منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٩ - الفصل السابع في أحكام الحيض
الجمع بين أعمال الحائض و المستحاضة إلى عشرة أيام، أولها أوله في الصورة الاولى، و آخرها آخره في الصورة الثانية، و وسطها وسطه في الصورة الثالثة، فتحتاط في خمسة قبله و خمسة بعده.
الفصل السابع: في أحكام الحيض.
مسألة ١٥- يحرم على الحائض [١٨٥] جميع ما يشترط فيه الطهارة من العبادات
، كالصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف، و يحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم.
مسألة ١٦- يحرم وطؤها في القبل عليها و على الفاعل
، بل قيل أنه من الكبائر، بل الأحوط وجوبا ترك إدخال بعض الحشفة أيضا، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوبا تركه، و لا بأس بالاستمتاع بغير ذلك و إن كره بما تحت المئزر مما بين السرة و الركبة، بل الأحوط استحبابا الترك و إذا نقت من الدم جاز وطؤها و إن لم تغتسل، و لا يجب غسل فرجها قبل الوطء و إن كان أحوط [١٨٦].
مسألة ١٧- الأحوط وجوبا للزوج [١٨٧] دون الزوجة الكفارة عن الوطء
في أول الحيض بدينار، و في وسطه بنصف دينار و في آخره
[١٨٥] حرمة تشريعية لا ذاتية إلا إذا استلزم محذورا كالطواف و الاعتكاف.
[١٨٦] هذا الاحتياط لا يترك.
[١٨٧] هذا الاحتياط ليس بواجب.