منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٩٦ - المقصد الرابع في مكان المصلي
الصحة، و كذا إذا كانت الأرض مغصوبة دون الفضاء و قد فرشت بالآجر أو الصخر المباح [٦١]. نعم إذا فرشت بمثل البساط و نحوه مما ينطبع بحركات المصلي فالصلاة باطلة.
مسألة ٥- إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الاذن من المالك
في الصلاة [٦٢] و لو لخصوص زيد المصلي و إلا فالصلاة صحيحة.
مسألة ٦- المراد من إذن المالك المسوغة للصلاة أو غيرها
من التصرفات أعم من الاذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا و اذن فيها، و الاذن التقديرية بأن يعلم من حاله انه لو التفت الى التصرف لإذن فيه فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله انه لو التفت لإذن.
مسألة ٧- تعلم الاذن في الصلاة إما بالقول
كأن يقول صل في بيتي، أو بالفعل كان يفرش له سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب و نحوها، و في غير ذلك لا تجوز الصلاة و لا غيرها من التصرفات إلا مع العلم بالإذن و لو كانت تقديرية، و لذا يشكل في بعض
[٦١] أو فرش موضع السجود منها فتصح الصلاة حينئذ حتى و لو كان الفضاء مغصوبا.
[٦٢] تبطل الصلاة من الغاصب على ما تقدم، و اما اسراء هذا البطلان إلى صلاة غير الغاصب إذا لم تكن باذن المالك فمحل اشكال لاحتمال ان يكون حالها حال الاستطراق في الشوارع المفتوحة الذي لا يتوقف جوازه على الاذن من أصحابها.