منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٦ - السابع تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر
التيمم فتيمم صح صومه و إن كان عاصيا، و إن ترك التيمم وجب القضاء و الكفارة.
مسألة ٧- إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان
بطل صومه و عليه القضاء، و يلحق به قضاؤه دون غيره من الواجب المعين و غيره و إن كان أحوط استحبابا، و الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة [٢١] و ان كان أحوط استحبابا.
مسألة ٨- إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض و نحوه
وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، و إن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا الى أن يطلع الفجر و ان كان أحوط.
مسألة ٩- إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف
فلا شيء عليه مع المراعاة أما بدونها فالأحوط القضاء.
مسألة ١٠- حدث الحيض و النفاس كالجنابة
في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم [٢٢] في رمضان و قضائه دون غيرهما، و إن كان في غيرهما أحوط استحبابا، و إذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى مطلع الفجر صح صومها.
[٢١] على القول بأن تعمد البقاء على حدث الحيض و النفاس يوجب البطلان و إلا- كما سيأتي- فلا موضوع للحديث عن أن البقاء نسيانا هل يوجب البطلان أو لا.
[٢٢] على الأحوط و لكن لا يبعد عدم البطلان.