منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٥ - الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع للفرائض
مسألة ١١- لا يجوز للمنفرد العدول الى الائتمام
في الأثناء.
مسألة ١٢- يجوز العدول عن الائتمام الى الانفراد
اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى [٢٩٠]، و ان كان ذلك من نيته في أول الصلاة.
مسألة ١٣- إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام [٢٩١] قبل الركوع لا تجب عليه القراءة
، و كذا إذا كان في أثناء القراءة. نعم يجب عليه قراءة ما بقي و ان كان الأحوط استحبابا الاستئناف خصوصا في الثاني.
مسألة ١٤- إذا نوى الانفراد صار منفردا
و لا يجوز له الرجوع الى الائتمام، و إذا تردد في الانفراد و عدمه ثم عزم على عدمه بقي على الائتمام [٢٩٢].
مسألة ١٥- إذا شك في انه عدل الى الانفراد أو لا
بنى على العدم.
مسألة ١٦- لا يعتبر في الجماعة قصد القربة
لا بالنسبة الى الامام و لا بالنسبة إلى المأموم، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضا دنيويا مباحا مثل الفرار من الشك، أو تعب القراءة أو غير ذلك. صحت و ترتبت
[٢٩٠] لا يخلو عن اشكال، غير انه إذا عدل بعد فوات محل التدارك للقراءة فصلاته صحيحة إلا إذا كان من نيته سابقا أن يعدل.
[٢٩١] يعرف حكم هذه المسألة مما تقدم في المسألة السابقة و على تقدير جواز الانفراد يشكل الاجتزاء أيضا في هذه الحالة.
[٢٩٢] لا يخلو عن إشكال.