منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩٤ - الفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان
يثبت بشهادة النساء، و لا بشهادة العدل الواحد و لو مع اليمين، و لا بقول المنجمين و لا بتطوق الهلال، و لا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على انه لليلة السابقة، و لا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، و لا برؤيته قبل الزوال [٦٤] لتدل على كون يوم الرؤية من الشهر اللاحق و لا بغير ذلك.
مسألة ١٩- لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم
بل كل من علم بشهادتها عول عليها، و لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه بل ينفذ على غيره حتى على المجتهدين و ان كانوا اعلم منه.
مسألة ٢٠- إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره
مع اشتراكهما في الآفاق بحيث إذا رؤي في بلد الرؤية رؤي فيه، أما مع اختلافهما فيها ففيه اشكال [٦٥].
الفصل السابع: في أحكام قضاء شهر رمضان.
مسألة ١- لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا أو الجنون أو الإغماء
أو الكفر الأصلي، و يجب قضاء ما فات في غير ذلك من ارتداد أو حيض
الاطمئنان النوعي بكذبها ففي الموارد التي يكون المشهود به واقعة من طبيعتها أن يشهد بها كثير من الناس إذا اقتصر شخصان على الشهادة بها و أنكر إدراكها الآخرون لا يعول على البينة، و من هذا القبيل ما إذا كان الجو صاحيا و كان المستهلون كثيرين في مختلف البلاد و متجهين نحو الجهة الملحوظة للبينة و مع هذا أنكروا رؤيتهم للهلال و انفرد الشاهدان بالشهادة.
[٦٤] لا يخلو عن اشكال. و اما حكم الحاكم فهو نافذ بالنحو المتقدم عموما في مسائل التقليد و ضمن تلك الحدود.
[٦٥] أظهره الكفاية.