منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨٧ - الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
مسألة ٢- من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ثم تبين الخطأ
فان كان منحرفا الى ما بين اليمين و الشمال صحت صلاته، و إذا التفت في الأثناء مضى ما سبق و استقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه، و لا بين المتيقن و الظان و الناسي و الغافل. نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم أو نسيانه فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه، و اما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين و الشمال أعاد في الوقت دون خارجه. نعم الأحوط مع استدبار القبلة وجوب القضاء [٣٤] إذا التفت خارج الوقت، و كذا الحكم إذا التفت في الأثناء.
المقصد الثالث في الستر و الساتر
و فيه فصول.
الفصل الأول: يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
حتى سجود السهو على الأحوط وجوبا [٣٥] و ان لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
مسألة ١- إذا بدت العورة لريح أو غفلة
، أو كانت بادية من الأول و هو لا يعلم، أو نسي سترها صحت صلاته، و إذا التفت إلى ذلك في
[٣٤] الظاهر عدم الوجوب.
[٣٥] هذا الاحتياط ليس بواجب.