منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٧ - الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
يتمها و يدخل في الجماعة.
و منها: ما إذا دخل المسافر في القصر [١٠٣] ثم نوى الإقامة قبل التسليم، فإنه يعدل بها الى التمام، و إذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة [١٠٤] قبل الركوع الثالثة عدل الى القصر، و إذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.
مسألة ١٢- إذا عدل في غير محل العدول
فان لم يفعل شيئا جاز له العود الى ما نواه أولا، و ان فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان، و ان كان ساهيا ثم التفت فالأحوط له إتمام الاولى ثم الإعادة [١٠٥].
مسألة ١٣- في جواز ترامي العدول اشكال
، و ان كان هو الأظهر، فإذا كان في فائتة فذكر ان عليه فائتة سابقه فعدل إليها فذكر ان عليه فائتة أخرى سابقه عليه فعدل إليها أيضا صح.
الفصل الثاني: في تكبيرة الإحرام
. و تسمى تكبيرة الافتتاح و صورتها (اللّه أكبر) و لا يجزئ مرادفها بالعربية، و لا ترجمتها بغير العربية، و إذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، و هي ركن تبطل
[١٠٣] و لكن القصر و التمام ليسا نوعين من الصلاة بحيث يصدق عنوان العدول من صلاة إلى أخرى.
[١٠٤] و لم يكن قد صلى قبل ذلك صلاة تامة و إلا فلا أثر للعدول.
[١٠٥] ان كان ما فعله حال العدول مما لا يقبل التدارك- كالركوع- فلا إشكال في بطلان صلاته و لا حاجة الى إتمامها، و ان كان مما يقبل التدارك- كالتشهد مثلا- فلا يبعد الاكتفاء بتدارك ما فعله و تصح صلاته في غير صورة العمد.