منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣٧ - الفصل الثاني فيما يتيمم به
و لو أكره على المكث في المغصوب ففي صحة التيمم في أرضه إشكال.
مسألة ١٨- إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما
، و إذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، و كذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
مسألة ١٩- إذا عجز عن التيمم بالأرض لأحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية
يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه أو غرف دابته أو نحوهما، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره كغبار الدقيق و نحوه، و يجب مراعاة الأكثر فالأكثر [٢٨٤]، و إذا أمكنه نفض الغبار و جمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك.
مسألة ٢٠- إذا عجز عن التيمم بالغبار تيمم بالوحل و هو الطين
، و إذا أمكن تجفيفه و التيمم به تعين ذلك [٢٨٥].
مسألة ٢١- إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل كان فاقدا للطهور
و الأحوط له الصلاة في الوقت و القضاء في خارجه، و إذا تمكن من الثلج و لم تمكنه إذا بتة و الوضوء به و لكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقق مسمى الغسل وجب و اجتزأ به، و إذا كان على نحو لا يتحقق الغسل فالأحوط له أيضا الجمع بين التيمم و المسح به و الصلاة في الوقت.
[٢٨٤] على الأحوط.
[٢٨٥] و كان مقدما على التيمم بالغبار.