منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٦ - الثالث الفعل
كمن نسي السجدتين حتى ركع بطلت صلاته، و إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما، و إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته و مضى، و ان ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي و ما بعده على الترتيب، و عليه في جميع هذه الفروض سجدتا السهو [٣٤٤] للزيادة أو النقيصة على الأحوط كما سيأتي تفصيله.
الثاني: التسليم
[٣٤٥]، فمن نسي السجدتين حتى سلم بطلت صلاته، و من نسي أحدهما أو التشهد أو بعضه حتى سلم صحت صلاته و مضى و عليه قضاؤه.
الثالث: الفعل
الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي، و كذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله [٣٤٦]، أو سجد على النجس
[٣٤٤] لا تجب سجدة السهو إلا في المواضع الخاصة التي سوف يأتي ذكرها في مسائل سجود السهو.
[٣٤٥] الظاهر ان الإتيان بالتسليم بمجرده لا يفوت محل التدارك ما لم يصدر بعد ذلك ما ينافي الصلاة عمدا و سهوا نعم في نسيان السجدة أو التشهد الأخيرين كلام سوف يأتي.
[٣٤٦] عدم وجوب التدارك بسجدة واحدة سواء أخل بوضع المساجد الستة في سجدة أو سجدتين محل اشكال فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة.