منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٦٠ - الرابع الكلام عمدا،
مسألة ٢- إذا أتى بفعل كثير، أو سكوت طويل
، و شك في فوات الموالاة و محو الصورة بنى على البقاء و أتم صلاته.
الرابع: الكلام عمدا،
و لو كان مؤلفا من حرفين [٢١٥]، أما الحرف الواحد المفهم مثل (ق) فعل أمر الوقاية ففيه اشكال، و الأحوط وجوبا الترك. نعم الظاهر عدم قدح الحرف غير المفهم مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة، أو حروف المعاني، مثل همزة الاستفهام، و لام الملك.
مسألة ٣- لا تبطل الصلاة بالتنحنح و النفخ [٢١٦]، و الأنين، و التأوه،
و نحوها و إذا قال آه أو آه من ذنوبي، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل، و إلا بطلت.
مسألة ٤- لا فرق في الكلام المبطل عمدا
بين أن يكون مع مخاطب أولا و بين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا نعم لا بأس بالتكلم سهوا و لو لاعتقاد الفراغ من الصلاة.
مسألة ٥- لا بأس بالذكر و الدعاء [٢١٧] و قراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة
، و أما الدعاء بالمحرم ففي تحريمه و البطلان به اشكال
[٢١٥] بل و لو كان حرفا واحدا على الأحوط.
[٢١٦] تقدم منه في المسألة الثامنة من مسائل السجود الحكم بعدم جواز النفخ إذا تولد منه حرفان.
[٢١٧] و كذلك المناجاة مع اللّه بما يناسب مقام العبد بين يدي ربه من قبيل أن يحدث ربه بذنوبه في مقام التذلل.