منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤١ - الفصل الخامس لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ٢٩٤ ،
لجهل أو نسيان، اما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
مسألة ٣٥- الخاتم حائل
يجب نزعه حال التيمم.
مسألة ٣٦- الأحوط وجوبا اعتبار اباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم
بل إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه الا ان يكون كبيرا جدا بحيث لا يصدق على الضرب فيه التصرف في الإناء.
مسألة ٣٧- إذا شك في جزء منه بعد الفراغ
لم يلتفت [٢٩٣]، و كذا لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله، و ان كان الأحوط استحبابا التدارك.
الفصل الخامس: لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها [٢٩٤]،
و يجوز عند ضيق وقتها و في جوازه في السعة إشكال، و الأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء [٢٩٥] و لو اتفق التمكن منه بعد الصلاة لم تجب الإعادة و لا القضاء.
مسألة ٣٨- إذا تيمم لصلاة فريضة أو نافلة ثم دخل وقت أخرى
فإن يئس من التمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في
[٢٩٣] إلا إذا كان الشك في الجزء الأخير فإنه يعتني بذلك على الأحوط ما لم تفت الموالاة أو يدخل في الغير المرتب عليه.
[٢٩٤] إذا كان عدم الوجدان محققا في الوقت فلا يبعد الجواز.
[٢٩٥] الظاهر جوازه الفعلي حتى مع عدم اليأس فإن بقي العذر إلى آخر الوقت ثبتت الصحة واقعا و إلا فالأحوط الإعادة.