منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨١ - الفصل الثاني وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ٤ ،
دخوله فدخل في الأثناء فالأحوط استحبابا عدم المبادرة إلى العصر بعد الفراغ من الظهر بل ينتظر انتهاء وقت الظهر، و إذا صلى العصر في الوقت المشترك سهوا فدخل وقتها المختص فالأحوط وجوبا المبادرة إلى الظهر من دون نية الأداء أو القضاء [٨]، و كذا الحكم في العشائين [٩].
مسألة ٧- وقت فضيلة الظهر
ما بين الزوال و بلوغ الظل الحادث به مثل سبعي الشاخص، و منتهى وقت فضيلة العصر أربعة أسباعه، و أوله صيرورة الظل مثل سبعي الشاخص، و وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربية، و هو أول وقت فضيلة العشاء و يمتد إلى ثلث الليل، و وقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية، و الغلس بها أول الفجر أفضل كما ان التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.
مسألة ٨- وقت نافلة الظهر
من الزوال إلى ان يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص [١٠]، و وقت نافلة العصر من أول وقتها إلى ان يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى
[٨] بل يمكنه أن يقصد الأداء.
[٩] الحكم في العشائين كما ذكرنا في الظهرين.
[١٠] بل إلى آخر وقت اجزاء الفريضة على الأقوى و ان كان الأفضل بعد بلوغ الظل سبع الشاخص تقديم الظهر و بعد بلوغه سبعي الشاخص تقديم العصر و تتأكد أفضلية التقديم إذا تضاعف هذا المقدار.