منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٨ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
نعم إذا كان عليه دين استدانه لمئونة السنة و كان مساويا للزائد لم يجب الخمس في الزائد، و كذا إذا كان أكثر، اما إذا كان الدين أقل أخرج خمس مقدار التفاوت لا غير، و إذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية فوفى الدين في أثنائها وجب إخراج خمس تلك الأعيان الباقية [٧١] و صارت معدودة من أرباح السنة الثانية. و كذا الحكم إذا اشترى أعيانا لغير المئونة كبستان و كان عليه دين للمئونة يساويها لم يجب إخراج خمسها، فإذا و في الدين في السنة الثانية كانت معدودة من أرباحها و وجب إخراج خمسها آخر السنة [٧٢]، و إذا اشترى بستانا مثلا بثمن في الذمة مؤجلا فجاء رأس السنة لم يجب إخراج خمس البستان، فإذا وفى تمام الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية و وجب إخراج خمسها [٧٣]، فإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية كان نصف البستان
[٧١] لا يجب إخراج خمس تلك الأعيان الباقية إذا وفى الدين في السنة اللاحقة و انما يجب عليه الخمس في مال الوفاء نفسه إذا كان من الأرباح. نعم لو وفى الدين في نفس السنة تعلق الخمس بالأعيان لأنها تكون حينئذ من فاضل المئونة.
[٧٢] بل الظاهر عدم وجوب الخمس فيها و انما يجب عليه الخمس من المال المدفوع لوفاء الدين إذا كان من الأرباح، و في زيادة تلك الأعيان حيث يقال بتعلق الخمس بالزيادة.
[٧٣] الظاهر عدم وجوب الخمس في البستان و انما يثبت الخمس في الزيادة حيث يقال بتعلق الخمس بالزيادة و في المال المدفوع لوفاء دين البستان إذا كان من