منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٣ - الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع للفرائض
التمام فيصليان جماعة قصرا أو تماما.
مسألة ٤- أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان
أحدهما الامام و لو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى، و اما في الجمعة و العيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام.
مسألة ٥- تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام
و لو كان الامام جاهلا بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد. نعم في صلاة الجمعة و العيدين لا بد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها اماما و كذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة.
مسألة ٦- لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر
، و لا بشخصين و لو اقترنا في الأقوال و الافعال، و لا بأحد شخصين على الترديد، و لا تنعقد الجماعة ان فعل ذلك، و يكفي التعيين الإجمالي مثل ان ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة، أو بمن يسمع صوته، و ان تردد ذلك المعين بين شخصين.
مسألة ٧- إذا شك في انه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم و أتم منفردا
، و ان علم انه قام بنية الدخول في الجماعة أو ظهر عليه أحوال الائتمام من الإنصات و نحوه.
مسألة ٨- إذا نوى الاقتداء بشخص على انه زيد فبان عمرا
، فان لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته [٢٨٦] بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل
[٢٨٦]- إذا كان قد نوى الاقتداء بالحاضر لاعتقاد انه زيد فمرجع المسألة الى الائتمام بشخص لاعتقاد عدالته مع كونه فاسقا في الواقع و سوف يأتي منا ان بطلان الجماعة في هذا الفرض احتياطي.