منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٨٢ - الفصل الثالث تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات حتى القيء
مسألة ٢٥- إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر
من الصبر عليه أو كان حرجا جاز ان يشرب بمقدار الضرورة و يفسد بذلك صومه و يجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، و اما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب.
الفصل الثالث: تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات حتى القيء
على الأحوط إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان و قضائه بعد الزوال و الصوم المنذور المعين، و لا فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به.
نعم إذا كان يرى انه حلال فلا كفارة عليه مقصرا كان أو قاصرا بخلاف المتردد في ذلك فان عليه الكفارة.
مسألة ١- كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة
بين عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد و هو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، و كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام، و كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين و هي عتق رقبة [٣٣]، أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد أو كسوة عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام [٣٤].
[٣٣] لا يترك الاحتياط بما يشتمل على كفارة اليمين و كفارة إفطار شهر رمضان.
[٣٤] على الأحوط.