منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٠ - الثالث الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده
مسألة ٥٦- إذا شك في دم انه دم جرح أو قرح أولا
. لا يعفى عنه
الثاني: الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي
و لم يكن من دم الحيض، و النفاس، و الاستحاضة، و لا من نجس العين، و لا من الميتة، و لا من غير مأكول اللحم و إلا فلا يعفى عنه على الأظهر [٣٤٥].
مسألة ٥٧- لا يلحق بالدم المتنجس به.
مسألة ٥٨- إذا تفشي الدم من أحد الجانبين إلى الآخر
فهو دم واحد. نعم إذا كان قد تفشي من مثل الظهارة الى البطانة فهو دم متعدد، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فان لم يبلغ سعة الدرهم عفي عنه و الا فلا.
مسألة ٥٩- إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما
لم يعف عنه.
مسألة ٦٠- إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه و الأكثر
بنى على العفو و لم يجب الاختبار، و إذا انكشف بعد الصلاة أنه أكثر لم تجب الإعادة.
مسألة ٦١- الأحوط استحبابا [٣٤٦] الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة
، و ان كان الأقوى كون مقداره ما يقرب من أخمص الراحة، و هو ما انخفض منها الذي لا يمس الأرض عند وضعها عليها.
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده
يعني لا يستر العورتين
[٣٤٥] بل على الأحوط في الدماء الثلاثة.
[٣٤٦] بل لا يترك.