منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٦ - الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع للفرائض
أحكام الجماعة و لكن لا يترتب عليها ثواب.
مسألة ١٧- إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة
لا اقتداء فيها سهوا أو جهلا. كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل الى الانفراد و صحت صلاته. و كذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ و لم تخالف صلاة المنفرد. و ان حصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد بطلت [٢٩٣].
مسألة ١٨- تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام
للركعة إلى منتهى ركوعه. فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها قبل الركوع أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة. و لا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع. فإذا أدركه قبل الركوع و فاته الركوع معه فقد أدرك الركعة [٢٩٤] و وجبت عليه المتابعة في غيره. و يعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه و لو كان بعد فراغه من الذكر. بل لا يبعد تحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع و الإمام لم يخرج عن حده. و ان
[٢٩٣] الظاهر عدم البطلان لمجرد ترك القراءة بتخيل صحة الائتمام حين العمل و انما تبطل بما يوجب الابطال و لو سهوا كالزيادة الركنية و لعله مقصود الماتن أيضا.
[٢٩٤] الحكم بصحة الائتمام حينئذ لا يخلو من اشكال من جهة الإخلال بالمتابعة.