منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧١ - الفصل الخامس قد ذكر العلماء (رض) انه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثا
رضا الحمامي بطل غسله [١٣٨] و ان استرضاه بعد ذلك.
مسألة ٢٣- إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد الخروج شك في انه اغتسل أم لا
بني على العدم، و لو علم انه اغتسل لكن شك في انه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بني على الصحة.
مسألة ٢٤- إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب
لا مانع من الغسل فيه.
مسألة ٢٥- الغسل في حوض المدرسة غير صحيح لأهلها و لغيرهم
إلا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة [١٣٩].
مسألة ٢٦- الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء و لا الغسل منه
الا مع العلم بعموم الإذن.
مسألة ٢٧- الغسل بالمئزر الغصبي باطل
[١٤٠] إذا كان دخول الماء إلى البشرة موجبا للتصرف فيه أو متحدا معه.
الفصل الخامس: قد ذكر العلماء (رض) انه يستحب غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثا
، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا،
[١٣٨] البطلان محل اشكال و ان كان أحوط.
[١٣٩] مع فرض الوقف إذا كان الشخص من الموقوف عليهم فلا يبعد جواز الاغتسال حتى مع فرض عدم عموم الوقف للاغتسال إذا لم يكن مزاحما لاستيفاء الموقوف عليهم للمنفعة الملحوظة في الوقف و إذا لم يكن من الموقوف عليهم فالظاهر عدم الجواز.
[١٤٠] الظاهر عدم البطلان و بطلان فرض الاتحاد.