منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠٧ - فصل في أحكام الاعتكاف
الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فإنه من أفضل العبادات و المدار على القصد.
مسألة ١٢- الأحوط استحبابا للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم
و ان كان الأقوى خلافه، و لا سيما في لبس المخيط و إزالة الشعر و أكل الصيد و عقد النكاح فان جميعها جائز له.
مسألة ١٣- الظاهر ان الأمور المذكورة مفسدة للاعتكاف
من دون فرق بين وقوعها في الليل و النهار، و في حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا و لو لأجل انقضاء يومين منه اشكال، و ان كان أحوط وجوبا.
مسألة ١٤- إذا صدر منه أحد الأمور المذكورة سهوا
ففي عدم قدحه إشكال.
مسألة ١٥- إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات
فان كان واجبا معينا وجب قضاؤه، و ان كان غير معين وجب استئنافه، و كذا إذا كان مندوبا و كان الإفساد بعد يومين، اما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، و لا يجب الفور في القضاء.
مسألة ١٦- إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف
لم يبطل بيعه أو شراؤه و ان بطل اعتكافه.
مسألة ١٧- إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع
و لو ليلا وجبت الكفارة، و الأقوى عدم وجوبها بالإفساد بغير الجماع و ان كان أحوط