منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٩ - السابع ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
من أرباح تلك السنة و وجب إخراج خمس النصف، فإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية كان ربعها من أرباح تلك السنة، و هكذا كلما وفى جزءا من الثمن كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة، هذا إذا كانت البستان موجودة، اما إذا تلفت فلا خمس فيها، و كذا إذا ربح في سنة مائة دينار مثلا فلم يدفع منها عشرين دينارا حتى جاءت السنة الثانية فدفع من أرباحها عشرين دينارا وجب عليه خمس العشرين دينارا التي هي الخمس مع بقائها لا مع تلفها، و إذا فرض انه اشترى دارا للسكنى فسكنها ثم وفى في السنة الثانية ثمنها لم يجب عليه خمس الدار [٧٤]، و كذا إذا وفى في السنة الثانية بعض أجزاء الثمن لم يجب الخمس في الحصة من الدار.
مسألة ٦٣- إذا نذر ان يصرف نصف أرباحه السنوية في وجه من وجوه البر
[٧٥] لم يجب عليه إخراج خمس نصف أرباحه و وجب عليه
الأرباح فلو فرض ان لا زيادة في البستان و أن مال الوفاء كان إرثا أو نحوه فليس عليه خمس من ناحية البستان.
[٧٤] و لا الخمس في مال الوفاء إذا كانت الدار لا تزال داخلة في مئونته و كذلك الحال في فرض وفاء بعض الثمن. نعم لو كان له في مقابل ثمن الدار أو مقدار منه ربح في السنة الاولى ثم وفى بعد ذلك دينه من أرباح السنة الثانية وجب الخمس في مال الوفاء و لا خمس في ذلك المقدار من أرباح سنة الشراء.
[٧٥] إذا كان المنذور صرف ذلك النصف قبل ان تكتمل سنته فلا يجب