منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٦ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
و أقوالها غير القراءة في الأولين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته، و يجب عليه متابعته في القيام، و لا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام.
مسألة ٤١- الأحوط ترك القراءة [٣١٦] للمأموم في أوليي الإخفاتية
، و الأفضل له ان يشتغل بالذكر و الصلاة على النبي (ص). و أما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الامام و لو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط وجوبا الإنصات لقراءته [٣١٧]، و ان لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة، و بقصد الجزئية، و الأحوط استحبابا الأول، و إذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز، و لا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.
مسألة ٤٢- إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد و السورة
، و ان لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، و ان لزم ذلك من إتمام الحمد اقتصر على ما أتى به [٣١٨]، و الأحوط استحبابا الانفراد، بل الأحوط استحبابا له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام و لا قراءة عليه.
[٣١٦] بقصد الجزئية.
[٣١٧] بل هو الأحوط استحبابا.
[٣١٨] فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.