منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٩ - الرابع يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين
قبتا القدمين، و الأحوط استحبابا [٤٨] المسح الى مفصل الساق، و يجزي المسمى عرضا و الأحوط وجوبا مسح اليمنى باليمنى أولا ثم اليسرى باليسرى.
و حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، و كذا حكم الزائد من الرجل و الرأس و حكم البلة و حكم جفاف الممسوح و الماسح كما سبق.
مسألة ٢٨- يجب المسح على البشرة
و الأحوط وجوبا [٤٩] مسح الشعر النابت فيها معها.
مسألة ٢٩- لا يجوز المسح على الحائل
كالخف إلا لضرورة أو لتقية [٥٠] كما يجوز العمل عليهما في سائر أفعال الوضوء.
مسألة ٣٠- لو دار الأمر بين المسح على الخف و الغسل للرجلين للتقية
اختار الثاني.
مسألة ٣١- يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى
فلو أمكنه ترك التقية و إراءتهم المسح على الخفين مثلا لم تشرع التقية، و لا
[٤٨] لا يترك.
[٤٩] إذا كان الشعر متعارفا فالظاهر كفاية المسح على القدم بما عليها من الشعر و إذا لم يكن متعارفا فليس المسح على الشعر مجزيا و يجزئ المسح على البشرة.
[٥٠] إذا كانت هناك ضرورة غير التقية مستوعبة فالأحوط الجمع بين المسح على الحائل و التيمم و إذا كانت تقية مستوعبة اجتزأ بالمسح على الحائل إلا إذا تمكن من التيمم بنحو لا يخالف التقية فيضمه اليه على الأحوط.