منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٦ - الفصل الثاني فيما يتيمم به
ضيق الوقت فان نوى الأمر الادائي بطل [٢٨٠]، و ان نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح، من غير فرق بين العمد و الخطأ.
مسألة ١٥- إذا آوى الى فراشه و ذكر انه ليس على وضوء
جاز له التيمم حينئذ و ان تمكن من استعمال الماء [٢٨١]، بل لا يبعد أيضا جواز التيمم لصلاة الجنازة و ان تمكن من استعمال الماء و إدراك الصلاة.
الفصل الثاني: فيما يتيمم به
، الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا سواء أ كان ترابا أم رملا أم مدرا أم حصى أم صخرا أملس، و منه أرض الجص و النورة قبل الإحراق [٢٨٢]، و لا يعتبر علوق شيء منه باليد و ان كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الإمكان.
مسألة ١٦- لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض و ان كان أصله منها
، كالرماد و النبات و المعادن كالعقيق و الفيروزج و نحوهما مما لا يسمى أرضا، و في الخزف و الجص و النورة بعد الإحراق إشكال [٢٨٣]، و مع الانحصار فالأحوط وجوبا التيمم و الصلاة ثم القضاء.
مسألة ١٧- لا يجوز التيمم بالنجس و لا المغصوب و لا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض.
نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا،
[٢٨٠] بل هو صحيح على كل حال ما دام لا يرجع إلى التشريع المحرم.
[٢٨١] الأحوط مع تمكنه من ذلك أن يكون تيممه بقصد الرجاء.
[٢٨٢] بل بعده أيضا في وجه.
[٢٨٣] و لا يبعد فيه الجواز.