منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٠ - الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
بالدفعي اليسير إذا كان دون الشبر، و لا بأس أيضا بعلو موقف المأموم على موقف الإمام و لو كثيرا [٣٠٢].
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما يوجب انقطاعه عنه
، و الأحوط تقديره بما لا يتخطى [٣٠٣] بان لا يكون بين موقف الإمام و مسجد المأموم المقدار المذكور، و كذا بين موقف المتقدم و مسجد المتأخر، و بين أهل الصف الواحد بعضهم مع بعض، و الأفضل بل الأحوط عدم الفصل بين موقف السابق و مسجد اللاحق.
مسألة ٢٥- البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم البعيد دون غيره
من المأمومين، كما ان بعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى، فإذا كان الصف الثاني أطول من الأول فطرفه و إن كان بعيدا عن الصف الأول لا يقدح ذلك في صحة ائتمامه، لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفة، و كذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل واحد منهم بأهل الصف المتقدم، نعم لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول فإن البعيد منهم عن المأموم الذي هو في جهة الإمام لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته.
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
، بل الأحوط
[٣٠٢] مع صدق عنوان الاجتماع عرفا.
[٣٠٣] بل الميزان ان لا يكون البعد بدرجة يختل معها صدق الاجتماع على الصلاة عرفا.