منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠٢ - الفصل الأول في أحكام الاحتضار
و استحاضة في غيرها و ان لم تكن لها عادة [٢٢٣] و كان هناك تمييز بينه و بين النفاس عشرة أيام كان حيضا في أيام التمييز و استحاضة في غيرها، و ان لم تكن لها عادة و لا تمييز رجعت الى اختيار العدد كما تقدم في الحائض، و كذلك إذا كانت ذات عادة أو تمييز و لم يكن بينه و بين النفاس عشرة أيام فإنها ترجع الى العدد أيضا.
المقصد الخامس في غسل الأموات
و فيه أيضا فصول:
الفصل الأول: في أحكام الاحتضار.
مسألة ١- يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة،
بأن يلقى
[٢٢٣] المستحاضة تارة: تكون استحاضتها مسبوقة بالنفاس كالمرأة التي ترى الدم عشرة أيام بعد نفاسها، و اخرى: تكون استحاضتها مسبوقة بالحيض كالمرأة النفساء في الفرض السابق إذا رأت بعد العشرة دما و كان حيضا و تجاوز العشرة، فالأولى إذا انتهت العشرة المسبوقة بالنفاس و استمر بها الدم أو انقطع ثم رجع بنت على التحيض فيما صادف أيام العادة و بنت على الاستحاضة فيما لم يصادف أيام العادة و لم يكن بالصفة، و اما مع وجدان ذات العادة للدم بالصفة و لكنه لم يصادف أيام العادة فالأحوط لها الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة، و اما الثانية فإذا تجاوز دمها العشرة رجعت الى العادة و مع عدمها الى التمييز فلا يكون التمييز كافيا للحكم بالحيضية بالنسبة إلى ذات العادة.