منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٨ - الفصل الرابع في القراءة
لسورة خاصة، و كذا إذا عينها لسورة و نسيها فلم يدر ما عين. و إذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين [١٣٩]، و إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى و لم تجب إعادة السورة.
مسألة ٣٦- الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة
، و ان كان الأظهر الجواز على كراهة، و في النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
مسألة ٣٧- سورتا «الفيل» و «الإيلاف» سورة واحدة
[١٤٠] و كذا سورتا «و الضحى» و «أ لم نشرح» فلا تجزئ واحدة منهما، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما.
مسألة ٣٨- تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها
على النحو اللازم في لغة العرب، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي من حركة البنية، و سكونها، و حركات الاعراب، و البناء، و سكناتها و الحذف، و القلب، و الإدغام، و المد الواجب [١٤١]،
[١٣٩] بل يجوز إذا عين بالإشارة الإجمالية.
[١٤٠] فيه اشكال و الحكم بلزوم الجمع مبني على الاحتياط و كذلك الأمر في «الضحى» و «أ لم نشرح».
[١٤١] الظاهر عدم وجوب التقيد بذلك و لا بنحوه مما يرجع الى نقص حرف قرآني أو تغييره أو زيادته بالمد فان هذه خصوصيات في القراءة لا في المقروء بخلاف حركات البنية و البناء و الاعراب فإنها تمثل الجزء الصوري من