منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩ - و منها عدم المانع من استعمال الماء
الوضوء.
مسألة ٦٦- مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف
و يجري عليه حكم الغصب، فلا بد من العلم باذن المالك و لو بالفحوى أو شاهد الحال.
مسألة ٦٧- يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار
سواء أ كانت قنوات أو منشقة من شط و ان لم يعلم رضا المالكين و ان كان فيهم الصغار و المجانين. و كذلك الأراضي الوسيعة جدا. أو غير المحجبة فيجوز الوضوء و الجلوس و النوم و نحوها فيها ما لم ينه المالك.
مسألة ٦٨- الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها [٧٨] إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحد فإنه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.
مسألة ٦٩- إذا علم ان حوض المسجد وقف على المصلين فيه
لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، و لو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له ان يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه، [٧٩] و كذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط [٨٠] و لا يجب عليه ان يصلي فيه و ان كان أحوط.
[٧٨] لا يبعد الجواز ما لم يعلم بخروجه عن دائرة الموقوف عليهم.
[٧٩] يشكل الحكم بالصحة.
[٨٠] يشكل الحكم بالصحة إذا لم يوقع الصلاة فيه.