منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٠ - الفصل الخامس في الركوع و هو واجب في كل ركعة مرة فريضة كانت أو نافلة
الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما.
الخامس: الطمأنينة حال القيام المذكور. و إذا لم يتمكن لمرض أو غيره سقطت، و كذا الطمأنينة حال الذكر فإنها تسقط لما ذكر. و لو ترك الطمأنينة في الركوع سهوا بان لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ثم ذكر بعد رفع الرأس فالأقوى صحة صلاته.
مسألة ١- إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري
وجب عليه السكوت حال الحركة و إعادة الذكر [١٧٨] و إذا ذكر في حال الحركة فإن كان عامدا بطلت صلاته، و ان كان ساهيا فالأقرب عدم وجوب تدارك الذكر، و ان كان عاجزا عن حبس لسانه بمجرد حصول الحركة القهرية يشكل صحة صلاته، إلا إذا كان لم يقصد الذكر في هذه الحال بل كان مجرد سبق لسانه فيعيده ثانيا مطمئنا و تصح صلاته.
مسألة ٢- يستحب التكبير للركوع قبله، و رفع اليدين حالة التكبير
، و وضع الكفين على الركبتين اليمنى على اليمنى، و اليسرى على اليسرى، ممكنا كفيه من عينيهما، ورد الركبتين الى الخلف، و تسوية الظهر، و مد العنق موازيا للظهر، و ان يكون نظره بين قدميه، و أن يجنح بمرفقيه، و أن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى، و ان تضع المرأة كفيها على فخذيها، و تكرار التسبيح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا،
[١٧٨] لا يبعد اختصاص اشتراط الطمأنينة بغير هذه الصورة و منه يظهر حال التفريعات في المسألة.