منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٠٩ - الفصل الخامس من ترك الأذان و الإقامة أو أحدهما عمدا حتى أحرم لصلاة
مسألة ٣- قيل يجوز تقدم الأذان قبل الفجر
للاعلام و هو بعيد [٨٧].
الفصل الرابع: يستحب في الأذان الطهارة من الحدث و القيام و الاستقبال
و يكره الكلام في أثنائه، و كذلك الإقامة بل الظاهر اشتراطها بالطهارة و القيام، و تشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم: (قد قامت الصلاة) إلا فيما يتعلق بالصلاة، و يستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان، و الحدر في الإقامة، و الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة، و وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، و مد الصوت فيه و رفعه إذا كان المؤذن ذكرا، و يستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة، إلا انه دون الأذان، و غير ذلك مما هو مذكور في المفصلات.
الفصل الخامس: من ترك الأذان و الإقامة أو أحدهما عمدا حتى أحرم لصلاة
لم يجز له قطعها و استئنافها [٨٨]، و إذا تركهما عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع [٨٩]، و إذا نسي أحدهما أو بعض فصولهما لم يقطع [٩٠] إلا في نسيان الإقامة وحدها فالظاهر جوازه فيه إذا ذكر قبل القراءة [٩١].
[٨٧] بمعنى أنه لا يجزئ عن الأذان بعد دخول الوقت و ان كان الأذان قبل الفجر جائزا.
[٨٨] لا يبعد الجواز.
[٨٩] بل لا يبعد جواز القطع حتى بعد الركوع.
[٩٠] عدم جواز القطع احتياطي.
[٩١] بل و حتى بعدها.