منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٨ - ثانيهما الارتماس
سابقا انه من الباطن ثم شك في تبدله.
و منها: الإتيان بالغسل على احدى كيفيتين:
أولاهما: الترتيب
بأن يغسل أولا تمام الرأس و منه العنق ثم بقية البدن و الأحوط وجوبا أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر [١٢٧] و لا بد في غسل كل عضو من إدخال الشيء من الآخر نظير باب المقدمة، و لا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا بل يكفي المسمى كيف كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أولا، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض و الصب على الآخر، بل يكفي تحريك العضو [١٢٨] المرموس في الماء بلا حاجة الى إخراجه.
ثانيهما: الارتماس
، و هو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها، فيخلل شعره فيها إن احتاج الى ذلك و يرفع قدمه عن الأرض ان كانت موضوعة عليها، و لا يجب ان يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا [١٢٩] بل يجب ان يحصل في تغطية واحدة مستمرة و لو كان حصولها فيه تدريجيا.
[١٢٧] الظاهر عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين.
[١٢٨] الظاهر عدم كفاية ذلك.
[١٢٩] بل الظاهر وجوب انغسال تمام البدن بنفس الارتماس عدا المواضع التي لا يصلها الماء عادة بالارتماس و الأحوط حينئذ غسلها بلا فاصل عرفي.