منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٠ - الفصل الخامس إذا رأت الدم ثلاثة أيام و انقطع
عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا [١٦٠]، و النقاء المتخلل بحكم الدمين على الأقوى، و ان تجاوز المجموع عن العشرة و لكن لم يفصل بينهما أقل الطهر، فان كان أحدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضا و الآخر استحاضة مطلقا، اما إذا لم يصادف شيء منها العادة، و لو لعدم كونها ذات عادة، فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر، جعلت الواجد حيضا [١٦١] و الفاقد استحاضة و ان تساويا تحيضت بالأول على الأقوى [١٦٢].
مسألة ٨- إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر كان كل منهما حيضا مستقلا [١٦٣]
سواء أ كان كل منهما أو أحدهما في العادة أم لا، و سواء أ كان
[١٦٠] إذا كان مشتملا على أحد الأمرين من وقوعه في العادة و لو تقريبا بالتقدم عليها بيوم أو يومين أو كونه بصفة الحيض و الا كان الدم الفاقد لكلا الأمرين استحاضة نعم إذا ثبت كون الدم السابق على الفاقد حيضا بأحد الوجهين كفى في حيضية الدم الفاقد.
[١٦١] و لكن إذا كانت لها عادة عددية و كانت أقل من مدة الدم الواجد جعلت الحيض بمقدار عدد عادتها.
[١٦٢] إذا تساويا في فقدان الصفة فلا يحكم بحيضية شيء منها و إذا تساويا في وجدانها تحيضت بالأول على الأقوى و إذا كانت ذات عادة عددية و كان العدد لا يكتمل الا بضم بعض الدم الثاني مع النقاء المتخلل الى الدم الأول أكملته كذلك.
[١٦٣] إذا كان في العادة أو كان بصفة الحيض أو اتفق العلم بأنه حيض و ان كان فاقدا للصفة و إذا علم إجمالا بان أحد الدمين الفاقدين هو الحيض دون الآخر وجب الاحتياط فيهما بالجمع بين وظيفتي الحائض و المستحاضة.