منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦١ - الرابع ثوب المربية للطفل ٣٥٠
كالخف، و الجورب، و التكة و القلنسوة و الخاتم، و الخلخال و السوار و نحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا و لو بنجاسة من غير المأكول [٣٤٧]. نعم لا يعفى إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة و شعر الكلب مثلا.
مسألة ٦٢- الأحوط وجوبا عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين [٣٤٨]،
و كذا المتنجس إذا كان مما تتم به الصلاة [٣٤٩]. أما إذا كان لا تتم به الصلاة كالساعة و الدراهم و السكين. و المنديل الصغير و نحوها فهو معفو عنه.
الرابع: ثوب المربية للطفل [٣٥٠]
أما كانت أو غيرها- كما قيل- فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم و الليلة مرة مخيرة بين ساعاته. و لا يتعدى من البول إلى غيره، و لا من الثوب إلى البدن و لا من المربية إلى المربي، و لا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة مع عدم حاجتها إلى لبسهن جميعا و الا فهي
[٣٤٧] و لكن على ان لا يكون الملبوس نفسه مما لا يؤكل لحمه و لا حاملا لشيء من ذلك.
[٣٤٨] فيما إذا كان حمله بنحو الالتصاق ببدنه أو ثوبه و اما إذا كان الحمل بمثل وضع النجاسة في قارورة و حمل تلك القارورة فلا يلزم الاحتياط بالاجتناب عن مثل هذا الحمل إلا في الميتة أو فيما كان من اجزاء ما لا يؤكل لحمه.
[٣٤٩] الظاهر جواز حمله.
[٣٥٠] اختصاصه بحكم محل اشكال و منه يظهر حال التفريعات.