منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢٣ - الثاني الملك في وقت تعلق الوجوب
الأول: بلوغ النصاب
و هو بوزن النجف في زماننا هذا ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال، و الوزنة أربع و عشرون حقة و الحقة ثلاث حقق اسلامبول و ثلث. و بوزن الإسلامبول سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالا صيرفيا، و الوزنة أربع و عشرون حقة، و الحقة مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا، و بوزن الكيلو يكون النصاب ثمانمائة و ثمانية و أربعين كيلو تقريبا.
الثاني: الملك في وقت تعلق الوجوب
سواء أ كان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.
مسألة ٢٣- المشهور ان وقت تعلق الزكاة
عند اشتداد الحب في الحنطة و الشعير، و عند الإحمرار و الاصفرار في ثمر النخيل، و عند انعقاده حصرما في ثمر الكرم، و قيل وقته إذا صدق أنه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب، و هذا القول لا يخلو من وجه [٢٧] و إن كان لا
[٢٧] بل لا يبعد ان يكون ما عليه المشهور هو الأوجه، و عليه فلو اشترى كمية من الرطب من السوق و جففه و كان بمقدار النصاب لا يجب عليه الزكاة بينما يلزم الماتن وجوبها على ما استوجهه في المتن مع ما ذكره في الشرط الثاني من ان الشرط هو التملك وقت تعلق الوجوب لا النمو في الملك غير انه يكفي على ما ذكرناه أيضا في تحقق الشرط الثاني الملك في الوقت الثاني المدعى لتعلق الوجوب فيما إذا لم يكن المال مملوكا في الوقت الأول كما إذا اتفق الإعراض المخرج للمال عن الملكية من قبل المالك السابق قبل ظهور الثمرة.