منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٩ - الثامن المسكر المائع بالأصالة ٣١٦ بجميع أقسامه
البيضة [٣١٥] نجس على الأحوط وجوبا.
مسألة ١٤- الدم المختلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجها منها بالذبح طاهر
، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها.
مسألة ١٥- إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر
يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام، و كذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
مسألة ١٦- الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب
نجس و منجس للبن.
السادس و السابع: الكلب، و الخنزير البريان
بجميع أجزائهما، و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحريين.
الثامن: المسكر المائع بالأصالة [٣١٦] بجميع أقسامه
- و منه السبيرتو- [٣١٧] دون الجامد كالحشيشة و إن غلا و صار مائعا بالعارض لكنه حرام.
مسألة ١٧- العصير العنبي إذا غلا بالنار
فالظاهر بقاؤه على الطهارة
[٣١٥] لا يبعد عدم نجاسته.
[٣١٦] بل خصوص الخمر و هو المتخذ من العصير العنبي و إن كان كل مسكر حراما.
[٣١٧] لا يحكم بنجاسته إلا إذا علم بأن ما فيه من كحول متخذ من عصير عنبي.