منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٩ - الفصل الثالث كيفية التيمم أن يضرب بيديه على الأرض
و كذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية و لم تمكن الإزالة [٢٨٧]، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به و مسح [٢٨٨]، و إذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه، اما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بين الضرب و المسح به و الضرب و المسح بالظاهر.
مسألة ٢٧- المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء
، و الجنب يتيمم بدلا عن الغسل، و المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل، و الأحوط وجوبا ان يتيمم أيضا عن الوضوء [٢٨٩]، و إذا تمكن من أحدهما المعين من الوضوء أو الغسل أتى به و تيمم عن الآخر [٢٩٠]، و إذا تمكن من أحدهما غير المعين اغتسل و تيمم عن الوضوء [٢٩١]
[٢٨٧] حتى عن الممسوح و أما إذا أمكنت إزالة النجاسة عن الممسوح و تعذرت إزالتها عن الماسح فالأحوط الأولى حينئذ الجمع بين الضرب و المسح بالظاهر و الضرب و المسح بالباطن، و إذا لم يكن لدى المكلف إلا تراب واحد لا يسع إلا تيمما واحدا قدم المسح بالظاهر.
[٢٨٨] الأحوط الأولى الضرب و المسح بالظاهر أيضا.
[٢٨٩] هذا إذا كان المحدث بالأكبر غير الجنابة محدثا بالأصغر أو كان الحدث الأكبر هو الاستحاضة المتوسطة و الا فلا حاجة الى الوضوء بنفسه أو ببدله لعدم ثبوت انتقاض الوضوء بمطلق الحدث الأكبر.
[٢٩٠] إذا وقع الغسل فلا حاجة إلى التيمم بدلا عن الوضوء لأجزاء الغسل عنه إلا في المستحاضة المتوسطة.
[٢٩١] إذا لم يكن الغسل غسل المستحاضة المتوسطة فلا حاجة معه الى التيمم عن الوضوء و إذا كان ذلك فالأمر كما ذكر من تعين الغسل و استبدال الوضوء بالتيمم.