٠٩٥)
(مسألة 14) إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر
٧٥٠ ص
(٣٠٩٦)
(مسألة 15) الصداق تملكه المرأة بنفس العقد و تستقرّ ملكيّة تمامه بالدخول
٧٥٠ ص
(٣٠٩٧)
(مسألة 16) لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول
٧٥٠ ص
(٣٠٩٨)
(مسألة 17) الدخول الذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً
٧٥١ ص
(٣٠٩٩)
(مسألة 18) إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادّعته الزوجة و أنكر الزوج
٧٥١ ص
(٣١٠٠)
(مسألة 19) إذا توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره
٧٥١ ص
(٣١٠١)
(مسألة 20) إذا اختلفا في التعجيل و التأجيل
٧٥١ ص
(٣١٠٢)
(مسألة 21) لو توافقا على المهر و ادّعى تسليمه و لا بيّنة
٧٥١ ص
(٣١٠٣)
(مسألة 22) لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك
٧٥٢ ص
(٣١٠٤)
(مسألة 23) إذا زوّج ولده الصغير، فإن كان للولد مال فالمهر على الولد
٧٥٢ ص
(٣١٠٥)
(مسألة 24) لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول
٧٥٢ ص
(٣١٠٦)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٧٥٢ ص
(٣١٠٧)
(مسألة 1) يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ
٧٥٢ ص
(٣١٠٨)
(مسألة 2) إذا شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع
٧٥٢ ص
(٣١٠٩)
(مسألة 3) لو شرط أن لا يفتضّها، لزم الشرط
٧٥٢ ص
(٣١١٠)
(مسألة 4) إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم
٧٥٣ ص
(٣١١١)
فصل في القسم و النشوز و الشقاق
٧٥٣ ص
(٣١١٢)
القول في القسم
٧٥٣ ص
(٣١١٣)
(مسألة 1) من كانت له زوجة واحدة، ليس لها على زوجها حقّ المبيت عندها و المضاجعة معها في كلّ ليلة
٧٥٣ ص
(٣١١٤)
(مسألة 2) يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة
٧٥٤ ص
(٣١١٥)
(مسألة 3) في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء
٧٥٤ ص
(٣١١٦)
(مسألة 4) تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال و الثيّب بثلاث تتفضّلان
٧٥٤ ص
(٣١١٧)
(مسألة 5) لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة
٧٥٤ ص
(٣١١٨)
(مسألة 6) إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ
٧٥٤ ص
(٣١١٩)
(مسألة 7) تستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق و الالتفات و إطلاق الوجه و المواقعة
٧٥٥ ص
(٣١٢٠)
القول في النشوز
٧٥٥ ص
(٣١٢١)
(مسألة 1) إذا ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل
٧٥٥ ص
(٣١٢٢)
(مسألة 2) كما يكون النشوز من طرف الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً
٧٥٥ ص
(٣١٢٣)
(مسألة 3) إذا ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة أو همّ بطلاقها لكراهته لها
٧٥٦ ص
(٣١٢٤)
(مسألة 4) إذا وقع نشوز من الزوجين و منافرة و شقاق بين الطرفين و انجرّ أمرهما إلى الحاكم
٧٥٦ ص
(٣١٢٥)
(مسألة 5) إذا اجتمع الحكمان على التفريق، ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما
٧٥٦ ص
(٣١٢٦)
(مسألة 6) الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين
٧٥٧ ص
(٣١٢٧)
(مسألة 7) ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح
٧٥٧ ص
(٣١٢٨)
فصل في أحكام الأولاد و الولادة
٧٥٧ ص
(٣١٢٩)
القول في أحكام الأولاد
٧٥٧ ص
(٣١٣٠)
(مسألة 1) إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط ثلاثة
٧٥٧ ص
(٣١٣١)
(مسألة 2) إذا تحقّقت الشروط الثلاثة لحق الولد به و لا يجوز له نفيه و إن وطئها واطئ فجوراً
٧٥٧ ص
(٣١٣٢)
(مسألة 3) لا يجوز نفي الولد لمكان العزل
٧٥٨ ص
(٣١٣٣)
(مسألة 4) الموطوءة بشبهة كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ
٧٥٨ ص
(٣١٣٤)
(مسألة 5) إذا اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به و أنكره
٧٥٨ ص
(٣١٣٥)
(مسألة 6) لو طلّق زوجته المدخول بها، فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني
٧٥٨ ص
(٣١٣٦)
(مسألة 7) لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وطئت بشبهة ثمّ أتت بولد، فهو كالتزويج بعد العدّة
٧٥٨ ص
(٣١٣٧)
(مسألة 8) إذا كانت تحت زوج و وطئها شخص آخر بشبهة ثمّ أتت بولد
٧٥٩ ص
(٣١٣٨)
القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
٧٥٩ ص
(٣١٣٩)
(مسألة 1) يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال
٧٥٩ ص
(٣١٤٠)
(مسألة 2) يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، و الأذان
٧٥٩ ص
(٣١٤١)
(مسألة 3) و تستحبّ الوليمة عند الولادة
٧٥٩ ص
(٣١٤٢)
(مسألة 4) يجب ختان الذكور
٧٥٩ ص
(٣١٤٣)
(مسألة 5) الختان واجب لنفسه و شرط لصحّة طوافه في حجّ أو عمرة
٧٦٠ ص
(٣١٤٤)
(مسألة 6) الظاهر أنّ الحدّ الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمّاة بالغلفة
٧٦٠ ص
(٣١٤٥)
(مسألة 7) لا بأس بكون الختّان كافراً حربيّا أو ذمّيا
٧٦٠ ص
(٣١٤٦)
(مسألة 8) لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان
٧٦٠ ص
(٣١٤٧)
(مسألة 9) و من المستحبّات الأكيدة العقيقة للذكر و الأُنثى
٧٦٠ ص
(٣١٤٨)
(مسألة 10) يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تطبخ و يدعى عليها جماعة
٧٦١ ص
(٣١٤٩)
(مسألة 11) لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار
٧٦١ ص
(٣١٥٠)
(مسألة 12) الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرّعة
٧٦١ ص
(٣١٥١)
(مسألة 13) لو ادّعى الأب وجود متبرّعة، و أنكرت الأُمّ و لم يكن له بيّنة على وجودها
٧٦٢ ص
(٣١٥٢)
(مسألة 14) يستحبّ أن يكون رضاع الصبيّ بلبن امّه
٧٦٢ ص
(٣١٥٣)
(مسألة 15) كمال الرضاع حولان كاملان؛ أربع و عشرون شهراً
٧٦٢ ص
(٣١٥٤)
(مسألة 16) الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته و ما يتعلّق بها من مصلحة حفظه مدّة الرضاع
٧٦٢ ص
(٣١٥٥)
(مسألة 17) لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله، كانت الأُمّ أحقّ بحضانة الولد
٧٦٢ ص
(٣١٥٦)
(مسألة 18) تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً
٧٦٣ ص
(٣١٥٧)
فصل في النفقات
٧٦٣ ص
(٣١٥٨)
القول في نفقة الزوجة
٧٦٣ ص
(٣١٥٩)
(مسألة 1) إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة
٧٦٣ ص
(٣١٦٠)
(مسألة 2) لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّى تظهرها و علم بها
٧٦٣ ص
(٣١٦١)
(مسألة 3) لو ارتدّت سقطت النفقة
٧٦٣ ص
(٣١٦٢)
(مسألة 4) الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة الغير القابلة للاستمتاع منها على زوجها
٧٦٣ ص
(٣١٦٣)
(مسألة 5) لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي
٧٦٣ ص
(٣١٦٤)
(مسألة 6) تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة
٧٦٤ ص
(٣١٦٥)
(مسألة 7) لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلى وجود الأمارات
٧٦٤ ص
(٣١٦٦)
(مسألة 8) لا تقدير للنفقة شرعاً بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة
٧٦٤ ص
(٣١٦٧)
(مسألة 9) الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة اجرة الحمّام عند الحاجة
٧٦٦ ص
(٣١٦٨)
(مسألة 10) تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام و الإدام و غيرهما ممّا يصرف
٧٦٦ ص
(٣١٦٩)
(مسألة 11) لو دفعت إليها نفقة أيّام كاسبوع أو شهر مثلًا و انقضت المدّة و لم تصرفها على نفسها
٧٦٦ ص
(٣١٧٠)
(مسألة 12) كيفيّة الإنفاق بالطعام و الإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة
٧٦٧ ص
(٣١٧١)
(مسألة 13) ما يدفع لها للطعام و الإدام
٧٦٧ ص
(٣١٧٢)
(مسألة 14) إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت
٧٦٧ ص
(٣١٧٣)
(مسألة 15) إنّما تستحقّ في الكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه
٧٦٧ ص
(٣١٧٤)
(مسألة 16) إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق
٧٦٧ ص
(٣١٧٥)
(مسألة 17) إذا كانت الزوجة حاملًا و وضعت، و قد طلّقت رجعيّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق
٧٦٨ ص
(٣١٧٦)
(مسألة 18) إذا طالبته بالإنفاق و ادّعى الإعسار و عدم الاقتدار، و لم تصدّقه بل ادّعت عليه اليسار
٧٦٨ ص
(٣١٧٧)
(مسألة 19) لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها
٧٦٨ ص
(٣١٧٨)
(مسألة 20) إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة
٧٦٨ ص
(٣١٧٩)
القول في نفقة الأقارب
٧٦٨ ص
(٣١٨٠)
(مسألة 1) يجب الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أُمّهاتهما و إن علوا
٧٦٨ ص
(٣١٨١)
(مسألة 2) يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه
٧٦٨ ص
(٣١٨٢)
(مسألة 3) إذا أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً
٧٦٩ ص
(٣١٨٣)
(مسألة 4) يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته
٧٦٩ ص
(٣١٨٤)
(مسألة 5) المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته
٧٦٩ ص
(٣١٨٥)
(مسألة 6) لو زاد عن نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة
٧٦٩ ص
(٣١٨٦)
(مسألة 7) لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه
٧٧٠ ص
(٣١٨٧)
(مسألة 8) لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية
٧٧٠ ص
(٣١٨٨)
(مسألة 9) لا يجب إعفاف من وجبت نفقته
٧٧٠ ص
(٣١٨٩)
(مسألة 10) يجب على الولد نفقة والده دون أولاده
٧٧٠ ص
(٣١٩٠)
(مسألة 11) لا تقضى نفقة الأقارب و لا يتداركه لو فات في وقته و زمانه
٧٧٠ ص
(٣١٩١)
(مسألة 12) قد ظهر ممّا مرّ أنّ وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب
٧٧١ ص
(٣١٩٢)
(مسألة 13) لو كان له ولدان و لم يقدر إلّا على نفقة أحدهما
٧٧٢ ص
(٣١٩٣)
(مسألة 14) لو امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق، أجبره الحاكم
٧٧٢ ص
(٣١٩٤)
القول في الملك
٧٧٢ ص
(٣١٩٥)
(مسألة 15) تجب نفقة المملوك؛ رقيقاً كان أو غيره، حتّى النحل و دود القزّ على مالكه
٧٧٢ ص
(٣١٩٦)
(مسألة 16) لو امتنع المولى من الإنفاق على رقيقه اجبر على بيعه
٧٧٣ ص
(٣١٩٧)
كتاب الطلاق
٧٧٤ ص
(٣١٩٨)
القول في شروطه
٧٧٤ ص
(٣١٩٩)
(مسألة 1) يشترط في الزوج المطلّق البلوغ و العقل
٧٧٤ ص
(٣٢٠٠)
(مسألة 2) كما لا يصحّ طلاق الصبيّ بالمباشرة و التوكيل، كذلك لا يصحّ طلاق وليّه عنه
٧٧٤ ص
(٣٢٠١)
(مسألة 3) و يشترط في الزوج المطلّق القصد و الاختيار
٧٧٤ ص
(٣٢٠٢)
(مسألة 4) الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده
٧٧٥ ص
(٣٢٠٣)
(مسألة 5) لو قدر المأمور على دفع ضرر الآمر ببعض التفصّيات ممّا ليس فيه ضرر عليه
٧٧٥ ص
(٣٢٠٤)
(مسألة 6) لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرهاً عليه
٧٧٥ ص
(٣٢٠٥)
(مسألة 7) لو أكرهه على أن يطلّق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنين
٧٧٥ ص
(٣٢٠٦)
(مسألة 8) لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا، لم يفد ذلك في صحّته
٧٧٥ ص
(٣٢٠٧)
(مسألة 9) لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به
٧٧٦ ص
(٣٢٠٨)
(مسألة 10) يشترط في المطلّقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتّع بها
٧٧٦ ص
(٣٢٠٩)
(مسألة 11) إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل
٧٧٦ ص
(٣٢١٠)
(مسألة 12) إذا غاب الزوج، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة
٧٧٦ ص
(٣٢١١)
(مسألة 13) الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض كالغائب
٧٧٧ ص
(٣٢١٢)
(مسألة 14) يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة
٧٧٧ ص
(٣٢١٣)
(مسألة 15) لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك
٧٧٧ ص
(٣٢١٤)
(مسألة 16) لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة
٧٧٧ ص
(٣٢١٥)
(مسألة 17) يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة
٧٧٧ ص
(٣٢١٦)
القول في الصيغة
٧٧٧ ص
(٣٢١٧)
(مسألة 1) لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة
٧٧٧ ص
(٣٢١٨)
(مسألة 2) يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة
٧٧٨ ص
(٣٢١٩)
(مسألة 3) لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربيّة
٧٧٨ ص
(٣٢٢٠)
(مسألة 4) يجوز للزوج أن يوكّل غيره في تطليق زوجته بنفسه
٧٧٨ ص
(٣٢٢١)
(مسألة 5) يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلًا
٧٧٨ ص
(٣٢٢٢)
(مسألة 6) يشترط في صيغة الطلاق التنجيز
٧٧٨ ص
(٣٢٢٣)
(مسألة 7) لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البين
٧٧٨ ص
(٣٢٢٤)
(مسألة 8) لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة و أوقع الطلاق ثلاثاً بأحد النحوين
٧٧٩ ص
(٣٢٢٥)
(مسألة 9) يشترط في صحّة الطلاق زائداً على ما مرّ الإشهاد
٧٧٩ ص
(٣٢٢٦)
(مسألة 10) لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين
٧٧٩ ص
(٣٢٢٧)
(مسألة 11) المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غير المقام
٧٧٩ ص
(٣٢٢٨)
(مسألة 12) لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق أصيلًا كان أو وكيلًا
٧٨٠ ص
(٣٢٢٩)
القول في أقسام الطلاق
٧٨٠ ص
(٣٢٣٠)
(مسألة 1) إذا طلّقها ثلاثاً مع تخلّل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد
٧٨٠ ص
(٣٢٣١)
(مسألة 2) كلّ امرأة حرّة و إن كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخلّل رجعتين في البين
٧٨١ ص
(٣٢٣٢)
(مسألة 3) العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق
٧٨١ ص
(٣٢٣٣)
(مسألة 4) المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر و فارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل
٧٨١ ص
(٣٢٣٤)
(مسألة 5) إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجاً آخر
٧٨٢ ص
(٣٢٣٥)
(مسألة 6) قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثاً تحرم على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره
٧٨٢ ص
(٣٢٣٦)
(مسألة 7) لو طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة، فادّعت أنّها تزوّجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدّة
٧٨٢ ص
(٣٢٣٧)
(مسألة 8) إذا دخل المحلّل، فادّعت الدخول و لم يكذّبها
٧٨٢ ص
(٣٢٣٨)
(مسألة 9) لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم و المحلّل
٧٨٢ ص
(٣٢٣٩)
(مسألة 10) لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته، لم يلزمه الطلاق
٧٨٢ ص
(٣٢٤٠)
القول في العدد
٧٨٣ ص
(٣٢٤١)
فصل في عدّة الفراق؛ طلاقاً كان أو غيره
٧٨٣ ص
(٣٢٤٢)
(مسألة 1) لا عدّة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة
٧٨٣ ص
(٣٢٤٣)
(مسألة 2) يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلًا أو دبراً
٧٨٣ ص
(٣٢٤٤)
(مسألة 3) يتحقّق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و خمسين في غيرها
٧٨٣ ص
(٣٢٤٥)
(مسألة 4) لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس و رأت الدم مرّة أو مرّتين ثمّ يئست
٧٨٣ ص
(٣٢٤٦)
(مسألة 5) المطلّقة و من أُلحقت بها إن كانت حاملًا فعدّتها مدّة حملها
٧٨٣ ص
(٣٢٤٧)
(مسألة 6) إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة
٧٨٤ ص
(٣٢٤٨)
(مسألة 7) لو كانت حاملًا باثنين مثلًا بانت بوضع الأوّل
٧٨٤ ص
(٣٢٤٩)
(مسألة 8) لو وطئت شبهة فحملت و الحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثمّ طلّقها الزوج
٧٨٤ ص
(٣٢٥٠)
(مسألة 9) إذا ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنكر الزوج
٧٨٤ ص
(٣٢٥١)
(مسألة 10) لو اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدّم و المتأخّر
٧٨٤ ص
(٣٢٥٢)
(مسألة 11) إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نكاحها، فإن كانت مستقيمة الحيض
٧٨٥ ص
(٣٢٥٣)
(مسألة 12) المراد بالقروء و القرءين الأطهار و الطهرين
٧٨٥ ص
(٣٢٥٤)
(مسألة 13) بناءً على كفاية مسمّى الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظة
٧٨٥ ص
(٣٢٥٥)
(مسألة 14) عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا كانت تحيض قرءان
٧٨٦ ص
(٣٢٥٦)
(مسألة 15) المدار في الشهور على الهلالي
٧٨٦ ص
(٣٢٥٧)
(مسألة 16) لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بيمينها
٧٨٦ ص
(٣٢٥٨)
القول في عدّة الوفاة
٧٨٦ ص
(٣٢٥٩)
(مسألة 1) عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها و إن كانت تحت عبد أربعة أشهر و عشرة أيّام
٧٨٦ ص
(٣٢٦٠)
(مسألة 2) المراد بالأشهر هي الهلاليّة
٧٨٧ ص
(٣٢٦١)
(مسألة 3) لو طلّقها ثمّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان رجعيّاً بطلت
٧٨٧ ص
(٣٢٦٢)
(مسألة 4) يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدّة
٧٨٧ ص
(٣٢٦٣)
(مسألة 5) الأقوى أنّ الحداد ليس شرطاً في صحّة العدّة
٧٨٧ ص
(٣٢٦٤)
(مسألة 6) لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمّية
٧٨٨ ص
(٣٢٦٥)
(مسألة 7) لا حداد على الأمة؛ لا من موت سيّدها و لا من موت زوجها
٧٨٨ ص
(٣٢٦٦)
(مسألة 8) يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها و التردّد في حوائجها
٧٨٨ ص
(٣٢٦٧)
(مسألة 9) لا إشكال في أنّ مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه
٧٨٨ ص
(٣٢٦٨)
(مسألة 10) لا يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه، كونه حجّة شرعيّة
٧٨٨ ص
(٣٢٦٩)
(مسألة 11) لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتّى تحسب العدّة من ذلك الوقت
٧٨٩ ص
(٣٢٧٠)
(مسألة 12) إذا فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر
٧٨٩ ص
(٣٢٧١)
(مسألة 13) ليست للفحص و الطلب كيفيّة خاصّة
٧٨٩ ص
(٣٢٧٢)
(مسألة 14) لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبرين منهم من المسافرين العدالة
٧٨٩ ص
(٣٢٧٣)
(مسألة 15) لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم
٧٨٩ ص
(٣٢٧٤)
(مسألة 16) مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام
٧٩٠ ص
(٣٢٧٥)
(مسألة 17) المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك
٧٩٠ ص
(٣٢٧٦)
(مسألة 18) إذا علم أنّه قد كان في بلد معيّن في زمان ثمّ انقطع أثره، يتفحّص عنه أوّلًا
٧٩٠ ص
(٣٢٧٧)
(مسألة 19) قد عرفت أنّ الأحوط أن يكون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم
٧٩١ ص
(٣٢٧٨)
(مسألة 20) إذا علم أنّ الفحص لا ينفع و لا يترتّب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه
٧٩١ ص
(٣٢٧٩)
(مسألة 21) يجوز لها اختيار البقاء على الزوجيّة بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلّق
٧٩١ ص
(٣٢٨٠)
(مسألة 22) الظاهر أنّ العدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق
٧٩١ ص
(٣٢٨١)
(مسألة 23) إذا تبيّن موته قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلاق، وجب عليها عدّة الوفاة
٧٩١ ص
(٣٢٨٢)
(مسألة 24) إذا جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الأجل، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته
٧٩١ ص
(٣٢٨٣)
(مسألة 25) إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراكم الأمارات العلم بموته
٧٩٢ ص
(٣٢٨٤)
القول في عدّة وطء الشبهة
٧٩٢ ص
(٣٢٨٥)
(مسألة 1) لا عدّة على المزنيّ بها
٧٩٢ ص
(٣٢٨٦)
(مسألة 2) عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء و الشهور
٧٩٢ ص
(٣٢٨٧)
(مسألة 3) إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل، لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها
٧٩٢ ص
(٣٢٨٨)
(مسألة 4) إذا كانت خليّة، يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدّتها
٧٩٣ ص
(٣٢٨٩)
(مسألة 5) لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة و غيرها
٧٩٣ ص
(٣٢٩٠)
(مسألة 6) إذا كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة، أو وطئت ثمّ طلّقها
٧٩٣ ص
(٣٢٩١)
(مسألة 7) إذا طلّق زوجته بائناً ثمّ وطئها شبهة، اعتدّت عدّة اخرى
٧٩٣ ص
(٣٢٩٢)
(مسألة 8) الموجب للعدّة أُمور الوفاة، و الطلاق بأقسامه
٧٩٣ ص
(٣٢٩٣)
(مسألة 9) قد مرّ سابقاً أنّه لا عدّة على من لم يدخل بها
٧٩٣ ص
(٣٢٩٤)
(مسألة 10) المطلّقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة
٧٩٤ ص
(٣٢٩٥)
(مسألة 11) قد عرفت أنّه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً
٧٩٤ ص
(٣٢٩٦)
(مسألة 12) لا يجوز لمن طلّق رجعيّاً أن يخرج المطلّقة من بيته حتّى تنقضي عدّتها
٧٩٤ ص
(٣٢٩٧)
القول في الرجعة
٧٩٥ ص
(٣٢٩٨)
(مسألة 1) الرجعة إمّا بالقول، و هو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع
٧٩٥ ص
(٣٢٩٩)
(مسألة 2) لا تتوقّف حلّيّة الوطء و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظاً
٧٩٥ ص
(٣٣٠٠)
(مسألة 3) لو أنكر أصل الطلاق و هي في العدّة، كان ذلك رجوعاً و إن علم كذبه
٧٩٥ ص
(٣٣٠١)
(مسألة 4) لا يعتبر الإشهاد في الرجعة
٧٩٥ ص
(٣٣٠٢)
(مسألة 5) إذا اتّفقا على الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا في المتقدّم منهما
٧٩٦ ص
(٣٣٠٣)
(مسألة 6) لو طلّق و راجع، فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق
٧٩٦ ص
(٣٣٠٤)
(مسألة 7) الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط
٧٩٦ ص
(٣٣٠٥)
كتاب الخلع و المبارأة
٧٩٧ ص
(٣٣٠٦)
(مسألة 1) الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها
٧٩٧ ص
(٣٣٠٧)
(مسألة 2) الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع و الطلاق
٧٩٧ ص
(٣٣٠٨)
(مسألة 3) الخلع و إن كان قسماً من الطلاق و هو من الإيقاعات إلّا أنّه يشبه العقود
٧٩٧ ص
(٣٣٠٩)
(مسألة 4) يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما لا يخلّ بالفوريّة العرفيّة
٧٩٧ ص
(٣٣١٠)
(مسألة 5) يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف
٧٩٨ ص
(٣٣١١)
(مسألة 6) يصحّ التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلّق به
٧٩٨ ص
(٣٣١٢)
(مسألة 7) إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن تبدأ الزوجة و تقول
٧٩٨ ص
(٣٣١٣)
(مسألة 8) يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة؛ باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم
٧٩٩ ص
(٣٣١٤)
(مسألة 9) يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق
٧٩٩ ص
(٣٣١٥)
(مسألة 10) يصحّ بذل الفداء منها و من وكيلها
٧٩٩ ص
(٣٣١٦)
(مسألة 11) إذا قال أبوها «طلّقها و أنت بريء من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلّقها صحّ الطلاق
٨٠٠ ص
(٣٣١٧)
(مسألة 12) لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل
٨٠٠ ص
(٣٣١٨)
(مسألة 13) يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج من دون عكس
٨٠٠ ص
(٣٣١٩)
(مسألة 14) الظاهر أنّه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتيّة ناشئة من خصوصيات الزوج
٨٠٠ ص
(٣٣٢٠)
(مسألة 15) لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصحّ الخلع
٨٠٠ ص
(٣٣٢١)
(مسألة 16) طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت
٨٠١ ص
(٣٣٢٢)
(مسألة 17) الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها
٨٠١ ص
(٣٣٢٣)
(مسألة 18) المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة
٨٠١ ص
(٣٣٢٤)
(مسألة 19) المبارأة و إن كانت كالخلع لكنّها تفارقه بأُمور ثلاثة
٨٠١ ص
(٣٣٢٥)
(مسألة 20) طلاق المبارأة بائن كالخلع
٨٠١ ص
(٣٣٢٦)
كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان
٨٠٢ ص
(٣٣٢٧)
القول في الظهار
٨٠٢ ص
(٣٣٢٨)
(مسألة 1) صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة «أنت عليّ كظهر أُمّي»
٨٠٢ ص
(٣٣٢٩)
(مسألة 2) لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الامّ كالبنت و الأُخت
٨٠٢ ص
(٣٣٣٠)
(مسألة 3) الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل
٨٠٢ ص
(٣٣٣١)
(مسألة 4) يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق
٨٠٢ ص
(٣٣٣٢)
(مسألة 5) الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجيّة في المظاهرة
٨٠٣ ص
(٣٣٣٣)
(مسألة 6) إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطء المظاهرة
٨٠٣ ص
(٣٣٣٤)
(مسألة 7) إذا طلّقها رجعيّاً ثمّ راجعها، لم يحلّ له وطؤها حتّى يكفّر
٨٠٣ ص
(٣٣٣٥)
(مسألة 8) كفّارة الظهار كما مرّ في كتاب الكفّارات أحد أُمور ثلاثة مرتّبة
٨٠٣ ص
(٣٣٣٦)
(مسألة 9) إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض
٨٠٣ ص
(٣٣٣٧)
القول في الإيلاء
٨٠٤ ص
(٣٣٣٨)
(مسألة 1) لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلّا باسم اللَّه تعالى المختصّ به أو الغالب إطلاقه عليه
٨٠٤ ص
(٣٣٣٩)
(مسألة 2) إذا تمّ الإيلاء بشرائطه، فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام
٨٠٤ ص
(٣٣٤٠)
(مسألة 3) المشهور أنّ الأربعة التي ينظر فيها ثمّ يجبر على أحد الأمرين بعدها هي من حين الترافع
٨٠٤ ص
(٣٣٤١)
(مسألة 4) يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
٨٠٤ ص
(٣٣٤٢)
(مسألة 5) متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة
٨٠٥ ص
(٣٣٤٣)
القول في اللعان
٨٠٥ ص
(٣٣٤٤)
(مسألة 1) إنّما يشرع اللعان في مقامين
٨٠٥ ص
(٣٣٤٥)
(مسألة 2) لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنا مع الريبة
٨٠٥ ص
(٣٣٤٦)
(مسألة 3) يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعي المشاهدة
٨٠٥ ص
(٣٣٤٧)
(مسألة 4) يشترط في ثبوت اللعان أن تكون المقذوفة زوجة دائمة
٨٠٥ ص
(٣٣٤٨)
(مسألة 5) لا يجوز للرجل أن ينكر ولديّة من تولّد في فراشه مع إمكان لحوقه به
٨٠٦ ص
(٣٣٤٩)
(مسألة 6) إذا نفى ولديّة من ولد في فراشه
٨٠٦ ص
(٣٣٥٠)
(مسألة 7) إنّما يشرع اللعان لنفي الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد الدائم
٨٠٦ ص
(٣٣٥١)
(مسألة 8) لا فرق في مشروعيّة اللعان لنفي الولد
٨٠٦ ص
(٣٣٥٢)
(مسألة 9) من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنا
٨٠٧ ص
(٣٣٥٣)
(مسألة 10) لو أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك
٨٠٧ ص
(٣٣٥٤)
(مسألة 11) لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي أو من نصبه
٨٠٧ ص
(٣٣٥٥)
(مسألة 12) يجب أن تكون الشهادة و اللعن على الوجه المذكور
٨٠٧ ص
(٣٣٥٦)
(مسألة 13) يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه عليه
٨٠٧ ص
(٣٣٥٧)
(مسألة 14) يجب أن يكون النطق بالعربيّة مع القدرة
٨٠٧ ص
(٣٣٥٨)
(مسألة 15) يجب أن يكونا قائمين عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة
٨٠٧ ص
(٣٣٥٩)
(مسألة 16) إذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة
٨٠٨ ص
(٣٣٦٠)
(مسألة 17) إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فيما عليه
٨٠٨ ص
(٣٣٦١)
كتاب الميراث
٨٠٩ ص
(٣٣٦٢)
الأمر الأوّل في موجبات الإرث و أسبابه على الإجمال
٨٠٩ ص
(٣٣٦٣)
الأمر الثاني الوارث إمّا يرث بالفرض و إمّا يرث بالقرابة
٨٠٩ ص
(٣٣٦٤)
(مسألة 1) قد ظهر ممّا مرّ أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم
٨١٠ ص
(٣٣٦٥)
(مسألة 2) ظهر ممّا ذكر أنّ من كان له فرض على قسمين
٨١٠ ص
(٣٣٦٦)
الأمر الثالث في موانع الإرث
٨١١ ص
(٣٣٦٧)
الأوّل الكفر بأصنافه
٨١١ ص
(٣٣٦٨)
(مسألة 3) إذا مات الكافر أصليّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة
٨١١ ص
(٣٣٦٩)
(مسألة 4) لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام و أسلم بعد موته وارثه الكافر
٨١١ ص
(٣٣٧٠)
(مسألة 5) لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض، كان لكلّ منهما حكمه
٨١١ ص
(٣٣٧١)
(مسألة 6) لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، اختصّ هو بالإرث
٨١١ ص
(٣٣٧٢)
(مسألة 7) لو مات كافر أصليّ و لم يخلّف إلّا ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته
٨١٢ ص
(٣٣٧٣)
(مسألة 8) المراد بالمسلم و الكافر وارثاً و مورّثاً و حاجباً و محجوباً
٨١٢ ص
(٣٣٧٤)
(مسألة 9) المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأُصول و العقائد
٨١٢ ص
(٣٣٧٥)
(مسألة 10) الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل
٨١٣ ص
(٣٣٧٦)
(مسألة 11) المرتدّ و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلماً على قسمين
٨١٣ ص
(٣٣٧٧)
الثاني من موانع الإرث القتل
٨١٤ ص
(٣٣٧٨)
(مسألة 12) لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً
٨١٤ ص
(٣٣٧٩)
(مسألة 13) لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيّته من الإرث بين ما كان بالمباشرة
٨١٤ ص
(٣٣٨٠)
(مسألة 14) كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، كذلك لا يكون حاجباً
٨١٤ ص
(٣٣٨١)
(مسألة 15) الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث
٨١٥ ص
(٣٣٨٢)
الثالث من الموانع الرقّ
٨١٥ ص
(٣٣٨٣)
(مسألة 16) الرقّية مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث
٨١٥ ص
(٣٣٨٤)
(مسألة 17) لو مات شخص و له وارث مملوك و وارث حرّ فأعتق المملوك بعد موته
٨١٥ ص
(٣٣٨٥)
(مسألة 18) لو لم يكن له وارث في جميع الطبقات سوى المملوك يشترى من مال الميّت و يعتق
٨١٥ ص
(٣٣٨٦)
(مسألة 19) إذا كان المملوك أباً أو امّاً للميّت لا إشكال
٨١٦ ص
(٣٣٨٧)
(مسألة 20) إذا لم يف التركة بتمام ثمن المملوك، فالظاهر أنّه يشترى بها شقص منه
٨١٦ ص
(٣٣٨٨)
و يلحق بموانع الإرث أُمور ينبغي أن يذكر في ضمن مسائل
٨١٦ ص
(٣٣٨٩)
(مسألة 21) اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما
٨١٦ ص
(٣٣٩٠)
(مسألة 22) الحمل يرث و يورّث إذا انفصل حيّاً و إن مات من ساعته
٨١٦ ص
(٣٣٩١)
(مسألة 23) الحمل ما دام حملًا لا يرث و لكن يحجب من كان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة
٨١٦ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص

وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٣ - (مسألة ٨) ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق

بالوجه ما بين قصاص الشعر و طرف الذقن طولًا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً (١)، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم يجب غسل شي‌ء ممّا خرج عن الحدّ المذكور مقدّمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.

[ (مسألة ٢): يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه‌]

(مسألة ٢): يجب (٢) أن يكون الغسل من أعلى الوجه و لا يجوز الغسل منكوساً، نعم لو ردّ الماء منكوساً و لكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز.

[ (مسألة ٣): لا يجب غسل ما استرسل من اللحية]

(مسألة ٣): لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فإنّه يجب غسله، لكن الواجب غسل الظاهر منه؛ من غير فرق بين الكثيف و الخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة و إن كان التخليل في الثاني أحوط. و أمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى‌ أطراف الأصابع، و يجب غسل شي‌ء من العضد للمقدّمة كالوجه. و لا يجوز ترك شي‌ء من الوجه أو اليدين بلا غسل و لو مقدار مكان شعرة.

[ (مسألة ٤): لا يجب غسل شي‌ء من البواطن‌]

(مسألة ٤): لا يجب غسل شي‌ء من البواطن كالعين و الأنف و الفم إلّا شي‌ء منها من باب المقدّمة. و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة؛ سواء كانت الحلقة فيها أم لا.

[ (مسألة ٥): الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته‌]

(مسألة ٥): الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

[ (مسألة ٦): إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع‌]

(مسألة ٦): إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً و إن كان اتّصاله بجلدة رقيقة.

[ (مسألة ٧): الشقوق التي تحدث على‌ ظهر الكفّ من جهة البرد]

(مسألة ٧): الشقوق التي تحدث على‌ ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى‌ جوفها وجب إيصال الماء إليها و إلّا فلا.

[ (مسألة ٨): ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق‌]

(مسألة ٨): ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق. و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض و لا يجب قطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه‌

______________________________
(١) من متناسب الأعضاء، و غيره يرجع إليه.

(٢) على الأحوط.