منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٨١ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية و ربما تنقص و ربما تساوي.
مسألة ٦٥- إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجيا
من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن بل يجب فيه الخمس، و كذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة. و إذا كان عوضا عن خمس عين أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن و لا خمس فيه.
مسألة ٦٦- إذا حل رأس السنة فوجد بعض مال التجارة دينا في ذمة الناس
فان كان نقدا و أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه [٧٧]، و ان لم يمكن انتظر استيفاؤه في السنة اللاحقة [٧٨]، فإذا استوفاه وجب إخراج خمسه و كان من أرباح السنة السابقة [٧٩] لا من أرباح سنة الاستيفاء، و ان
[٧٧] هذا الحكم مبني على الاحتياط.
[٧٨] بل هو مخير بين الانتظار الى الاستيفاء في السنة اللاحقة و بين تقدير خمس مالية ديون التجارة و قيمتها فعلا على نفسه فيدفعه فإذا استوفى الدين في السنة الثانية كان الزائد على ما قدره للدين من مالية من أرباح سنة الاستيفاء.
[٧٩] بمعنى ان مئونة السنة السابقة تخرج من ذلك الدين المقبوض في السنة اللاحقة و يخمس الزائد لو كان و في ذلك اشكال، بل لا يبعد إخراج مئونة السنة السابقة من قيمة الدين بما هو دين في آخر تلك السنة فلو فرضت المساواة لم يجب عليه خمس بلحاظ تلك السنة، و حين قبض الدين في السنة اللاحقة يعتبر التفاوت