منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٦ - الرابع الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
كالخفاش و الطاوس و نحوهما.
مسألة ٢- ما يشك في انه له نفس سائلة محكوم بطهارة بوله و خرئه [٣٠٩]،
و كذا ما يشك في أنه محلل الأكل أو محرمة.
الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة
و إن حل أكل لحمه، و أما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
و إن كان محلل الأكل، و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغارا.
مسألة ٣- الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
، و يستثنى من ذلك الثالول، و البثور، و ما يعلو الشفة، و القروح و نحوها عند البرء، و قشور الجرب و نحوه، المتصل بما ينفصل من شعره و ما ينفصل بالحك و نحوه من بعض الأبدان فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.
مسألة ٤- أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة
، و هي الصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السن و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى و إن لم يتصلب، سواء أ كان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أو الحرام، و سواء أخذ بجز أم نتف أم غيرهما. نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة، و يلحق بالمذكورات الانفحة و اللبن في الضرع، و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس و إن كان الأحوط استحبابا اجتنابه و لا سيما إذا كان الحيوان غير
[٣٠٩] عرفت الحال في اشتراط كونه ذا نفس سائلة.