منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٤ - السادس تساوي موضع جبهته و موقفه
بل يكفي و ان كان متفرقا، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود مع كون اجزائها غير متباعدة. و يجزى المسمى أيضا في الكفين و في الركبتين. و الأحوط في الإبهامين وضع طرفهما.
مسألة ١- لا تعتبر في شيء من الأعضاء المذكورة المماسة للأرض
كما كان يعتبر في الجبهة.
الثاني: الذكر على نحو ما تقدم في الركوع
، و الأحوط في التسبيحة الكبرى إبدال العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة فيه
كما في ذكر الركوع.
الرابع: كون المساجد في محلها حال الذكر
، و إذا أراد رفع شيء منها سكت الى أن يضعه ثم يرجع الى الذكر.
الخامس: رفع الرأس من السجدة الاولى الى أن ينتصب جالسا
مطمئنا.
السادس: تساوي موضع جبهته و موقفه
، الا ان يكون الاختلاف بمقدار لبنة، و قدر بأربع أصابع مضمومة [١٨٤]، و لا فرق بين الانحدار و التسنيم. نعم إذا كانت الأرض منحدرة- كسفح الجبل- ففي اعتبار التقدير المذكور اشكال، و ان كان هو الأحوط وجوبا، و لا يعتبر ذلك في باقي المساجد على الأقوى.
[١٨٤] و يكفي احتمال صحة هذا التقدير في العفو عن هذا المقدار.