منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥٦ - الثاني العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد
القصد منه ممكنا أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماما بعد الإفاقة في بقية العشرة، و كذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب التمام ما لم تنشئ سفرا.
مسألة ٥٦- إذا صلى تماما ثم عدل
لكن تبين بطلان صلاته رجع الى القصر، و إذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر ثم تبين له بطلان احدى الصلاتين فإنه يرجع الى القصر و يرتفع حكم الإقامة [٤٤٦]، و إذا صلى بنية التمام و بعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، و كذا يكفي في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب، و قبل
[٤٤٦] إذا كانت الجهة المعلوم إجمالا ابطالها لإحدى الصلاتين موردا لاستصحاب العدم في نفسها و كان العلم ببطلان إحدى الصلاتين بعد خروج الوقت ففي مثل ذلك يبقى عليه حكم الإقامة و ان وجب عليه الإتيان بصلاة واحدة قصرا قضاء لما في الذمة، و مثاله ما إذا علم بوقوع الاستدبار مثلا في إحدى الصلاتين. و إذا لم تكن الجهة المعلوم إجمالا ابطالها لإحدى الصلاتين ذات حالة سابقه إثباتا أو نفيا أو كانت مسبوقة بالعدم مع بقاء الوقت فيحتمل قريبا الحكم بالقصر كما في المتن على اشكال، و اما إذا كانت الجهة المعلوم إجمالا ابطالها لإحدى الصلاتين ذات حالة سابقه إثباتا فقط فلا إشكال في الرجوع الى القصر و مثاله ما إذا كان كل من الصلاتين قد وقعت عقيب حدث لا يعلم التوضؤ منه مع العلم إجمالا بأنه لم يتوضأ من أحد الحدثين.