منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥١ - الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
بالعارض سواء أ كانت الحرمة من جهة الفاعل- كالصائم- أم القابل- كالحائض- أم نفس الفعل- كالوطء المنذور تركه- أشكال، و العموم أحوط وجوبا.
الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة
[٣٢٣]، دون غيرها من الحيوان الجلال [٣٢٤].
الفصل الثاني: في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي.
مسألة ١٩- الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه
إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، يعني: تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا كانا يابسين أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة و كذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة، كالذهب و الفضة و نحوهما من الفلزات فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس.
مسألة ٢٠- الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة
لا ينجس و إن سرت رطوبة الأرض له و صار ثقيلا بعد أن كان خفيفا فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، و كذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف و نحوه، فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدران ليست مسرية و لا موجبة لتنجسها و إن كانت مؤثرة في الجدار على نحو تؤدي إلى الخراب.
[٣٢٣] على الأحوط.
[٣٢٤] بل الأحوط في عرق غيره من الحيوان الجلال النجاسة أيضا.