منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٩ - المقصد السابع في صلاة القضاء
مسألة ١٢- إذا شك في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء
، و إذا علم بالفوات و تردد بين الأقل و الأكثر جاز له الاقتصار على الأقل، و ان كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.
مسألة ١٣- لا يجب الفور في القضاء
، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
مسألة ١٤- لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة
، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء و لو كان ليومه، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، و الا استحب تقديم الفائتة، و ان كان الأحوط تقديم الفائتة خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل و شرع فيها.
مسألة ١٥- يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل
على الأقوى.
مسألة ١٦- يجوز الإتيان بالقضاء جماعة
. سواء أ كان الامام قاضيا- أيضا- أم مؤديا، بل يستحب ذلك، و لا يجب اتحاد صلاة الامام و المأموم.
مسألة ١٧- الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر
[٢٥٥] إلا إذا علم بعدم ارتفاعه الى آخر العمر، أو ظهر بعض أمارات الموت. لكن إذا قضى ثم انكشف الخلاف فالأحوط الإعادة.
[٢٥٥] بل يجوز لهم تكليفا القضاء مع احتمال استمرار العذر الى آخر العمر و مع انكشاف الخلاف يعيدون إذا كان الإخلال بجهة ركينة.