منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٤ - الفصل الحادي عشر في القنوت
مسألة ٣- يستحب فيه التورك في الجلوس حاله
و وضع اليدين على الفخذين و يكره الإقعاء كما سبق في التشهد.
الفصل التاسع: في الترتيب
، يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا فإن كان عمدا بطلت الصلاة، و ان كان سهوا [١٩٨] فان قدم ركنا على ركن بطلت، و ان قدم ركنا على غيره- كما إذا ركع قبل القراءة- مضى و فات محل ما ترك، و لو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، و كذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض.
الفصل العاشر: في الموالاة
. و هي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، و هي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا، و أما سهوا ففيه اشكال [١٩٩].
و لا يضر فيه تطويل الركوع و السجود، و قراءة السور الطوال، و أما بمعنى توالي الأجزاء و تتابعها و إن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة فوجوبها محل اشكال [٢٠٠]، من دون فرق بين العمد و السهو، و ان كان الأظهر عدم الوجوب مع السهو.
الفصل الحادي عشر: في القنوت
. و هو مستحب في جميع الصلوات،
[١٩٨] أو جهلا قصوريا أو جهلا تقصيريا مع عدم التردد.
[١٩٩] الا أن الأحوط إن لم يكن أقرب البطلان مع الإخلال السهوي أيضا.
[٢٠٠] أظهره العدم.