منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤ - الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه.
مسألة ٤٥- إذا أضر الماء بأطراف الجرح بمقدار المتعارف
يكفي المسح على الجبيرة. و الأحوط وجوبا ضم التيمم [٦٥] إذا كان الضرر أزيد من المتعارف.
مسألة ٤٦- إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء
لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم.
مسألة ٤٧- لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره
على وجه العصيان أم لا.
مسألة ٤٨- إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا
لا يضره نجاسة باطنها.
مسألة ٤٩- محل الفصد داخل في الجروح
فلو لم يكن تطهيره [٦٦] أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه ان لم يكن أزيد من المتعارف و إلا حلها و غسل المقدار الزائد ثم شدها.
مسألة ٥٠- إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه
بل يجب رفعه و تبديله، و ان كان ظاهره مباحا و باطنه مغصوبا فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر و إلا بطل.
مسألة ٥١- لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه
[٦٥] الظاهر كفاية التيمم في هذه الصورة.
[٦٦] تقدم عدم كفاية ذلك في المسح على الجبيرة.